المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24

نعمة الانتصار على الاعداء
23-9-2021
أبو إسحق الإلبيري
23-7-2016
النبي "ص" يرسي أسس الدولة الإسلامية
2024-09-22
المذهب الثاني في تصحيح عينية الصفات
25-10-2014
شروط القراءة الصحيحة
2023-06-11
البنكرياس Pancreas
14-8-2021


إقرار الحساب الختامي  
  
1883   11:43 صباحاً   التاريخ: 7/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص207-214
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

من حق السلطة التي أقرت الموازنة العامة أن تراقب مدى تقيد الحكومة بهذا الإقرار، أن مجلس النواب لا يملك الوسائل الكافية لإجراء رقابة تفصيلية شاملة تتعدى مرحلة تنفيذ الموازنة العامة، إنما تعهد بها لهيئات مستقلة، إذ تتولى هذه الهيئات تزويد مجلس النواب بتقارير حول نتائج تنفيذ الموازنة. وتستخدم السلطة التشريعية عند رقابة الحساب الختامي جميع الوسائل الرقابية التي تستخدمها في الموازنة العامة تجاه السلطة التنفيذية، فلها حق دعوة وزير المالية أو أحد الوزراء، أو رئيس ديوان الرقابة المالية أو أحد موظفيه لإيضاح أمور واردة في الحساب الختامي، ولها في سبيل ذلك توجيه السؤال، أو تقديم طلب استجواب ، أو تشكيل لجان تحقيقه إضافة إلى أن رقابة السلطة التشريعية على الحساب الختامي قـد تـؤدي إلـى طـرح الثقة بالحكومة ومن ثم تقدم الحكومة استقالتها (1).

فبعد أن يتم الانتهاء من اعداد مشروع الحساب الختامي أو قطـــع الـحســـاب وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وقد منحت أغلب دساتير الدول حق إقرار الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية، إذ نص الدستور العراقي على (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) (2).

وأكد على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (3)، ثـم يتــولـى مجلـس النواب إحالة الحساب الختامي مع تقرير ديوان الرقابة المالية إلى اللجنة المالية لدراسته ولها الاستعانة بالخبراء في سبيل ذلك، وتتبع نفس الإجراءات المتبعة في إقرارا مشروع الموازنة العامة، ثم تتولى هذه اللجنة برفع تقريرها إلى المجلس، ومن ثم تتم مناقشته في جلسة عامة بحضور وزير المالية، وبعد إتمام القراءة الأولى والقراءة الثانية يتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً ثم تصدر الموافقة بقانون ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لمصادقته ليتم نشر قانون الحساب الختامي في الجريدة الرسمية (4).

إلا أن الوضع في العراق منذ 2003 إلى الآن لم يتم عرض الحساب الختامي على مجلس النواب لإقراره بسبب عدم إرسال الحسابات الختامية للدولة من مجلس الوزراء لعدم استكمال إنجازها مما ساهم بشكل فعال في ضياع هيبة مجلس النواب في إقرار الحساب الختامي على الرغم من وجود النص الدستوري المادة (62) الذي يلزم مجلس الوزراء بتقديمه لمجلس النواب وعدم التزام مجلس الوزراء بإحالة الحساب الختامي للبرلمان وفقاً للمدة المحددة في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2009(5)، يفتقر العراق الموازنات مالية رصينة يُعرف بها المردود المالي للحكومة وقيمة الفائض والعجز وافتقارها للحسابات الختامية والتي تعد ضرورية لمعرفة ودراسة مصاريف الحكومة للسنة المالية القادمة ومعالجة التوازن المالي وفيما إذا كانت الحكومي تتجه إلى التقشف المـالـي فــي السنة اللاحقة، وفي ظل الفوضى وغياب الرقابة وعدم التزام وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي في المواعيد المحددة قانوناً، فإن الحسابات الختامية في العراق تكاد تكون منعدمة منذ عام 2003 ماعدا عام 2015 فهو العام الوحيد الذي شهد تقديم الحساب الختامي نهاية العام المالي بصورة سليمة، وترى الباحثة إن السبب في ذلك هو عـد وجـود نص دستوري يحمل مجلس الوزراء المسؤولية في حال امتناعه عن تقديم الحساب الختامي في الوقت المحدد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ضعف رقابـة مجلـس النـواب علـى عمليات صرف الإيرادات وأداء النفقات.

أما مشروع الحساب الختامي لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007، فقد عرض على مجلس النواب العراقي في عام 2016، وأشار تقرير اللجنة المالية وتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى وجود مخالفات في تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية المذكورة، أهمها منح سلف من دون وجود تخصيص مالي، وتجاوز بعض  الجهات الحكومية على التخصيصات المالية المحددة لها في قانون الموازنة، كما بين تقرير اللجنة وجود فائض متراكم للأعوام (2003) - (2007) بحدود (53) ترليون بـدأ ينخفض ويتلاشى بمبالغ كبيرة ، وطالبت اللجنة بمساءلة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهات المتجاوزة على التخصيصات المالية (6) ، وفي 2 نيسان/2016 صـــادق مجلس النواب على مشروع الحساب الختامي المذكور بصيغة قرار متضمناً ملاحظات وتوصيات (7)، من دون محاسبة الحكومة عن التجاوزات والمخالفات المرتكبة عند تنفيذ قانون الموازنة العامة. وفي الطريقة ذاتها تمت المصادقة على الحسابات الختاميـــة للسنوات (2008، 2009، 2010 (2011) بتاريخ 7 تشرين الثاني/2016(8)، نجد أن مصادقة مجلس النواب على الحسابات الختامية بصيغة قرار محل نظر كونه ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، لنص الفقرة (أولاً) من المادة (62) من الدستور العراقي الصادر عام 2005، والتي جاء فيها يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، فعبارة مشروع قانون الواردة بالنص المذكور آنفاً واضحة ولا تقبل اللبس في أنها تجمع بين الموازنة العامة والحساب الختامي، فضلاً عن ذلك فإن المصادقة على الحسابات الختامية بصيغة قانون يضفي عليها شفافية أكثر ، وتعتقد الباحثة إن الخلاف حول هذا الأمر قد زيل بصدور قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والذي كشف في المادة (23) منـه آلية المصادقة على مشروع الحساب الختامي بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية بالقول (.. وتصدر موافقة المجلس بقانون)، ونلاحظ على طريقة مصادقة مجلس النواب العراقي على الحسابات الختامية، أنها جميعها جاءت بصيغة ،قرار، كما أنها لا توحي بوجود دور رقابي تجاه عمليات الصرف المرتبطة بتنفيذ قانون الموازنة العامة، إذ اقتصرت على إصدار توصيات وملاحظات يمكن تلخيصها بالآتي:

1- ضرورة التزام وحدات الأنفاق بمعالجة التحفظات والملاحظات المقيدة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

2- توصية إلى وزارة المالية بإرسال الحسابات الختامية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الموعد المحدد لها، وتزويد الديوان بالتقارير المطلوبة كافة

3- على وزارة المالية إطفاء السلف كافة الموقوفة من سنوات سابقة، واتخاذ الإجراء اللازم بحق وحدات الأنفاق المتلكئة.

وتعتقد الباحثة إن هذه الإجراءات المتخذة من مجلس النواب العراقي لا تنسجم مع أهمية الحسابات الختامية التي جاءت للتأكد من مدى التزام الحكومــــة بالإجازة الممنوحة لها بالصرف، وتحريك المسؤولية السياسية التضامنية أو الفردية تجاههـا فـــي حال وجود حالات فساد أو هدر للمال العام، فضلاً عن مخاطبة الادعــاء العــام وهيأة النزاهة في تحريك المسؤولية الجزائية لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين من أعضاء الجهاز الحكومي.

أمـا فـي لبنان فقد اكتسب قانون القطع أهمية كبيرة سواء لإجراء مقارنة فعلية بين التقديرات والأرقام الحقيقية أو للارتكاز عليه في وضع تقديرات موازنة السنة التالية فإذا كان قانون الموازنة يقتصر على تقدير النفقات والإيرادات فقط فهو يتجرد مـن أيــة قيمة حسابية، إذ لا يجوز أن تستند المحاسبة إلى مجرد التقدير، لذلك فقد دعت الحاجة إلى وجود مستند تشريعي تكون له قيمته الحسابية الهامة في مقابل قانون الموازنة، وهذا المستند التشريعي يسمى (قانون قطع الحساب) (9)، وعليه فقد ورد في الدستور اللبناني (إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليهـا قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلك السنة...) (10) ، فيتم إقرار قطـع الحساب بقانون صادر من مجلس النواب بمعاونة (ديوان المحاسبة، إلا أن المهلة الدستورية المحددة أمام الديوان لإيداع تقريره أمام مجلس النواب وكذلك المهلة المحددة أمام مجلـس النـواب لدراسة قطع الحساب غير كافية مع العلم أن إقراره يُوجب قبل نشر الموازنة للسنة التالية، مما يؤدي إلى جعل هذا الإقرار شكلياً، فقطع الحساب يرتبط بالمهلة، إضافة إلى تعزيز التدقيق الداخلي لدى وزارة المالية لتمكين الرقابة الخارجية من القيام بدورها وتمكين مجلس النواب من مناقشته ووضع الملاحظات قبل إقراره  (11).

ولقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني على (يجب أن يصوت مجلس النواب على قانون قطع الحساب أولاً، ثم على موازنة النفقات، ثـم علـى قانون الموازنة، وفي النهاية على موازنة الإيرادات)  (12).

أما المجلس الدستوري اللبناني فقد أقر في إحدى قراراته بأن نشر قانون موازنة 2020 قبل قطع الحساب يشكل مخالفة للمادة (87) من الدستور اللبناني التي تنص على (إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة...)، إلا إن المجلس الدستوري استقر على جواز الخروج عن المبدأ الدستوري عندما تقتضي بذلك مصلحة البلاد العليـا وحفاظاً على النظام العام وضماناً لسير المرافق العامة  (13).

ونحن نؤيد رأي المجلس الدستوري وذلك بسبب الأوضاع السياسية والمالية  والاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان وتحديداً منذ عام 2019 إضافة إلــى الظــروف الاستثنائية في محيط ونطاق مجلس النواب التي كادت أن تؤدي إلى شلل العمـــل التشريعي، ففي مثل هذه الظروف لا ضيراً في صدور قانون الموازنة ونشره دون قطع الحساب الذي لم ينجز وذلك لآن عدم إقرار الموازنة ونشرها يؤدي إلى إطلاق يد الحكومة في الإنفاق دون تحديد أي سقف زمني لهذا الإنفاق مما يشكل ضرراً فادحاً بمصالح البلاد العليا.

ويبقى القول إن قطع الحساب هو مجرد قانون محاسبي لا يثير اهتمام النواب ولكن يجب أن يعطى له أهمية لأن حسابات الدولة هي مصدر هام للمعلومات حول وضع المالية العامة،

أما في مصر، وفقاً للدستور المصري يتم عرض الحساب الختامي على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، إذ تلتزم وزارة المالية بإحالة مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة إلى مجلس النواب مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ثم يتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا (14).

ويشمل قانون اعتماد الحساب الختامي ما يلي:

1-  اعتماد مبلغ المصروفات الفعلية ومبلغ الإيرادات الفعلية المحصلة

2- اعتماد تسوية زيادة الإيرادات على المصروفات بإضافة الفائض إلى المال الاحتياطي أو اعتماد تسوية زيادة المصروفات على الإيرادات بإخذ الفرق من الاحتياطي .

3- إعتماد تسوية التجاوز في بعض الأقسام والفروع ويرفق بالقانون جدول للمصروفات من المبالغ المربوطة في ميزانية السنة الماضية (15).

وفي الاردن، أوجب الدستور تقديم الحكومة الحساب الختامي لمجلس النوب نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشته وإقراره (16).

وترى الباحثة إن كلا المشرعين المصري والأردني سلكا مسلكاً يحمد عليه بأن يتم مناقشة تقرير الحساب الختامي في أسرع وقت لما يتضمنه من هذا التقرير من أهمية بالغة مما ينعكس أثره على المجتمع، كما يتضح لنا بأن كلاً من المشرع العراقي واللبناني لم يتبعا أسلوب المناقشة التفصيلية بالنسبة للحساب الختامي، بالإضافة إلى عدم تحديد طريقة التصويت على الحساب الختامي، فمن الأجدر أن يتبعا أسلوب المناقشة التفصيلية والتصويت الجزئي كما هو متبع في مصر حيث يتم التصويت على الحسابات الختامية على أساس الأبواب لكون هذه الطريقة تكشف الوضع المالي للدولة وكذلك الأخطاء الصادرة من الحكومة والوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة العامة مما يساهم في تفعيل الدور الرقابي للمجالس النيابية.

___________

1- محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، بغداد، 2010 ، ص 308.

2-  المادة (62/ أولاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

3-  المادة (31/(ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2016 (النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضا بأجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله ايضا عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقًا للمادة /62 من الدستور.

4-  حسن سلمان رشيد، سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، بغداد، 2018 ، ص 128.

5- عمر الصالحي، أثر الحسابات الختامية على الموازنة العامة"، مقال منشور في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ، الإمارات العربية المتحدة، 2020.

6- محضر جلسة مجلس النواب العراقي، الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، بتاريخ 2016/2/16، الدائرة الإعلامية مجلس النواب العراقي.

7-  قرار مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 2016 بشان الحسابات الختامية لسنة 2007؛ منشور في: جريدة الوقائع العراقية، بالعدد (4406)، بتاريخ 30/أيار/2016.

8-  ينظر: محضر جلسة مجلس النواب العراقي، الجلسة التاسعة والعشرين الدورة النيابية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، السنة الثالثة، بتاريخ 2016/11/7 ، منشور على الموقع الالكتروني الآتي: .http://ar parliament. iq تاريخ الزيارة: 2018/7/25.

9-  خالد خضر الخير، المبادئ العامة في علم المالية والموازنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2014 ، ص 145.

10- المادة (87) من الدستور اللبناني لسنة 1926 والمادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته يصدق مجلس النواب أولا قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات، ثم قانون الموازنة، وفي النهاية على موازنة الإيرادات).

11- إيلي معلوف، الموازنة وواقع الرقابة قطع الحساب في لبنان"، بحث منشور في مجلة دراسات المال وبناء الدولة، العدد الثالث، بيروت، 2012، ص 29 - 30

12- نصت المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته على (يصدق المجلس اولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات، ثم قانون الموازنة).

13-  قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم (2020/2) الصادر بتاريخ 2020/4/9.

14- ينظر: المادة (125) من الدستور المصري لسنة 2014.

15-  فتحي محمد محمد الأحول الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والتأثير في الإجراءات التأديبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 2016، ص175.

16-  ينظر: المادة ( 112 ) من الدستور الاردني لسنة 2011 )




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .