المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية  
  
2048   01:38 صباحاً   التاريخ: 14-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص21-28
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

المبدأ في قانون المرافعات هو قانونية الشكل ، ويقصد بذلك أن الدعوى الإجرائية يسيطر عليها مبدأ قانونية الشكل ، فالقانون هو الذي يحدد الأعمال الإجرائية ويحدد أنواعها وبياناتها التي تتم فيها والترتيب الذي يتعين اتخاذه عند موالاتها ، كما أن القانون هو الذي يحدد الظروف الزمانية التي ينبغي أن تتم فيها هذه الإجراءات.

فالخصومة تتكون من مجموعة من الإجراءات ، تتابع تتابعأ منطقيا وزمنية ، تبدأ من اقامة الدعوى وتنتهي بصدور الحكم الذي يكتسب درجة البتات ، ويعد كل إجراء من إجراءات الدعوى المحصورة ما بين هاتين المدنين إجراءا قائما بذاته ومستقلا عن الإجراءات التي تسبقه والتي تليه ، وأن يكمل بعضها البعض الآخر ، وفي نفس الوقت لهذه الأوضاع مواعيد ، بيمارس الإجراء خلالها أو قبلها أو بعد انقضائها ، وتؤدي هذه المواعيد ذات الإغراض والاهداف التي تؤديها الإجراءات ، على اعتبار أن الأوضاع التي رسمها القانون تعد أحد مظاهر الشكلية الى جانبها المواعيد التي حددها القانون لممارسة تلك الأوضاع ، ويتداخل كل منهما بالاخر ويكمل بعضها بعضا.

وبما أن المبدأ في قانون المرافعات هو قانونية الشكل بهذا المعنى فقد كان الأجدر بالمشرع أن يتولى بنفسه رسم ادق التفاصيل فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية ، وان لا يترك ذلك لاجتهاد الفقه.

لذا يدور البحث حول تحديد الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية ، وبيان مدى امكانية اعتبار المواعيد الإجرائية عم قانونية أم تصرفأ قانونية ، على الرغم من كونهما يقعان تحت مصدر واحد هو الواقعة القانونية (1) ، الا أن لكل منهما نظام قانونية ينفرد به عن الآخر.

ولغرض الوصول الى التحديد الصحيح لهذه الطبيعة ينبغي توضيح اقسام الواقعة القانونية ثم تحديد كون المواعيد الإجرائية تصرفأ قانونية أم عملا مادية.

فالوقائع القانونية ، حسب تقسيم الفقه لها تنقسم الى وقائع طبيعية  (2) ، ووقائع بشرية أرادية، حيث يجري معظمه على تعريف الوقائع الأولى بأنها تلك التي تحدث بفعل الطبيعة ولا دخل لإرادة الانسان فيها مثل الزلازل والامراض والموت  (3).

اما القسم الثاني من الوقائع التي تعرف بانها تلك الوقائع التي يكون مصدرها فعل الانسان أو إرادة الإنسان ، وهي التي يرتب عليها القانون آثارة معينة بالنظر إلى كونها وقائع إرادية ، فقوام هذه الوقائع هي الإرادة ، غير أن دور الإرادة فيها يختلف باختلاف نوع هذه الوقائع الأخيرة ، حيث ينقسم هذا النوع من الوقائع الى تصرفات قانونية واعمال قانونية.

المطلب الأول

التصرفات القانونية

تعددت محاولات الفقه في تحديد معنى التصرف القانوني، فالاتجاه السائد في الفقه الفرنسي والمصري يحدد التصرف القانوني باتجاه الإرادة إلى إحداث اثر معين, فالعقد هو تصرف قانوني يقوم على تطابق ارادتين وهو ينشئ الحقوق الشخصية وقد يكسب الحقوق العينية، والوعد بجائزة هو تصرف قانوني يستند إلى إرادة منفردة تتشي الحقوق الشخصية ، فالتصرف القانوني هو " اتجاه الإرادة الى إحداث أثر قانوني معين (4).

وينتقد جانب من الفقه (5) الاتجاه التقليدي في تعريف التصرف القانوني ، ويرى هذا الاتجاه انه ليس من الصحيح ان يشترط اتجاه الارادة في التصرف القانوني الى الآثار القانونية المترتبة عليه ، فقد يوجد تصرف قانوني ويترتب عليه اثار قانونية ، دون أن يكون للاتجاه الفعلي الإرادة المتصرف أو عدم اتجاهها شأن في ذلك ، فالإرادة في التصرف القانوني تتجه الى غاية معينة ولا تتجه دائما إلى الآثار القانونية ، لذلك يذهب الاتجاه الحديث الى تمييز التصرف القانوني عن الأعمال القانونية الأخرى ، من خلال مبدأ سلطان الإرادة ، حيث اعطى المشرع في التصرف القانوني للإرادة الحرية في إرادة التصرف كواقعة ولكن في الحدود التي يقرها القانون (6)  ، أما في الأعمال القانونية بالمعنى الضيق ، فليس للإرادة أي سلطان ، وانما يرتب القانون آثاره على مجرد الواقعة المادية ، وعليه فالقانون يقر بحرية الفرد في احداث الآثار القانونية في التصرف القانوني ولكن هذه الحرية مقيدة في حدود النظام العام.

المطلب الثاني

الأعمال القانونية  

ويطلق على هذه الأعمال بالمعنى الضيق ( العمل المادي ) وهو حدث مادي يرتب عليه القانون أثرأ لمجرد وصفه حدثا إراديا ودون أن يكون للإرادة دخل في ترتبها ،وبهذا يختلف العمل القانوني بالمعنى الضيق عن التصرف القانوني إذ ان الاخير تكون فيه الإرادة محل اعتبار في القانون ويمنحها قوة باتجاه إحداث الأثر القانوني ، اما في العمل المادي فيكون العمل مقتصرة على إرادة واقعة معينة لا يستطيع الشخص تعديل مضمونها وليس له دور في ترتيب اثار قانونية على تلك الواقعة (7).

مما تقدم ومن خلال استعراض مفهوم العمل القانوني ، يثار التساؤل هنا عن الطبيعة القانونية للمواعيد الإجرائية , فهل هي تصرفات قانونية أما أعمال قانونية؟

يرى اتجاه في الفقه الفرنسي (8), أن المواعيد الإجرائية تعتبر تصرفأ قانونية تنطبق عليها قواعد التصرف القانوني المعروفة في القانون المدني , واهمها الاعتداد بعيوب الإرادة وبالسبب في صحة التصرف ووجوده, وبهذا الاتجاه يؤكد الرجوع الى القانون المدني , وذلك فيما يتعلق بتكيف المواعيد الإجرائية شأنها في ذلك شأن باقي التصرفات القانونية الأخرى.

الا ان اتجاه في الفقه (9) انتقد هذا الاتجاه ويرى أنه ليس من الصحيح اعتبار المواعيد الإجرائية تصرفات قانونية، على اعتبار أن المواعيد الإجرائية ما هي الا فترات زمنية حدد القانون لحظة بدئها وانتهائها ونظمها تنظيمة دقيقة بنية الوصول الى الهدف العام من الخصومة ، وتحقيق القضاء العائل العاجل ، فالقانون هو الذي يحدد متى تبدأ الإجراءات وكيف تسير ومتی تنتهي ، ولا دخل لإرادة من باشر العمل في ذلك.

بناء على ذلك لا يمكن اعتبار المواعيد الإجرائية وفقا لهذا الاتجاه تصرفأ قانونية ، لان الآثار المترتبة على هذه المواعيد س واء في مراعاة هذه المواعيد والالتزام بها أو عدم مراعاتها ، يرتبها القانون بمجرد اتجاه الإرادة الى مباشرة الإجراء خلالها، بغض النظر عن اتجاهها نحو الآثار من عدمه ، وليس الأمر كذلك بالنسبة للتصرف القانوني اذا يقضي التصرف القانوني باتجاه الإرادة الى ذات الواقعة المكونة له، فضلا عن اتجاهها نحو الآثار المترتبة عليه ، يضاف إلى ذلك أن اعتبار المواعيد الإجرائية تصرفات قانونية يعني جعل مباشرة الإجراءات خلال المواعيد أو قبلها أو بعد انقضائها ، رهنا لمشيئة الشخص الذي يمارس الإجراء القضائي ، متى ما ش اء مارس الاجراء ، وهذا بدوره يؤدي إلى إرباك العمل القضائي وعدم استقرار المعاملات ، وخصوصا أن الكثير من المواعيد الإجرائية يطغى عليها صفة النظام العام لتعلقها بالخصومة ( الأعمال الإجرائية العامة) ،لذا فإن مباشرة هذه الأعمال ض من المواعيد المقررة واجبة على الشخص الإجرائي وامتناعه عن القيام ضمن ذلك، نجد أن القانون قد رتب عليه جزاء السقوط مثلا في عدم مراعاة مواعيد الطعن (10) ، وهذا المفهوم يختلف عن فكرة التصرف القانوني.

ويرى اتجاه اخر(11) أن هنالك من المواعيد يمكن اعتبارها ( تصرفات قانونية إجرائية)، الغاية من ذلك بناء نظرية عامة للتصرفات القانونية الإجرائية على غرار المحاولة التي عمت في فقه القانون الخاص بالنسبة للتصرفات القانونية.

الا أن هذا الرأي مردود ايضأ لأن المواعيد الإجرائية ليست بتصرفات قانونية بالمعنى الدقيق ، لفقدانها العناصر والمقومات اللازمة للتصرف القانوني ، ومن ناحية أخرى فإنه باستقرار المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية ، يتبين أنها جميعا تخضع

لتنظيم القانون من حيث شروط صحتها وآثارها وليس للإرادة سلطان في تحديد هذه الاثار ، ومن ناحية ثالثة فإن تكييف البعض للمواعيد الإجرائية بأنها (تصرفات قانونية إجرائية ) ليس له أية أهمية من الناحية العملية لان مقتضى هذا القول أن المواعيد الإجرائية تعد تصرفات قانونية إجرائية تطبق عليها القواعد العامة لهذا التصرف ، وما بعد منها أعمالا قانونية تطبق عليها القواعد العامة للعمل الإجرائي، وهذا يعني تجزئة المواعيد الإجرائية من حيث خضوعها للقواعد التي تنظمها وهذا لا يستقيم مع الواقع الفعلي الذي يؤكد أن العمل الإجرائي ايا كان سواء كان أوضاعا رسمها القانون وتسمى بالإجراءات القضائية ، أم المواعيد الإجرائية فانها تخضع لنفس القواعد ، ولهذا فان اطلاق وصف التصرف القانوني على بعض الاعمال الإجرائية لا يؤدي الا الى نقل مصطلحات من فقه القانون الموضوعي دون أن ينقل معها معناها أو الفائدة التي لها ، فضلا عن أنه قد يؤدي الى الخلط ، إذ قد يحمل على الاعتقاد بتطبيق قواعد التصرف القانوني على المواعيد الإجرائية التي يطلق عليها هذا الوصف (12).

من خلال ما تقدم اذا كان من الصعب اعتبار جميع المواعيد الاجرائية أو البعض منها تصرفات قانونية ، فلا يبقى سوى أن تعد أعمالا قانونية. ( بالمعنى الضيق) وهذا هو الراي الصحيح أن القانون هو الذي رتب على هذه الاعمال الآثار القانونية بمجرد اتجاه الإرادة الى مباشرة الاجراء سواء خلالها أو قبل بدئها أو بعد انتهائها ، دون النظر الى اتجاه هذه الإرادة الى الاثار أو عدم اتجاهها. وهذا أساسا يتفق مع طبيعة العمل الإجرائي من أن القانون هو وحده الذي يتولى تنظيمة وتحديد اثاره ولا شأن لإرادة من باشر هذا العمل في تحديد هذه الآثار ، سواء أراد الشخص الآثار القانونية المتولدة عن هذا العمل أم لم يردها ، فإنه يعد عملا إجرائية بمجرد اتجاه الإرادة نحو الواقعة المادية المكونة لهذا العمل ، ومن ناحية أخرى لا يمكن الاعتبار عمل ما تصرفأ قانونية أن إرادة صاحبة اتجهت الى تحقيق آثاره، كما لا يمكن الاعتبار هذا العمل بأنه عمل قانوني ( بالمعنى الضيق) أن إرادة ص احبه لم تتجه الى تحقيقها ، بل العبرة في كل ذلك هو تحديد أهمية الإرادة في ترتيب هذه الآثار من وجهة نظر القانون فقط ، لذا فإن المنطق القانوني الصحيح يقضي باعتبار العمل الإجرائي عملأ قانونية بالمعنى الضيق لأن هذا العمل يرتب عليه القانون آثاره باتجاه الإرادة أي مباشرة الواقعة المكونة له فقط بصرف النظر عن اتجاهها إلى هذه الآثار من عدمه ، وحتي اذا كان القانون يعطي للإرادة في بعض الأحيان حق التدخل في تحديد هذه الآثار فإن عدم اتجاهها اليها لا يغير من وصف هذا العمل كونه عملا قانونية بمعناه الضيق، ولا يفيد من ذلك أيضا أن تكون لمن يقوم بهذا العمل الحرية في مباشرته فسواء كان هذا العمل حقأ للشخص الإجرائي أم واجبا عليها فلن الإرادة في كلتا الحالتين تقتصر على مباشرة العمل من علمه فقط ولا اعتداد بها في مجال الآثار القانونية فهذه يتولى القانون وحده ترتيبها دون غيره(13) ، وهذا الاتجاه جدير بالتأييد لأن القانون هو الذي يرتب الاثار القانونية المترتبة على المواعيد الاجرائية بمجرد اتجاه الارادة مباشرة الاجراءات خلالها .

____________

1- لمزيد من التفصيل بنظر : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي ، ط2، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1997، ص14.

2- ينظر : د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ( مصادر الالتزام) ، الجزء الأول ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1955، ص354.

3-  بری جانب من الفقه أن هذا التقسيم يعوزه الدقة ، فالواقعة الواحدة قد تحدث بفعل الطبيعة وقد تحدث بفعل الانسان مثل الموت ، دون أن يترتب على هذا تغير في وضعها القانوني بالنسبة لاثر معين (  کالميراث مثلا ) و لهذا كان من الأدق من الناحية العملية البحث عن معيار موضوعي ، وذلك بالنظر الى تقدير القانون للواقعة واعتباره لها كطرف يرتب عليه اثرأ قانونيا معينا، أنظر : د. محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوي في قانون المرافعات، دار الفكر العربي ، 1982، ص 241.

4-  نقلا عن : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ( نظرية الالتزام بوجه عام ) ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، 1968، ص 1.

5- ( يشير الأستاذ فتحي والي بان ما نسميه بالتصرف القانوني و يطلق عليه الفقه الفرنسي اسم العمل القانوني "Acte Juridique" وما نسميه بالعمل القانوني بالمعنى الضيق يطلق عليه الفقه اسم

( العمل المادي) "Acte " واحيانا اسم الواقعة بالمعنى الضيق "Fait Juri" ، والواقع أن كلا الاصطلاحين غير دقيق، لأن اصطلاح ( العمل المادي ) اذا قوبل بالعمل القانوني ، فإنه يشير إلى أن الثاني تترتب عليه آثار قانونية بعكس الأول ، فلا تترتب عليه الآثار ، فهو لهذا عمل مادي ، فضلا عن ذلك أن تعبير عمل قانوني لا ينطبق على التصرف القانوني وحده ، بل ايضأ على غيره من الأعمال القانونية التي لا تعد كذلك )نقلا عن : د. عباس العبودي ،شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق، ص 133، هامش (3) .

6- لمزيد من التفصيل عن هذا الاتجاه ينظر : د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص357.

7-  ينظر د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الإثبات، مصدر سابق، ص 134.  

8- ينظر سولیس: محاضرات ص426، موريل: بند 382 ص 311، نقلا عن د. عبد المنعم الشرقاوي - د. فتحي والي، المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977، ص 41.

9- ينظر د. الم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طبع جامعة بغداد، 1998، ص 133.

10-  تنظر نص المادة (171) مرافعات عراقي ، والمادة (215) مرافعات مصري، والمادة (538 – 541) مرافعات فرنسي.

11-  ينظر د. ادم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط1، بغداد، 1987،  ص24.

12- ينظر : د. عبد المنعم الشرقاوي - د. فتحي والي ، مصدر سابق ، ص 44 ، د. ادم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص 133 ، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات، مصدر سابق، ص135.

 

13- ينظر د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية، مصدر سابق ، ص 25، د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الاثبات، مصدر سابق ، ص 136، أنظر : د. وجدي راغب فهمي ، النظرية العامة للعمل القضائي ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1974، ص510 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .