أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 1-10-2018
![]()
التاريخ: 6-10-2017
![]() |
تعرف الشركة باعتبارها مفهوما قانونيا "عقد به يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة" (1).
ولكن بوصفها "متعددة الجنسية" تشكو من فراغ تشريعي، فلم يقم المشرع الوطني في أي دولة (2). في وضع تعريف لها، وهذا يجد اساسه في عدم استجابة النظم القانونية الوطنية لنشاط الشركات متعددة الجنسية، فعدم امكانية تأطير نشاطها في اطار قانوني وطني قد جعل الباب مفتوحا امام اراء الفقهاء وتنظيراتهم حول صياغة تعريف يتعلق بنشاط تلك الشركات واليات عملها، مما ادى بالتالي الى اختلاف التعاريف وتباينها من حيث القيمة القانونية التي تحملها تعاريف اولئك الفقهاء.
وقد صيغت للشركات متعددة الجنسية تعاريف عدة، فقد عرفها الدكتور محسن شفيق بانها "ذلك المشروع الذي يتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الاصلي بعلاقات قانونية وتخضع لاستراتيجية اقتصادية عامة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة" (3).
في حين عرفها الدكتور عماد الشربيني بانها "عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنشرة في مناطق جغرافية متعددة يربطها بالمركز الاصلي علاقات قانونية، وتلتزم في استثمار اموالها بسياسة اقتصادية موحدة" (4).
اما الدكتور محمد طلعت الغنيمي فقد عرفها بانها "شركات خاصة يستمد راس مالها من عدة دول وتكون لها عدة فروع ذات جنسيات متباينة" (5).
كما عرفت بانها " مؤسسات عبر قومية لا جنسية لها من الناحية القانونية، وتمتلك وحدات انتاجية موزعة على عدد من الدول الاجنبية، الامر الذي يمكنها من العمل بمنأى عن أية رقابة وطنية وان تفلت من رقابة أي قواعد خاصة (6).
ومن هذا يتبين انه من الصعوبة تنظيمها ضمن نظام قانوني داخلي لان طبيعة الانظمة القانونية الداخلية تتنافى وطبيعة انشطتها ذات الصفة الدولية.
وللدكتور حسام عيسى نظرته الخاصة حول الشركات متعددة الجنسية، اذ عرفها بانها "مجموعة من الشركات الوليدة او التابعة التي تزاول كل منها نشاطا انتاجيا في دول مختلفة وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة، والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة الام التي تقوم بإدارة هذه الشركات الوليدة كلها في اطار استراتيجية عالمية موحدة" (7).
كما وضع معهد القانون الدولي عام 1977 تعريفا للشركات متعددة الجنسية حيث عرفها بانها "المؤسسات المتكونة من دائرة قرار مركزة في بلد ودوائر نشاط تتمتع بالشخصية القانونية الذاتية ومتواجد في واحد او عدة بلدان" (8).
كما ان خبراء الامم المتحدة صاغوا تعريفا (9) عاما للشركات متعددة الجنسية هو "الشركات المالكة لأجهزة انتاج وخدمات او انها تشرف عليها من الخارج بالنسبة لمكان وجودها" (10).
في حين عرفها السكرتير العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للأمم المتحدة عام 1974 بقوله انها " مشاريع تمتلك وتسيطر على العناصر الانتاجية وتقدم خدمات خارج دولة انشائها وقد تكون هذه المشاريع اشخاص قانون عام او اشخاص قانون خاص" (11).
ومن خلال عرض هذه التعاريف يبدو واضحا ان اغلبها يشتمل على جملة عناصر، ثلاثة منها اساسية تمثل محورا لأي تعريف يوضع للشركات متعددة الجنسية وهي:
1- وجود عدة وحدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة ومن ثم بذمة مالية خاصة بها، وهذه الوحدات هي الشركات الداخلة في المجموعة.
2- خضوع كل هذه الوحدات القانونية المستقلة لسيطرة اقتصادية موحدة، أي لسيطرة اقتصادية يمارسها نفس الشخص او الاشخاص القانونية.
3- ضرورة تحقيق هذه السيطرة بواسطة ادوات واساليب فنية مستمدة من قانون الشركات، وخصوصاً عن طريق المشاركة في راس مال كل وحدة من هذه الوحدات بنسبة تكفي للسيطرة عليها(12) .
ان التناقض ما بين العنصر الاول والثاني يفسر لنا السبب الذي من اجله لم تضع الدول في تشريعاتها تعريفا محدداً للشركات متعددة الجنسية، فالاستقلال القانوني بين الشركة الام والوحدات الفرعية المكونة لها وتبعية الاخيرة الاقتصادية للشركة الام يستدعي تنظيمها على مستوى دولي، وهذا لن يتحقق الا بإعطائها شخصية قانونية دولية تميزها عن الأشخاص الخاصة من جهة وتتناسب مع الدور الذي تلعبه في ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من جهة أخرى.
اذن فهناك فجوة ما بين الواقع الفعلي والتصور القانوني للشركات متعددة الجنسية كظاهرة قانونية لا بد من تنظيم مركزها دوليا.
_______________
1- د. سميحة القليوبي، مبادئ القانون التجاري، مركز كومبيوتر كلية الصيدلة-جامعة القاهرة، 1993،ص166.
2- يعد القانون الالماني اول القوانين التي تضمن تنظيما قانونيا شاملا لظاهرة الشركات متعددة الجنسية اذ اطلق عليه تسمية "مجموعة شركات" كذلك فان القانون الفرنسي الصادر في 22 تموز 1966 لم يتضمن تنظيما قانونيا لمجموعة الشركات الا بنصوص قليلة و محددة الاهمية، ومن بين هذه النصوص تنظيم مسالة اعلام المساهمين في الشركة الام بنشاط الشركات الوليدة التابعة لها وكذلك مسالة منع تبادل المساهمة في راس المال بين شركتين داخل مجموعة واحدة. انظر د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع ، ص49.كذلك انظر بنفس المعنى : د. محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة : طبيعتها واحكامها في القانون المصري والقانون المقارن، من دون ناشر، بدون سنة طبع، ص66-67.
3-د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الاول والثاني، مطبعة جامعة القاهرة، 1977 ، ص239.
4- د. عماد الشربيني، موقف المشرع المصري من المشروعات متعددة القوميات، مجلة مصر المعاصرة، العدد (380 ) ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة، 1980، ص220.
5- د. محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، مصدر سابق، ص85, هامش 2.
6- د. عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي: دراسة في الاصول النظرية والخصائص المعاصرة, دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1995 ، ص31 .
7- د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص61.
8- د. عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، ط2، اوريس للطباعة، تونس، 2000، ص361.
9- على الرغم من ان هذا التعريف ليس تعريفا قانونيا، الا اننا اوردناه ضمن موضوع التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسية على اعتبار انه صادر عن جهة قانونية هي منظمة الأمم المتحدة.
10- د. ريمون حداد، العلاقات الدولية، ط1، دار الحقيقة، بيروت، 2000 ، ص349.
11- د. شريف محمد غنام، مدى مسؤولية الشركة الام الاجنبية عن ديون شركاتها الوليدة المصرية" دراسة في بعض جوانب الافلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات" , مجلة الحقوق، السنة السابعة والعشرون، العدد الاول، مجلس النشر العلمي-جامعة الكويت، الكويت، 2003، ص335.
12- د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص 48-49.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|