المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24

ما هو رأي الصحابة في الخليفة عثمان؟
2024-10-22
ولاية حذيفة اليماني على المدائن
29-4-2016
Where Do You Start the Situation?
2024-09-06
الكذب لعوق الشيطان
22-7-2019
الأوضاع الدينية للمسلمين في الصين.
2023-11-23
حكمة الإمام الكاظم وصواب رأيه (عليه السلام)
17-05-2015


تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية  
  
1243   03:55 مساءً   التاريخ: 2023-06-30
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص10-12
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2017 1573
التاريخ: 27-4-2017 4622
التاريخ: 30-4-2017 6011
التاريخ: 12-2-2016 4183

ان بعض التشريعات العربية اقتبست العقد النافذ غير اللازم من الفقه الإسلامي وأخذت به في قوانينها الوضعية، ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني والقانون المدني اليمني، اما بقية قوانين البلدان العربية فلم تأخذ بهذا العقد حيث تأثرت هذه القوانين بالفقه الغربي .

فالقانون المدني العراقي اخذ بهذا العقد إلا أنه لم يذكر تعريفا له ولم ينظمه في نظرية عامة كما فعلت بقية القوانين وإنما قام بمعالجة الخيارات في مواد قانونية متفرقة ومبعثرة (1). اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فقد نظم هذا القانون العقد غيـر اللازم في نظرية عامة مبينا تعريفه وآثاره وأسباب عدم اللزوم وأنواعه فضـــلا عن طبيعته القانونية .

إذ نصت المادة (176) منه على انه ( 1 يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض 2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه ) . ومما يلاحظ على صنيع المشرع الأردني في المادة (176) منه انه قدم حكم العقد غير اللازم على العقد اللازم مع انه ليس الأصل، إذ ان الأصل أن يكون العقد صحيحا لازما فكان الأفضل أن يبدأ بالأصل وهو كون العقد لازما (2) . أما بالنسبة للمشرع اليمني فقد نص على تعريف هذا العقد في المادة (147) منه، إذ نصت هذه المادة على ان العقد غير اللازم (هو ذلك الذي يجوز لكل من طرفيه أو أحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة كالوكالة ).

فنلاحظ على المشرع اليمني تأثره بالشريعة الإسلامية، إلا انه اخذ اتجاها مغايرا للشريعة في تقسيم العقود إذ جعل العقد غير اللازم قسيما للعقد الصحيح مع انه من أقسامه، كما انه أوجد نوعا من التناقض بين العقد غير اللازم و العقد اللازم عندما جعل ثبوت الخيارات لكلا العقدين (3).

وأيضا جعل المشرع اليمني العقد المقترن بالخيار لا يرتب أثره، إذ نصت المادة (518) منه على أنه إذا) انعقد البيع نافذا غير لازم بأن كـــان فيـــه خيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا فلا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه مـن لــه الخيار في مدته أو سقط خيارة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون) وهو ما يعني أن أحكام العقود تكون موقوفة أثناء مدة الخيار أيا كان نوع الخيار، و يصبح التصرف شبيها بالتصرف المعلق على شرط واقف فلا يجوز لأحد المتعاقدين ان يطالب من له الخيار بتنفيذ العقد قبل ان ينتهي الحق في الخيار  (4).

________

1- د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج 1، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967، ص 528.

2- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهوريـــة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت مصادر الحقوق الشخصية مصادر الالتزامات، 1984، ص 137.

3- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مطبعة السعدون، بغداد، 2000، ص185

4-  د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص 613.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .