المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الاستقالة المشروطة لرئيس الجمهورية  
  
1589   02:01 صباحاً   التاريخ: 2023-08-30
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 257-258
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

الاستقالة المشروطة ، هي الاستقالة التي يتقدم بها الرئيس إلى الجهة التي يخولها الدستور صلاحية البت فيها معلقة على شرط واقف ، فهي استقالة مشروطة بتحقق ظروف معينة . ونرى هذا النوع من الاستقالة لا أساس له في الدستور حيث لم ينص أي دستور أجنبي أو عربي على حد علمنا على هذا النوع من الاستقالة لكن هذا النوع من الاستقالة يجد أساسه في القانون الإداري ، فقد أقرت بعض تشريعات الخدمة المدنية ومن بينها التشريع المصري والليبي هذا النوع من الاستقالة على أن يبقى الأمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة وحسب حاجتها لخدمات الموظف ونوع وطبيعة الشرط الوارد في طلب الاستقالة، إن شاءت استجابت السلطة المختصة للشرط الذي طرحه الموظف وفي هذه الحالة تعد الاستقالة كأن لم تكن أو رفضت الشرط مما يعني بالضرورة قبـول استقالة الموظف (1). ودستورياً تجد الاستقالة المشروطة أساسها في السابقة التي حدثت في ظل الجمهورية الثالثة الفرنسية ، حيث تقدم أول رئيس في ظل دستور الجمهورية الثالثة الرئيس THIERS إلى الجمعية الوطنية بمشروع دستور للجمهورية الفرنسية وعلق بقائه في الرئاسة على إقرار مشروع الدستور ، لكن الجمعية الوطنية رفضت المشروع بأغلبية أربعة عشر صوتاً (2) . الأمر الذي أضطر الرئيس THIERS إلى الاستقالة.

وفي البلاد العربية لم يحدث أن استقال رئيس عربي على اثر عدم الاستجابة للشروط الواردة في طلب استقالته ، لكن الرئيس أنور السادات هدد بالاستقالة إذا لم تنجح مبادرته في حل مشكلة الشرق الأوسط (3).

___________

1- للمزيد . من التفاصيل راجع د . صلاح الدين فوزي - المبسوط في القانون الإداري - دار النهضة العربية - القاهرة – 1998 – ص 558 . كذلك د. حسين حمودة المهدوي - شرح أحكام الوظيفة العامة – المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان - طرابلس - ليبيا - 1986 - ص 500 .

2- R.Badinter - La responabilite Penale du President de La Republique Revue du droit public, n.1/2,2002-p.189.

3-  د. عبد الله إبراهيم ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة – 1981 – ص 198 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .