المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثبات تعسف الأغلبية في الشركة المساهمة  
  
769   01:59 صباحاً   التاريخ: 2023-03-07
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص67-70
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

الاثبات يعني اقامة الدليل على وجود واقعة قانونية امام القضاء والمبدأ العام هو البينة على من ادعى (1) ومن ثم يتوجب على كل من يدعي التعسف اثباته  واثبات كون القرار التعسفي قد اخل بمصلحة الشركة ، فضلاً عن اخلاله بمبدأ المساواة بين المساهمين (2) بقصد تحقيق مصالح شخصية لمساهمي الأغلبية على حساب الأقلية .

وليس من السهل على مساهمي الأقلية اثبات اتجاه الأغلبية بأنه منطوي على التعسف  وذلك للأسباب الاتية :

السبب الأول: اختلاف غرض الشركة عن غرض شركائها ، حيث ان للشركة هدفها وغايتها ومصلحتها المنفصلة عن مصالح الشركاء فيها وهذا ما اكدته محكمة النقض الفرنسية صراحةً في حكم لها عن اختلاف مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء المساهمين فيها ، في قضية المساهمين في قضية شركة فيرهوف الفرنسية.

السبب الثاني : كذلك مما يزيد من الصعوبة في الاثبات جهل مساهمي الأقلية بأمور الشركة وكيفية ادارتها وعدم تمكنهم من الاطلاع على وثائقها ومستنداتها ، خاصة وان الأقلية كثيراً ما تهتم بالهامش الربحي فقط ومدى زيادة أسهمها المعروضة في سوق رأس المال ، دون الاهتمام بالجانب الاداري في الشركة الذي كثيراً ما يحاط بالسرية التامة من جانب الأغلبية .

السبب الثالث : عدم كفاية المعلومات التي هي في حوزة المساهم لأثبات تعسف الأغلبية ولمعالجة ذلك يتطلب الامر التوسع في تقرير نطاق حق الاطلاع المقرر للمساهمين بما يساعد الأقلية في اثبات العنصر المعنوي للتعسف (3) ومن اجل ذلك يجب الالتزام بتمكين الأقلية من الاطلاع على الوثائق في الشركة لجعلهم في صورة ما يقع من احداث داخل الشركة ولتدعيم حقهم في المراقبة والمشاركة ، ومن ثم فان رفض الأغلبية لهذا الحق يعد انتهاكاً لاحد الحقوق الاساسية للمساهم حيث ان القواعد المتعلقة بالأعلام من النظام العام يترتب على خرقها بطلان قرارات اغلبية الهيئة العامة في الشركة ، وهذا ما سنعمل على بحثه في حينه من الفصل الثالث في حق الاطلاع والاعلام

ومن جهة اخرى فان للقضاء سلطة واسعة في ان يتحرى عن الدوافع الكامنة وراء القرارات المتخذة من قبل الأغلبية لبيان ما اذا كانت غريبة عن مصلحة الشركة من عدمها، دون التدخل في الخيارات العامة للشركة وتوجهاتها المالية والاقتصادية...(4)..

ويضف البعض الى ما تقدم ان يؤدي القرار الى الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين فالقرار الذي يفرض توزيع الارباح على بعض المساهمين ، دون البعض الاخر من ذوي حملة الأسهم نفسها يعتبر قراراً مخالفاً بالشكل والمضمون لمبدأ المساواة بين المساهمين وفي مثل هذا القرار لا يستند الى احكام تعسف الأغلبية وانما يستند مباشرة على مخالفة مبدأ المساواة بين المساهمين(5)وهو ما تؤكده صراحةً المادة (225/خامساً) فقرة خامساً والمادة (235) من قانون التجارة الفرنسي الجديد رقم (912) لسنة (2000) التي تلقي على عاتق مفوضي المراقبة عبء التأكد من احترام المساواة بين المساهمين  .

يتضح من هذا ان الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين لا يمكن ان يشكل تعسفاً من الأغلبية لحقوق الأقلية، على اساس ان المساواة الكاملة بين المساهمين مستحيلة التحقيق ، بسبب الاهمية المتفاوتة للمصالح التي اتحدت ضمن الشركة(6) لذلك يشترط ان يرافق الاخلال بمصلحة الشركة ، اخلالاً بمبدأ المساواة بين المساهمين وان كان لا يستفيد منه جميع المساهمين بالطريقة ذاتها .

ومن هنا نجد انه يقع عبء اثبات التعسف على مساهمي الأقلية بأن القرار الذي صدر عن الأغلبية حقق بعض المزايا الشخصية لبعض المساهمين سواء اغلبية او احد مديري الشركة  وانه ترتب على صدور القرار اخلالاً بمبدأ المساواة وفقاً لما تقدم لا تعد الأغلبية متعسفة في استعمال سلطاتها متى ما اصدرت قرارات في سياق ملائمة المصلحة العامة للشركة ، ودونما الاضرار بمصالح الأقلية فيها ، ولكن بقصد تحقيق منافع خاصة ، ومن ثم لا تستطيع الأقلية اثبات تعسف الأغلبية لانتفاء شرط الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين .

الا ان هذا الحل غير مرض، على اساس ان المنفعة الخاصة بموجب قانون (24/تموز/1966) الفرنسي ، كل منحة ذات طبيعة خاصة مادية او غير مادية تخرق مبدأ المساواة في الشركة(7) وعلى الرغم من ذلك الا ان المشرع الفرنسي عاد في المادة (225/عاشراً) والفقرة (147) من قانون التجارة الفرنسي الجديد رقم (912/2000م) عاد بالنص على منح منافع خاصة لبعض المساهمين دون البعض الاخر ، بمناسبة تأسيس الشركة او عند صدور قرار الهيئة العامة يقضي بزيادة راس مال الشركة ، بل انه قد ذهب الى اوسع من ذلك عندما وسع تحديد نطاق المنحة الخاصة لتطال غير المساهم ايضاً ، وفي هذه الحالة تعتبر معطاة للغير بالاستناد الى الاعتبار الشخصي دون مقابل او بمقابل وهمي ، الامر الذي يؤدي الى دخول اشخاص الى الشركة قد يكون غير مرغوب فيهم ومن ثم الاضرار بالمصلحة العامة للشركة الذي يكون من موجبات ادعاء الأقلية بتعسف الأغلبية في الشركة (8).

وعلى الرغم من ان المشرعين العراقي والمصري قد عالجا التزام الادارة في عدم استعمال سلطتها في غير المصلحة العامة للشركة ، الا انهما اغفلا بعض الشيء معالجة حقيقة استعمال الادارة سلطتها في سياق ملائمة مصلحة الشركة ، ولكن بقصد تحقيق مصالح خاصة .

لذا ندعو المشرع العراقي الى تنظيم مثل هذه المسألة والنص صراحةً على منع أي منافع خاصة لأي شخص في الشركة المساهمة .

ولابد من الاشارة الى ان التصرف الذي يصدر متفقاً مع القانون والنظام الاساسي للشركة  ولكنه متجهاً لتحقيق مصلحة طائفة معينة منهم فأنه يكون مشوباً بالتعسف في استعمال الشخصية المعنوية للشركة وسمعتها وقدرتها الائتمانية لتحقيق اهداف شخصية ومن ثم فهو تصرف صورياً جاء لتغطية الاغراض غير المشروعة التي تمثل ضرراً على بعض المساهمين  وقد يكون التصرف مشوباً بالتعسف في استعمال السيطرة اذا كان هؤلاء المديرون يحوزون على اغلبية رأسمال الشركة . ولكن على الرغم من ذلك فان هذه الاجراءات لا يكون من شأنها منع التعسف بشكل كامل وذلك انه قد يتحقق التعسف من الأغلبية بطرق اكثر دهاءً .

_________

1- المادة (7/اولاً) من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم (107) لسنة (1979)م.

2 - د. جوزيف عجافة ، تعسف الأقلية في الشركات التجارية ، مجلة العدل ، العدد (2) سنة (2008) ص525، د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ، ص245   

3- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م  ، ص212

4- المحامي بدوي حنا ، تجارة ، اجتهادات ونصوص، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت– لبنان، 1998، قضاء مجموعة المساهمين ، ص152 وما بعدها 

5- المواد (1844 و1845) من القانون المدني الفرنسي اللتان تؤكدان على مبدأ المساواة .

6- راني جوزيف صادر والاستاذ نجيب عبد النور وجورسلين زيدان ، صادر بين التشريع والاجتهاد ( الشركات التجارية ) المنشورات الحقوقية لمكتبة صادر ناشرون ، مطبعة صادر ، دون ذكر سنة طبع  ص296

7-  هو التعريف المتبع حالياً بين الفقه والقضاء الفرنسيين ، ينظر :

-MERLE (ph.) , Droit commercial social societies commericales , Dalloz , collection précis , 8ed , 2002 , No.262.

  اشار اليه د.  نادر محمد منصور ، حماية حقوق المساهمين حال دمج الشركات ، دراسة مقارنة ، المنشورات الحقوقية ، مطبعة صادر ناشرون ، بيروت –لبنان ، دون ذكر سنة طبع  ، ص 108  

8-  كرس المشرع اللبناني مبدأ المساواة بين المساهمين بشدة عندما منع منح منافع خاصة لأي شخص في نظام الشركة (86) تجارة ، وبتأكيد نص المادة (103) من القانون نفسه والتي حرمت على الشركة اصدار حصص تأسيس تمنح المؤسسين حقاً في الحصول على نصيب من الارباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك