المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17751 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

الاستشراب " الكروماتوغرافيا " (Chromatography)
4-4-2021
العجلة
25-4-2022
ضعف الشخصية
22-7-2020
برامج دفاعية
19-3-2020
Subordinate and complement clauses
2023-12-23
مبيد مارانجين Marrangin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-27


الآية الأولى من آيات الحج  
  
1265   03:13 مساءً   التاريخ: 2023-09-14
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه القرآن الميسر
الجزء والصفحة : ص86-90
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-14 1266
التاريخ: 2024-11-03 885
التاريخ: 2024-11-11 205
التاريخ: 2024-09-21 234

{وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب‏}[البقرة: 196]

في هذه الاية احكام منها: وجوب الحج والعمرة على المكلف، وحكم من أُحصر بالمرض، حكم الهدي، وحكم الحلق، وحكم حج التمتع، وحكم من لم يجد الهدي .

 معنى الحج:

هو القصد لغة، وشرعا هي المناسك المعروفة، وهناك معنى اخر لم يتطرق اليه اللغويون هو: ما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: «حج فلان: أي أفلح فلان».

المقطع الاول: [وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: «هما مفروضان».

ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، من استطاع، لأن الله عز وجل يقول: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }وإنما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب».

العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأن الله يقول: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحج متعة».

 العمرة المفردة واجبة على اهل مكة ومن بعد 80 كم عنها، وعمرة التمتع واجبة على من كان منزله ابعد من 80 كم، وهذه من رحمة الله اذ لم يعرف العرب عمرة التمتع قبل الاسلام، فلما حج رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال دخلت العمرة بالحج هكذا وشبك بين اصابعه .

 وسألته عن قول الله عز وجل: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }قال: «يعني بتمامهما: أدائهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما» فالتمام هو الاتقاء من الطيب والنساء أي لا رفث (الجماع ومقدماته ) والفسوق (الكذب) والجدال اليمين لا والله وبلا والله) والثياب وغيرها من محرمات الاحرام الخمسة والعشرون والاداء اي اداء مناسكها كاملة .

عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان‏، في قول الله عز وجل: وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ قال: «إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».

عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: «العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء» وقال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: {وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ }وإنما نزلت العمرة بالمدينة، فأفضل العمرة عمرة رجب» وقال: «المفرد للعمرة إذا اعتمر في رجب ثم أقام للحج‏ بمكة، كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة».

وعنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان‏ العمرة المفردة؟ قال: «كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصحابه» وسياتي حكم عمرة التمتع . [1]

المقطع الثاني:{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

ما معنى الاحصار ؟ وما هو حكمه ؟ فها هنا شبهة مفهومية وشبهة حكمية .

الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال:سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المحصور غير المصدود».

وقال: «المحصور: هو المريض، والمصدود: هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنه‏ ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء» لان عقد الاحرام وعرض له عارض من صد اواحصار الصد من العدووالاحصار من المرض . [2]

عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا حصر الرجل فبعث بهديه، وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه؛ فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أويصوم، أويطعم ستة مساكين».[3]

عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}قال: «يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل».

 المقطع الثالث: {ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

في هذه الاية بيان حكم الحلق والهدي، والحلق يكون بعد ذبح الهدي في منى، فاذا ذبح وجب الحلق حسب قاعدة الترتيب يعني يكون الذبح اولا ثم الحلق ثانيا وهذه هي العزيمة وسياتي حكم الرخصة لذوي الاعذار في المقطع التالي.

المقطع الرابع: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ}

عنه: عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقاله: أ تؤذيك هو امك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ}‏[4] فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحلق، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، والنسك شاة».[5]

قال أبوعبد الله (عليه السلام): «وكل شي‏ء من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ويختار ما شاء، وكل شي‏ء في‏ القرآن (فمن لم يجد كذا [فعليه كذا]) فالأولى الخيار».

وهذا بيان سبب نزولها من باب عام يراد به الخصوص، وفي الحديث التالي سيكون الحكم عاما لجميع المسلمين فيكون من باب عام يراد به عام .

عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال الله تعالى في كتابه: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ}فمن عرض له أذى أووجع، فتعاطى ما لا نبغي للمحرم إذا كان صحيحا؛ فالصيام: ثلاثة أيام، والصدقة: على عشرة مساكين، شبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويطعم‏ وإنما عليه واحد من ذلك».[6]

المقطع الخا مس: {فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ }

شرع حج التمتع في حجة الوداع ولم يكن يعرف المسلمون غير حج الافراد والعمرة المفردة الواجبتان على كل مكلف، فانهم يحجون في شهر ذي الحج، ويعتمرون في غيره من الشهور عمرة مفردة واجبة وهذا الحكم كان عاما لجميع المسلمين من اهل مكة وغيرها من البلاد البعيدة عنها، ثم جمع الله الحج والعمرة في اشهر الحج ودخلت العمرة بالحج فكان عمرة التمتع وحج التمتع لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يعني من كان بعيدا عن مكة 80 كم اما من كان بيته ضمن الثمانين كم فحكمه باقي على حج الافراد والعمرة المفردة .

وذكر أبو بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي».[7]

عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: «لا، ولا لأهل بستان‏، ولا لأهل ذات عرق‏، ولا لأهل عسفان‏ ونحوها».[8]

وعنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ }قال: «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر وأشباهه».[9]

وعن: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «لما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سعيه بين الصفا والمروة، أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي، وهو على المروة، فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الناس بوجهه، فقال: يا أيها الناس، هذا جبرئيل- وأشار بيده إلى خلفه- يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به، فقام إليه رجل، وقال: يا رسول الله، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟ وقال آخرون: يأمر بالشي‏ء[10] ويصنع هو غيره؟![11]

فقال: يا أيها الناس، لواستقبلت من أمري ما استدبرت، صنعت كما يصنع‏[12] الناس، ولكني سقت الهدي، فلا يحل لمن ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة.

فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، فقال: يا رسول الله، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة- وشبك بين أصابعه- وأنزل الله في ذلك قرآنا: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.

وأَقْبَلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مِنَ الْيَمَنِ حَتَّى وَافَى الْحَجَّ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا) قَدْ أَحَلَّتْ ووَجَدَ رِيحَ الطِّيبِ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) مُسْتَفْتِياً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) يَا عَلِيُّ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (صلى الله عليه واله وسلم) ‏ فَقَالَ لَا تُحِلَّ أَنْتَ فَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ وجَعَلَ لَهُ سَبْعاً وثَلَاثِينَ‏ ونَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) ثَلَاثاً وسِتِّينَ فَنَحَرَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً- فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَكَلَ مِنْهُ وحَسَا مِنَ الْمَرَقِ وقَالَ قَدْ أَكَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِيعاً والْمُتْعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ وخَيْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ قَالَ وسَأَلْتُهُ أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.

وعنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)». [13]

وعنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في: {حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ }قال: ما دون الأوقات [إلى مكة]». [14]

ابن بابويه، قال: حدثني أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الحج متصل بالعمرة، لأن الله عز وجل يقول: {فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}‏ فليس ينبغي لأحد أن لا يتمتع، لأن الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)». [15]

المقطع السادس: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}|.

فلابد للحاج بحجة التمتع ان يذبح الهدي وهذا وجوب عزيمة، فان لم يجد فيرخص له في الصيام بدل الهدي .

العياشي: عن أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي، ما استيسر من الهدي، إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام، كما قال الله».[16]

محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، جميعا[17]، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: «يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة».[18]

قلت: فإن‏[19] قدم يوم التروية؟ قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق».

قلت: فإن لم يقم عليه جماله؟ قال: «يصوم يوم الحصبة وبعده يومين» قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: «يوم نفره»[20] قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: «نعم، أليس [هو ] يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ} يقول: في ذي الحجة».

عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه‏، في قوله عز وجل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ}. قال: «كمالها كمال الاضحية».[21]

عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا؟ قال: «يصوم يوما قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة».[22]

قلت: فإنه قدم يوم التروية، فخرج إلى عرفات؟ قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد النفر».

قلت: فإن جماله لم يقم عليه؟ قال: «يصوم يوم الحصبة، وبعده يومين‏».

قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: «نعم، أ ليس هو يوم عرفة مسافرا؟ والله تعالى يقول: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ}.

قال: قلت: قول الله‏ فِي الْحَجِ‏؟ قال أبوعبد الله (عليه السلام): «ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة».

عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج، والسبعة، أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟

قال: «يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا».[23]

عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج، والسبعة، أ يصومها متوالية أويفرق بينها؟ قال: «يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا».[24]

عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم، صام إذا انقضت أيام التشريق، تسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما».[25]

عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ قال: «دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة».[26]

عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟

قال: «لا يصلح لأهل مكة المتعة، وذلك قول الله: {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}.[27]

 

 

 


[1] ( 6)- التهذيب 5: 433/ 1504.

[2] ( 8)- التهذيب 5: 423/ 1467.

[3] ( 9)- التهذيب 5: 423/ 1469.

[4] ( 4) أسباب النزول للواحدي: 35.

[5] ( 12)- الكافي 4: 358/ 2.

[6] ( 13)- التهذيب 5: 333/ 1148.

[7] ( 18)- تفسير العيّاشي 1: 91/ 234.

[8] ( 2)- الكافي 4: 299/ 2.

[9] ( 3)- الكافي 4: 300/ 3.

[10] ( 2) في المصدر: يأمرنا بشي‏ء.

[11] ( 8)- التهذيب 5: 25/ 74.

[12] ( 1) في المصدر: صنع.

[13] ( 9)- التهذيب 5: 25/ 75.

[14] ( 10)- التهذيب 5: 476/ 1683.

[15] ( 11)- علل الشرائع: 411/ 1 باب 149.

[16] ( 17)- تفسير العيّاشي 1: 90/ 233.

[17] ( 3) الظاهر وجود سقط هنا، لأنّ أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، لا يرويان عن رفاعة بدون واسطة أوأكثر، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الشيخ رواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة في التهذيب 5: 232/ 785، الاستبصار 2: 280/ 995. كذا في معجم رجال الحديث 7: 199.

[18] ( 12)- الكافي 4: 506/ 1.

[19] ( 4) في المصدر: فإنّه.

[20] ( 1) يوالنفر: وهو اليوم الذي ينفر فيه الناس من منى، فالنفر الأول من منى هو اليوم الثاني من أيام العشر، والنفر الثاني هو اليوم الثالث منها.« مجمع البحرين- نفر- 3: 500».

[21] ( 13)- الكافي 4: 510/ 15.

[22] ( 15)- التهذيب 5: 232/ 785.

[23] ( 25)- تفسير العيّاشي 1: 92/ 241.

[24] ( 26)- تفسير العيّاشي 1: 63/ 242.

[25] ( 29)- تفسير العيّاشي 1: 93/ 246.

[26] ( 31)- تفسير العيّاشي 1: 94/ 248.

[27] ( 32)- تفسير العيّاشي 1: 94/ 249.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .