المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16606 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فِي الثُّنَائِيَّةِ وَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا  
  
923   03:18 مساءً   التاريخ: 2023-07-13
المؤلف : شعبة البحوث والدراسات القرآنية
الكتاب أو المصدر : قراءة القرآن في الصلاة ثواب واحكام
الجزء والصفحة : ص26-29
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / آداب قراءة القرآن /

وسائل الشيعة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)‏  أَنَّهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَيَّعاً؛ وَ لِيَكُونَ مَحْفُوظاً مَدْرُوساً فَلَا يَضْمَحِلَّ وَ لَا يُجْهَلَ, وَإِنَّمَا بُدِئَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ‏: {الْحَمْدُ لِلَّه}, إِنَّمَا هُوَ أَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الشُّكْرِ([1]).

الاستبصار: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)‏  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا بِقِرَاءَتِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ‏؟ قَالَ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ([2]).

من لا يحضره الفقيه: قَالَ الرِّضَا(عليه السلام)‏ ‏ إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا فَرَضَه‏ اللهُ عزَّ وجلّ مِنْ عِنْدِهِ, وَ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ’([3]).

وسائل الشيعة: قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(عليه السلام)‏ ‏ إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ‏ وَ التَّسْبِيحُ‏ فِي‏ الْأَخِيرَتَيْنِ‏ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا فَرَضَ اللَّـهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ’([4]).

وسائل الشيعة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ: قَالَ’:‏ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ([5])‏.

تهذيب الاحكام: فأما ما وراه عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَ(عليه السلام)‏ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ([6]).

تهذيب الاحكام: سعد بن عبد الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَ(عليه السلام)‏  قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً([7]).

تهذيب الاحكام: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَ(عليه السلام)‏  قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ([8]).

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ‏.

الكافي: أبو داود عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهَ(عليه السلام)‏ : أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقُولَ‏ فِي الْفَرِيضَةِ, فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْ‏ءٌ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ([9]).

الكافي: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَ(عليه السلام)‏  قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ([10]).

وسائل الشيعة: عَبْدُ اللهَ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)‏  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسْتَعْجِلًا يُجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ([11]).

تهذيب الاحكام: الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهَ(عليه السلام)‏ ‏ إِنَّ اللَّـهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ, أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ([12]).

الكافي: أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)‏  عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِيهِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ, وَ تَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ([13]).


[1])) من لا يحضره الفقيه: ج‏1 ص310 ب وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا ح 926، وسائل الشيعة: ج‏6 ص38 ب1 ح(7282- 3).

[2])) الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص310ح1.

[3])) من لا يحضره الفقيه: ج‏1 ص 308 ب وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا ح923.

([4])وسائل الشيعة: ج‏6 ص38ح 4.

[5])) وسائل الشيعة: ج‏6 ص39 ب1 ح(7285- 6) خداج:أي ناقصة .

[6])) تهذيب الأحكام: ج‏2 ص71 ب8 ح27، وسائل الشيعة: ج‏6 ص39 ب2 ح(7286-1).

[7])) تهذيب الأحكام: ج‏2 ص71 ب8 ح29، وسائل الشيعة: ج‏6 ص40 ب2 ح(7287- 2).

[8]))وسائل الشيعة: ج‏6 ص40 ب2 ح(7288- 3) .

[9])) الكافي: ج‏3 ص314 ب قِرَاءَةِ الْقُرْآن‏ ح7، تهذيب الأحكام: ج‏2 ص70 ب8 ح23، الإستبصار: ج‏1 ص314 ب173 ح4، وسائل الشيعة: ج‏6 ص40 ب2 ح(7289-4).

[10])) الكافي: ج‏3 ص314 ب قِرَاءَةِ الْقُرْآن ح9، تهذيب الأحكام: ج‏2 ص70 ب8 ح24، الإستبصار: ج‏1 ص315 ب173 ح5، وسائل الشيعة: ج‏6 ص40 ب2ح(7290-5).

[11])) وسائل الشيعة: ج‏6 ص41 ب2 ح(7291- 6).

[12])) تهذيب الأحكام: ج‏2 ص147 ب9 ح(575- 33)، الإستبصار: ج‏1 ص310 ب169 ح2، وسائل الشيعة: ج‏6 ص42 ب3 ح(7292-1).

[13])) الكافي: ج‏3 ص455 ب تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا وَ قَضَائِهَا وَ صَلَاةِ الضُّحَى‏ ح20، وسائل الشيعة: ج‏6 ص42 ب3 ح(7293-2).




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .