المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق المصلحة التي تعود على المتهم من سرعة الإجراءات  
  
804   10:40 صباحاً   التاريخ: 2023-03-20
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 228-234
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

بادئ ذي بدء لا بد من بيان تعريف المتهم وتمييزه عن المشتبه به، ثم نعرج بعد ذلك على بيان المصلحة التي تعود على المتهم من خلال سرعة الإجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية. فالمتهم هو كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه لجريمة ما، وهو بذلك يلتزم بمواجهة الادعاء بمسؤوليته عنها والخضوع لكافة الإجراءات المحددة قانوناً والتي تستهدف تمحيص الأدلة وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة أو الإدانة (1) ومؤدى ذلك أنه لا يشترط لاعتبار الشخص متهماً أن يتم الانتظار حتى يتصل القاضي بالدعوى، وما يستتبع ذلك من تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة. (2) هذا وان بعض التشريعات المقارنة تجري تمييزاً بين المتهم والمشتبه فيه ففي

السودان وفي ظل قانون الإجراءات الجنائية السوداني، يفرق المشرع بين المتهم والمشتبه به، فالشخص الذي يخضع للشبهة التي تحوم حوله يسمى (مشتبه فيه ومن يجتاز مرحلة الشبهة بتجميع الأدلة ضده سواء كانت مادية أو معنوية، ويمكن إحالته للمحاكمة بقرار الإحاطة يصبح متهماً. (3) في حين أن القانون المصري الحالي لا يعرف سوى مصطلح واحد ولا يميز بين المتهم والمشتبه فيه، فقد استخدم القانون المذكور، تعبير المتهم حتى للإشارة إلى من تتخذ ضده بعض الإجراءات في مرحلة الاستدلالات فالمادة (29) منه تنص على أن ((لمأمور الضبط القضائي اثناء  الاستدلالات أن جمع يسمعو ..... وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فهو لما يزل خارج مرحلة الاتهام ومع ذلك ينعاه المشرع بالمتهم، كذلك الحال في المادة (34) من القانون نفسه والتي تسمح لمأمور الضبط القضائي بأن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد ضده دلائل كافية على اتهامه وذلك في حالة التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

أما في العراق وفي ظل قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فقد أوجبت المادة (43) منه على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) إذا اخبر عن جريمة مشهودة، أو اتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً إلى محل الحادث ويدون إفادة المجنى عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه شفويا ...))، وهذا يعني أن القانون المذكور لم يفرق بين المتهم والمشتبه فيه ودليلنا على ذلك ما جاء في المادة (9) من القانون أعلاه والتي تكلمت عن حق تقديم الشكوى والتنازل عنها حيث نصت الفقرة (هـ) منها على أن (( إذا تعدد المتهمون فان التنازل عن أحدهم لا يشمل المتهمين الآخرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك))، وهو بذلك يطلق لفظ (المتهم) على كل من قدم ضده أخبار أو شكوى. وتبدو أهمية سرعة الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم من خلال المزايا التي تعود عليه والتي تتمثل في الآتي:

أولاً: أن للمتهم مصلحة مشروعة ومعتبرة في تحديد مصيره بين البراءة والإدانة في أقصر مدة ممكنة، حتى يستطيع الوفاء بدينه إلى المجتمع، متجسداً في الجزاء الذي يوقع عليه في حال ثبوت إدانته، أو العودة إلى أهله وذويه وعمله في حال ثبوت براءته (4).

والسرعة في إجراءات المحاكمة تجد سندها القانوني في كونها ضرورية لإنهاء حالة القلق وعدم الأمن التي يعاني منها المتهم من جراء الملاحقة القضائية (5) فضلاً عن ذلك فان اختصار وقت الإجراءات الجنائية يحقق مزايا أخرى للمتهم، أهمها تقليل نفقات الدفاع التي يزداد عبؤها كلما طالت مدة الإجراءات الجنائية (6).

ثانيا: أن الإجراءات الجنائية تمثل أداة الدولة في استيفاء حقها في العقاب وهذا العقاب يجازي قبل كل شيء خطيئة الجاني، لذا كان من المهم أن يتم إيقاع العقاب على المتهم في أقرب وقت ممكن بعد ارتكابه للجريمة، حتى يستطيع إقامة الصلة بين الجزاء المطبق والخطأ المرتكب، ولا شك أن ذلك يحقق مصلحة المتهم من ناحيتين أولهما: إن عدم مضي مدة طويلة بين ارتكاب الجريمة والعقاب عليها يترتب عليه شعور المتهم بعدالة الحكم فيما يساهم في تقبله له، باعتباره تكفيراً عن خطيئته وبالتالي يخضع له خضوعاً إرادياً، وهو ما يقود إلى تقبل برامج الإصلاح والتهذيب عن نفس راضية مما يساهم في استئصال ما قد يوجد في داخله من عوامل إجرامية، وثانيهما: أن من شأن سرعة الإجراءات أن توفر على الجاني العذاب الجسيم والقاسي الذي يسببه عدم توقيع العقاب عليه، والذي يترافق معه ازدياد نشاط التفكير خاصة مع الشعور بالضعف الشخصي (7).

ثالثاً: إن تسيير الإجراءات الجنائية يترتب عليه حتماً تجنيب الأضرار المادية والنفسية غير المحدودة التي تترتب على طول الإجراءات والبطء فيها، وهو ما أكدته غرفة الاتهام في فرنسا  (lieq) في 20 / 3 / 1986، حيث قررت أن الشخص لا يجوز أن يبقى طويلاً تحت سطوة الاتهام بسبب الضرر المعنوي والجسماني الذي يصاب به من جراء ذلك (8).

رابعاً: يؤدي البطء في إجراءات الدعوى الجزائية وتعقيدها إلى التأثير في الأدلة المقدمة من قبل المتهم أو من قبل أطراف الدعوى الجزائية، فقد يموت احد شهود الإثبات أو النفي أو يمرض أو يسافر إلى الخارج، وبالتالي يستحيل أو يتعذر مناقشة هذا الشاهد مع ما يترتب على ذلك من ضرر بالنسبة للمتهم، وغني من البيان إن ما يقال عن الشهود يمكن أن يمتد إلى أدلة الإثبات كافة (9).

خامساً من الأمور المهمة جداً التي ترافق طول الإجراءات الجزائية وتعقيدها ، هو زيادة مدة الحبس الاحتياطي إذا ما كان المتهم محبوساً فالحبس الاحتياطي مشروع طالما توافر سنده وهو الدلائل الكافية على الاتهام وشروطه استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق، فإذا ما توافرت أدلة الإدانة ضد المتهم وصدر الحكم بحقه، فان القاضي سيتأثر بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، ويحكم على المتهم بمدة حبس تساوي مدة الحبس الاحتياطي، ومما لا شك فيه أن سرعة الإجراءات تجنب المتهم هذه الأضرار (10).

هذه هي المزايا التي تعود على المتهم من تيسير الإجراءات الجنائية ويبدو واضحاً أنها تمثل محوراً، يصعب التضحية به عند تقدير قيمة تيسير الإجراءات من منظور المتهم، إلا أن سرعة الإجراءات قد تعرض لانتقادات والتي يمكن إجمالها في جملة من النقاط الآتية:

أولا: إن سرعة الإجراءات الجنائية يترتب عليها المساس بحقوق الدفاع فاحترام هذه الأخيرة يترتب عليه التأخير في الإجراءات حيث يتعين إعطاء المتهم الفرصة الكافية لإعداد دفاعه واختيار محاميه، وكذلك أعطاء الوقت الكافي لسلطات التحقيق والحكم لمناقشة هذا الدفاع للوقوف على قوة أسسه وأسانيده، إلا أن هذا القول مردود حيث أن المشرع يحرص كل الحرص على ضرورة الموازنة بين حقوق الدفاع وسرعة الإجراءات بحيث لا تختل إحداهما على حساب الأخرى، وهذا كله يعمل على ضمان سرعة الإجراءات وضمان المحاكمة المنصفة السريعة غير المتسرعة كما أوضحنا في الفصل الأول.

ثانياً: أن هناك خشية من سرعة الإجراءات تتمثل في عدم الاعتداد بشخصية المتهم عند الحكم بالعقوبة، فالفعل الذي ارتكبه المتهم يسهل إثباته مباشرة أو باللجوء إلى أهل الخبرة أما فيما يتعلق بشخصية الجاني فيتم استنتاجها من خلال مجموعة من القرائن والظروف المحيطة به، ومعرفة ثنايا هذه الشخصية يستوجب الرجوع إلى المتخصصين في العلوم الإنسانية، وغني عن البيان أنه من الممكن الركون إلى ما هو ثابت بدليل مادي واضح ولكن من الصعب الركون إلى ما يتم استنتاجه من قرائن وظروف ومؤدى ذلك أنه في الإجراءات العادية يكون استنتاج معالم الشخصية حتى يتم النطق بالعقوبة المناسبة من الأمور الصعبة فما بالنا إذا ما تم تسيير الإجراءات مع ما ينطوي على ذلك من سرعة القيام بها ولا شك أن سرعة الإجراءات يضيف صعوبة أخرى تضاف إلى الصعوبات المتعلقة بتحديد ما يعتمل في الذات الإنسانية حتى يمكن النطق بعقوبة تحقق أغراضها في الإصلاح والتأهيل للمتهم (11).

إن القول المتقدم والمتمثل في أن سرعة الإجراءات يترتب عليه عدم تفريد العقوبة وبالتالي عدم مراعاة شخصية المتهم هو قول يصعب تعميمه، ففي أغلب حالات سر. رعة الإجراءات تكون شخصية المتهم محور العملية الإجرائية، فتحديد العقوبة على نحو يتناسب مع شخصية المتهم يعد من أولويات السياسة الجنائية المعاصرة التي تجعل الردع الخاص الهدف الأول للعقوبة بيد أنه، يجب مراعاة أن العدالة التي لا تهتم إلا بالشخص قد تطغى على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلاً عن أن العدالة التي تهتم بالوقائع والأفعال وتتجاهل من ارتكبها لا يمكن أن تكون عدالة إنسانية (12).

والقول بأن سرعة الإجراءات الجنائية يترتب عليه عدم تفريد العقوبة أي (الاعتداد بشخصية المتهم مردود لأن من السهولة بمكان معرفة شخصية المتهم والمتمثلة في سنه وظروف معيشته و سوابقه) من خلال صحيفة السوابق الجنائية، والتي تبين ما إذا كان المتهم قد سبق له وان ارتكب جريمة من عدمه، فضلاً عن ذلك فان الأدلة المعنوية والمتمثلة في شهادة الشهود من شأنها أن توضح حقيقة شخصية المتهم وسلوكياته قبل ارتكاب الجريمة فضلاً عن إمكانية استنتاج طبيعة هذه الشخصية من أمور أخرى، أهمها طبيعة العمل الذي كان يمارسه والتي تمثل بمجموعها من دون الأدلة قرائن على سوء سلوكه أو سلامته قبل ارتكابه للجرم ، وهذا كله لا يستغرق من الوقت إلا النزر اليسير، وهو يسهم في معرفة شخصية المتهم والاعتداد بها والحكم بالعقوبة المناسبة. ويجري ، قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر على اعتبار أن حق المتهم في أن يحاكم خلال مدة معقولة، أحد مفترضات المحاكمة المنصفة وفي هذا الصدد قضت المحكمة في أكثر من حكم بأن ((إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديداً حقه في الحياة، وهي مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى، ويتحقق ذلك من خلال مراعاة الفصل في الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وبمحاكمة علنية وخلال مدة معقولة، وأن تستند المحكمة في قرارها إلى موضوعية التحقيق الذي تجريه والى عرض متجرد للحقائق والى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة، وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة من دونها وهي ما كفلته المادة (67) من الدستور المصري)) (13).

وفي حكم آخر فصل المصالح المتعددة التي تعود على المتهم من خلال احترام حقه في سرعة المحاكمة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بان الحق في محاكمة منصفة بين ما يشتمل عليه الحق في محاكمة لا يكتنفها بطء ملحوظ باعتباره من الحقوق الجوهرية، التي لا يجوز أن يكون الاتهام معها متراخياً، دون مسوغ معلقاً أمداً طويلاً بما يثير قلق المتهم، ويعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور، فضلاً عن أن محاكمته بطريقة متأنية بطيئة تمتد إجراءاتها زمناً (مديداً) يعرقل خطاه ويقترن بمخاطر تتهدد بها فرص الاتصال بشهوده ويرجح معها كذلك احتمال اختفائهم ووهن معلوماتهم في شأن الجريمة حتى مع وجودهم، وهو كذلك يثير داخل كل متهم اضطراباً نفسياً عميقاً ومتصلاً إذ يظل ملاحقاً بجريمة لا تبدو لدائرة شرورها من نهاية، قد يكون سببها أن الاتهام ضده كان متسرعاً مفتقرا إلى دليل وان الحق في محاكمة لا تتقاعس إجراءاتها من الحقوق النسبية التي ينظر في تحديد وقتها المعقول إلى ظروفها وملابساتها وعلى الأخص من جهة تعقد الجريمة وخطورتها وتنوع أدلتها وتعدد شهودها... وهذا الحق لا يعني تقويض بنيانها من خلال اختصارها واختزال إجراءاتها بما يفقدها ضماناتها ويجعل الحكم الصادر فيها يمثل قضاء مبتسرا(14).

________

1- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص94.

2- يقترب مفهوم المتهم على هذا النحو من مفهومه في القضاء الأمريكي، أنظر د غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993 ، ص 26.

3- د. عبد الرحمن جلهم حمزة ، المتهم ومركزه في النظم الإجرائية والقانون العراقي، مكتبة صباح، بغداد، بدون سنة طبع، ص 26.

4 - Casorla (F) La Celeriteduproces penalen droit fracais, rvue international dedroit penal, 1995, P. 22.

5- د شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2005  ، ص36.

6- وهو ما دفع البعض إلى القول بان طول الإجراءات يرجع في جانب كبير منه إلى المحامين، الذين يستفيدون من ذلك من خلال زيادة أتعابهم، أنظر د عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997 ، ص 52

7- د. عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997 ، ص 51.

8- عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997 ، ص 52.

9- د. غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993  ، ص 14.

10- د. غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993  ، ص 14.

11 - د. عمر سالم المرجع السابق، ص 54.

12 - المرجع نفسه ، ص 61.      

13- قرار المحكمة الدستورية العليا، جلسة يوم (3) يوليو (1995) والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (29) في . يوليو 1995، ص1579 ، ومنشور أيضا في مجموعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في الجزء السابع، رقم 2 ص 45 ، وكذلك في نفس المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في جلسة يوم 20 / مايو / 1995، أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء السادس رقم 44، ص 716 أنظر د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص38.

14- قرار المحكمة الدستورية العليا، جلسة فبراير، 1997 ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، الجزء الثامن، رقم (78) ص1108) انظر د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص39.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .