أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2021
8611
التاريخ: 8-8-2017
1874
التاريخ: 14-4-2021
4493
التاريخ: 7-2-2016
3575
|
وفي هذه الحالة تكون طريقة تعيين العين الموصى بها بذكر نوعها (كمن يوصي بمحلاته أو كتبه أو أغنامه...الخ)، فالتعيين هنا حدد المحلات دون ما يملك الموصي من أعيان أخرى وهكذا بالنسبة إلى الباقية، ولمعرفة أحكام هذه الصورة من صور الوصية بالأعيان يجب التفريق بين ثلاث حالات لكلَّ حالة حكمها خاص وهذه الحالات هي :-
الحالة الأولى: إذا كانت الأعيان الموصى بها والمعينة بنوعها موجودة عند إنشاء الوصية تعلقت الوصية بها ويعتبر هذا التعلق تعلقاً بما عين بنوعه مما حضر من أعيان التركة (النوع المعين فقط)، عليه فإن هلكت أو استحقت كلُّها في حياة الموصي بسببه أو لسبب اجنبي بطلت الوصية بها، أما إذا حصل الهلاك أو الاستحقاق بعد وفاة الموصي فعندها يرجع إلى السبب فإن كان الورثة أو شخصاً آخر حق للموصي الرجوع عليه، وإن كان بسبب الموصى له هلكت عليه ولا يحق له الرجوع على أحد بالضمان، أما إذا كان الهلاك أو الاستحقاق جزئياً في حياة الموصي بطلت الوصية فيما هلك أو استحق منها وتعلقت فيما بقي منها (1).
وإن حصل ذلك بعد وفاة الموصي كمن يوصي بثلث سياراته وله اثنا عشر سيارة فيهلك ثلثها وهو أربع سيارات ويبقى الثلثان وهن ثمان سيارات ففي حكم هذه الحالة اختلف الفقهاء فأعطي المالكية للموصى له ثلث ما بقي منها بعد الهلاك، أما الحنفية فيعطوه الثلث مما بقي منها قبل الهلاك أي اربع سيارات (2).
ونرجح ما ذهب له فقهاء المالكية؛ لأنه أعدلها والله اعلم.
أمَّا إذا زادت الأعيان المعينة بنوعها الموصى بها في الفترة الواقعة بين إنشاء الوصية وتنفيذها كانت الزيادة للورثة ولا شيء منها للموصى له وان كانت الأعيان الموصى بها و المعينة بنوعها ومحدداً بعدد معين من ذلك النوع كمن يوصي بعشر أبقار من أبقاره وله مائة بقرة) فتهلك تسعون منها كان للموصى له العشرة الباقية أن خرجة من ثلث التركة (3).
الحالة الثانية: إذا كانت الأعيان الموصى بها غير موجودة عند إنشاء الوصية، وفي هذه الحالة لا يمكن تطبق ما ذكر في الحالة الأولى من الأحكام الخاصة في حالة هلاك العين المعينة الموصى بها أو استحقاقها؛ لأنَّ أحكام الهلاك أو الاستحقاق لا يمكن تصورها في هذه الحالة لعدم وجود العين أصلاً عند إنشاء الوصية عليها، وفي هذه الحالة تتعلق الوصية عند ذاك بما يكون موجوداً من تلك الأعيان في التركة عند وفاة الموصي " (4).
الحالة الثالثة : إذا كانت الوصية بسهم شائع من أعيان معينة بالنوع ( كمن يوصي بثلث بستانه أو ربع داره أو ما شابه ذلك)، وفي هذه الحالة ينظر فيما إذا كان في التركة ديون أو مال غير حاضر فإن أخرجت السهم الموصى به من ثلث ما حضر من التركة نفذت الوصية وأعطي الموصى له السهم الموصى به من العين المعينة دون تأخيره إلى أن يحضر باقي التركة، وإن لم يخرج من ثلث ما حضر من أموال التركة؛ بسبب تجاوزها ثلث ما حضر منها أعطي الثلث مما حضر منها واستحق الثلث ممَّا سيحضر من الأموال الغائبة يستوفيها عند حضورها (5).
___________
1- مصطفى إبراهيم الزلمي احكم الميراث والوصية وحق الانتقال، ط 10، ص 145 ، الناشر دار الخنساء بغداد دون سنة طبع ، ص227 الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م ، ص 408- مصطفى الشلبي، أحكام الوصية، ص 160 .
2- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، ج 10 ص 7443 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ص 519 - علي الخفيف المصدر نفسه، ص 407 .
3- مصطفى الزلمي مصدر سابق 227 - وهبة الزحيلي، مصدر سابق، ج10، ص519 .
4- التاج المهذب، ج 4، ص 382 .
5- مصطفى الزلمي ، مصدر سابق، ص 227 - مصطفى الشلبي، أحكام الوصية، ص 161 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تناقش التحضيرات النهائية لمؤتمر العميد الدولي السابع
|
|
|