المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترسبات الكهوف
2025-04-06
خصائص الأمواج
2025-04-06
رواسب اللويس
2025-04-06
العوامل الصارفة للشحميات Lipotropic Factors (Lipotropes)
2025-04-06
الحفر البالوعية Singholes
2025-04-06
نيماتودا الحوصلات Heterodera rosii
2025-04-06



شروط التظهير التوكيلي  
  
6516   09:07 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص129-130
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

أولاً: الشروط الموضوعية :

في التظهير التوكيلي لا يشترط في المظهر أن تتوافر فيه أهلية الالتزام بالأعمال التجارية لأنه لا ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة، وبالتالي لا يلتزم  بالضمان أو القبول أو غيره في مواجهة المظهر إليه لأنه مجرد وكيل عنه في قبض قيمة الكمبيالة، ولكن في التظهير الناقل للملكية يشترط أهلية القيام بالأعمال التجارية، لأن تظهير الكمبيالة يستتبع مسئولية المظهر والالتزام بأحكام قانون الصرف. أما أهلية المظهر إليه فيكفي أن يكون مميزاً، لأن الوكالة لا تفترض في الوكيل أهلية الالتزام حيث ينصرف أثار الالتزام الذي ينتج عن عمله إلى الموكل ولا ينصرف إلى الوكيل. ويجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يظهر الكمبيالة التي يملكها ناقص الأهلية لتحصيل قيمتها، كما يجوز لسنديك التفليسة أن يظهر الأوراق التجارية المملوكة للمفلس لتحصيل قيمتها باعتباره وكيلاً عن المفلس فيحق له تظهير الورقة تظهيراً توكيلياً، وللوكيل العام إنابة غيره في تحصيل قيمة الكمبيالة المملوكة لموكله بتظهيرها تظهيراً توكيلياً.

ثانياً : التظهير التوكيلي يجب أن يكون صريحاً:

يجب أن يكون التظهير التوكيلي صريحاً، بأن تدل عبارته بوضوح على أن المظهر موكل المظهر إليه في القبض، حيث يذكر في التظهير صراحة أن المقصود منه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة كان يقال مثلاً القيمة للتحصيل أو القيمة للتوكيل. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٩٨/١تجاري مصري على أنه "إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل او أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل". ثم أضاف في الفقرة الثانية من ذات المادة أنه "ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر".

ويتضح من النص المشار إليه أن المظهر إليه توكيلياً من حقه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك حماية لمصالح وحقوق المظهر مثل عمل الاحتجاج وإعلانه للملتزمين بموجب الكمبيالة وإقامة دعوى الرجوع، كما يكون للمظهر إليه توكيلياً إعادة تظهير الكمبيالة ثانياً إلى الغير ولكن في هذه الحالة لا يملك سوى تظهيرها تظهيراً توكيلياً إلى الغير. ويستفاد أيضاً من نص المادة ٣٩٨ أن التظهير التوكيلي لا يكون إلا صريحاً، فإذا لم تتضمن عبارة التظهير ما يفيد توكيل أو تفويض المظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة اعتبار تظهيراً ناقلاً للملكية. وبذلك الغي قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التظهير التوكيلي الضمني، وهو تظهير كانت تفترضه  المجموعة التجارية الملغاة  لعدم توافر البيانات التي تطلبها المشرع في التظهير الناقل للملكية وقد كان يطلق عليه أن ذاك التظهير الناقص أو التظهير المعيب أو التظهير على بياض(1) حيث أصبح بموجب قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تظهيراً ناقلاً للملكية.

___________________

1- راجع نص المادة ١٣٥ من المجموعة التجارية الملغاة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .