المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرعاية الاجتماعية واتصالات النزيل داخل المؤسسات العقابية  
  
1753   01:45 صباحاً   التاريخ: 12-8-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص192-208
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

يتعين هنا البحث أو في الرعاية الاجتماعية ومن ثم اتصالات النزيل.

أولا: الرعاية الاجتماعية

يراد بالرعاية الاجتماعية أو( الخدمة الاجتماعية) بأنها فن يقوم على أصول محدده، ويقتضي إلماما بالنظم الاجتماعية المتنوعة وأساليب تطبيقها على النحو الذي يتاح به إنقاذ أو معاونة الأشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية غير ملائمة. وعليه فالبحث في موضوع الرعاية الاجتماعية يتطلب بيان أهميتها ودور الأخصائي الاجتماعي، وأساليب البحث الاجتماعي، وعلاقة ذلك بأوقات الفراغ.

أهمية الرعاية: للرعاية الاجتماعية دور هام في شأن تأهيل المحكوم عليه واعداده للعودة الى المجتمع كمواطن صالح. فالقبض على مرتكب الجريمة ثم ايداعه السجن كل ذلك يعد غالبا امرأ مفاجئا لم يدخل في حسبانه خصوصا اذا كان قد ارتكب الجريمة للمرة الأولى

ويبدأ السجين من لحظة ايداعه السجن التفكير في تلك المشاكل الجديدة وقد يمتلكه شعور باليأس ازاء حاضره ومستقبله. فالأيام الأولى من الصراع ذا أهمية كبيرة بسبب التغيير المفاجئ في حياته، وقد ثبت أن كثير من حالات الانتحار في السجن تحدث في هذه الفترة اذ كثيرا ما يصعب على النزيل مواجهة هذه الظروف الجديدة مما يؤدي الى تعرضه لاضطرابات نفسية أو عقلية. نضف الى ذلك أن المحكوم عليه يعاني عادة من مشاكل: بعضها عائلي كخلاف بينه وبين أفراد أسرته، وبعضها اقتصادي كالمحافظة على ذمته المالية، ولا بد من مواجهة هذه المشاكل وحسمها حتى يتوفر له الهدوء النفسي الذي يتيح له الاستجابة لجهود التهذيب والتأهيل، وتتجه الرعاية الاجتماعية الى مساعدة المحكوم عليه في ذلك، وتعد هذه الرعاية بذلك تمهيدا للتأهيل وتدعيما للجهود التي تبذل من أجله، وبالإضافة الى ذلك فان الرعاية الاجتماعية أثناء التنفيذ العقلي هي تمهيد للرعاية التي تعقب الأفراج وفي هذا نصت القاعدة (80) من مجموعة قواعد الحد الأدنى على أنه (يتعين أن يوضع مستقبل المحكوم عليه عقب الأفراج في الاعتبار منذ بداية التنفيذ العقابي)

لذا فأن مساعدة النزيل في تلك الفترة تعد على درجة كبيرة من الأهمية لأن ذلك يرتبط الى حد كبير بمدى نجاح اساليب المعاملة العقابية في تحقيق غرضها..

وبناءا على تلك الاعتبارات نشأت فكرة الرعاية الاجتماعية للنزيل التي تهدف ألى مساعدته على التكيف مع ما تفرضه الحياة داخل المؤسسة العقابية من قيود، كما تهدف الى مساعدته على حل مختلف المشاكل التي تنشأ بسبب إيداعه في المؤسسة ومن بينها مشاكله الأسرية، ويقوم عادة بهذه المهمة إخصائيون اجتماعيون مدربون تدريبا خاصا من شأنه أن يكسبهم ثقه النزيل وينزع طابع الشك واليأس من الحياة وقد اعترفت النظم العقابية الحديثة بدور الأخصائي الاجتماعي في التنفيذ العقابي.

2- دور الأخصائي الاجتماعي: يمكن إجمال وظيفة الأخصائي الاجتماعي بأنها الأخذ بيد الأفراد الذين يجتازون أزمة أو يقعون تحت ضغط الحاجه وتوجيههم الى أن يكتشفوا في أنفسهم وفي مجتمعهم الوسائل التي يستطيعون عن طريقها التخلص من الأزمة أو الاحتياج واسترداد الوضع العادي في المجتمع، ومن ثم كان وسيطا بين هؤلاء الأفراد وبين السلطات العامة المنوطة بتطبيق القوانين والنظم الاجتماعية المتجهة الى معونتهم، وكذلك كان الأخصائي الاجتماعي الخبير الفني المختص بتحديد أسلوب الانتفاع بما تقرره هذه القوانين والنظم من مزايا في مواجهة المشاكل الاجتماعية. إن أساس عمل الأخصائي الاجتماعي هو أن ينظر الى الأشخاص الذين يقدم إليهم معونته على أنهم أفراد في مجتمع، فهو يتجه بنشاطه الى تمكينهم من الاندماج فيه و الانتفاع بما يقرره لهم من وسائل مساعده وخدمه، وعلى هذا النحو كانت الرعاية الاجتماعية في حقيقتها (مساعدة شخص على مواجهة مشاكله بنفسه والوصول الى حل حاسم لها (1).

هذا ويتولى الأخصائي الاجتماعي دراسة الحالة الاجتماعية للنزيل، وذلك البيان أسلوب المعاملة الذي يتفق مع ظروفه الاجتماعية، على أن دور الأخصائي

لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد أيضا طيلة فترة الإيداع بقصد العلاج الذاتي والبيئي للنزيل، كما يمتد بعد الإفراج عنه لمساعدته على التكيف اجتماعيا.

ويبدأ عمل الإحصائي بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالنزيل وتشمل الأبحاث السابقة على الحكم، وملف السجن المثبت فيه التهمة المسندة للنزيل، والعقوبة الصادرة ضده، فذلك كله يساعد على معرفة ظروف النزيل بوجه عام، ثم يبدأ الأخصائي بعد ذلك الاتصال بالنزيل منذ إلحاقه بالمؤسسة العقابية، وتكون مهمته في تلك الفترة مساعدة النزيل على التخلص من مختلف المخاوف والمشاعر والاضطرابات المسيطرة عليه عند دخوله السجن، كما يساعد النزيل على فهم مهمة السجن وهي إعداده لمواجهة ظروف الحياة بعد خروجه من السجن حتى لا ينزلق مرة أخرى في هاوية الجريمة، ويساعده أيضا على أدراك أن تحقيق هذا الغرض يتطلب التجارب التام بين النزيل والمختصين في السجن. ويحاول الأخصائي اكتساب ثقة النزيل حتى يستطيع أن يلم بمختلف المشاكل التي يعاني منها أثناء وجوده في السجن، سواء كانت تلك المشاكل تتعلق به أو بأسرته، ومن ثم يعمل الأخصائي على حل هذه المشاكل. كذلك يقوم الأخصائي بأقناع النزيل بمسؤولياته داخل السجن وبضرورة إتباعه لكافة التعليمات والأوامر الصادرة إليه والتي يلتزم بها أثناء فترة الإيداع، ويحذره من التمرد والعصيان والإخلال بالنظام بوجه عام، نظرا لما يعود

على السجين من أضرار بسبب ذلك، كتعرضه للجزاءات التأديبية التي تقررها أنظمة السجن وحرمانه من المميزات التي يحق له الاستفادة منها، سواء بالنسبة الأسلوب المعاملة أثناء فترة الإيداع، أو فيما يتعلق بتحديد وقت الأفراج، فكل تلك المميزات تتوقف على حسن سير وسلوك النزيل.

ويعني ذلك أن مهمة الأخصائي الاجتماعي تتركز في أمرين هما:

تحقيق التألف بين المحكوم عليه والنظام السائد في المؤسسة العقابية وإتاحة سبيل استفادته منه في أوسع نطاق ممكن، ثم إقامة الأسس التي يمكن أن يعتمد عليها المحكوم عليه في شق طريق حياته بعد الإفراج عنه (2).

ومن المتعين هنا أن يضع الأخصائي في اعتباره أن جهوده تمهيد للرعاية اللاحقة على الأفراج، ومن ثم كان متعينا عليه أن يرسى بجهوده أسس عمل الهيئات والأفراد الذين يتولون الرعاية اللاحقة، وأن يحرص على أن يسود الاستمرار والانسياق بين عمله وعملهم.

3-أساليب البحث الاجتماعي: يستعين الإحصائي في دراسة النزيل بأسلوب المقابلة مع النزيل، كما يتجه الى الاتصال بأشخاص أخرين من أفراد أسرته أو زملائه أو المشرفين عليه في الدراسة أو العمل ليتمكن من جمع المعلومات اللازمة للكشف عن مشكلات النزيل واحتياجاته الفردية وظروف بينته، حتى يستطيع اختيار أسلوب المعاملة الذي يتفق مع ظروف النزيل، علما أن الاتصال بأسرة النزيل ليس لجمع الحقائق فقط، بل ايضا لمساعدة النزيل على حل مختلف المشاكل الأسرية التي كان لها دور في دفعه للجريمة

4- استغلال أوقات الفراغ: اكتسب تنظيم أوقات الفراغ في النظم العقابية الحديثة أهمية ارتفعت به إلى حد وصفه بأنه (أسلوب معامله) وذلك أنه في حقيقته يتجه إلى استئصال عامل إجرامي، فكثير من المحكوم عليهم يرجع إجرامهم الى أنهم لم يحسنوا استغلال وقت فراغهم، فانصرفوا إلى استغلال إمكانياتهم المعطلة خلاله في ارتكاب الجرائم، ولكن إذا تم تدريبهم على حسن استغلال الفراغ فهم يتفادون بذلك الانسياق لعوامل إجراميه  (3).

لذلك فان برامج التنفيذ العقابي يجب ألا تغفل شغل أوقات فراغ النزلاء نظرة | الأهمية ذلك في مجال التهذيب والإصلاح. حيث أن هناك مشاكل عدة تحيط بالنزيل قد ساهمت في ارتكابه للجريمة، أو نشأت بسبب بعده عن المجتمع وتقييد حريته وإخضاعه لما يقتضيه الأمن والتحفظ في السجن. كل ذلك قد يدفع النزيل الى التفكير في المخالفات أو الانحرافات أثناء وقت فراغه. مما يؤثر في مدى إصلاحه وتقويمه، لذلك كان من الضروري تنظم شغل أوقات الفراغ بما يعود على النزيل بالنفع ويساعده على تنمية شخصيته وقدراته على كيفية التوافق مع غيره من الأفراد.

أن برامج شغل أوقات الفراغ متنوعة، منها برامج ثقافية ورياضية وفنيه واجتماعيه وترويحية، وتبدو أهمية دور الأخصائي في هذا المجال، إذ يساعد النزيل على اختيار أوجه النشاط الذي يتفق مع رغباته والذي يعد أكثر ملائمة مع احتياجاته الخاصة، كما يشرف عليه في متابعة تلك البرامج حتى تحقق الغرض المطلوب، وذلك أن في استغلال أوقات الفراغ خروج على رتابة الحياة في المؤسسة، وتجديد النشاط النزيل وبعث لروح الحياة في أماله التي انهارت، وشخصيته التي نال منها الأعياء والوهن لفرط الكأبة و الياس المرتبطين بفقد الحرية (4).

ونضف الى ذلك أن بعض صور الاستغلال المنظم للفراغ هي في حقيقتها أساليب تهذيب وتأهيل، فالمحادثات الجماعية التي تدور بين المحكوم عليهم تحت إشراف المهذب أو المعلم هي أساليب تهذيب وتعليم، بل قد تكون نوعا من العلاج النفسي الجماعي لعلل نفسية عامة ترتبط بسلب الحرية، ثم أن السماح بالاستماع الى الإذاعة أو مشاهدة الأفلام السينمائية الجيدة، أو المشاركة في المباريات الرياضية أو حفلات التمثيل أو الموسيقى هي استغلاله لأساليب تتيح ثقافة أو تنمية للمدارك أو صقل للمواهب أو تنبيه للإحساس المرهف والشعور الرقيق، ومن شأن ذلك كله أن يساهم في التهذيب والتأهيل على نحو فعال. وفي هذا الخصوص فقد أقرت مجموعة قواعد الحد الأدنى بأهمية الاستغلال الجيد لوقت الفراغ، حيث نصت القاعدة (78).

منها على أنه (ينبغي أن تنظم في جميع المؤسسات أوجه من النشاط الترويحي والثقافي حفاظا على الصحة البدنية والعقليه للمحكوم عليهم)

ثانيا: إتصالات النزيل  

كان الهدف من المؤسسات العقابية قديمة هو عزل النزيل عن المجتمع دفعا الخطره عنه، لذلك كانت تقطع كافة العلاقات بين المحكوم عليه والمجتمع، ويبقى النزيل داخل المؤسسة العقابية الى حين إنتهاء مدة محكوميته والأفراج عنه. ولكن عندما تطور علم العقاب وأصبح الغرض الأساسي من برنامج التأهيل هو الأعداد العودة المحكوم عليه الى المجتمع، حينها برزت فكرة ضرورة عدم قطع العلاقات بین النزيل والمجتمع، بالعكس يجب العمل على توطيد هذه العلاقات، والأكثر من ذلك وجوب خلق هذه الصله أن لم تكن قائمه من قبل، وسند ذلك هو أن المحكوم عليه سوف يعود الى المجتمع بعد إنقضاء الفترة المحدده له داخل المؤسسة العقابية، لذا لابد أن يكون على علم بالتطورات والتغييرات التي تحصل في الخارج، خاصة فيما يتعلق بافراد عائلته، فضلا عن أن الرعاية الاجتماعيه أثناء فترة الأيداع تتطلب أيضا تنظيم إتصالاته بالعلم الخارجي وذلك توطئة لعودته الى المجتمع وإسترداد مكانته فيه (5) وذلك أن إبعاد النزيل عن إسرته كثيرا ما يؤثر في حياته النفسيه مما يعوق البرامج التي تهدف الى تقويمه، وبهذا فان تدعيم الصله بين المحكوم عليه والمجتمع وسيله للاقلال من وطأة الأثار النفسيه السيئه لسلب الحرية والمحافظه بذلك على الإمكانيات البدنية والنفسيه للمحكوم عليه على نحو يمهد لتأهيله(6) . وفي النهايه فان المحافظه على صلة المحكوم عليه بعائلته وإصلاحها إن كان قد طرأ عليها ما أوهن منها، هو وسيلة إلى إستقامة حالته النفسيه أثناء التنفيذ العقابي مما يعد شرطة جوهريا لأستجابته الى جهود التهذيب والتأهيل التي تبذل في المؤسسة العقابية، فضلا عن أن إنتماءه الى إسرة يشعره بمسؤولياته نحوها، وهو كذلك شرط لحرصه  على سلوك مطابق للقانون عقب الأفراج عنه(7) .ومن هنا إقتضت ضرورة الأعتراف بحق الزيارة للنزيل وحقه في المراسلات طالما أن ذلك كله لا يتضمن خطرا على النظام داخل المؤسسة العقابية، ولذلك نصت القاعده (79) من مجموعة قواعد الحد الأدني على أنه يجب أن يوجه إهتمام خاص نحو المحافظه على صلات المسجون بأسرته وفق ما تقتضيه المصلحه للطرفين) كما نصت القاعده (80) منها على أنه يجب أن توجه العنايه إبتداء من بدء تنفيذ العقوبه الى مستقبل المسجون عقب الأفراج عنه، كما يجب أن يشجع ويساعد على المحافظه على صلاته بالأشخاص أو الهيئات الخارجية التي يمكنها إفادة مصالح أسرته وإعادة تأهيله الاجتماعي أو إنشاء صلات من هذا القبيل) ومن مقتضيات ذلك أيضا أنه يتعين على إدارة المؤسسه العقابية أن تقوم باخبار النزيل عن الوفاة أو الإصابة بمرض خطير لأحد أقربائه، بل من الأفضل أن يصار الى السماح للنزيل بزيارة هذا القريب تحت الرقابه أو بدونها، وهذا ما أشارت إليه القاعده (44) من مجموعة قواعد الحد الأدنى

وتعد هذه الصله إسلوب معامله، بل أنها توصف بأنها من أكثر أساليب المعامله فاعلية (8)والنتيجة التي تترتب على هذا التكييف هي وجوب التوسع في جوانب هذه الصله سعيا الى إنتاج أثارها التأهيلية في أوسع نطاق، وكذلك وجوب توجيه هذه الصله، فلاتترك لمحض تقدير المحكوم عليه، وإنما تقوم وفق قواعد هادفه يختص بالأشراف على تطبيقها أشخاص يدركون قيمتها في المعامله العقابية وكيفية توجيهها إلى أغراضها، ويترتب على هذا التكييف أيضا عدم جواز الحرمان من الصله على سبيل الجزاء التاديبي، إذ من الأصول المقرره عدم جواز أن يتخذ الجزاء التأديبي صورة الحرمان من وسيلة التأهيل، إذ ينحرف بذلك عن غرضه  (9).

مظاهر الصله بين المحكوم عليه والمجتمع

 إن أهم مظاهر الصله هي الزيارات والمراسلات والأجازات التي يتمتع بها النزيل، وتتجه مظاهر هذه الصله في المقام الأول إلى المحافظه على علاقة المحكوم  عليه بعائلته، وكذلك الى المحافظه على علاقته بأشخاص يرجح أن يكون لهم دور في تاهيله، بل أنها تجتهد في خلق صلاته بينه وبين أشخاص لم تكن له بهم علاقه من قبل إذا غلب على الظن أنهم قد يعاونونه على إسترداد مكانته في المجتمع بعد الأفراج عنه، وغني عن البيان أن هذه الصله في جميع مظاهرها. يجب أن تخضع الأشراف السلطة القائمة على تنفيذ العقاب ولا يجوز إطلاقها، إذ أن المحكوم عليه لا يحسن توجيهها، ومن المحتمل أن يتجه بها إلى الأتصال بمن يؤثرون عليه تأثيرا سيئا.

1- الزيارات: تقر غالبية قوانين السجون مبدأ الزيارات المنظمة، وتتفق النظم العقابية الحديثة على السماح لأفراد عائلة النزيل بزيارته، ولأدارة المؤسسة العقابية أن تسمح للأخرين بالزياره إذا كان من شأن الزيارة تدعيم تأهيله، حيث تؤدي هذه الزيارات الى تمكين النزيل من الأحاطه بالأحداث العائليه المهمة، وهي صله معنویه تساهم في تدعيم الروابط العائليه(10). على النحو الذي يوجهها الى دورها في التأهيل، لأن الأتصالات المفتوحه بين النزيل وأفراد عائلته وأصدقائه وأقاربه أفضل من الأتصالات السرية التي تتم دون علم إدارة المؤسسة العقابية (11). وفي هذا نصت القاعده (44) من مجموعة قواعد الحد الأدني على أنه (إذا توفي المحكوم عليه أو أصيب بمرض أو حادث خطير أو نقل الى مؤسسة مخصصة لمرض العقول وجب على مدير المؤسسة العقابية إخطار زوجته بذلك على الفور، فإن لم يكن متزوجا تعين إخطار أقرب ذويه إليه وكل شخص أخر يطلب المحكوم عليه إبلاغه بذلك) وتضيف هذه القاعده الى ذلك (وجوب أن يخطر المحكوم عليه فورا بوفاة أحد ذويه

الأقربين أو مرضه مرضا خطيرا) وتقرر هذه القاعده في النهايه (حق كل محكوم عليه في إخطار إسرته على الفور باعتقاله أو نقله من مؤسسة الى أخرى) هذا وتخضع الزيارات الى الرقابه من قبل إدارة المؤسسة، حيث يقوم الموظفون بتفتيش الزائر عند دخوله الى المؤسسة، كما تفرض الرقابة على الزائر أثناء إجتماعه مع النزيل بحضور أحد العاملين في المؤسسة العقابية، وذلك تفاديا من أن ينحرف الى وسیله تهديد للنظام العقابي، أو أن يكون من شأنه عرقلة تأهيل النزيل، ويمنع ما قد تنطوي عليه من مخالفة للقواعد الموضوعية لتنظيمها، ويخول تبعا لذلك سلطة إنهائها إذا قدر أن إستمرارها يتضمن مخاطر تهدد النظام العقابي، وفي هذا نصت القاعده (37) من مجموعة قواعد الحد الأدني على أنه (يجب التصريح للمسجونين بالأتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الطيبة عن طريق المراسلة أو الزيارة في فترات منتظمة وذلك تحت الرقابة الضرورية(

ولأحكام هذه الرقابة تقرر النظم العقابية الفصل بين المحكوم عليهم وزائريهم(12) ولكن بصورة غير مهدرة لكرامة المحكوم عليه و غير مفرطة في اساءة الظن به وبزائريه، بل أنه يتجه الى السماح لهم بقدر من حرية الحديث واسباغ طابع اجتماعي على الزيارة بحيث تحقق الأغراض المبتغاة من اتصال المحكوم عليه بالعالم الخارجي، علما أن صورة الفصل تختلف باختلاف نوع المؤسسة العقابية (13)، ففي المؤسسات المغلقة تخصص قاعة للزيارة تمتد فيها مائدة مستطيلة يقوم في منتصفها حاجز ويجلس المحكوم عليهم في أحد جانبيها ويجلس زوارهم في الجانب الآخر. أما في المؤسسات المفتوحة تخصص للزيارة غرفة ذات مقاعد متناثرة فيها ويجلس المحكوم عليهم الى زوارهم جلسة شبه عائلية يسترجعون بها جلساتهم قبل ايداعهم في المؤسسة العقابية، وجدير بالذكر أن الأنظمة والتعليمات تنظم عادة ميعاد الزيارة ومدتها على أن لا تقل عن المرة الواحدة شهريا في الأحوال الاعتيادية مع السماح بالزيارات غير العادية اذا دعت الضرورة لذلك (14). ولكن قد تمنع الزيارات الأسباب أمنية أو صحية، غير أن هذا المنع يكون مؤقتا(15). موقف المشرع العراقي: يحرص النظام العقابي العراقي على استبقاء صلة المحكوم

عليه بعقوبة سالبة للحرية بالمجتمع ويعمل على توعيتها وتدعيمها حيث ان تأهيل المحكوم عليه واعداده للتألف الاجتماعي يعد الغرض الأساسي الذي يستهدفه تنفيذ العقوبة بما يترتب عليه ضرورة أن يهدف نظام التنفيذ اعادة المحكوم عليه الى المجتمع ليحتل مكانه فيه، فالمجتمع بحاجة الى كل عضو من أعضاءه وكل ذلك يقتضي المحافظة على صلة المحكوم عليه بالمجتمع، علما أن المحافظة على دوام هذه الصلة من شأنه التقليل من الآثار النفسية لسلب الحرية ثم المحافظة على صلة المحكوم عليه باسرته والمجتمع تعد أمرا لازمة لاستقامة حالته النفسية اثناء تنفيذ العقوبة لأن دوام هذه الصلة بعد الشرط الضروري لأستجابة المحكوم عليه البرامج الاصلاح والتأهيل التي تبذلها الجهات المعنية وقد جاء في قانون السجون العراقي م (55 مكررة منه بتحديد الزيارة لمرتين في الشهر بالنسبة للنزيل العادي وعلى أن تكون المقابلة بحضور أحد الموظفين من إدارة المؤسسة الاجتماعية كما نصت م (55) منه على أنه يجوز لمجلس إدارة المصلحة (اعلى سلطة في السجن) ان تسمح بمقابلة النزيل لأكثر من مرتين عند الحاجة هذا وقد ساوى المشرع العراقي بين النزيل السياسي والنزيل العادي حيث جعل المقابلة لكليهما مرتان كل شهر م (66) من قانون السجون.

كما أن المشرع العراقي في قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي قد ضمن ما يكفل تحقيق هذه الصلة فمنح بمقتضى م (28) منه النزيل والمودع الحق في استقبال زائريه وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة وفي م (29) منه نص على ان يكافأ النزيل والمودع بزيادة عدد الزيارات اذا اثبت تفوقا في عمله او دراسته أو أبدي سلوكا متميزة.

وبالاضافة الى الزيارات الاعتيادية أجاز المشرع لمجلس الإدارة بان يحدد بتعليمات الحالات التي يسمح فيها للنزيل استقبال زائريه عند اقتضاء الضرورة وقد حظرت م (31) من القانون المذكور حرمان النزيل والمودع من الزيارة الأكثر من شهر واحد الا بموافقة المدير العام كما حظرت حرمانه من الزيارة لأكثر من ثلاثة اشهر بأي حال من الأحوال.

2- المراسلات: تتفق النظم العقابية الحديثه بخصوص الأعتراف للمحكوم عليه بالحق في التراسل، فالرسائل هي وسيلة أخرى لضمان الاتصال بالعالم الخارجي حيث يحق للنزيل أن يتلقى الرسائل ويبعثها الى من يشاء، ولكن تخضع جميع الرسائل  الصادره و الوارده من المؤسسات العقابية الى الرقابه من إدارة هذه المؤسسات(16). حتى تضمن عدم إحتوائها ما يتعلق بطريقة هروب النزيل أو بعض المسائل السياسة أو المعلومات غير الصحيحه عن المعامله العقابية في المؤسسات العلاجيه فهي بذلك وسیله لمنع خطر يهدد التنفيذ العقابي، لهذا يشير جانب من الشراح الى أن خضوع المراسلات للرقابه وضع طبيعي في جميع النظم العقابية (17). وإن كان الأصل هو جواز تبادل المحكوم عليه الرسائل مع أي شخص فأنه يجوز عن طريق الرقابه حظر التراسل مع أشخاص يغلب على الظن خطورتهم عليه، كمن تثور حولهم شبهات أن يكونوا شركاء له في جريمته(18). وما يرتبط بذلك أنه إذا لم تری سلطه الرقابه الموافقه على رسالة صادره من المحكوم عليه ردتها اليه ليحرر بديلا منها مع توضيح أوجه الأعتراض له كي يتفادها، وإذا لم ترى الموافقه على رساله وارده إليه إحتجزتها، وإذا كان الاعتراض عليها جزئيا فلها أن تسلمه الجزء الذي لم يرد عليه إعتراض دون الجزء الأخر(19). وفيما يخص عدد الرسائل فهناك من يذهب الى أن مسألة عددالرسائل أمر تنظيمي يتحدد في الأنظمة والتعليمات الخاصه بكل مؤسسه عقابية، ويكفي الأشاره في نص القانون الى حق النزيل في المراسله، وفي هذا لم تحدد القاعده (37) من مجموعة قواعد الحد الأذى عدد الرسائل التي يمكن أن يبعثها النزيل شهريا (20).وبالنسبه لموقف المشرع العراقي فأنه بمقتضی م (40) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي قد منح النزيل الحق في أن يراسل من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء وفي الوقت نفسه أجاز لقسم الإصلاح الاجتماعي عند الضروره أن يطلع على الرسائل التي يبعث بها أو يتسلمها النزيل(21).

3- الأجازات: يراد بها الخروج المرخص به أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحريه وفق شروط يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادره في هذا الخصوص على أن لا تحتسب فترة الأجازه من مدة العقوبة التي يجب على النزيل قضاءها داخل المؤسسة العقابية. كان المبدأ السائد قديمة في النظم العقابية هو مبدأ إستمرار التنفيذ العقابي، ومن ثم يجب ألايعترض مدة تنفيذ العقوبه أي إنقطاع أو إيقاف، وسند هذا المبدأ هو الرغبه في عزل المحكوم عليه عن المجتمع والحرص على عدم إضعاف القوه الرادعه للعقوبه (22). ولكن تطور علم العقاب أدى إلى إقرار نظام تصريحات الخروج المؤقت من المؤسسة. وإيقاف أو تأجيل العقوبه لفتره محدده لأسباب عائليه أو الظروف إنسانية كما في حالة أن يصيب المرض المهدد للحياة قريبا للمحكوم عليه، أو أن يموت هذا القريب فتقتضي الأنسانية السماح للنزيل باللانتقال الى قريبة المهدد بالموت لوداعه أو الأشتراك في جنازته ومراسيم دفنه في حالة موته .

هذا وقد أقرت التوصية السادسة عشر من مؤتمر الدفاع الاجتماعي الدولي في سان ريمو عام (1947) منح النزلاء الأجازه بشرط أن تحكمها جمله شروط تؤدي الى تأهيل المحكوم عليه (23). وأن لا يكون النزيل مصدر تهديد للمجتمع عند خروجه من المؤسسة العقابية (24). وقد تبين من خلال التجارب أن للأجازه الممنوحة للنزيل إسهام واضح في تأهيله، لأن من شأن الأجازه إطلاع النزيل على أوضاع النجتمع في الخارج ومن ثم إطمئنانه على عائلته إمكان إتصاله برب عمل يتفق معه على العمل بعد خروجه من المؤسسة العقابية، إضافة الى تمكين النزيل من إشباع رغباته الجنسية الطبيعيه .

موقف المشرع العراقي: إن قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي جاء بأحكام يقصد منها الأبقاء على صلة المحكوم عليه بأسرته والمجتمع، حيث أجاز المشرع العراقي لمدير عام إصلاح الكبار منح النزيل إجازه منزليه لا تتجاوز خمسة أيام عدا أيام السفر مرة واحده كل ثلاثة أشهر بشروط جاءت على ذكرهام (35) من القانون المذكور وهي:

أ- ألايكون محكوما عليه عن جريمه ماسة بأمن الدوله الداخلي أو الخارجي

ب- أن يكون قد أمضي في أقسام الإصلاح الاجتماعي ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة الإفراج الشرطي التي يستحقها بشرط أن لا تقل تلك المده عن سنة واحده.  

ج. أن يتاكد حسن سلوكه في قسم الإصلاح الاجتماعي وجدارته للتمتع بالأجازه.

د. ألا تتعرض حياة النزيل الى الخطر بسبب تمتعه بالاجازه المنزليه (25). وبمقتضی م (38/ثانيا) من القانون المذكور يملك مدير عام إصلاح الكبار منح إجازه منزليه للمبدعين من النزلاء إستنادا الى توصية من اللجنة الفنية.

وقد يحصل أن يتاخر النزيل الذي ينهي إجازته المنزليه عن الالتحاق بقسم الإصلاح الاجتماعي مدة تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء الأجازه لسبب يقرر المدير العام مشروعيته فتضاف عندئذ مدة التأخير الى مدة محكوميته، أما إذا قرر المدير العام عدم مشروعية السبب فتضاف مدة التأخير الى مدة محكوميته ويحرم من الأجازه المنزليه وفقا لأحكام م (36) من القانون المذكور.

وقد يكون النزيل محكومة بأكثر من عقوبه ومن بينها عقوبه تقرر حرمانه من الأجازه المنزليه، ففي هذه الحاله لا يستحق الأجازه الا بعد أن يكمل تلك العقوبه وتتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون..

ويبدو أن المشرع العراقي خص الأحداث بأحكام خاصه بالزيارة المنزليه حيث لم يشأ إخضاعه للشروط التي تطلبها بخصوص النزيل الكبير، فالماده (138 أولا) من القانون ذاته تكتفي بالنص على منح مدير عام دائرة إصلاح الأحداث منح إجازة منزليه للمودعين لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عدا أيام السفر مرتين في العام وفق الأنظمة المتعلقه بكل قسم من الأقسام التابعة لدائرة إصلاح الأحداث.

هذا ويلاحظ إن المشرع العراقي لم يتطرق الى حالة الأجازات الطارئه وذلك في الحالات الصحيه أو لأعتبارات إجتماعية أو إنسانية تتعلق بالنزيل كأصابة أحد أقاربه بمرض خطير أو وفاة زوجته أو أحد أبويه أو أحد أخوانه أو أخواته .

 4-أوجه أخرى للصله بين المحكوم عليه والمجتمع: تتجه النظم العقابية الحديثه الى التوسع في مظاهر الصله بين المحكوم عليه والمجتمع بحيث لاينحصر نطاقها في الرسائل والزيارات فحسب، باعتبارها إسلوب معامله، مما إقتضى تنوع المظاهر الحديثه لهذه الصلة، ومن أهمها تنظيم مباريات رياضية بين فرق من المحكوم عليهم وفرق من خارج المؤسسة، وإقامة حفلات تمثيل أو موسيقي في المؤسسة العقابية، وإشراك المحكوم عليهم في أعمال الإنقاذ العامة التي تواجه كوارث عامه کفیضان او زلزال، والسماح لهم بالخضوع لتجارب علميه خطيره، وقد لوحظ أن من شان هذه الصوره من الصله أن تدعم نوازع الخير لدى المحكوم عليه وتغرس في نفسه الشعور بالتضامن الاجتماعي وتنمي لديه الأخلاق الاجتماعية، وكل هذه العوامل من شأنها أن تعزز الأمل في تأهيل المحكوم عليه(26) . ومن الأوجه الأخرى للصله هي مطالعه الصحف والمجلات والكتب المسموح تداولها في العراق وهذا ما نصت عليهم (39) من قانون، المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي. وتبدو أهمية هذا الحق من حيث المحافظه على صلة النزيل بالمجتمع وبقضاياه وما يدور فيه، كما أن المشرع العراقي راعي ما قد يتعرض له النزيل من إساءة المعامله فأعطاه الحق في تقديم الشكوى الى المدير العام المختص حول إساءة معاملته أو إرتكاب أي مخالفه بحقه، وعلى المدير العام البت في الشكوى خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه وهذا ماقضت به م (41) من القانون المذكور(27). وفضلا عن ذلك فقد قرر المشرع وبمقتضی م (42) من القانون ذاته تجهيز أقسام الإصلاح الاجتماعي بالأجهزه السمعية والبصرية والمكتبات، وهذه سياسه يحمد عليها المشرع العراقي، حيث أن من شأنها إشغال أوقات فراغ النزيل بما ينمي فيه الذوق ويعطيه فرصة لزيادة المعرفة بالأضافة الى الترفيه الذي لا ينكر تأثيره في نفسية النزيل.

____________

1- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 470

2- Kenneth L. M. pray; social work in the prison program, in cont em porary correction, edited by Tappan, p. 206

3- Germain; op cit, p. 82                                                                                  

4- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 - ص 298

5-Metho des modernesiop cit., p. 136                                                            

6- Germain; opcit, p. 83                                                                     

7- د. محمود نجيب حسني - مرجع سابق - ص 456

8- Methodes moderns ; opcit, p. 136-                                                            

9-Pierre cannot ; in formation peni ten tiaires, Revue de science crim, 1948, p. 864-3

10- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977   - ص 253

11- ادوين سذر لاند كريس – مبادئ علم الاجرام – ترجمة محمود السباعي و حسن صادق المرصفاوي – مكتبة الانجلو المصرية – القاهرة – 1968   - ص 604

12-  في النظم العقابية القديمة كان الحرص شديدا على أحكام هذا الفصل، اذ كان كل من الفريقين بعزل عن الأخر بفواصل من الأسياج أو الأسلاك الحديدية بحيث تقتصر الزيارة على تبادل سماع الأصوات وتتميز تبعا لذلك بجو من التوتر وسوء الظن.

13-Methods moderns: opcit, P. 13.                                                                 

14- تطرقت القوانين العربية الى موضوع الزيارات، ولكن حصل اختلاف بينها حول عدد الزيارات، فقد نصت م (67) من قانون السجون السوري على أن تكون الزيارة لمرة واحدة أسبوعيا، في حين أن م (169) من قانون السجون اللبناني تركت أمر تحديد الزيارة الى مدير السجن ليقوم بتعيينها في أيام وساعات محددة، أما بالنسبة لوقت الزيارة فقد حددتهام (69) من قانون السجون اللبناني بان لا تتجاوز (15) دقيقة، أما م (67) من قانون السجون السوري فقد حددتها بان لا تتجاوز نصف ساعة أما بصدد عدد الزوار فقد حددتهام (47) من قانون السجون الإماراتي باثنين بينما حددتها م (70) من قانون السجون اللبناني بان لا يتجاوز عددهم أربعة الا اذا كانوا من أصول التزيل أو فروعه او زوجاته. في حين نصت م (87 ف ز) من قانون السجون السوداني على أن لا يسمح لأكثر من ثلاثة اشخاص يحددهم النزيل بالزيارة في المرة الواحدة باستثناء الأطفال.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيباح بالزيارة لمرة واحدة كل شهر حيث يتحدد عدد الزائرين في بعض المؤسسات العقابية الأمريكية حسب سلوك النزيل الذي يسجل خلال الشهر فاذا لم يحسن النزيل سلوكه اثناء الشهر حرم من الزيارة واذا كان سلوكه قويما سمح له بالزيارة ويتوقف عدد الزائرين على الدرجات التي يحصل عليها النزيل خلال الشهر. علما بان الزوار للمؤسسات نوعان زوار رسميون وزوار عاديون، وقد جرت العادة في كثير من السجون الأمريكية على أن يطلب من النزيل بكتابة اسماء الأشخاص الذين يرغب في رؤيتهم، فاذا كان الزائر من الذين سجلت اسماؤهم في القائمة يسمح له بالزيارة، وبالعكس لا يسمح له بالزيارة في حالة عدم وجود اسمه 

ينظر: 388 -386 .Prison visiting: encyclopedia of criminology, P

15-  نصت على ذلك م (56) من قانون السجون الليبي.                     

16- أن النظم العقابية تختلف من حيث نوع القيود المفروضة على حق التراسل وهدف الرقابه ومداها فالنظم التقليديه أخضعته لقيود مجرده فقصرته على تبادل عدد معين من الخطابات، أو حصرت نطاقه في الخطابات المتبادله مع أفراد الأسرة و المدافع، ويكشف هذا عن الاعتراف لهذا الحق بطابع إستثنائي وإسناده إلى الأعتبارات الأنسانيه فحسب، أما النظم العقابية الحديثه إتجهت الى أن الأصل هو جواز تبادل المراسلات دون قيد من حيث العدد أو الأشخاص، وترى أن في خضوعها للرقابه ما يكفل تفادي أن تكون لها أثار سيئه، بل ما يكفل توجيهها على نحو يجعل منها أسلوب معامله. ينظر

Methodes modernes ; opcit, p. 138                                                    

وفي هذا الخصوص تشير غالبية القوانين العربيه الى خضوع كافة الرسائل الصادره والوارده للنزيل الى الرقابة والأطلاع من قبل المسؤولين في ادارة المؤسسة العقابية كما في قانون السجون الأماراتي م (57) منه، وقانون السجون السوداني م (88 ف 3) منه وقانون السجون الليبي م (55) منه، وقانون السجون الجزائري م (55) منه .

17-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ص 460

18-  تطورت الرقابه تبعا لتطور النظره الى الحق في التراسل، فكان الهدف منها في البدايه حماية النظام العقابي من أن يهدده خطر من خارج المؤسسة، ثم إتجهت الى أن تجعل من تحقيق مصلحة المحكوم عليه بالتعرف على مشاكله وحسمها هدفا ثانية .

19-  أشار كل من المشرع السوري والجزائري الى الشروط الواجب توافرها في الرسالة، حيث نصت م  (69) من قانون السجون السوري على بعض النواحي الشكلية في الرسالة والمتمثلة بما پاتی: ا- أن لا تتجاوز صفحتين. ب- أن تضم الصفحه الواحده (10) سطرا أمام (55) من قانون السجون الجزائري تطرقت الى تأثير الرساله على النزيل حيث إشترطت أمران هما: أ- أن لا تسبب الرساله أي ضرر في إعادة تأهيل النزيل

ب- ان لا تؤدي الرساله الى الاضطرابات أو التأثير على حفظ الأمن .

20-  أن المشرع الإماراتي أجاز أن يرسل ريستلم النزيل رسالتين شهريا م (56) من قانون السجون، وكذلك الحال بالنسبه للمشرع السوداني م (88) من قانون السجون.

21-  بمقتضى قانون السجون فان المشرع العراقي لم يشر الى حق النزيل العادي في التراسل، وإنما منح هذا الحق للنزيل السياسي، حيث أجاز له أن يراسل من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء م (55 مكرره) منه، كذلك لم يحدد المشرع عدد الرسائل ولم يشر الى وجوب إطلاع المؤسسة وادارتها الأصلاحيه على محتويات الرساله ومراقبتها من الناحية الأمنية  لكن جعل هذه المسالة إختياريه متروکه لسلطة السجن عند اللزوم م (66) منه .

22-  د. محمود نجيب حسني - مرجع سابق - ص 465

23- وضع المشرع السوداني بمقتضی م (96) من قانون السجون عدة شروط لأجل تمنع النزيل باجازه لمدة (15) يوم وهي:

 أ- أن يكون محكوما عليه بعشر سنوات أو أكثر.

ب- أن يكون قد أكمل خمسة سنوات من مدة محكوميته.

ج- أن لا تؤثر الأجازه على الأمن في المنطقة التي سيقضي فيها الأجازه وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية لسلطات الأمن المحلية المختصه. د- مصادقه ضابط السجن على الأجازه الممنوحه للنزيل.

أما المشرع الليبي فقد خصص الفصل العاشر من قانون السجون لأجازات النزلاء. وأوضح أنه يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إجازه سنويه مدتها ثمانية أيام على أن تمنح على فترات لا تتجاوز كل منها على أربعة أيام، أما الشروط الواجب توافرها لمنح الأجازه فانها متروکه اللائحة التنفيذيهم (57) منه، كما أجاز منح إجازه إضطراريه للنزيل لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقربائه م (10) منه، وفي جميع الأحوال لا تحتسب فترة الأجازه من مدة العقوبه المحكوم عليه بها، وفي حالة عدم رجوع النزيل الى السجن بعد انتهاء إجازته بعد هاربا م (61) منه أما قانون السجن الجزائري وبمقتضی م (118) منه فقد خول قاضي تطبيق الأحكام الجزائيه أن يقترح على وزير العدل منح عطلة المكافأة للنزلاء الذين أحسنوا عملهم وإستقامة سيرتهم على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما.

24- د. محمد خلف - مرجع سابق - ص 255

25- أن إجازة النزلاء لم تنظم في قانون السجون، بل أن الأجازات منظمه وفق تعليمات أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه وهي خمسة أيام كل ثلاثة أشهر ووفق الشروط الاتيه أ. أن لا يكون المجرم عائدا - ب - أن لا يكون محكوم عليه عن جريمه ماسه بامن الدوله الداخلي أو الخارجي، وأن لا يكون محكوما عليه عن جناية سرقه أو ممن بلغت محكومياته عن جرائم السرقه سبع سنوات أو أكثر. أما بالنسبه للسجناء المحكومين عن جرائم القتل فيجب أن لا يمنحوا الأجازه الا بعد إجراء تحقيق موقعي من قبل السلطات الأمنية المختصه بعدم وجود محذور أمني من تمتعه بالأجازه أما بالنسبه لمتعاطي المخدرات فانه يجب أن يشير تقرير اللجنه الطبيه عدم إدمانه على تعاطی المخدرات. - ج- أن لا يكون مصابا بلوثة عقليه - د- أن لا يكون عليه قضية أخرى لم يبت فيهاه أن لا يكون له ذمه مشغوله بمبالغ للدوائر الرسمية وشبه الرسميه الا إذا قدم كفاله ضامنه تتضمن عودته الى السجن ودفع المبالغ التي بذمته. - و- أن يقضي النزيل ثلث المده الباقية من مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات على أن لا تقل هذه المده الواجب قضاءها فعلا بداخل المؤسسة العقابية عن سنة واحده - س- أن يتأید حسن سلوكه داخل السجن وجدارته للتمتع بالأجازه. ينظر: التعليمات الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد منح الأجازات المنزليه لسجناء السجون العراقية الصادره بمقتضی كتاب مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم 2175 في 1979/5/15 .

26-Methodes modernes; opcit., p. 137

27- في هذا الخصوص تتضمن القاعده (39) من مجموعة قواعد الحد الأدني إعترافا للمحكوم عليه بالحق في تقديم الشكاوي و الطلبات الى مدير المؤسسة أو ممثله وإلى الموظف المختص بالتفتيش عليها والى الأداره العقابية المركزيه والى السلطة القضائية، وتنص كذلك على أن شكواه يجب أن تفحص دون تأخير وأنه يتعين إخطاره في الوقت المناسب بنتيجة هذا الفحص.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية