المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ماهية المجاز
19-8-2017
جيجا giga
28-10-2019
Group 18 elements Occurrence
4-3-2017
التزامات المتعاقد مع الإدارة وحقوقه
23-12-2019
حجم سجلات المعروضات
4/9/2022
الإطار العام لتـحديد السعر في السوق (تقابل منحنى العرض ومنحنى الطلب وتحديد سعر التوازن)
13-10-2018


مدرك قاعدة « اليد »  
  
1820   08:41 صباحاً   التاريخ: 14-5-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 190
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / أمارية اليد - اليد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2022 2722
التاريخ: 18-5-2022 1974
التاريخ: 10-5-2022 1940
التاريخ: 18-9-2016 1618

قد تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد، إلّا ان أهمها: سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فاذا أراد بيعها اشتريناها منه، و إذا وهبها قبلنا هبته، و إذا اجاز الدخول إليها و التصرف فيها دخلنا فيها و تصرفنا، كل ذلك من دون مطالبته بالبينة على مالكيته.

 

ان عادة العقلاء قد جرت على ذلك، و حيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة.

ان المدرك المهم هو هذه السيرة.

و اما الاجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك، حيث يحتمل استناده الى السيرة المذكورة أو غيرها، و قد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الاجماع في حالة احتمال كونه مدركيا.

و أما الاخبار المستدل بها على القاعدة المذكورة فهي و ان كانت كثيرة و لا يخلو بعضها من وجاهة، إلّا انه ليس لها اطلاق يمكن التمسك‌ به في موارد الشك، و انما تدل على قاعدة اليد في الجملة و على نحو القضية الموجبة الجزئية.

هذا مضافا الى انه لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية، بل الظاهر منها ورودها كإرشاد الى السيرة العقلائية، و معه فلا يمكن ان يستفاد منها أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية.

و نذكر تبركا بعض تلك الأخبار.

أ- رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد انه في يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي، و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١).

ب- صحيحة عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث فدك: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين‌ شي‌ء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده ...» (2).

حيث تدلّ على ان من بيده شي‌ء لا يطالب بالبيّنة و انّما يطالب بها غيره، و هذا لا وجه له إلّا حجية اليد.

ج- صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم» (3).

فإنّه لا وجه لجواز شرائه و رفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.

د- موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي‌ء منه فهو له» (4).

فان جملة «و من استولى على شي‌ء منه فهو له» واضحة الدلالة على حجيّة اليد.

وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها على قاعدة اليد أعرضنا عن ذكرها خوف الملل.

ومجموع الروايات المذكورة- كما ترى- يدلّ على حجيّة اليد في الجملة و لكن لا اطلاق لها يمكن الركون اليه في موارد الشك. و هذه نقطة لها تأثيرها على ما يأتي من أبحاث.

والخلاصة: المهم في الدليل هو السيرة العقلائية المتقدمة.

نكتة السيرة :

والاعلام بعد تسليمهم لهذه السيرة وقع كلام بينهم في تحديد النكتة الفنية التي لأجلها بنى العقلاء على امارية اليد.

فالشيخ النائيني اختار ان ذلك من جهة الغلبة، أي بما ان الغالب في أصحاب الأيدي كونهم ملّاكا و ليسوا غاصبين لذا يا بني العقلاء على امارية اليد و دلالتها على الملكية (5).

بينما اختار الشيخ العراقي ان ذلك من باب كون قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون اليها في ظرف الجهل بالواقع، فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون اليها من باب كونها كاشفة عن الواقع، كما هو الحال في خبر الثقة و بقية الامارات كذلك لهم أمور يرجعون اليها عند استتار الواقع من باب ان استقامة نظام معاملاتهم لا تتم إلّا بذلك، فيبنون عليها من باب كونها وظيفة عملية ظرف الجهل بالواقع (6).

والشيخ الأعظم في الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين فقال: ان من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة و من المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، ثم رجّح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة (7).

وللسيد الشهيد في بحوثه كلام مجمل قد يلتئم مع الغلبة أكثر، حيث ذكر ان العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية (8).

وثمرة الاختلاف في النكتة الفنية تظهر في البحث الآتي ان شاء اللّه تعالى.

____________

(١) وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٢.

وانما عبرنا بالرواية دون الصحيحة أو الموثقة باعتبار امكان الخدشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى- فان الكليني رواها عن علي بن ابراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث- حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسناد كامل الزيارة. و اما بقية رجال السند فهم ثقات.

(2) المصدر السابق ح ٣.

و قد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان. و الكلّ ثقات.

(3) وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.

و قد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم، و حيث ان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح- كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب- و بقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة.

(4) وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.

وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.

(5) فوائد الاصول ٤: ٦٠٣.

(6) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الرابع: ٢١.

(7) فرائد الأصول، الطبعة القديمة المحشاة بحواشي رحمت اللّه: ٤٠٩.

(8) بحوث في شرح العروة الوثقى ٢: ١٠٤.

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.