أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2022
2722
التاريخ: 18-5-2022
1974
التاريخ: 10-5-2022
1940
التاريخ: 18-9-2016
1618
|
قد تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد، إلّا ان أهمها: سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فاذا أراد بيعها اشتريناها منه، و إذا وهبها قبلنا هبته، و إذا اجاز الدخول إليها و التصرف فيها دخلنا فيها و تصرفنا، كل ذلك من دون مطالبته بالبينة على مالكيته.
ان عادة العقلاء قد جرت على ذلك، و حيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة.
ان المدرك المهم هو هذه السيرة.
و اما الاجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك، حيث يحتمل استناده الى السيرة المذكورة أو غيرها، و قد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الاجماع في حالة احتمال كونه مدركيا.
و أما الاخبار المستدل بها على القاعدة المذكورة فهي و ان كانت كثيرة و لا يخلو بعضها من وجاهة، إلّا انه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في موارد الشك، و انما تدل على قاعدة اليد في الجملة و على نحو القضية الموجبة الجزئية.
هذا مضافا الى انه لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية، بل الظاهر منها ورودها كإرشاد الى السيرة العقلائية، و معه فلا يمكن ان يستفاد منها أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية.
و نذكر تبركا بعض تلك الأخبار.
أ- رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد انه في يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي، و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١).
ب- صحيحة عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث فدك: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده ...» (2).
حيث تدلّ على ان من بيده شيء لا يطالب بالبيّنة و انّما يطالب بها غيره، و هذا لا وجه له إلّا حجية اليد.
ج- صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم» (3).
فإنّه لا وجه لجواز شرائه و رفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.
د- موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» (4).
فان جملة «و من استولى على شيء منه فهو له» واضحة الدلالة على حجيّة اليد.
وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها على قاعدة اليد أعرضنا عن ذكرها خوف الملل.
ومجموع الروايات المذكورة- كما ترى- يدلّ على حجيّة اليد في الجملة و لكن لا اطلاق لها يمكن الركون اليه في موارد الشك. و هذه نقطة لها تأثيرها على ما يأتي من أبحاث.
والخلاصة: المهم في الدليل هو السيرة العقلائية المتقدمة.
نكتة السيرة :
والاعلام بعد تسليمهم لهذه السيرة وقع كلام بينهم في تحديد النكتة الفنية التي لأجلها بنى العقلاء على امارية اليد.
فالشيخ النائيني اختار ان ذلك من جهة الغلبة، أي بما ان الغالب في أصحاب الأيدي كونهم ملّاكا و ليسوا غاصبين لذا يا بني العقلاء على امارية اليد و دلالتها على الملكية (5).
بينما اختار الشيخ العراقي ان ذلك من باب كون قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون اليها في ظرف الجهل بالواقع، فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون اليها من باب كونها كاشفة عن الواقع، كما هو الحال في خبر الثقة و بقية الامارات كذلك لهم أمور يرجعون اليها عند استتار الواقع من باب ان استقامة نظام معاملاتهم لا تتم إلّا بذلك، فيبنون عليها من باب كونها وظيفة عملية ظرف الجهل بالواقع (6).
والشيخ الأعظم في الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين فقال: ان من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة و من المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، ثم رجّح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة (7).
وللسيد الشهيد في بحوثه كلام مجمل قد يلتئم مع الغلبة أكثر، حيث ذكر ان العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية (8).
وثمرة الاختلاف في النكتة الفنية تظهر في البحث الآتي ان شاء اللّه تعالى.
____________
(١) وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٢.
وانما عبرنا بالرواية دون الصحيحة أو الموثقة باعتبار امكان الخدشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى- فان الكليني رواها عن علي بن ابراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث- حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسناد كامل الزيارة. و اما بقية رجال السند فهم ثقات.
(2) المصدر السابق ح ٣.
و قد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان. و الكلّ ثقات.
(3) وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.
و قد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم، و حيث ان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح- كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب- و بقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة.
(4) وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.
(5) فوائد الاصول ٤: ٦٠٣.
(6) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الرابع: ٢١.
(7) فرائد الأصول، الطبعة القديمة المحشاة بحواشي رحمت اللّه: ٤٠٩.
(8) بحوث في شرح العروة الوثقى ٢: ١٠٤.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|