أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-17
917
التاريخ: 7-8-2017
2892
التاريخ: 25-6-2021
2164
التاريخ: 15-6-2018
1676
|
قد يعجز الرئيس عن ممارسة مهام عمله بصورة مؤقتة ، وقد يعجز عن ممارستها بصورة نهائية ، إذ يغادر الرئيس فيها سدة الرئاسة بصورة نهائية الأمر الذي يثير العديد من الإشكالات ذات الطابع السياسي في أغلب الأحيان . ففي الأنظمة الجمهورية تشار مشكلة الانتخابات الرئاسية المبكرة، ووصول رئيس جديد ينتمي لذات الحزب الذي ينتمي له الرئيس العاجز أو وصول مرشح المعارضة وهي مسألة تحكمها اتجاهات الناخب السياسي في البلدان الديمقراطية . وفي بلدان الأنظمة الشمولية أو ذات الحزب الواحد قد ينشب الخلاف بشأن من يعتلي سدة الرئاسة بالقوة إذ تتضاءل احتمالات اللجوء إلى الناخب لتحديد الرئيس الجديد في ظل الظرف الاستثنائي الذي انتهت به ولاية الرئيس السابق ولاسيما أن العجز النهائي للرئيس السابق قد يكون غطاء للانقلاب عليه . وفي الدول ذات الأنظمة الوراثية ، يبدو هذا الإشكال أكثر تعويلا عليه منه في الدول ذات الأنظمة الجمهورية الديمقراطية ، حيث يحل ولي العهد المعين سلفاً محل الرئيس المنتهية ولايته بسبب العجز بمجرد إعلان عجز الأخير الأمر الذي يسهل عملية الانقلاب
بحجة العجز النهائي للرئيس . وفي أكثر من بلد عربي حل ولي العهد محل الرئيس لهذا السبب ، ففي الأردن حل الملك حسين بن طلال في 11 أغسطس / آب 1952 محل والده في سدة الحكم بعد عزل الأخير بحجة إصابته بمرض الفصام (1)
وفي المملكة السعودية عزل الملك سعود بن عبد العزيز ثاني ملوك المملكة العربية السعودية في 2 نوفمبر / تشرين ثاني 1964 وحل محله شقيقه الملك فيصل بن عبد العزيز في سدة الحكم بعد اتهامه بالسفه والغفلة وتبذير المال العام (2).
وفي أقصر مدة ولاية للأمير في الكويت ، أعلن مجلس الأمة الكويتي عزل الأمير سعد العبد الله الصباح عن سدة الحكم استناداً للمادة (30) من قانون توارث الإمارة بسبب عجزه الصحي بعد سبعة أيام من المناداة عليه أميراً للبلاد ( 15 يناير / كانون ثاني 2006 - 24 يناير / كانون ثاني 2006 ).
وربما كان الإشكال الأكبر في تحديد العجز النهائي للرئيس ، هي المدة الفاصلة بين العجز المؤقت والنهائي ، فقد لا يبادر الرئيس أو الجهة التي يخولها الدستور إعلان العجز النهائي والاكتفاء بإعلان العجز المؤقت الأمر الذي قد يخلق فراغاً دستورياً ، فباستثناء الدستور الجزائري الذي حدد مدة العجز المؤقت بخمسة وأربعين يوماً (3). ، لم يحدد أي دستور عربي آخر هذه المدة . وفي فرنسا تحسب المشرع الدستوري الفرنسي في ظل الدستور النافذ لهذا الاحتمال ، فخول المجلس الدستوري سلطة تقديرية في تحديد مدة العجز المؤقت ، وتحوله إلى عجز نهائي (4).
وإضافة للإشكال القانوني في تنظيم عجز الرئيس ، كثيراً ما يواجه الرئيس المؤقت وتحديداً في البلدان الديمقراطية ، إشكال سياسي يتمثل في سعي الحكومة إلى عرقلة عمل الرئيس المؤقت في محاولة منها لتأكيد فشله في إدارة دفة الرئاسة مما يعقد مهمته في الوصول إلى سدة الرئاسة بصفته رئيساً منتخب في الأنظمة الدساتير التي تجيز للرئيس المؤقت الترشح في الانتخابات الرئاسية ففي عام 1969 وإثناء رئاسة ( بوهير ) المؤقتة الذي قاد خيار الرفض في مواجهة الاستفتاء الذي أجراه الجنرال ديغول والذي انتهى إلى استقالته ، عملت حكومة (كوف دي مورثيل ) جاهدت لإعاقة عمل ( بوهير ) المرشح لرئاسة الجمهورية مقابل ( بومبيدو ) مرشح الحكومة ، واتبعت في ذلك شتى الوسائل بمــا فيها تقليل عدد اجتماعاتها تحاشياً لحضور الرئيس بالنيابة وعرض الملفات الحكومية عليه (5).
وقصر كل من قانون توارث الإمارة الكويتي (6) والدستور السوري (7) والقطري (8) والموريتاني(9) واليمني(10) والجيبوتي(11). النص على العجز الدائم دون المؤقت . وأول ما يلاحظ على هذا الاتجاه، أنه جمع بين الدساتير الوراثية ( القطري – الكويتي ) والجمهورية ( السوري - الموريتاني – اليمني – الجيبوتي ) . وتجمع هذه الدساتير أيضاً على عدم تحديد الجهة التي تتولى الإعلان عن انتهاء حال العجز ، وهو أمر منطقي يتفق ونوع العجز الذي نصت عليه . وباستثناء ذلك ، تباين موقف هذه الدساتير من تحديد الجهة التي تطلب إعلان حال العجز والتي تقرر ، كما تباين موقفها من تحديد من يحل محل الرئيس العاجز وطبيعة الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المؤقت فقد أغفل أو تغاضى الدستور السوري واليمني النص على الجهة التي تطلب إعلان حال العجز والجهة التي تقرر وإذا كان القصور غير مقصود بذاته فإنه خلل دستوري يحتاج للمعالجة ، إذ أن أول مراحل إعلان عجز الرئيس نهائياً ، تحديد الجهة التي تطلب الإعلان وتلك التي تقرر .
أما إذا كان الأمر مقصود بذاته فإن المشرع الدستوري لم تنصرف نيته واقعاً إلى تنظيم هذه الحال ، وهو أمر متوقع ولاسيما في البلدان الجمهورية ذات الأنظمة الشمولية أو التي تتبنى نظام الحزب الواحد ، حيث تنصرف نية المشرع الدستوري واقعاً إلى تنصيب الرئيس لمدى الحياة وإن حدد الدستور مدة ولايته بفترة زمنية قابلة للتجديد وبموجب المادة (15) من الدستور القطري، يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير إذا أصيب بعجز كلي نهائي ، ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى في جلسة مشتركة قرار عجز الأمير نهائياً ، والملاحظ أن المادة (15) حددت الجهة التي تقرر وتعلن حال العجز ، دون أن تشير للجهة التي تطلب إعلان حال العجز ، وهي المرحلة الأولى من مراحل عزل الرئيس بسبب عجزه النهائي .
وبموجب المادة (3) من قانون توارث الإمارة الكويتي ، لمجلس الوزراء التقدم إلى مجلس الأمة بطلب إعلان عجز الأمير النهائي ، ولمجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه إعلان عجز الأمير النهائي والمناداة بولي العهد أميراً للبلاد
وأوكل الدستور الإماراتي والجيبوتي لأكثر من جهة صلاحية طلب اتخاذ قرار إعلان عجز الرئيس النهائي . فقد أناط الدستور الموريتاني برئيس الجمعية الوطنية أو رئيس الجمهورية أو الوزير الأول صلاحية طلب إعلان عجز الرئيس (12).
أما الدستور الجيبوتي فقد أو كل هذه الصلاحية لرئيس الوزراء أو رئيس المجلس الوطني(13) وفي كلا الدستورين ( الموريتاني – الجيبوتي ) للمجلس الدستوري صلاحية اتخاذ القرار باعتبار الرئيس عاجزاً بصورة كلية عن ممارسة مهام عمله .
ومثلما تباين موقف الدساتير العربية التي نصت على حال العجز النهائي من تحديد الجهة التي تطلب إعلان حال العجز والتي تقرر ، تباين موقفها أيضا من تحديد من يحل محل الرئيس وطبيعة الصلاحيات التي يمارسها .
فقد أوكل كل من قانون توارث الإمارة الكويتي (14) والدستور القطري(15) لولي العهد نهائياً مهمة الحلول محل الأمير الذي أعلن عن عجزه ، إذا لم يكن ولي العهد بالـغـا ســن الرشد ( ثمانية عشر عاماً ) فقد أوكل الدستور القطري هذه المهمة مؤقتاً لمجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة (16).
وأناط الدستور اليمني هذه المهمة مؤقتاً بنائب الرئيس (17)، وإذا كان منصب نائب الرئيس شاغراً بصورة نهائية أوكلت هذه المهمة برئيس مجلس النواب وإذا كان المجلس منحلاً تناط هذه المهمة بالحكومة مجتمعة ، وأوكلها الدستور السوري للنائب الأول للرئيس أو النائب الذي يسميه (18) . وإذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً ، يمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية لحين انعقاد المجلس الجديد وفي موريتانيا يحل رئيس مجلس الشيوخ مؤقتاً محل رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس الجديد خلال ثلاثة أشهر من اتخاذ قرار المانع النهائي (19) ولم يحدد الدستور من
يحل محل الرئيس العاجز إذا كان مجلس الشيوخ منحلاً عند إعلان عجز الرئيس . أما الدستور الجيبوتي فقد أوكل هذه المهمة مؤقتاً برئيس محكمة النقض وحدد مدة ولايته المؤقتة في حدها الأدنى بثلاثين يوماً وفي حدها الأقصى بخمسة وأربعين يوماً (20) . ولم يحدد الدستور من يحل محل الرئيس المنتهية ولايته إذا كان منصب رئيس محكمة النقض شاغراً أيضاً عند إعلان العجز النهائي للرئيس .
وخول الدستور الكويتي والقطري ولي العهد ( الأمير الجديد ) جميع صلاحيات الأمير العاجز نهائياً وهو أمر طبيعي باعتبار أن ولي العهد يحل محل الأمير العاجز نهائياً بصورة تلقائية بعد إعلان عجزه النهائي ، وبذات الاتجاه ذهب الدستور السوري (21) واليمني(22) حيث خول الرئيس المؤقت جميع صلاحيات الرئيس الدستورية .
أما الدستور الموريتاني والجيبوتي ، فقد حددا صلاحيات الرئيس المؤقت دون أن يطلقاها ، فقد حظرت المادة (40) من الدستور الموريتاني على الرئيس المؤقت إنهاء وظيفة الوزير الأول وأعضاء الحكومة أو حل الجمعية الوطنية أو اللجوء لاستفتاء الشعب أو اقتراح تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء أو البرلمان . وخول الدستور الجيبوتي الرئيس المؤقت جميع صلاحيات الرئيس الدائم باستثناء صلاحية حل الحكومة أو إدخال التعديل عليها أو حل مؤسسات الجمهورية (23).
وحظر الدستور الجيبوتي على الرئيس المؤقت الترشح في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الجديد ، وبخلاف هذا الاتجاه، أجاز الدستور السوري والموريتاني واليمني للرئيس المؤقت الترشح في الانتخابات الرئاسية ، مما يعني أن الرئيس المؤقت قد يصبح رئيساً للبلاد بصفة أصلية . وفي رأينا أن الاتجاه الثاني أقرب إلى المبادئ الديمقراطية وحق الترشح لكل من توافرت فيه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ، ولاسيما وأن الرئيس المؤقت ليس من بين الجهات التي تطلب أو تقرر أو تشارك في قرار إعلان عجز الرئيس نهائياً عن ممارسة مهام عمله .
__________
1- توفى الملك طلال بن عبد الله في 7 يوليو / تموز 1972 في المصحة في تركيا .
2- في 29 مارس / آذار 1964 أصدر العلماء والأمراء في السعودية قراراً يقضي بتسليم السلطة فعلياً إلى ولي العهد فيصل بن عبد العزيز، على أن يبقى الملك سعود بن عبد العزيز ملكاً رسمياً منزوع الصلاحيات ، وفي 2 نوفمبر / تشرين ثاني 1964 اجبر الملك سعود بن عبد العزيز على النزول عن السلطة .
3- م (2/88) من الدستور الجزائري .
4- Pierre Pactet et Ferdinand melin - soucramenien
- Droit constitutionnel - Armand colin-23ed. 2004 - Paris-p.415.
5-Pierre Pactet - OP.CIT- P.416 ..
6- م (3) من قانون توارت الإمارة لسنة 1983 .
7- م (88) من الدستور السوري لسنة 1973 .
8- م (15) من الدستور القطري لسنة 2003 .
9- م (40) من الدستور الموريتاني لسنة 2001 .
10- م (116) من الدستور اليمني لسنة 1990.
11- م (29) من الدستور الجيبوتي لسنة 1992 .
12- م (41) من الدستور الموريتاني لسنة 2001 .
13- م (29) من الدستور الجيبوتي لسنة 1992 .
14- م (3) من قانون توارت الإمارة الكويتي لسنة 1983 .
15- م (15) من الدستور القطري لسنة 2003.
16- م (16) من الدستور القطري لسنة 2003 .
17- م (116) من الدستور اليمني لسنة 1990
18- م (88) من الدستور السوري لسنة 1973.
19- م (40) من الدستور الموريتاني لسنة 2001 .
20- م (29) من الدستور الجيبوتي 1992 .
21- م (88) من الدستور السوري لسنة 1973 .
22- م (116) من الدستور اليمني لسنة 1990 .
23- م (29) من الدستور الجيبوتي لسنة 1992 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|