المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الفرق بني روح امللك وروح الفرد العادي.
2024-03-02
فيما يجب أن يفعله التائب‏
21-7-2016
الحياة الدينية للمعينين
11-11-2016
معاوية بن ابي سفيان وحجر بن عدي
29-11-2016
رجع إلى المنصور
12/11/2022
الجهاز الهضمي في الابقار
2024-11-04


تمييز العامل مما يشابهه  
  
2289   11:15 صباحاً   التاريخ: 2023-05-31
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 26-29
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017 2489
التاريخ: 22-2-2017 18366
التاريخ: 2023-05-09 1714
التاريخ: 23-2-2017 2146

تقترب بعض الأعمال من الأعمال التي يؤديها العامل كما إنَّ بعض المصطلحات تطلق على من يقومون بها من شأنها إنَّ تورث اللبس و الغموض في تحديد كلاً منهم، وهل إنه يعد عاملاً ومن ثم تسري على علاقته بإدارة العمل تشريعات العمل من عدمه؟ ولأجل تفادي هذهِ النتائج ووضع وصف واضح ودقيق للعامل وتمييزه مما يشابهه قسمنا هذا الفرع على فقرتين، تناولنا في الفقرة الأولى تمييز العامل عن الموظف، أما الفقرة الثانية فتناولنا فيها تمييز العامل عن المستخدم وكما يأتي :

أولاً / تمييز العامل عن الموظف :

لا جدال في إنَّ مصطلحي العامل والموظف من المصطلحات أو المفاهيم التي تتقارب كثيراً ويكاد اللبس أنَّ يشوبها فتبرز بعد ذلك أهمية التمييز بينهما، لما يترتب على ذلك من آثار قانونية، خاصة عند وجود تنازع بين طرفي العمل ( العامل وصاحب العمل)، لذا ينبغي أن نعرف الفرق بينهما لتحديد النظام الذي سيطبق، والجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه المنازعات، وحتى يمكن تحديد التباين بين العامل والموظف يجب بداية إنَّ نُعرف من هو العامل ومن هو الموظف

فالعامل/ وهو كل شخص طبيعي سواء اكان ذكراً أم انثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب العمل وتحت إدارته، سواء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي، صريح أم ضمني، أو على سبيل التدريب أو الاختبار أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أياً كان نوعه بموجب هذا القانون(1).

أَما الموظف/ وهو كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخله في الملاك الخاص بالموظفين(2).

- فإن العلاقة الوظيفية علاقة تنظيمية يخضع فيها الموظف للقواعد المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقانون الانضباط، أما العلاقة بين العامل وصاحب العمل فهي عقدية تتم الالتزام بها بالدرجة الأساس بشروط العقد المبرم بين الطرفين .

- إنَّ العلاقة الوظيفية تكون في إطار القطاع العام، لذلك فإن هدفها تحقيق الصالح العام، أمّا بين العامل وصاحب العمل فهي علاقة في إطار القطاع الخاص وتهدف بالدرجة الاساس العلاقة لتحقيق الربح .

ويلاحظ من خلال ما تم ذكره الفوارق بين العامل والموظف، ويترتب على هذا إِنَّ جهة الفصل في المنازعات المرتبطة بالعامل هي (محكمة العمل)، وجهة الفصل بالمنازعات المرتبطة بالموظف هي (المحكمة الادارية).

ثانياً / تمييز العامل عن المستخدم:

لقد فرقت القوانين بين العامل والمستخدم واضعة معياراً لهذا التمييز، فقانون العمل العراقي الملغى رقم (1) لسنة 1958كان قد ميّز بين العامل والمستخدم في المادة (1/أب) منه متخذاً من طبيعة العمل الواجب انجازه معياراً لهذه التفرقة (3).

فالمادة (1/أ) منه عرفت العامل بأنه: (الشخص الذي يؤدي عملاً لرب العمل لقاء أجر بموجب اتفاق، خاص أو عام ، شفهي أو تحريري ، ويكون عند أدائه تحت توجيهه أو إدارته أو على سبيل التدريب أو التجربة).

في حين عرفت المادة (1/ب) منه المستخدم بأنه: (الشخص الذي يؤدي عملاً لرب العمل حسب الشروط والأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه ، ويغلب عمله الطابع الإداري أو الفكري).

وبالتالي يكون العامل الشخص الذي يؤدي عملاً مادياً (4) ، يتطلب جهداً بدنياً، ولا يتطلب تفكيراً كثيراً .

أما المستخدم فهو الشخص الذي يغلب على نشاطه الصفة العقلية أو الادارية أو الحسابية أو الفنية أو الكتابية(5) ، إلا إنَّ معيار طبيعة العمل الواجب إنجازه هو معيار غير دقيق، ذلك لأن الأعمال المادية تتطلب درجة من التفكير لتنفيذها ويلاحظ الكثير من الاعمال العقلية جميع تتطلب جهداً بدنياً لأدائها، فالميكانيكي قد يحتاج إلى الذكاء والخبرة أكثر مما يحتاج الحارس في مول تجاري كبير ومسؤول المخزن في هذا المول قد يحتاج إلى جهد بدني اكثر مما يحتاج إليه الميكانيكي، بينما نلاحظ الأول يعد مستخدماً أما الثاني فيعد عاملاً (6) ، وإننا لم نجد المُشَرِّع العراقي قد أشار إلى التمييز بين العامل والمستخدم في قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015 ، وقد ترك هذه التفرقة عندما عرف العامل فقط في المادة (1/سادساً) منه (هو كل شخص طبيعي سواء اكان ذكراً أم انثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي، صريح أم ضمني، أو على سبيل التدريب أو الاختبار أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أياً كان نوعه بموجب هذا القانون) . ونجد نفس المعنى اعلاه قد تبناه المُشرع المصري في قانون العمل المرقم (12) لسنة 2003 إذ لم نجد إنَّه قد فرق بين العامل والمستخدم وجاءت نصوص خالية من هكذا تمييز ونفس المعنى اعلاه ، نجده عند المُشرع الجزائري إذ جاءت نصوص القانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري المرقم (90-11) لسنة 1990 ، خالية من أي تمييز بين العامل والمستخدم ، إذ إنَّ المركز الاجتماعي للمستخدم يسمو على المركز الاجتماعي للعامل بسبب ثقافته وزيادة دخله، لقيامه بإعمال يغلب عليها الصفة العقلية، بينما إنَّ عمل العامل يغلب عليه الصفة البدنية، إلّا إنَّ هذا المعيار لم يسلم من النقد، لعدم اتفاقه مع الواقع في أغلب الحالات(7). ويتضح مما تقدم إنَّ التفرقة ما بين العامل والمستخدم تلعب دوراً في قانون العمل(8) وفي مسائل عدة كان من اهمها ما يأتي ذكره :

1 - إنَّ المستخدم أكثر اجراً من العامل .

2- إِنَّ المستخدم يقبض اجره شهرياً ، بينما نجد العامل يُدفع له الأجر في مواعيد دورية متقاربة  (9).

واخيراً نجد إنَّ القوانين الحديثة قد هجرت هذه التفرقة، إلا إنَّ هذه التفرقة ليست تفرقة صناعية، إنما هي تقوم على عده اعتبارات منها اعتبارات اجتماعية وأخرى فنية لا يمكن

إنكار أثرها على القاعدة التشريعية (10).

____________

1- المادة (1/ سادساً) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 ، تقابلها المادة (1/أ) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، وتقابلهما المادة (2/2) من قانون رقم (78-12) في 1978 القانون الأساسي العام الجزائري والذي يعتبر القانون السابق للعمل وقد اغفل قانون المتعلق بعلاقات العمل الجزائري النافذ لم يتطرق التعريف العامل

2- المادة (2) من قانون الخدمة المدنية المعدل (24) لسنة 1960 تقابلها المادة (5/2) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، وتقابلهما المادة (1) من الأمر (66-133) لسنة 1966 القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الجزائري .

3-  د. جلال القريشي ، شرح قانون العمل العراقي ، مطبعة الازهر ، بغداد ، 1972 ، ص119.

4- العمل المادي (اليدوي) هو العمل المعمول فيه على المجهود الجسماني ، انظر: جواد الرهيمي ، شرح قانون العمل العراقي ، مطبعة العاني، بغداد 1960  ، ص8

5-  العمل العقلي ، وهو العمل الذي لا يحتاج العامل في تأديته إلى مجهود جسماني او لا يحتاج إلى الشيء القليل منه ويغلبه على هذا العمل الطابع الفكري او الاداري . انظر جواد الرهيمي ، شرح قانون العمل العراقي ، مطبعة العاني، بغداد 1960  ، ص8.

6-  د. جلال القريشي ، المرجع السابق ، ص 120 ، ود. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري ،ط2، بدون دار نشر 1982  ، ص102.

7- د. عبد الودود يحيى ، شرح قانون العمل ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة ، 1964 ، ص 70.

8- د. حسام الدين كامل الاهواني، شرح قانون العمل ، بدون مكان طبع ،1990 ، ص128.

9- د. أحمد السعيد الزقرد الوجيز في قانون العمل المنصورة كلية الحقوق ، 2002 ، ص93.

10- محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص 106.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .