المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف التشريعات المقارنة من وقت تقدير الأعيان الموصى بها ووقت انتقال ملكيتها  
  
1027   01:15 صباحاً   التاريخ: 2023-05-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 112-114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-5-2022 3827
التاريخ: 22-5-2017 30830
التاريخ: 7-5-2017 13261
التاريخ: 16-5-2022 1873

لم يختلف الحال في التشريعات المقارنة في مسألة تحديد وقت تقدير الأعيان الموصى بها ووقت انتقال ملكيتها عن الحال في الفقه الإسلامي فلقد اختلفت الأخرى في هذه التوقيتات وكما يلي :-

أولاً: لقد أحال المشرع الإماراتي أحكام هذه المسألة إلى الشريعة الإسلامية، لكنه حدد من خلال الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005م والتي جاء فيها "وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة  (1).

وبذلك يكون قد رسم الطريق الذي على القاضي اتباعه عند اللجوء إلى الفقه الإسلامي حيث الزمه بالحكم بالمشهور عند المالكية، فإن لم يجد حلاً فيه لما عرض أمامه فبمقتضى المذهب الحنبلي، ثم الشافعي، ثم الحنفي، ومن خلال ذلك يتبيَّن أنَّ المشرع الإماراتي مع الرأي الأول

ثانياً: حدد المشرّع الأردني في المادة (274 /ب) قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 م هذا التوقيت آخذاً بالرأي الأوَّل في تحديد وقت تقييم الأعيان الموصى بها والتي نصت على تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا أن أجازها الورثة بعد وفاة الموصي (2)"

ثالثاً: لم يحدد المشرع العراقي وقت تقدير قيمة الأعيان الموصى بها محيلاً ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية استناداً لأحكام المادة (2/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ (3).

وقد حددت محكمة التمييز العراقية هذا التوقيت في قرارها المرقم 141 في 1961/4/10م (4).

آخذة بالأشهر عند الحنابلة والجعفرية وبعض الحنفية والشافعية معتبرة أن وقت تقييمها هو وقت الوفاة الذي جاء فيه".... كان الواجب على المحكمة أن تستوضح من المدعين في الجلسة الأولى لتوضيح طلبهما، فإن طلبا الحكم لهما بوصية تمليكيه كلّفتهما بذكر ما أوصى . به الموصي وإثباته، وبعد ثبوته لديها تتحقق من كمية تركة الموصي عند وفاته، وتعين خبراء مختصين لتثمين مجموع التركة، وبعد تنظر فيما أوصى  به الموصي من الوصية التمليكية فإن كان دون الثلث أو مساويا له حكمت به وإن كان أكثر من الثلث استدعت الورثة فإن أجازوا ما زاد على الثلث حكمت بصحة تمليك الموصى به وإن لم يجيزوا حكمت بما يساوي الثلث فقط"

عليه نقترح إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية تمثل وقت تقييم الأعيان الموصى به وانتقال ملكيته ولتكن بالصيغة التالية. " أ - تجوز الوصية في حدود الثلث للوارث وغير الوارث ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بأجازت الورثة لما زاد عنه بعد موت الموصي مصراً على وصيته.

ب- تقدر قيمة الموصى وتنتقل ملكية للموصى له بعد موت الموصي، ما لم يكن الموصى به معيناً بذاته فيقدر عند إنشاء الوصية

___________

1-  المادة 2/2 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م.

2- المادة 274/ ب من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م.

3-  المادة 1/2 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م.

4-  قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 141 في 1961/4/10م منشور ، باقر خليل الخليلي، تطبيقات قانون الأحوال الشخصية العراقي العدل ،ص335، الناشر مطبعة الرشاد بغداد سنة 1966، دون رقم طبعة. 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .