أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-6-2022
3044
التاريخ: 11-7-2022
2301
التاريخ: 18-6-2022
1763
التاريخ: 7-8-2022
2211
|
وهي العقوبات التي تمس الذمة المالية المحكوم عليه، ومن صورها الغرامة والمصادرة اولا: الغرامة: عرفت م (91) ق. ع. ع الغرامة بأنها الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم.
وتنطوي الغرامة باعتبارها عقوبة جزائية على جملة مزايا لعل أهمها ما يأتي:
أ- أنها تصيب المحكوم عليه في ماله دون شخصه أو حريته .
ب- سهولة تصحيح الخطأ في الحكم الصادر بالغرامة.
ج- أنها عقوبة مرنة يقدرها القاضي حسب ظروف المجني عليه.
د- لاتؤدي الغرامة الى اختلاط المحكوم عليه بغيره من المجرمين، فهي بذلك أفضل من العقوبات السالبة للحرية
هـ _ لاتؤثر الغرامة الا على المركز المالي للمحكوم عليه .
و- تعد الغرامة عقوبة رادعه بالنسبة للجرائم التي ترتكب من أجل الحصول على المال.
ز- الغرامة عقوبة اقتصادية لا تكلف الدولة الكثير من النفقات، بل بالعكس تحقق ایرادات للدولة .
ومقابل هذه المزايا فأن الغرامة تنطوي على عيوب تتمثل بما يأتي:
أ- أن أثر الغرامة لا يتساوى عند المحكوم عليهم، وانما يختلف حسب الثروة الشخصية، لهذا فهي مرهقة بالنسبة للبعض، بينما لا يشعر بها الميسورون ماليا.
ب- يتعدي اثر الغرامة للمحكوم عليه إلى الأفراد الذين يعيلهم ويحرمهم من المال وهذا ما يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة .
ج. يتعذر تنفيذ الغرامة في بعض الأحوال بسبب عدم وجود المال عند المحكوم عليه (1).
ولكن هذه العيوب لا تقلل من أهمية الغرامة، لأن القاضي هو الذي يحدد أثر الغرامة حسب ظروف المحكوم عليه المالية، وفي هذا الخصوص نصت م (91) ق. ع.ع على انه (... وتراعي المحكمة تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه) (2).
أما بالنسبة للعيب الثاني فأنه غير مقصور على الغرامة فقط، بل يشمل كافة العقوبات، وفيما يخص العيب الثالث فمعالجته تتمثل في تأجيل تنفيذ الغرامة في حالة عسر المحكوم عليه(3).
ثانيا: المصادره: هي اجراء بقصد منه تمليك الدولة بموجب حكم قضائي كل أو بعض اموال المحكوم عليه او تمليكها اصلا او المضرور استثناء، بموجب ذلك الحكم أموالا مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرأ عن صاحبها وبغير مقابل (4).
وقد نصت م (101) ق. ع.ع على انه (فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة). fi
ويتضح من ذلك أن هناك نوعان من المصادرة: مصادره عامة وتنصرف الى تجريد المحكوم عليه من جميع ما يملك أو نسبة معينة من ماله. ومصادرة خاصة وتنصب على مال معين كالمخدرات والأسلحة (5).
_____________
1- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977 ، ص110.
2- في هذا الخصوص اشار قانون اصلاح النظام القانوني في العراق الى انه (يقرر مقدارها وفق معياري جسامة الجريمة والحالة المالية للمتهم) .
3- في هذا الخصوص نصت م (93) على انه (1- اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة أن تقتضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصی المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 2- واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على آن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين ).
ولكن قانون اصلاح النظام القانوني قد تجاوز هذا الأمر وتلافاه عندما نص على أنه (لأيباح ابدال الغرامة بسلب الحرية ).
وقد صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003 حيث جاء في القسم (4) منه فقرة (ع) تلغى عبارة (يوم واحد عن كل نصف دينار اضافي) من المادة (299/ب) اصول، وستبدل بعبارة وتخفض مدة الحبس تبعا لنسبة المبلغ غير المدفوع).
4- د. علي فاضل حسن- نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن- عالم الكتب القاهرة. 1972۔ ص18.
5- د. علي حسين الخلف- د. سلطان عبد القادر الشاوي. المبادئ العامة في قانون العقوبات. مطابع الرسالة الكويت. 1982 ، ص439.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|