المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
وراثة استمرار فترة الحمل في الابقار غزوة أحد زواج النبي "ص" بعائشة وحفصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة العودة للأصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ثواب الصدقة. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / صلة الرحم‌. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / لزوم حفظ كرامة الفقراء. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / قضاء حوائج الناس‌. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / إكرام المسلم. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الغش. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الظلم. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الكذب. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الاختيال والتكبّر. الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النهي عن الزنا والمساحقة وإشاعة الفاحشة.


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وراثة استمرار فترة الحمل في الابقار
2024-10-18
غزوة أحد
2024-10-17
زواج النبي "ص" بعائشة وحفصة
2024-10-17
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة
2024-10-17
العودة للأصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم
2024-10-17
الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ثواب الصدقة.
2024-10-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجرائم محل الوساطة الجنائية وفقاً للمصلحة المعتدى عليها  
  
1024   01:20 صباحاً   التاريخ: 2023-09-11
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص74-76
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يتولى المشرع الجنائي في جميع الدول المختلفة وظيفة إضفاء الحماية القانونية على الحقوق والمصالح التي يراها المجتمع جديرة بإسباغ الحماية عليها، حيث يختار المشرع المصالح التي تتمتع بالأهمية التي تستوجب منه التدخل لحمايتها(1)، وهذه المصالح مختلفة ومتنوعة لذلك تتعدد الجرائم باختلافها وتنوعها، وعليه فقد قسم القانون العام(2)، الجرائم من حيث طبيعة المصلحة المعتدى عليها والتي  يجوز أن تكون محلاً للوساطة الى ثلاثة طوائف، الطائفة الأولى جرائم الاعتداء على الأشخاص، أما الثانية جرائم الاعتداء على الأموال، والثالثة جرائم الاعتداء على النظام العام.

وتشغل الطائفة الأولى (جرائم الاعتداء على الأشخاص)(3)، نطاقاً واسعاً من تطبيق الوساطة الجنائية وهي جرائم متعددة كجريمة الجرح والضرب العمدي وغيرها، وتتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي الى وقوع هذا النوع من الجرائم ومنها الخلافات الاسرية، وخلافات الجيران بسبب اعتبارات السكينة والهدوء، وخلافات الركاب في وسائل النقل العام، وخلافات الأفراد الذين يرتادون المقاهي والمطاعم (4).

أما الطائفة الثانية (جرائم الاعتداء على الأموال)(5)، فأنها تتمثل بجرائم الاعتداء على الملكية مثل جرائم السرقة وخيانة الأمانة وغيرها من جرائم الاعتداء على الملكية، حيث تقسم هذه الجرائم الى قسمين، الأول يمثل جرائم الاثراء كجريمة السرقة والجرائم الملحقة بها، والقسم الثاني يمثل جرائم الاضرار والاتلاف. والسبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم يتمثل بالعوامل والظروف الاقتصادية حيث يسعى مرتكبها الى تحقيق نفع معين أو الى الرغبة في الانتقام عند اتلاف الشيء (6).

وأخيراً الطائفة الثالثة (جرائم الاعتداء على النظام العام)، وتمثل جرائم هذه الطائفة نسبة ضئيلة من نطاق الوساطة الجنائية، حيث تكون المصلحة المحمية فيها هي النظام العام كجرائم البيئة والمرور... وغيرها، حيث تكون الوساطة في هذه الجرائم مجرد أداة مقررة للأفراد لحسم ما ينشأ بينهم من خلافات تسمو فيها اعتبارات الصالح الخاص على الصالح العام. ويرى البعض ضرورة استثناء جرائم الاعتداء على النظام العام من نطاق تطبيق الوساطة الجنائية، بينما يرى البعض الأخر أنه من الجائز اخضاع بعض هذه الجرائم للوساطة متى ما كان الضرر الناتج عنها بسيطاً لا يضير النظام العام كثيراً، وهذا ما يفسر إمكانية خضوعها لإجراءات الوساطة الجنائية(7)، ومثالها بعض جرائم المرور ومخالفات السير(8)، ومن جانبنا لا نؤيد هذا الرأي لعدم إمكانية تطبيق الوساطة في هذه الطائفة من الجرائم.

ومن خلال استعراض آراء الفقه وموقف التشريعات من تحديد الجرائم محل الوساطة الجنائية، يتضح بأن غالبية الآراء اتفقت على إن الجرائم التي تخضع للوساطة الجنائية هي الجرائم البسيطة قليلة الخطورة، والتي يكون فيها تعويض المجني عليه ممكناً وبسيطاً، والمتهم فيها مبتدئاً وغير عائد، والمفهوم المخالف لذلك متى ما كان تعويض المجني عليه غير ممكناً والمتهم عائداً وذو خطورة إجرامية فلا مجال لتطبيق الوساطة كما في جرائم القتل.

____________

1- د. محمد مردان علي محمد البياتي، المصلحة المعتبرة في التجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة الموصل، 2002، ص50. وينظر كذلك: د. كاظم عبد الله الشمري، الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع، العدد الثاني، كانون الثاني لسنة 2019 ، ص25 وما بعدها.

2- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص163.

3- جرائم الاعتداء على الأشخاص: يقصد بها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر، الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت (الحقوق اللصيقة بشخص المجني عليه)، كالحق في الحياة، والحق في سلامة الجسم، والحق في الحرية، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في العرض. ينظر: د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي، الجزء الثاني (الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال)، بلا طبعة، دار السنهوري، المتنبي، بغداد، 2009، ص3.

4- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص147.

5- وتعرف جرائم الاعتداء على الأموال بأنها: الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية وداخل لذلك في دائرة التعامل ومن ثم كان أحد عناصر الذمة المالية. ينظر: د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي، الجزء الثاني (الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال)، بلا طبعة، دار السنهوري، المتنبي، بغداد، 2009 ، ص265.

6- Bonafe – schmitt; Lemouvement victim – offerde mediat Lexemple du Minnesota. Citizen. Councilon crime and Justices proiret. Societe, 1995, P.174.

7-  د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008 ، ص203. وينظر كذلك: د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص165.

8-  د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص403.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .