أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021
2553
التاريخ: 16-1-2021
4833
التاريخ: 13-6-2018
2117
التاريخ: 2023-03-08
1013
|
إن فاعلية نظام الوساطة الجنائية يستلزم وجود مجموعة من الإجراءات، لكي يمكن اللجوء اليها كأسلوب بديل عن الدعوى الجزائية، ومن هذه الإجراءات المراحل التي تمر بها عملية الوساطة الجنائية، ابتداءً من الإعداد للوساطة وما تضمنه من خطوات منها اقتراح الوساطة ثم الاتصال بطرفي النزاع ومروراً بمرحلتي التفاوض والاتفاق وصولاً الى مرحلة تنفيذ الاتفاق، ومن ثم الأثار التي ترتبها الوساطة الجنائية، والتي تكون مختلفة باختلاف مراحل الدعوى الجزائية، وكذلك ما تتركه من أثار على الدعوى المدنية، لذا سوف نوضح نقطتين مهمتين في هذا الموضوع ، الأولى الإجراءات المقترحة للوساطة الجنائية، والثانية نتائج الوساطة وأثارها.
أولاً: إجراءات الوساطة:
تضم الإجراءات المقترحة لتطبيق الوساطة المراحل التي تمر بها الوساطة، ومن ثم المدة التي تستغرقها عملية الوساطة، وسنوضحها وفق الآتي:
1- مراحل الوساطة:
نقترح هنا أن تبدأ مراحل الوساطة بطلب من طرفي النزاع الجاني والمجني عليه مجتمعين أو بطلب كل منهما على حدة، ومن ثم يحصل القبول والموافقة عليه من قبل الجهة القضائية المختصة (قاضي التحقيق أو المحكمة) بحسب الأحوال، أو قد تبدأ بناءً على اقتراح من قبل الجهة القضائية المختصة (قاضي التحقيق أو المحكمة) عند اطلاعهم على ملف الدعوى وبموافقة طرفي النزاع، ومن الممكن اللجوء لإجراء الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، شريطة أن يكون طلب اللجوء اليها قبل صدور حكم نهائي بموضوع الدعوى من قبل المحكمة المختصة، وبعد ذلك يرسل قاضي التحقيق أو المحكمة – بحسب الأحوال – صورة من أوراق القضية محل النزاع، لمكتب الوساطة المقترح والذي يفضل أن يتم اختياره من قبل الجهة القضائية المختصة، لكي لا يتم الاعتراض عليه من قبل أحد طرفي النزاع أو لأحد أفراد الشرطة المجتمعية وذلك بحسب طبيعة النزاع، وبعد ذلك يلزم الوسيط عند تلقيه لأوراق القضية الإسراع بالاتصال بطرفي النزاع من أجل البدء بمراحل الوساطة، وينبغي على الوسيط أن يحدد موعداً ومكاناً معيناً لغرض مقابلتهم، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التفاوض وتبادل الآراء بين الأطراف، وتكون مهمة الوسيط فيها تنظيم المعلومات وتلطيف الجو بين طرفي النزاع، وعلى الوسيط أن يلتزم في هذه المرحلة بالحيادية والشفافية والنزاهة (1)، وبعدها تبدأ مرحلة الاتفاق بين طرفي النزاع، وهي المرحلة التي يتم فيها تحديد التزامات كلا طرفي النزاع من أجل إنهاء الخصومة الجنائية، ومن ثم تليها مرحلة تنفيذ الاتفاق، حيث يلتزم الجاني بدفع مبلغ من المال للمجني عليه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء جريمته، أو يلتزم بتعويض المجني عليه تعويضاً أدبياً كتقديم الاعتذار اليه، وكل ذلك يتم بناءً على موافقة المجني عليه، وينبغي أن يتم توثيق اتفاق الوساطة بصيغة الكتابة لكي يكون حجة على طرفي النزاع، لأنه كلاهما قد وافقا على ما جاء به من التزامات متبادلة بكامل إراداتهم، ويجب على الوسيط ومهما كانت نتيجة الوساطة إن يرسل تقريراً مكتوباً وموقعاً عليه من قبل طرفي النزاع للجهة القضائية المختصة (2)، وعلى ضوء هذا التقرير تتخذ الجهة القضائية قرارها أما بانقضاء الدعوى الجزائية، وذلك متى ما رأت إن عملية الوساطة قد انتهت بحل ودي وسليم يرضي طرفي النزاع، ولها كذلك أن تقرر اللجوء للسير في إجراءات التقاضي العادية في حال فشل عملية الوساطة.
2- مدة الوساطة:
ينبغي على المشرع العراقي في حال تبني نظام الوساطة الجنائية، تحديد مدة معينة تنتهي الوساطة في اثناءها، ويجب على الوسيط أن يسعى خلالها برفقة الأطراف للوصول لاتفاق لتسوية النزاع ودياً، وينبغي أن تكون هذه المدة معتدلة، فليست بالمدة الطويلة التي من شأنها إطالة أمد النزاع كما في الإجراءات العادية، ولا بالمدة القصيرة التي تجعل من الوساطة مجرد إجراء لا فائدة منه، ونقترح أن تكون مدة الوساطة (ثلاثون يوماً) قابلة للتمديد مرة واحدة فحسب وباتفاق أطراف النزاع، وذلك بعد تقديمهم لطلب التمديد للجهة القضائية المختصة (جهات التحقيق وجهات الحكم) يعبرون فيه عن رغبتهم في استمرار الوساطة، وفي حال وجدت الجهة القضائية المختصة إن هناك جدوى في ذلك بناءً على التقرير الذي يرسله الوسيط لها، توافق على طلب التمديد مباشرةً بعد انتهاء مدة الثلاثون يوماً.
ثانياً: نتائج الوساطة:
يترتب على انتهاء عملية الوساطة نتائج مختلفة باختلاف ما توصل اليه الوسيط، فأما تنتهي عملية الوساطة بتنفيذ ما أتفق عليه الأطراف من التزامات متبادلة، وعندئذ تنتهي مهمة الوسيط متوجة بالنجاح، ومن ثم يقوم الوسيط بإرسال تقريره النهائي الى قاضي التحقيق أو المحكمة – بحسب الأحوال – مبيناً فيه النتيجة التي انتهت بها الوساطة، وأنه تم الاتفاق بين أطراف النزاع، وكما تم تنفيذ ما اتفقوا عليه فعلاً، وبعد ذلك تنصرف الجهة القضائية (قاضي التحقيق أو المحكمة) الى التأكد من تنفيذ اتفاق الوساطة من قبل الجاني والمجني عليه ومتى ما وجدت إن الاتفاق تم تنفيذه فعلاً، تصدر قرارها برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق، أما إذا كانت في مرحلة المحاكمة، فتصدر قرارها بانقضاء الدعوى الجزائية، وهذا يعني إن الدعوى الجزائية تنقضي نهائياً فلا يحق للمجني عليه تحريك الدعوى من جديد عن ذات الجريمة التي تمت بشأنها الوساطة.
أما إذا كانت نتيجة الوساطة الفشل، كعدم قبول الأطراف اللجوء للوساطة ابتداءً، أو عدم الوصول للاتفاق أو عدم تنفيذ الجاني للالتزامات المترتبة عليه بموجب أتفاق الوساطة، ففي هذه الحالة يجب على الوسيط أن يبلغ الجهة القضائية المختصة بهذه النتيجة حيث تتخذ قرارها بالسير في إجراءات الدعوى الجزائية (3).
أما عن تأثير نجاح الوساطة على الدعوى المدنية، ففي حال نجاح الوساطة الجنائية، نرى أن ينص المشرع العراقي على أن يسقط حق المجني عليه في إقامة الدعوى المدنية، وذلك لأنه سبق وأن حصل على تعويض مالي عن الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة المرتكبة بموجب اتفاق الوساطة، وعليه فإن إقامة الدعوى المدنية تكون إجراءً غير مجدي، لأنه يعد تكراراً من المجني عليه للمطالبة بتعويض سبق وإن حصل عليه، فضلاً عن إن هذا من شأنه زيادة العبء على القاضي المدني، وذلك لأنه سوف ينظر بالتعويض المدني ليتحقق من وجود الضرر ومقداره، وهذا الأمر يتعارض مع غاية الوساطة الجنائية في تخفيف العبء عن كاهل المحاكم الجنائية والمدنية على حد السواء.
لذا نقترح إن يكون تنفيذ اتفاق الوساطة بمثابة تنازل عن الدعوى المدنية، في الحالة التي يكون التعويض الذي حصل عليه المجني عليه بموجب اتفاق الوساطة تعويضاً مالياً، أما في حالة إذا كان التعويض الذي حصل عليه المجني عليه بموجب اتفاق الوساطة تعويضاً معنوياً، كاعتذار الجاني له أو قيام الجاني بتقديم خدمة عامة للمجتمع ففي هذه الحالة فقط، يحق للمجني عليه إقامة الدعوى المدنية للحصول على التعويض المالي، ويعني ذلك إن حق المجني عليه بإقامة الدعوى المدنية ما زال قائماً، ما دام إن التعويض الذي حصل عليه بموجب اتفاق الوساطة لم يكن تعويضاً مالياً، وإن الضرر الذي أصاب المجني عليه ضرراً مادياً لا يكفي التعويض المعنوي لإصلاحه وازالته.
كما ونقترح على المشرع العراقي إضافة نصوص قانونية تتعلق بنظام الوساطة الجنائية، والتي يمكن من خلالها تحديد الأحكام العامة لنظام الوساطة الجنائية، ويمكن اجمال هذه النصوص على وفق الآتي:
المادة (1):
يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة بعد تحريك الدعوى الجزائية، عرض الوساطة على الجاني والمجني عليه أو من يقوم مقامهما قانوناً لإنهاء النزاع ودياً أو قبول إجراءها بناءً على الطلب المقدم من قبلهم وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:
المادة (2):
تقبل الوساطة بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم الجنح البسيطة والمخالفات، والتي يمكن تعويض المجني عليه فيها وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة.
المادة (3):
يتولى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة مهمة اختيار شخص الوسيط، على أن يكون مؤهل لممارسة مهمة الوساطة ومتمتعاً بالخبرة العلمية ومسجل في جدول الوسطاء.
المادة (4):
أ- على الوسيط تدوين اتفاق الوساطة بمحضر رسمي، يشتمل على هوية كل من الجاني والمجني عليه ومحل اقامتهم، والجريمة المسندة للجاني والمادة القانونية المنطبقة بشأنها وتاريخ ومكان وقوع الجريمة، وما اتفق عليه الطرفين من التزامات متبادلة والمدة المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة، على أن يوقع هذا المحضر من قبل طرفي النزاع والوسيط، ويتم أرساله الى قاضي التحقيق أو المحكمة لغرض المصادقة عليه.
ب- يعد محضر اتفاق الوساطة المصادق عليه حكماً تنفيذاً طبقاً للقانون.
المادة (5):
طلب الوساطة مع متهم لا يسري الى متهم آخر.
المادة (6):
أ- تقبل الوساطة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار في الدعوى.
ب- إذا تم تنفيذ اتفاق الوساطة، فيصدر قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة قراراً بانقضاء الدعوى الجزائية.
المادة (7):
على الوسيط في حالة فشل الوساطة تقديم تقرير مكتوب لقاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، يوضح فيه أسباب الفشل، لغرض تقرير مصير الدعوى الجزائية من قبلهم.
_____________
1- ينظر صفحة (93 – 94) من هذه الرسالة.
2- ينظر صفحة (95 – 96) من هذه الرسالة.
3- ينظر صفحة (100 وما بعدها) من هذه الرسالة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|