القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الميراث
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص13-14
21-5-2017
5262
تعريف علم الميراث في اللغة:
الميراث في اللغة تارة يستعمل في المصدر، يقال ورث إرثاً ووراثة وميراثاً ويطلق على معنيين:
1- البقاء ومنه سمى الله تعالى الوارث أي الباقي بعد فناء خلقه.
2- انتقال الشيء من شخص الى آخر انتقالاً حسياً كانتقال المال، أو معنوياً كانتقال العلم ومنه العلماء ورثة الأنبياء.
يستعمل الميراث باسم المفعول أي الشيء الموروث، وهو ما يتركه الميت.
في الاصطلاح:
عرف الشيخ الدردير علم الميراث بأنه: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.
والميراث اصطلاح الفقهاء هو: قواعد من الفقه والحساب يعرف به الوارثون، ونصيب كل وارث من التركة، ويعرف البعض: بأنه ما يستحقه الوارث من نصيب في
تركة المورث بعد اخراج الحقوق المتعلقة بها كتجهيز المورث، وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه.
تعريف الميراث في قانون الأحوال الشخصية السوداني:
تعرف المادة 346 الإرث بأنه: انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها لمن استحقها.
وطبقاً لهذا التعريف فإن الذي ينتقل هو المال والمنافع والحقوق المالية دون غيرها.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
