أقرأ أيضاً
التاريخ: 21/11/2022
1048
التاريخ: 5-4-2016
2143
التاريخ: 19/9/2022
1539
التاريخ: 7-8-2017
6507
|
لا يجوز إلزام الأجنبي المقيم داخل الدولة المستضيفة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، نظراً لوجود مبدأ دولي عام يمنع إلزام الأجانب المقيمين في الدولة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيوشها البرية و البحرية أو الجوية للمواطنين فيتحملون ، باعتبار أن هذه الخدمة شرف و تكليف مشكوك فيه مما قد يسبب لأن ولاء الأجنبي للدولة التي يقيم فيها أمر عبء الدفاع عن دولتهم الأمر تقتضي ألا يريق الأجنبي أضرارًا لها إذا ألزمته بأداء الخدمة العسكرية، فضلاً عن أن طبيعة دمه في سبيل وطن غير وطنه (1) ، فالأصل هو إعفاء الأجنبي من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية فيها إلا أنه ليس عضوا رسميًا يمكن الاعتماد ؛ لأنه و إن كان عضوا فعليا فيها، في الدولة المقيم إذا (2) هذا الالتزام الحيوي الذي يستلزم ارتباطا وثيقا بالدولة من خلال التمتع بجنسيتها عليه في أداء كـــــــان القول بعدم جواز إجبار أو تكليف الأجانب بالخدمة العسكرية الإلزامية لطبيعتها نظراً، الأجنبي للخدمة فقد قيل بجواز أداء المرتبطة بولاء الشخص لدولته الأصلية التي يحمل جنسيتها سبيل الاختيار وذلك على العسكرية تطوعا عندما تشكل بعض الدول فرقا خاصة بالأجانــــــب والتطوع لا الإلزام، فالقاعدة المقررة في هذا الصدد هو إعفاء الأجنبي من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأنه ليس بعضو رسمي في الدولة المضيفة، وإنما عضو فعلي وهذا الالتزام بحاجة إلى من له ارتباط وثيق بالدولة، ويعتمد عليه في الظروف الصعبة التي تواجه البلد كالحروب والأزمات والكوارث وتزداد صعوبة الأمر إذا ما اندلعت حرب بين الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيته، وبين الدولة التي يقيم فيها، أما فيما يخص حالة الأجنبي عديم الجنسية، والذي لا ينتمي لأي دولة فان الحكم يختلف، إذ لا يدين بالولاء لأية دولة، ولعل انتمائه الوحيد يكون للدولة التي يقيم فيها، فلا مانع قانوني يحول دون تجنيده في دولة الإقامة وهذا ما قضى به قانون التجنيد الفرنسي لعام 1923 (3)، أما فيما يخص تجنيد الأجانب في مصر، فقد قصرت المادة الثامنة والخمسون من الدستور المصري هذا الالتزام على الوطنيين حصرًا " الدفاع عن الوطن والأرض واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون" (4)، وتقضي المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1995 بأن " تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره "، وقد أستثني مزدوجي الجنسية مع الأجنبي من الانضمام إلى القوات المسلحة (5)، أما في العراق فان الأجنبي لا يلتزم بأداء الخدمة العسكرية ؛ لأن أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 وتعديلاته بقانون الخدمة العسكرية رقم 3 لسنة 2010 شمل كل عراقي أتم الثامنة عشر من عمره إلى سن الخامسة والأربعين ومن تم فإن الأجنبي غير مشمول بهذا الالتزام .
____________
1- سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، ص582.
2- ينظر أبو العلا النمر، التنظيم القانوني لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها 1999، ص247.
3-Herve qNDRES .op cit .p 2360
4- هاني عبد الله ،درويش اثار اكتساب الجنسية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية دار الجامعة الجديدة، ص74.
5- إبراهيم احمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص - مركز الأجانب ،1998 ، دار النهضة العربية، ص231.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|