أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-03-2015
874
التاريخ: 31-3-2017
978
التاريخ: 11-08-2015
1127
التاريخ: 11-08-2015
941
|
الوعد والوعيد : وهو ما يستحق بالتكليف فعلا وتركا، والمستحقات ستة:
المدح والذم والثواب والعقاب
والشكر والعوض ، فالمدح يتميز بكونه دالا على الارتفاع ، والذم بكونه دالا على
الاتضاع ، والثواب بوقوعه مستحقا على وجه التعظيم ، والعقاب بوقوعه مستحقا على وجه
الإهانة ، والشكر بوقوعه اعترافا مقصودا به التعظيم ، والعوض بانقطاعه وتعريه من تعظيم.
ويعتبر في المدح والذم العلم
بما به يستحقان ، والقصد إلى كل واحد منهما ، والوضع العرفي فيهما ، ويثبتان
بالقول حقيقة وبالفعل مجازا ، ويشتملان على أسماء ودعاء ، ويستعمل كل واحد منهما
بحسب الموجب له مطلقا في موضع ، مقيدا في غيره ، ويعلمان عقلا ، لاقتضاء ضرورته لهما.
فما به يستحق المدح ، إما فعل
الواجب لوجه وجوبه ، أو الندب لوجه ندبيته ، أو اجتناب القبيح لوجه قبحه ، أو
إسقاط الحقوق لوجهها لا يستحق على ما سوى ذلك ، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت
استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في الفعل والترك ، أو في سببهما وما به يتوصل
إليهما.
وطريق العلم باستحقاقه العقل
، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها ،
ولا كان له وجه فبوجوبها تعنى اللطف فيها
، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة ، ولزم احتمالها والصبر عليها.
وبدوامه السمع لحسن تحمل
المشاق للمنافع المنقطعة عقلا ، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراط دوامها ، فيكون القطع
على دوامه وصفاته سمعا بإجماع جميع الأمة
، ولا يلزم حمله على المدح ، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق ، لأنهما وإن اشتركا في
ذلك فقد اختلفا في غيره ، ويثبت أحدهما في
موضع يستحيل ثبوت الآخر فيه.
وما به يستحق الذم أما فعل
القبيح أو الإخلال بالواجب لا يستحق بغير هما، ومما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار
المكلف ذلك على ما فيه مصلحته.
وطريق العلم به السمع ، لأن
العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاقه ، لخلوه من
دلالة قطعية على ذلك ، ضرورة واستدلالا ، فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع
على صحته ، وهو الإجماع والنصوص القرآنية ، ولا يلزم عليه الإغراء لأن تجويزه عقلا ، والقطع عليه سمعا زاجر لا
إغراء معه.
وإذا كان الأصل الذي هو ثبوت استحقاقه لا يعلم إلا سمعا، فالفرع
الذي هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك.
وقد أجمعت الأمة على دوام عقاب من مات من العصاة ، كافرا ، ولا
إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين ، فهم على ما كانوا عليه ، من ثبوت
استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه بعصيانهم العقاب ، لأن انقطاع عقابهم ممكن
بتقديمه ، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه ، لإمكان حصوله معاقبا
للاستيفاء منهم ، ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في حالهم فيها
مستحقون الذم ، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم ، وما تعذر ذلك من فاعل واحد
إلا لفقد الآلة لا لفقد الاستحقاق ، فإنه
لو كان له لسانان لمدح بأحدهما وذم بالآخر ، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده
وبالعكس من ذلك لصح ، وكان جامعا بينهما
في حال واحدة ، فكما لا تنافي بين ثبوت استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين
مختلفين ، فكذلك لا تنافي أيضا بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب وعقاب ، وكما
أجمعت الأمة على دوام عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية (1) على انقطاع عقاب
من وصفنا حالهم.
ولاستحالة الجمع بين دائمي
الثواب والعقاب ، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا
له.
__________________
(1) هم
القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا كالمعتزلة ومن تبعهم.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|