المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عدة الطلاق
2024-09-28
{وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم}
2024-09-28
الايمان في القلوب
2024-09-28
{نساؤكم حرث لكم}
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون اللبناني
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي
2024-09-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف المساهم في الفقه القانوني في الشركة المساهمة  
  
1378   11:40 صباحاً   التاريخ: 2023-02-27
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لم تورد التشريعات محل المقارنة تعريفاً محدداً للمساهم الأمر الذي أدى إلى اختلاف وجهات النظر البحثية والفقهية لتحديد مفهومه واذا كان هذا الواقع ينطبق على كل جوانب البحث فيها سواء في ذلك الاقتصادية والادارية فإنه يشمل ايضاً المحاولات القليلة التي بادر فيها القانونيون لوضع تعريف محدد لهذا المصطلح مع ذلك سنجري مناقشة مجموعة من التعاريف في اصطلاح الفقه الموضوعة من الباحثين والدارسين بالقدر الذي يمكننا من الوصول إلى التعريف الملائم للمساهم في الشركات التجارية المساهمة .

فذهب رأي في الفقه في تعريفه للمساهم بأنه: ( كل من يملك سهماً او اكثر من أسهم الشركة سواء حصل عليها بطريق الاكتتاب فيها من أول الأمر او آلت إليه ملكيتها بأي طريقة من اكتساب الملكية كالشراء أو الهبة أو الوصية أو الميراث)(1).

في حين ان هناك من استخدم مصطلح عضو في تعريفه للمساهمين ووصفهم بانهم : جميع الأعضاء في الشركة من مؤسسين موقعين على عقدها ومكتتبين بأسهمها عند تأسيسها وزيادة رأسمالها ومن مكتسبين لملكية أسهم فيها بأي سبب من اسباب كسب الملكية)(2).

وقد أورد آخرون التعريف السابق نفسه إلا أنهم ادخلوا عليه مصطلح الشريك فقط، وذلك عندما عرفوا المساهمين : أنهم جميع الشركاء في الشركة المساهمة (3).

ومما يلاحظ على التعريف المتقدم انه قد تناسى جوانب مهمة تتعلق بالصفة الخاصة للمساهم بأنهم اولئك المساهمون العاملون على ادارة الشركة خصوصاً اذا ما تملك ما لا يقل عن الفي سهم من رأسمال الشركة (4).

وهذا ما تفرضه سياقات العمل داخل الهيكل التنظيمي للشركة المساهمة بقصد توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والضمان لجميع المساهمين في الشركة .

وقد عُرِّفَ بأنه : مجرد دائن عابر في الشركة ، بمعنى ان ارتباط الشريك المساهم بالشركة يكون ارتباط دائنية فقط أكثر من كونه شريكاً مساهماً فيها ، بناء على أساس ضعف نية مشاركته في الشركة (5) ويمكن ايراد عدد من الملاحظات على التعريف المتقدم وهي :

أولاً: لم يأتِ التعريف بلغة قانونية واضحة تعطي الصورة الحقيقة للمساهم في الشركة المساهمة مع أنه أهمل كل حقوق المساهم التي حصل عليها بحكم مساهمته في رأسمال الشركة المساهمة(6).

ثانياً: إن المساهم لا يمكن أن يكون دائناً عابراً للشركة سرعان ما تنتهي علاقته فيها مجرد حصوله على دينه من الشركة المرتبط بها برابطة المدينونية التي تطغي على توصيف الشريك المساهم ، فضلاً عن هذا فإنَّ المساهم قد يكون من فئة الشركاء من غير أعضاء مجلس الإدارة او من فئة أعضاء المجلس أو من فئة العاملين في الشركة (6) ومن ثم يكون قادراً على ممارسة دوره على المستوى الداخلي والخارجي للشركة كما في حالة تكوين العقود وتنفيذها زد على ذلك أنَّ التعريف المذكور يجعل من الشريك المساهم مجرد أداة لتمويل الشركة برؤوس الاموال فقط وهذا يشكل اخلالاً بمبدأ المساواة بين المساهمين ومن ثم تعسف الأكثرية بحق الأقلية المساهمة في الشركة.

ثالثاً: إنَّ التعريف المقدم لم يميز بين اطراف العلاقة القانونية داخل الكيان التكويني للشركة والمتمثلة بـ(ادارة الشركة) و ( المدير المفوض )(7) و( مجلس الادارة ) والشركاء المساهمون في الشركة ، واصحاب المصالح الأخرى وهم :( الدائنون والعاملون في الشركة المساهمة) ويعد مثل هذا الاتجاه أمراً غير محموداً في الشركات عموماً والمساهمة خصوصاً .

ويرى بعض الفقهاء بعد توسعهم في تعريف المساهم ليشمل كل الاشخاص سواء كانوا طبيعيين أم معنويين متى ما ملكوا حصة في الاستثمارات القائمة عليها المنشأة التجارية ،حيث عرف بعض الفقه الانكليزي المساهم هو : الذي يملك حصة في استثمارات المنشأة (8) وعليه إذا استطاع المساهم أنْ يعبر عن رأيه للتأثير على المنشآت التي يساهم في رأسمالها أو صوت أو قدم مقترحات أو حضر اجتماعات الهيئة العامة أو عمل على توجيه كتاب إشعار للإدارة في الشركة المساهمة بشأن أحد جوانب عمليات المنشأت ، والسياسة التكتيكية فيها ، يمكن عدّه مساهماً نشطاً(9).

وينبغي الاشارة إلى إن التعريف المتقدم قام على أساس من الخلط بين شخص المساهم وشخص حامل السند (10) لذلك لا يمكن القبول به تعريفاً  نموذجياً للمساهم في الشركة .

ويتبين من خلال هذه التعاريف الفقهية المتشابهة بالمعنى والمختلفة بالصياغة، ان المساهم إمَّا أنْ يكون مؤسساً الشركة أو مكتتباً بأسهمها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها وقد يكون أيضاً مكتسباً لملكية الأسهم بأي سبب من أسباب اكتساب الملكية كما ان المساهم قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً (11).

لذا وبعد ان اختلفت كل المحاولات الفقهية في اعطاء تعريف جامع ومانع للمساهم وعدم القدرة على تحديد مركزه القانوني في الشركة يمكن القول ان التعريف الدقيق للمساهم ما كان يشمل بين ثناياه فئة المؤسسين وفئة المكتتبين في رأسمال الشركة المساهمة وكل من اكتسب ملكية سهم أو اكثر اكتساباً صحيحاً فضلاً عن ان تكون له حقوق وكذلك تحمله التزامات مالية وادارية ، ويمكن تعريفه بأنه : كل من يمتلك سهم أو اكثر من أسهم الشركة المساهمة .

____________

1- د. حسن جاد، شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الأول، مطبعة النقيض الأهلية، بغداد ،1940، ص484

2- د. اكرم عبد القادر ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي الجزء الثاني ، الشركات التجارية، مطبعة الاهلية للطباعة والنشر ، بغداد ، 1967 ، بند (115) ، ص 160 ، ود. اكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، الشركات التجارية ، الطبعة الثالثة ، مطبعة العاني ، بغداد، 1972 ، ص 196.

3- د. اكرم ياملكي ، ود. فائق الشماع، شرح القانون التجاري، جامعة بغداد، كلية القانون،1980، ص160

4- المادة (106/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل بموجب سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (64) لسنة 2004.

5- C.champaud , Le pouroir de concentration de la société par Actions, , Lib, sirey , paris ,1962 , p.26.

أشار إليه د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، عمان ، سنة 2002م ، ص157

6- يتمتع المساهم بطائفة من الحقوق يكون بعضها ذات طبيعة مالية ، بينما يكون البعض الاخر منها ذات طبيعة غير مالية ، فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ،الطلعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، 2008 ،ص43

7- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2008 ، ص 25

8- يقابل مصطلح المدير المفوض والذي نظمت احكامه المواد (121 ، 124) من قانون الشركات العراقي النافذ مصطلح المدير التنفيذي في قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 كما اعتمد استخدام هذا المصطلح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

ويراد بالمدير المفوض هو ذلك الشخص الذي يمثل الشركة ، ومن خلاله يتم اجراء مختلف التصرفات القانونية والمالية وغير المالية التي تكون بمجملها محور نشاطات الشركة ، ويكون ملزماً بمتابعة نشاط الشركة الداخلي والاشراف على مستخدميها وموظفيها ، ولم يتفق القانون والفقه على تحديد المركز القانوني للمدير المفوض ، فتارة نجده يأخذ بمرتبة النائب القانوني عن الشركة ، وتارة أخرى نجده يأخذ بمرتبة التابع الذي يخضع في علاقته مع الشركة الى قانون العمل ، إلا أنَّ هناك من جعل من المدير المفوض وكيلاً عن الشركة التي يتولى ادارتها والذي لا يمكن ان يتحلل  من آثار عقد الوكالة وهما تصرفات المدير لا تلزمه بقدر ما تكون ملزمة للشركة اولاً ، ان الشركة لا تستطيع التخلص من تصرفات المدير انطلاقاً من القاعدة القانونية التي تنص على انصراف آثار التصرفات التي يجريها الوكيل الى الاصيل للمزيد حول تفصيلات الموضوع ينظر: حيدر سلمان حسن الجنابي ، المدير المفوض في الشركات التجارية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 1995 ، ص2 و 11 وما بعدها.  

9- ينظر كينيث أ. كيم وجون نوفسنجر وديرك ج. موهر : حوكمة الشركات ، الاطراف الراصدة والمشاركة : دار المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 2010 ، ص116

10- قسم بعض من الفقه فئات المساهمين على ثلاث وذلك من حيث دور نشاطه في الشركة :

المساهم الفرد: هو الذي يساهم في عدد متواضع من أسهم الشركة ويكون مؤهلاً لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة .

المساهم الكبير: هو الذي يملك اكبر قدر ممكن من أسهم المنشأة .

المساهم المؤسسة: ويتجسد هذا المساهم بـ صناديق المعاشات العامة التي صارت أكثر نشاطاً في إشرافها على الشركات بسبب ملكيتها المتزايدة داخل الهيكل التكويني لراس مال المنشآت المرتبطة بها وكذلك من هذه المؤسسات شركات التأمين للمزيد من التفاصيل ينظر أ. كينث أ. كيم وجون نوفسنجر وديرك ج. موهر حوكمة الشركات ، الاطراف الراصدة والمشاركة ، دار المريخ للنشر بالقاهرة والمملكة العربية السعودية ، تعريب ومراجعة د. عبد الفتاح العشماوي ود. غريب جبر غنام  ، ص122

11- C. champaud , Le pouvoir , op , cit , p.26.       

12- إلا أننا نجد العكس في شركات الاشخاص حيث تقتصر العضوية فيها على الاشخاص الطبيعية دون المعنوية ، ينظر المادة (6/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي، وقد عدلت الفقرتان (ثانياً وثالثاً) من المادة (6) بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (64) لسنة (2004) المنشور بالوقائع العراقية عدد (3982) في حزيران لسنة (2004)م. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .