المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الشيعة وصيانة القرآن
18-11-2014
معنى كلمة كوكب
29-1-2022
مفهوم الحدود(Boundaries)
3-10-2021
فلوريد الهيدروجين hydrogen fluoride
5-6-2016
الهيدرولوجيا ومصادر المياه
31-12-2015
أسلوب كتابة المصادر وترتيبها- أسلوب كتابة المصدر في نهاية الصفحة أو الفصل أو الكتاب
28-8-2022


اخلال نظام الوساطة الجنائية بمبدأي المساواة والعدالة  
  
1185   02:03 صباحاً   التاريخ: 2023-09-14
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص107-109
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016 4917
التاريخ: 20-3-2018 3246
التاريخ: 7-1-2021 4327
التاريخ: 11-1-2021 2507

تعتبر المساواة أمام القانون بين أفراد المجتمع، من أهم المبادئ القانونية التي تنظم الحقوق بينهم وتشبع شعور العدالة لديهم، إذ إن المساواة عادة ما ترتبط بمفهوم العدالة ومظاهرها، فإن احترام المساواة بين الأفراد أمام القضاء تساهم في تحقيق فاعلية العدالة الجنائية(1).

ويعد مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية الراسخة التي تكرسها جميع الاعلانات والمواثيق الدولية، حيث نص على هذا المبدأ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2).

ويقصد بمبدأ المساواة، عدم التمييز بين المراكز القانونية الواحدة، فإن المساواة أمام القانون تعني تطبيق ذات النص على كل من يخالف القانون، فيكفل مبدأ المساواة معاملة الواحدة للجميع بلا تفرقة أو تمييز فيما بينهم بسبب الأصل أو اللون أو اللغة أو الجنس أو العقيدة، فلا مجال للحديث عن المساواة، إذا ما وجدت معاملة واحدة لمراكز قانونية مختلفة فالقانون يخاطب كافة أفراد المجتمع بصورة موحدة ومتساوية، بكل أحكامه وقواعده، بغض النظر عن وجود أية اختلافات فيما بينهم(3)، وهذا ما أكدته جميع القوانين والدساتير في كافة أنحاء العالم (4).

وقد ذهب أصحاب هذا الاتجاه الى القول(5)، بان نظام الوساطة الجنائية لا يعمل على تحقيق المساواة بين الأفراد، فقد تم تشريع الوساطة لإفلات الأغنياء من العقوبة، حيث إن كل من يستطيع دفع ثمن إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة يتمكن من الإفلات من قبضة القانون، وبالتالي يؤدي ارتكاز الوساطة الجنائية على فكرة العدالة التعويضية الى توجه العدالة الجنائية من الاقتراب، من أن تكون عدالة سلعية أو عدالة سوقية، وهذا الأمر يؤدي الى انحدار العدالة نحو عدالة جنائية فاسدة بدلاً من العدالة التي يهدف القانون الجنائي اليها(6). ومن ناحية أخرى، إن أغلب التشريعات الجنائية التي تبنت نظام الوساطة في أنظمتها، لم تضع معياراً دقيقاً منضبطاً يمكن الركون اليه، لتحديد النطاق الموضوعي لنظام الوساطة الجنائية، وإن هذا القصور التشريعي قد يؤدي الى اختلاف العمل من جهة قضائية الى أخرى، مما يترتب عليه إن بعض القضايا ترسل الى الوساطة، والبعض الأخر ترسل الى المحاكم القضائية لتكون محلاً لمباشرة الاتهام والإجراءات الجنائية، وهذا الأمر يؤدي الى صعوبة التعرف على طبيعة القضايا التي تعالج عن طريق الوساطة، نظراً لاختلاف الاستراتيجية التي تستند عليها كل جهة قضائية(7)، وهذا الأمر يؤدي الى الإخلال بمبدأ المساواة، إذ لا يكفي أن يكون معيار تحديد الجرائم التي تعالج عن طريق الوساطة الجرائم قليلة الخطورة، فهذا المعيار فضاض ومرن يؤدي الى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون (8).

الرد على الانتقاد:

إن القول بان نظام الوساطة الجنائية يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد، قول غير صحيح بمطلقه، وذلك لأن المشرع وحده الذي يقدر تجريم سلوك ما ضمن نطاق الضرورة الاجتماعية، وهي الفكرة التي تحكم التناسب بين التجريم والعقاب، ووفقاً للضرر أو الخطر الذي يرتبه ذلك السلوك، ومن المعلوم إن فكرة الضرورة فكرة نسبية لا تحقق العدالة المطلقة، والسبب في ذلك يرجع لاختلاف المراكز القانونية أو أفضلية المصلحة العامة وبما يناسب أهداف المشرع، إذ إن المساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية، ولهذا يملك المشرع الجنائي سلطة تقديرية تسمح له وضع شروط معينة، تتحدد من خلال المراكز القانونية التي تحقق المساواة بين الأفراد أمام القانون.

فضلاً عن ذلك إن الوساطة الجنائية قائمة على الرضائية، لذلك فهي تعد إجراءً اختيارياً يستطيع الجاني أن يقبلها أو يرفضها ويلجأ الى الدعوى الجزائية وفقاً لإجراءاتها العادية، كذلك إن اللجوء الى الوساطة الجنائية لا يتوقف على قبول أو موافقة الجاني، بل يتعين موافقة السلطة القضائية والمجني عليه، وهذا ما يؤكد بأنها ليست اختياراً مخصصاً للأغنياء للهروب من العقوبة(9)، بل في بعض الأحيان قد يكون اللجوء لإجراء الوساطة بالغ التكلفة بالنسبة للأغنياء بالمقارنة مع تكلفة إجراءات التقاضي العادية، لا سيما في الحالات التي يرغب المجني عليه بمبلغ تعويض مبالغ فيه(10).

______________

1- د. معتز السيد الزهري، نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية – دراسة تأصيلية تحليلية فلسفية مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص105.

2- قد نصت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية على مبدأ المساواة، لما له من أهمية بالغة في تحقيق العدالة الجنائية، حيث نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة (14 – 1) منه على إنه (جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء)، ونصت المادة (14 – 3) من ذات العهد على إن (لكل فرد عند النظر الى أي تهمة جنائية منسوبة اليه الحق في حد أدنى من الضمانات على سبيل المساواة التامة)، وكذلك أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على مبدأ المساواة في المادة العاشرة منه، حيث نصت على إن (لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه)، وجاء الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 1994 في المادة الحادية عشر منه توكيداً على هذا المبدأ حيث نصت على (جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز).

3- د. معتز السيد الزهري، نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية، مرجع سابق، ص105.

4- نصت المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ على مبدأ المساواة، على أنه (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، وهذا ما أكده الدستور المصري لعام 1971 في مادته (40) حيث نصت على (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.( ولمزيد من التفصيل ينظر: د. حسين ياسين طاهر، مبدأ المساواة في القانون الجنائي – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بابل، 2017، ص5 وما بعدها.

5-  ينظر: د. فايز عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 33، العدد 2، 2009 ، ص137. وينظر كذلك: د. أنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد الثاني، 2008، ص106.

6- د. أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوى العمومية – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص139.

7- Bonafe – schmitt (Jean – Piree); La mediation penale, op, cit, P.50.

وينظر كذلك: د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص333.

8- لمزيد من التفصيل حول المساواة أمام القانون، ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص706 وما بعدها. ولنفس المؤلف، ينظر: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص318.

9- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص383.

10-  د. فايز عايد الظفيري، تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 33، العدد 2، 2009 ، ص140.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .