المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الاستجواب وأهميته  
  
1397   01:34 صباحاً   التاريخ: 19/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 158-161
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولاً: تعريف الاستجواب

تعددت تعاريف فقهاء القانون الدستوري للاستجواب، فقد عرفـه بعضهم بأنــه حق العضو في أن يطلب من الحكومة أو أحد أعضائها إستيضاحات عن سياسة الحكومة أو عــن مـوقـف تريـد اتخاذه بمسألة معينة، وهناك جانب آخـر عـرفـه مـن أنـه (محاسبة الوزارة كوحدة واحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معين مما يتصل بالمسائل العامة والغرض من الاستجواب نقد سياسة الوزارة ولومها ونقد سياسة الوزير ولومه) (1).

وذهب فريق آخر إلى تعريف الاستجواب بانه إنذار موجه للحكومة يطالبها بتفسيرات تتعلق بممارستها للسلطة) (2).

في حين عرفه آخرون بانه اتهام أو نقد يوجه من أحد أعضاء البرلمان لتصرف من التصرفات العامة التي قامت بها الحكومة) .(3) نلاحظ من التعاريف أعلاه إنها لم تكن شاملة لمعنى الاستجواب وإجراءاته وشروطه.

أما التعريف التشريعي، فقد نصت أغلب تشريعات الدول البرلمانيـة علـى مـنـح الحق لأعضاء البرلمان باستجواب الوزارة أو وزير معين، إلا أن بعضها جاء خالياً من تعريف الاستجواب إنما اقتصرت على بيان شروط الاستجواب وإجراءاته والأثر المترتب عليه ومنها التشريع العراقي والمصري واللبناني، ماعدا التشريع الأردني إذ ورد تعريف الاستجواب في النظام الداخلي منه فقد نص على أن الاستجواب هـو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة) (4) . فالمشرع الاردني استعمل عبارة محاسبة الوزير أو الوزارة كون الاستجواب بمثابة إنذار للوزير أو الوزارة، وقد تؤدي إلى حجب الثقة، فهو من قبيل التنديد بسياسة الوزارة (5)

ويمكننا أن نعرف الاستجواب بأنه طلب يقدمه أحد أعضاء البرلمان أو عدد منهم لأحد أعضاء الحكومة أو أكثر، ينطوي على اتهـام مـا حـول موضوع يقع ضمن اختصاص الشخص الموجه له الاستجواب بما يتصل بالمسائل العامة باستيضاح مشـوب بالاتهام أو النقد وتجريح سياسة الحكومة.

ثانياً: أهمية الاستجواب

تظهر أهمية الاستجواب من خلال محاسبة مجلس الوزراء أو أحد الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون التي أنيطت بالوزارة، إذ يعد الاستجواب مـن أهـم الوسائل الرقابية إذ يوجه ضد مخالفات وانتهاكات لحقوق وحريات الأفراد أو فـي حالـة وجـود إهـدار للمال العام والإهمال بحمايتـه، فهو لا يولد علاقـة بـيـن العضــو المستجوب والـــوزير أو الوزارة، إنما يتعدى إلى أعضاء آخرين يشاركون في المناقشة (6).

فيعد الاستجواب وسيلة إصلاحية تدفع الوزير لتصحيح الخطأ تجنباً لسحب الثقــة مـنــه إذ ما تم استجوابه وعجـز عـن إصلاح سياسته، إلا أن استخدام الاستجواب قــد يترتب عليه آثار سلبية فقد يساء استخدامه مما يؤدي إلى المساس بشخص الوزير المستجوب في حين يشترط أن يكون الاستجواب متعلقاً ، بموضوع عام (7).

وتنبع أهمية الاستجواب من خلال فتح باب المناقشة العامة حيث يشترك فيهـا كل أعضاء المجلس، إذ يتم التصويت علـى طـرح الثقـة بـالوزير أو الوزارة بأكملهـا مـن خـــــلال بعــض مناقشات الاستجواب (8) ، فضلا عن ذلك أن الموضوعات التي تثيــــر الاستجواب هـي غيـر محـددة مادامـت لا تخالف القواعد الدستورية، فمن هنا تبرز أهمية الاستجواب (9).

ويعد الاستجواب أخطر الوسائل الرقابية لأن الهدف الرئيســي منـه هـو تحريـك موضوع طرح الثقة بالوزير أو الوزارة أثناء كشف المخالفات أمام المجالس النيابية، فهـو يمثل، أداة رقابية فعالة بيد البرلمان تجاه السلطة التنفيذية(10).

___________

1- ابراهيم مهدي جوير، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد ،43، الجزء الأول، بغداد، 2009، ص 353.

2- P. Averill, et. J. Giauque, Bezique, Droit Constitutional, 4 edition, P. U. F, Paris, 1992, p67 ..

نقلا عن: عبد العزيز بن حمود اللحيدان، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 61.

3- ذو الفقار علي رسن وثامر مهدي محمد الرقابة" البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، مرجع سابق، ص 49.

4- المادة (126) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

5-  محمد سليم غزوي، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري، الجامعة الاردنية عمان، 1985، ص111.

6- ايهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،  عالم الكتاب، القاهرة، 1991 ، ص 87.

7- مروة حمزة كاظم الدفاعي، فاعلية الاستجواب في الرقابة البرلمانية - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2017، ص45.

8- محمد كامل ليله النظم السياسية - الدولة والحكومة، دار النهضة العربية، بيروت، 1969، ص925.

9- احمد نبيل احمد، الاستجواب في النظام البرلماني رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، القدس، 2007، ص 37.

10- خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي دراسة  مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2012 ، ص 347.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .