أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-26
1072
التاريخ: 31-3-2016
24905
التاريخ: 29-3-2016
2522
التاريخ: 2023-07-21
2728
|
تعد عقوبة الإنذار من العقوبات التي تفرض على الموظف العام نتيجة المخالفة التــــي يرتكبها ولها اثر تبعي على الترفيع ففي التشريع المصري ذكر قانون الخدمة الخارجي المصري رقم (166) لسنة (1954)(1) عقوبة الإنذار بتأخير الترفيع لمدة ثلاثة أشهر. وكذلك احتساب مدة التأخير للترقية (الترفيع) من تاريخ توقيع العقوبة الأصلية حيث أخذت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا المبدأ في قرارها (2).
وكذلك المشرع الأردني قد أخذ بمبدأ احتساب اثر العقوبة على الترقية(الترفيع) مــن تاريخ توقيع العقوبة (3).
وأما المشرع العراقي فقد نصت المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل على يكون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي يرتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على أثر هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر (4).
وقد وردت هذه العقوبة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1936) (الملغى) ولم يشر القانون إلى أثر تبعي للعقوبة (5) .
وتعد عقوبة الإنذار من العقوبات المهمة التي تعد بمنزلة إطلاق تحذير للموظف العام الذي يرتكب المخالفة وتفرض عليه بضرورة تلافي السلبيات الحاصلة ومعالجتها وعدم تكرارها.
ويلاحظ أن المشرع لم يحدد في النص عدد المرات التي ممكن أن يعاقب بها الموظف بهذه العقوبة مقارنة بقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1936)(الملغى) الذي أجاز معاقبة الموظف مرتين وبعد ذلك تكون العقوبة أشد ولكون نص المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ قد جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه حسب القاعدة القانونية أي إنه بالإمكان للسلطة التقديرية فرض العقوبة مرتين ونلاحظ أن المشرع لم يحدد نوع المخالفات التي تستوجب فرض عقوبة الإنذار وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية ، وفي نص المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل أشار المشرع إلى عدم فرض أكثر من عقوبة لفعل واحد فالمشرع هنا بين عدم فرض أكثر من عقوبة على فعل واحد لكنه لم يعالج إذ تكرر الفعل نفسه أو المخالفة التي فرضـــــت بموجبها عقوبة الإنذار.
وفي قرار آخر للمحكمة الإدارية العليا أجازت للسلطة المختصة فرض عقوبة أشد إذ أعاد ارتكاب مخالفة عوقب من أجلها لأكثر من مرة (6) ويلاحظ أن نص المادة (8/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل بحاجة إلى تحديد عدد مرات فرض عقوبة الإنذار.
وفي القانون المقارن حدد المشرع الأردني حالات فرض العقوبة لمرة واحـــدة فـــي السنة (7).
وأما قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) فأجاز فرض عقوبة الإنذار بالنص " الإنذار - يترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة أشهر (8) وفي أثر تبعي لعقوبة الإنذار تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ إكمالهما (9).
وفي قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة (1979) المعدل فرض عقوبة الإنذار بحق عضو الادعاء العام وبنفس الأثر المشار اليه بقانون التنظيم القضائي أعلاه (10).
وفي قانون المهندسين رقم (51) لسنة (1979) أنّ أثر عقوبة الإنذار بالنص " أولاً. الإنذار ويكون بإرسال كتاب إلى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وان هناك من الأسباب ما يجعل سلوكه المهني غير مرض ويطلب إليه عدم تكراره.
ثانيا - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالنسبة للموظف يقتصر المنع من مزاولة المهنة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتبلغ دائرته بالقرار، ويتبع ذلك حجب كافة المخصصات الهندسية بكافة أنواعها للمدة التي يمنع فيها من مزاولة المهنة.
ثالثا - أن عقوبة الإنذار تؤخر ترقية المهندس ، إلى مرتبة أعلى لمدة ستة أشهر، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة تؤخر ،ترقيته إلى مرتبة أعلى بما يساوي ضعف المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة (11).
ونلاحظ أن المشرع العراقي استمر في عدم التمييز بين الترفيع والترقية في القانون أعلاه وكذلك لم يشر قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)لسنة(1991) المعدل أي أثر لعقوبة الإنذار على ترقية الموظف ونرى أنّ السبب هو عدم توضيح الفرق بين الترفيع والترقية واستمرار الخلط بهذا المفهوم وعدم وجود تعريف دقيق لهما.
وقد خلا قانون نقابة الأطباء رقم (81) لسنة (1984) من أية أثر تبعي لعقوبة الإنذار وكذلك قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة (1969) المعدل.
وجاء قرار محكمة قضاء الموظفين بأن الأثر الذي يترتب على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و(ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة (1991) ينصرف إلى تأخير الترفيع للمدد المحددة بموجبها (12) .
وتسري مدد التأخير في الترفيع من تاريخ استحقاق الموظف الترفيـع عمــلا بالمادة (9/أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة (1991) المعدل بالنص سريان مدد التأخير في الترفيع التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة الثامنة من هذا القانون ابتداء من تاريخ استحقاق الموظف للترفيع او الزيادة. وفي العودة إلـــى نـص المادة (21/ (ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991 ) المعدل" إذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد علـــى ثلاثة أشهر في السنة "
ونجد أن النص واضح فيما يتعلق بأثر كتب الشكر وإلغائها للعقوبة وقد ذكر المشرع بصريح العبارة الترفيع) ولم يشر في هذا النص إلى مفهوم العلاوة السنوية والآثار المترتبة عليها جراء فرض العقوبة الانضباطية.
وهناك آراء متباينة في احتساب مدد التأخير من تاريخ الاستحقاق فالرأي الأول يؤيد الاحتساب من تاريخ توقيع العقوبة أسوة بالقوانين المقارنة وضمان لحقوق الموظف (13) والرأي الثاني يؤيد الاحتساب من تاريخ موعد الاستحقاق كونه يحقق المساواة بين الموظفين فضلاً عن تطبيق العقوبة يؤمن شمول الموظف المخالف كون العقوبة يكون أثرها من تاريخ استحقاق الترفيع وفي حال طبق من تاريخ الأمر فمرور الوقت سيؤدي إلى تأخير ترفيعه فلو استحق الموظف
ترفيعه بعد صدور الأمر بستة أشهر فان الأثر سيكون ستة أشهر فقط قياسا بتاريخ العقوبــــة والاستحقاق وبالتالي فان أثر العقوبة يكون للمدة فقط (14) . ونؤيد هذا الرأي كونه يحقق المساواة بين الموظفين والغاية من تطبيق العقوبة.
وفي العودة إلى تكرار العقوبة للموظف خلال الدرجة الوظيفية الواحدة فيطبق بحقه العقوبة الأشد وفق ما جاء بالنص إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة (15).
_________
1- كوثر حازم سلطان، الآثار التبعية للعقوبة التأديبية : القانون العراقي والقوانين المقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2006،ص122.
2- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 7 فبراير /س/ 17ق / مبدأ رقم 251/ س 10ق تاريخ 1965/3/14، ص 878.
3- كوثر حازم سلطان، تأخير العلاوة السنوية والترفيع للموظف العام دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة حولية المنتدى، المجلد الأول، ع5، ص2010 ، 129.
4- المادة (8 / ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.
5- محمد صالح عبد الصمد السلطة التأديبية للإدارة في التشريع العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد القضائي وزارة العدل، بغداد ، العراق، 1991 ، ص327.
6- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 1002 / قضاء موظفين تمييز / 2016 في (2019/1/31، اشار اليه خميس عثمان خليفة المعاضيدي، العقوبات الانضباطية وأثارها على ترفيع الموظف، ط1 مكتب التشريع القانونية، 2022،ص9.
7- عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012 ، ص 224
8- المادة (58/(أولا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل.
9- المادة (58/ ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل.
10- المادة (62/ثانيا/أ) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة (1979) المعدل.
11- المادة (47) أولا) من قانون المهندسين رقم (51) لسنة (1979)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2712، في 1979/5/28.
12- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 2020/26 في 2020/11/5 ، بلا نشر.
13- د. عثمان سلمان غيلان، مصدر سابق، ص 225.
14- علي احمد حسن اللهيبي اثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003، ص 51.
15- المادة (9/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|