أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-7-2019
1352
التاريخ: 21/9/2022
1321
التاريخ: 20-9-2016
1497
التاريخ: 11/9/2022
1474
|
الحرج تارة يكون شخصيا و اخرى نوعيا.
المراد من الحرج الشخصي : الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذاك بخصوصه، بينما المراد من الحرج النوعي: الحرج الثابت لنوع الناس،- أي غالبهم- كما هو الحال في وجوب الوضوء حالة المرض، فانه حرجي لغالب المرضى و ان لم يكن حرجيا بلحاظ بعض المرضى.
وإذا كان المدار على الحرج الشخصي فوجوب الوضوء- مثلا- لا يرتفع الا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه حرجيا بالخصوص، و لا يكفي كونه حرجيا بلحاظ النوع و الغالب، و هذا بخلافه بناء على ارادة الحرج النوعي، فانه يرتفع الوجوب في حق كل مريض حتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقه حرجيا.
وباتضاح المقصود نعود لنطرح التساؤل: هل قاعدة لا حرج تنفي الأحكام الأوّلية في حالة لزوم الحرج الشخصي بالخصوص و لا يكفي لزوم الحرج النوعي، أو انها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعي أيضا و لا يلزم تحقق الحرج الشخصي.
الصحيح كون المدار على الحرج الشخصي، لأن ذلك هو المتبادر و المفهوم من لسان دليل القاعدة : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، والحمل على الحرج النوعي يحتاج الى قرينة ، وهي مفقودة .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|