أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-07
901
التاريخ: 30-3-2017
2280
التاريخ: 26-10-2015
2361
التاريخ: 12-3-2022
1943
|
للسؤال البرلماني ثلاثة عناصر هي السائل وهو أحد أعضاء البرلمان وعضو الحكومة المسؤول متمثلاً برئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وموضوع السؤال المتمثل بالأعمال الداخلة في اختصاص الحكومة,في هذا الموضوع ستقتصر دراستنا على عنصري السائل والمسؤول, وكما يأتي:
أولاً: عضو البرلمان السائل
لكل عضو من أعضاء البرلمان الحق في التقدم بسؤال الى أحد أعضاء الحكومة بغية الاستيضاح عن بعض الأمور الغامضة (1) , و يجب ان يقدم السؤال من احد النواب في البرلمان حصراً (2) لذلك لا يجوز أن يقدم من مجموعة برلمانية أو إحدى هيئات المجلس التشريعي أو لجانه الى الوزراء , فمثلا لا يقدم السؤال باسم رئاسة المجلس أو هيئة مكتب المجلس أو باسم اجتماع لرؤساء اللجان الدائمة في المجلس , وإذا كان حق السؤال حقا فردياً فإن هذا لا يمنع من ان يتقدم عدد من الأعضاء كلاً على انفراد بنفس السؤال وفي وقت واحد الى أحد الوزراء (3) .
ففي فرنسا نص دستور1958 على ان(تخصص جلسة واحدة في الأسبوع على الأقل بما في ذالك اثناء انعقاد الدورات غير العادية المنصوص عليها في المادة (29) وبحسب الأولوية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة عليها) (4), ومن ثم فأن تقديم السؤال في فرنسا هو حق لكل نائب ولكل شيخ (5) , حيث اشار الى ذلك النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010 بالنص على ان (تحدد جلسة اسبوعية لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة...) (6) , وكذلك نص على ان (لأعضاء الجمعية الوطنية توجيه الأسئلة المكتوبة الى...) (7) , وأيضا جاء النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي بذات المعنى حيث أعطى لكل عضو في المجلس الحق بتقديم سؤال الى الحكومة (8).
وفي مصر فإن الدستور المصري الصادر عام 2014 اشار الى حق عضو مجلس النواب بتوجيه السؤال الى الحكومة حيث نص (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ان يوجه الى ... أسئلة ...) (9) , وبالمعنى نفسه جاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة (10) 2016 , حيث أعطت لكل عضو في المجلس الحق بتقديم سؤال.
أما في الكويت فإن المشرع الكويتي في دستور1962 واللائحة الداخلية لمجلس الامة لسنة1963, اعطى الحق لأعضاء مجلس الامة بتوجيه الأسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء (11).
وفي العراق فقد ساير المشرع العراقي في دستور2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007, مواقف الدول المقارنة حيث اعطى الحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في أن يتقدم بسؤال الى الحكومة.
من خلال ما تقدم يتبين لنا أن السؤال البرلماني هو حق فردي يمارسه عضو البرلمان بصورة منفردة (12). ويعود السبب في ذلك هو من أجل تمييزه عن باقي وسائل الرقابة الأخرى, لأنه مثلاً لو وقع مجموعة من الأعضاء على طلب معلومات معينة يحوله من مجرد سؤال إلى استجواب موجه ضد الوزير (13) .
ثانياً: عضو الحكومة المسؤول
إن الجهة التي يوجه السؤال إليها هي الحكومة في كل الأحوال إذ انها الجهة المختصة بالإجابة عن السؤال, فلا يجوز مثلاً أن يوجه السؤال من أحد أعضاء المجلس الى عضو أخر في المجلس وكذلك لا يجوز أن يوجه الى أحد لجانه أو رئيس المجلس, وإذا كانت هذه القيود لم تنص عليها الأنظمة أو اللوائح الداخلية للبرلمانات إلا انها تعد نتيجة مستمدة من طبيعة حق السؤال ومنسجمة معه (14).
وإذا كان السؤال يجب أن يوجه الى الحكومة, فإنه ينبغي تحديد الجهات التي يجب يوجه السؤال اليها في الحكومة (15) , فالسؤال إذا كان متعلقاً باعمال رئيس مجلس الوزراء يوجه الى رئيس مجلس الوزراء (16) , لكن هذا لا يمنع رئيس مجلس الوزراء من تحويل هكذا سؤال إلى الوزير المختص للإجابة علية اذا رأى أن السؤال يتعلق بأعمال وزارتهِ, أما إذا كان السؤال متعلقاً بعمل الوزارات فيجب أن يوجه إلى الوزراء بحسب اختصاصهم, إذ من غير المنطقي توجيه السؤال الى وزير غير مختص, لكن ذلك لا يمنع رئيس مجلس الوزراء من أن يجيب عن أحد الأسئلة الموجهة الى أحد الوزراء, إذا تبين له أن موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة للدولة, وإذا وجه سؤال إلى وزير غير مختص فالأخير مخير بين أن يحيل السؤال الى الوزير المختص أو يجيب بعدم اختصاصه (17).
ومن الممكن أن يوجه السؤال الى عدد من الوزراء في آن واحد مثال ذلك السؤال الموجه من احد النواب الى كل من وزير المالية والداخلية في عام2007 عن مدى شمول زوجة الشهيد بالراتب الشهري الممنوح لورثته (18) , خاصةً أن الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمانات لم توجب أن يكون السؤال موجهاً الى وزير واحد, ويعود السبب في ذلك الى أن السائل قد يستوضح من هذا الوزير أو ذاك ومن ثم يكون ملماً بالإجراءات التي اتخذتها كل وزارة تجاه الموضوع , وان حصوله على رأي كل وزارة يمكنه من فهم الوقائع على حقائقها على نحو أكثر دقتاً وشمولاً (19) , ومن الأمثلة على تقديم سؤال الى عدد من الوزراء في آن واحد, وجه سؤال في عام 1960 من الجمعية الوطنية الفرنسية الى كل من وزير العمل ووزير العدل في ذات الوقت يتعلق برجال الدين الذين يعلنون انهم بلا عمل (20)
ففي فرنسا حدد النظام الداخلي للجمعية الوطنية لسنة2010, الجهات التي يوجه اليها السؤال البرلماني برئيس مجلس الوزراء والوزراء حيث نص على(يوجه السؤال من النائب الى الوزير ويوجه السؤال المتعلق بالسياسة العامة للحكومة الى رئيس الوزراء) (21).
وفي مصر فإن دستور2014 عين الأشخاص الذين يوجه السؤال اليهم بنص المادة (129) منه حيث نصت على ان(لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء أو نوابهم, أسئلة ...), وبذات المعنى جاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري (22).
أما في الكويت فقد أعطى المشرع الدستوري في دستور1962 الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء بموجب المادة (99) منه حيث نصت(لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة ....)، وبذات المعنى جاء النظام الداخلي لمجلس الأمة الكويتي (23).
وفي العراق فقد اشار دستور 2005 في المادة(61/سابعا/أ) منه الى الجهات التي يوجه اليها السؤال حيث حددها برئيس مجلس الوزراء والوزراء (24) ، ثم جاء النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007 ليوسع من الجهات التي يطالها حق السؤال، ليشمل اعضاء مجلس الرئاسة و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة وغيرهم من اعضاء الحكومة (25) ، ويبدو ان هذا التوسع غير منطقي، اذ ان النظام الداخلي لسنة 2007 اجاز توجيه اسئلة الى اعضاء مجلس الرئاسة, مع الاشارة الى ان مجلس الرئاسة حل محل رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الاولى (26) , ويرى البعض ان في ذلك مخالفة لأحكام الدستور ولا يجوز توجيه اسئلة الى رئيس الجمهورية وانما يجوز مساءلته على وفق الالية التي رسمها الدستور (27).
اما رؤساء الهيئات المستقلة، فانها تخضع اساساً لرقابة مجلس النواب على وفق المواد الاتية (تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون) (28) ، و(يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب) (29)
اما بخصوص عبارة (اوغيرهم) فهذا يعني ان لأعضاء مجلس النواب حق توجيه الاسئلة الى كل من يعمل في الحكومة، بكل اقطابها واركانها، ولا حاجة لذلك لان السؤال اما ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموضوع متعلقا بالسياسة العامة للدولة، او يوجه الى الوزير المختص اذا تعلق الموضوع بشؤون وزارته.
___________
1- كريم لفته مشاري الجراحي, المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2014, ص134.
2- D. N. chester, Nona Bowring, Questions in parliament, clarendon press, Oxford, 1962, p192.
3- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011, ص66.
4- المادة(48) من الدستور الفرنسي لسنة1958.
5- كريم لفته مشاري الجراحي, مصدر سابق, ص135.
6- الفقرة (1) من المادة (133) من لنظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010.
7- الفقرة (1) من المادة (135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010.
8- تنص الفقرة (1) من المادة (74) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لسنة2007 على ان (لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ توجيه سؤال مكتوب الى الحكومة...).
9- المادة (129) من الدستور المصري لسنة2014.
10- تنص المادة(198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على ان(لكل عضو ان يوجهه...اسئلة...).
11- المادة (99) من الدستور الكويتي لسنة1962, وكذلك المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة1963.
12- خلافاً لذلك أعطى النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 لنائب أو أكثر الحق في ممارسة السؤال البرلماني , حيث نص في المادة (124) منه على (يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء...). د. نعمان عطا الله الهيتي, الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية, ج2, ط1, دار أرسلان, دمشق, سوريا, 2007, ص59.
13- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 , ص66.
14- د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية ( نشأتها- أنواعها- وظائفها), دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت, ط1, إصدار مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 1987ص29.
15- د. حنان محمد القيسي, مصدر سابق, ص68.
16- مثال ذلك السؤال الذي توجه به احد النواب الى رئيس مجلس الوزراء في3/3/2007 عن سبب عدم توزيع رواتب النازحين منذ(6) اشهر, صفاء الدين الصافي, الرقابة البرلمانية, مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب, بغداد, 2011, ص77.
17- د. عادل الطبطبائي, الطلب الحكومي بتفسير المادة(99)من الدستور والمواد المرتبطة بها وموقف المحكمة الدستورية منها, بحث منشور في مجلة الحقوق, الكويت, العدد الأول, السنة الثلاثون, 2006, ص49.
18- د. صفاء الدين الصافي, مصدر سابق, ص102, والسؤال الذي توجه به احد اعضاء مجلس الامة الكويتي الى كل من وزيري الداخلية والصحة العامة حول حادث اعتداء على رئيس وحدة الاطفال في مستشفى الجهراء, د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2002, ص60.
19- كريم لفته مشاري الجراحي, مصدر سابق, ص136ومابعدها.
20- د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية, مصدر سابق, ص31.
21- الفقرة (1) من المادة (135) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية لسنة2010.
22- المادة(198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.
23- المادة(121) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
24- واستنادا الى ذلك رفض مدير عام شركة نفط الوسط الاجابة على السؤال الشفهي الموجه اليه من قبل احد اعضاء مجلس النواب محتجا بانه لا يحق لعضو مجلس النواب مساءلتي وانما يتم ذلك من خلال اللجان المختصة, للمزيد ينظر محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم(21) في(4/10/2016(.
25- تنص المادة(50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 على ان (لكل عضو ان يوجه الى اعضاء مجلس الرئاسة او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة او غيرهم من اعضاء الحكومة اسئلة خطية...(.
26- المادة(138) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
27- د. حميد حنون خالد, القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق, ط1, دار السنهوري, بيروت, 2015, ص354.
28- المادة(102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
29- الفقرة (ثانياً) من المادة (103) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|