أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-08-2015
790
التاريخ: 11-08-2015
987
التاريخ: 11-08-2015
859
التاريخ: 31-3-2017
972
|
اختلف المسلمون: في وجوب اثابة المطيع، اذا مات على ايمانه، فاعلا للطاعات.
فذهبت طائفة: إلى ذلك (1) وذهب
آخرون: إلى انه لا يجب ذلك، بل، يجوز ان يعاقبه الله على فعل الطاعة.
والاول: اصح ! والا لزم الظلم من
الله تعالى، وانتفت فائدة التكليف، ولزم نسبة المبالغ في الطاعات والمجاهد في سبيل
الله، بنفسه وماله، الباذل المال في: الصدقات، والمبار، وعمارة المساجد، والمدارس،
والربط، وعمل السابلة، والطرق، والقناطر، وغير ذلك من مصالح المسلمين إلى السفه
والحمق لانه تعجل اتلاف ماله، لغاية لا يعلم حصولها لهولا يظن، بل، يجوز حصول
ضدها(2) واذا لم يبق فرق بين فعل الطاعة وفعل المعصية، كان الحريص، على فعل
الطاعات - والتزام المشاق، والصلاة والدعاء والصيام - في غاية السفه.
ولما كان ذلك معلوم البطلان لكل
احد، كان ايصال الثواب من الله تعالى لكل عاقل معلوما، لا يشك فيه عاقل.
______________
(1) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: ص
76.
(2) وفي النسخة المرعشية : ورقة 40،
لوحة ب، سطر 5: (حصول ضد هاله).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|