المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تمييز الابتزاز الإلكتروني عن ما يشابهه من جرائم  
  
1751   11:31 صباحاً   التاريخ: 31/10/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص60-66
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن الابتزاز الإلكتروني قد لا يختلف عن غيره من الجرائم التي قد تتشابه وتتفق معه وتقترب منه في جوانب ولكنها تختلف معه في جوانب أخرى، وأهم هذه الجرائم هي: استغلال النفوذ، وانتهاز احتياج أو ضعف هوى نفس القاصر. وسوف نبين ذلك كالآتي:

أولا: التمييز بين الابتزاز الإلكتروني واستغلال النفوذ:

استغلال النفوذ هو: "استخدام النفوذ، أيا كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة، للحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية معينة (مقابل) لمصلحة الفاعل أو الغير، أما النفوذ فيقصد به ما يكون الشخص من سلطة وتأثير، وقوة وإمكانية ووجاهة وتقدير، مجتمعة أو منفردة (1)"

وعليه؛ فإن جريمة استغلال النفوذ تقوم على عناصر ثلاثة هي:

1- النفوذ مهما كان مصدره: سياسية، أو اجتماعية، أو وظيفية، اقتصادية.

2-  النفوذ المستخدم لدى جهة عامة أو خاصة.

3 - استهداف الحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية أخري- مقاب؟ لمصلحة الفاعل أو الغير.

ومهما تغيرت صور جريمة استغلال النفوذ فهي لا تتعدى كونها قائمة على اساس استخدام ذلك النفوذ لتحقيق منفعة أو غاية معينة، وهذه المنفعة أو الغاية هي التي من شأنها أن تتغير وتكشف عن صور الجريمة، أما بالنسبة الركن المادي للجريمة، فهو دائما يقوم على استخدام النفوذ، وهذا الاستخدام لا يمكن حصره بطرق معينة. وإن نسبة من القهر يترتب على استخدام النفوذ وهي التي تجعل الجهة التي استخدم لديها النفوذ على الاستجابة في الغالب، وهو بهذا يتشابه مع الابتزاز الإلكتروني، كما يتفقان في ضرورة توافر مقابل يتم الحصول عليه من جراء التهديد، أو استغلال النفوذ (2).

وجريمة استغلال النفوذ تختلف عن الابتزاز الإلكتروني في أن السلوك الإجرامي في جريمة استغلال النفوذ يتخذ شكل طلب أو رجاء أو توصية دون أن يكون هناك تهديد من جانب الفاعل، وأيضا دون أن يكون هناك أي إيذاء من جانبه(3). وبما إنهما يتفقان في إمكانية وقوعهما من موظف عام أو غيره، ولكنهما يختلفان في أن جريمة استغلال النفوذ لابد أن يكون في مواجهة سلطة عامة بخلاف الابتزاز الإلكتروني التي تتطلب وقوع تهديد بأذي من جانب الفاعل بالمجني عليه، أو شخص عزيز لديه(4).

وتفترض جريمة استغلال النفوذ وجود ثلاثة أشخاص صاحب نفوذ، وصاحب حاجة، وصاحب وظيفة (5)، أما الابتزاز الإلكتروني فهو في الغالب لا يحتاج إلى ثلاثة أشخاص ويمكن أن يقع بتوافر شخصين اثنين فقط هما الجاني المبتز والمجني عليه.

وما يقترب من الابتزاز ذلك الذي يستعمل نفوذه لدي شخص عادي فيقوم بدفعه للقيام بالعمل، وهذا لا يعد ابتزازة في الواقع، أو استغلالا للنفوذ؛ حيث إنه يدخل في إطار العلاقات الشخصية، ولكن لو قام الشخص صاحب النفوذ بتهديد شخص أخر لإجباره على القيام بعمل معين، فإن ذلك يعد ابتزازة. أما إذا تحصل على مقابل من صاحب الحاجة نتيجة لاستعماله نفوذه الدي جهة خاصة، أو سلطة عامة وهمية وتوافرت بقية الشروط فإن هذه الواقعة تعد نصبا (6).

وعند دراسة نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1999م المعدل فإننا لا نجد فيه إشارة إلى جريمة استغلال النفوذ بصورة صريحة وإنما اقتصرت على الإشارة إلى سوء استخدام السلطة (7) المستمدة من الناحية الوظيفية فقط، أما جريمة استغلال النفوذ، والابتزاز الإلكتروني فهما يقتربان من جريمة أخرى وفعل أخر هو أخذ موظف مأكول قهرأ الذي ورد في قانون العقوبات المصري، حيث تنص المادة (132) منه على ذلك الفعل، يقولها إنه: كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدي في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموریته بان اخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكو" أو علفأ يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها".

وتتباين هذه الجريمة عن الابتزاز الإلكتروني كونها لا تقع إلا من موظف عام، وتقتصر غايته ومنفعته في الحصول على مأكول أو علف، كما أن الحصول على الشيء لا يكون إلا بالقهر، ويختلف القهر عن الإكراه في أن القهر هو التسلط الناتج من سلطان الوظيفة على الشخص، حيث أن المجني عليه لا يملك الرفض، وهذا يكشف عن عدم التناسب بين الطرفين في القوة والسلطان، بخلاف الابتزاز الإلكتروني، حيث يمتلك الطرفان القابلية والقدرة والمقدرة، ولكن أحدهما يكون أقوى من الأخر ويملك الرفض (8). وتعتمد جريمة أخذ موظف مأكو” قهر على سلطان الوظيفة مثله مثل جريمة استغلال النفوذ.

ثانيا: التمييز بين الابتزاز الإلكتروني وانتهاز احتياج أو ضعف هوى نفس القاصر:

إن الابتزاز الالكتروني يختلف عن جريمة انتهاز احتياج أو هوى نفس القاصر، التي نصت عليها المادة (338) من قانون العقوبات المصري (9) بنصها على أنه: "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري واذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وهذه الجريمة تختلف عن الابتزاز الالكتروني في أن الجاني المبتز يمارس تهديدا يقترن بطلب، إلا أن هذه الجريمة لا يمارس الجاني فيها تهديدا، ولكنه يستغل هذا الوضع القائم الذي لم يصنعه هو، كما أن الجاني في هذه الجريمة لا يتبع طرق احتيالية كما في جريمة النصب؛ لذا فهي لا تتطلب من المجني عليه الوقوع في الغلط، فهو قد يكون على بينة ودراية بالضرر الذي سيصيبه، ولكن لاحتياجه أو ضعفه أو هوى نفسه فهو لا يستطيع تحمله، وهو في هذه النقطة يتشابه مع الابتزاز الإلكتروني من حيث أن المجني عليه يقوم بموازنة بين الضرر الذي سيتحمله إن لم يفعل ما يطلبه ويؤمره به الجاني، أو قيامه بتنفيذ المطلوب منه، ولاشك أن قيامه هذا أيضا يكون لضعف، نفسه واضطرابه من إيقاع الأذى الذي يهدده به الجاني (10)

ويكمن الفرق بين الابتزاز الالكتروني والاستغلال أنه في الابتزاز الإلكتروني الجاني المبتز يستغل خوف المجني عليه نتيجة للتهديد الذي يهدده به، أما في الاستغلال فيكون لطيش المجني عليه، أو هوى جامح، فالضعف الموجود لدى المجني عليه هنا سيبه أمر متعلق بنفسية الشخص الذي يكون ضحية الاستغلال، أما الطيش البين فهو الخفة الزائدة التي تؤدي عادة إلى التسرع وسوء التقدير، أما فيما يتعلق بالهوى الجامح فهو الرغبة الشديدة التي تؤدي بالشخص إلى علم تبیان ما هو في صالحه، سواء انصرفت هذه الرغبة إلى شخص، أو إلى شيء من الأشياء(11).

والاستغلال يعرف على أنه: "اتجاه إرادة شخص إلى استغلال الحاجة أو الظروف التي أحاطت بشخص أخر فيحمله على إبرام عقد أو إجراء تصرف قانوني بغبن فادح ما كان ليقبله أو يقدم عليه بهذه الشروط لولا هذه الحاجة أو تلك الظروف (12).

أما بالنسبة للتشريع العراقي فقد استخدم مصطلح (انتهاز حاجة قاصر واستغلاله) معا، وذلك في الفقرة (1) من المادة (458) من قانون العقوبات، والتي تنص

على أنه: "1- يعاقب بالحبس كل من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على إلغاء هذا السند او تعديله. ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة. ومن هذا يتضح لنا إن معنى الاستغلال يدخل من الناحية اللغوية ضمن مفهوم الانتهاز (13)

وبعد عدم الرضاء في الابتزاز الإلكتروني فعليا لا حكمي أي أنه يعود إلى عيب الإرادة الذي ينتج عن الخوف من إيقاع الأذي المهدد به، بخلاف جريمة استغلال قاصر، فإن علم الرضاء فيها يكون حكمية أي مفترض وفقا للنص القانوني، حتى لو كان القاصر راضية بالفعل  (14).

ويتوجب على المشرع العراقي أن يعاقب على استغلال انتهاز احتياج الأفراد، وضعفهم؛ فنصوص قانون العقوبات العراقي قاصرة عن معالجة من يستغل حاجة فرد ليس قاصرة، إلا في حالات خاصة ذكرت في قوانين خاصة، مثل الفقرة (1) من المادة (6) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012م، والتي تنص على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعت في احد الظروف الاتية: تاسع - استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او استغلال حاجتهم".

ويتمثل الفرق بين الجريمتين في غاية كل منهما، إذ إن جريمة الاتجار بالبشر، الغرض منها هو الاستغلال، ومن ثم فإن أحد عناصر الركن المادي في هذه الجريمة هو استغلال الأشخاص، فهو بهذا يمثل النتيجة الإجرامية المتحققة بسبب سلوك الجاني(15)، أما بالنسبة للابتزاز الإلكتروني فهي قد تتشابه معها في الوسيلة، إلا أنها تختلف معها في الغرض؛ لكون الابتزاز يتمثل في الحصول على أموال، أو أي منفعة أخرى. ويتم في الابتزاز دفع المقابل لمنع وقوع الأذى، وليس استغلالا لهوى جامح، أو حاجة ملحة، كالوعد بمساعدة شخص في تعيينه بوظيفة مرموقة، أو وعد سيدة بالزواج منها، ففي هذه الحالة يتم التأثير على الإرادة، للقيام بالمطلوب من أجل الحصول

على الاستفادة التي يعد به الشخص، أو حرمانه من تلك المنفعة، وهذا لا يؤثر فيما إذا كان الشخص في حاجة إليها، أم لا (16).

___________

1- د. صباح کرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 1984م، ص30-51.

2- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م  ، ص563.

3- د. حمدي أبو النور السيد عويس، استغلال النفوذ الوظيفي وسبل مكافحته من منظور إسلامي وقانوني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010م، ص 42.

4- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م  ، ص564.

5- د. عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص - الجزء الأول جرائم الرشوة والعدوان على المال العام، دار النهضة العربية، 2001م، ص 169.

6-  د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص - الكتاب الأول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019م، ص 1410-411.

7- المواد (316-320) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999م المعدل.

8-  د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م  ، ص540

9 -  العلة من تجريم ذلك الفعل تعود إلى رغبة المشرع في حماية القاصر وعدم استغلال ضيقه واحتياجه أو هوى نفسه والحصول منه على منافع مالية حدد المشرع صورها، وهذه المنافع ما كان الجاني يستطيع الحصول عليها لو تعامل مع أشخاص عاديين بالغين ليسوا في هذه الحالة، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1988م، ص1107.

10- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م  ، ص 541.

11- د. عبدالوهاب فكري محمد إبراهيم، أثر استغلال العامل في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري - دراسة فقهية مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، 2002م، ص20.

12- المحمدي أحمد محمد أبو عيسى، النظرية العامة للاستغلال في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2001م، ص278.

13- د. إسراء محمد علي، جريمة انتهاز حاجة قاصر (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع السنة العاشرة، 2018م، ص 83.

14- د. أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية الحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية دراسة مقارنة"، ط2، دار النهضة العربية، 2007م، ص 223.

15- د. رامي متولي القاضي، الحماية الجنائية للمرأة من الاتجار بها في ضوء أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010م، المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر لكلية الحقوق - جامعة المنصورة، تحت عنوان المرأة.. والقانون في الفترة من 15-16 أبريل 2018م، ص29.

16-  د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م  ، ص568.

                                 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .