المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

العلاقات العامة الرقمية.. إعادة هندسة التواصل
14-8-2022
النسبية
23-3-2017
State Diagram
13-3-2022
عبد الله بن جعفر وثورة كربلاء
13-8-2022
حلم الجبن Cheese Mite
18-6-2021
تبشيره بالإمام المهدي (عليه السلام)
5-5-2016


الأساس الفلسفي لحق التصويت لأعضاء البرلمان  
  
1723   11:38 صباحاً   التاريخ: 25-4-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص39-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان الأساس الفلسفي يختلف من دولة إلى أخرى باختلاف النظم الديمقراطية المطبقة في تلك الدولة، سواء أكان نظام ديمقراطي مباشر أو نظام ديمقراطي نيابي أو نظام ديمقراطي شبه المباشر، ولكون حق التصويت يستند بشكل مباشر على مبدأ سيادة الشعب باعتباره وسيلة للعضو تمكنه من ممارسته في داخل مجلس النواب (1)، لذا سنوضح أساس حق التصويت في ظل الديمقراطية المباشرة وفي ظل الديمقراطية النيابية وكذلك في ظل الديمقراطية شبه المباشرة وكما يأتي:

أولا / أساس حق التصويت لعضو البرلمان في ظل الديمقراطية المباشرة:

الأفراد بأنفسهم مظاهر السيادة بشكل مباشر في الأمور التي تعود لهم (2). دون الحاجة إلى من يمثلهم، اذ كان الأفراد يجتمعون على شكل جمعية عامة تضم المواطنين الأحرار من الذكور ، وهذا يحصل في عدة مرات في السنة وبطريقة منتظمة ودورية، ويقوم الأفراد بدورهم بممارسة حقهم في التصويت، ليعبروا عن آرائهم في المسائل التي تعرض عليهم، ومنها مشاريع القوانين، ويقومون بمراقبة الخمسمائة، التي تعني

(هم مجموعة من الأفراد يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة، ليقوموا بتصريف الشؤون التنفيذية المتمثلة بالسلطة التنفيذية )(3).

أما السلطة التشريعية، هي الجمعية العامة المتمثلة بأفراد الشعب الذين يقومون بممارسة حق التصويت على مشروعات القوانين والمعاهدات والضرائب، لهذا فإن حق التصويت في ظل الديمقراطية المباشرة يستند بشكل مباشر على فكرة مبدأ سيادة الشعب، الذي يملك السيادة وهو صاحب السلطة، ويمارس الاعضاء هذا الحق من خلال الادلاء بآرائهم والتعبير عنها بشكل مباشر في ما يطرح عليهم من مشاريع وقوانين ومسائل وقضايا، ونتيجة لتشعب وظائف الدولة وتدخلها في جميع المجالات، ولكثرة عدد السكان (الأفراد)، واتساع الرقعة الجغرافية للدولة، ادى ذلك إلى صعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة، بل أصبح من غير الممكن تطبيق هذا النظام في الوقت الحاضر، الا في بعض المقاطعات السويسرية ذات العيد القليل من السكان (4)، اذ يجتمع كل عام أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب على شكل جمعية وطنية تمارس السلطة التشريعية، وتقوم بتعيين من يقوم بأعمال السلطة التنفيذية والقضائية.  

ثانيا أساس حق التصويت لعضو البرلمان في ظل الديمقراطية النيابية :

ان نظام الديمقراطية النيابية أو التمثيلية تقوم على أساس أن الشعب ينتخب ممثلين ينوبون عنه ويطلق عليهم أعضاء برلمان، وهؤلاء الأعضاء يمارسون سلطتهم داخل مجلس النواب بالنيابة وباسم الشعب، والشعب لا يستطيع أن يمارس حقه في التصويت بشكل مباشر على القوانين أو المسائل التي تختص بها السلطة التشريعية، بل أن من يصوت عليها ممثليهم ويطلق عليهم اسم نواب الشعب، وان هذه النظرية تقتضي أن ينتخب الشعب عددا من النواب ليمثلوه داخل البرلمان، وأنها تتطلب بالمقابل أن يكون هؤلاء النواب مسؤولين أمام الشعب الذي انتخبهم، وفي حال فشلهم في التمثيل، سيختار الشعب نوابا آخرين بدلا عنهم يكونون اقدر على تمثيله (5) ، وبهذا تكون الفرصة أمام الشعب استعمال حقه في مسائلة ممثليهم وبالتالي يؤدي ذلك إلى لعب دورا مهما في ضمان احترام المتنافسين لوعودهم والعمل على تحقيقها وعدم مخالفتها (6). وهذه النظرية تحتاج إلى تبرير فكرة التمثيل عن الشعب، في ظل سيادة الشعب، لذا قدم الفقه نظريتين هما:

1- نظرية النيابة :

تستند هذه النظرية في فكرتها من القانون الخاص، وهي فكرة الوكالة، التي تقضي بان يقوم العضو بالتصرفات القانونية بمقتضى الوكالة، التي تنتج اثارها في ذمة الموكل، كما لو أنها صدرت بشكل مباشر من الموكل، وبموجب هذه النظرية (نظرية النيابة) يصبح أعضاء البرلمان نوابا عن الشعب، ويعبرون عن إرادة الشعب، وهذا يعني أن الممثلين الذين ينتخبهم الشعب هم وكلاء عنه وينوبون عن ممثليهم ويتصرفون باسمه، فكل ما يقوم به العضو من حق التصويت على مشروعات القوانين وكافة الأعمال الأخرى التي تختص بها السلطة التشريعية تستند إلى الوكالة أو النيابة بين أعضاء البرلمان والشعب (7).

الا ان هذه النظرية يعاب عليها، لأنها استندت إلى فكرة القانون الخاص وحاولت تطبيقها على مسألة من مسائل القانون العام، على الرغم من الفرق بين القانون العام والخاص، فالإرادة هي، قدرة شخصية لا يمكن أن يتم فصلها عن صاحبها، لذا اعلن رجال الثورة الفرنسية في دساتيرهم، أن السيادة لا يمكن أن تتجزأ أو يتم التنازل عنها، وهذا يعني أن الشعب لا يمكنه أن يوكل أشخاص ينوبون عنه في الإرادة، فإرادة الشعب تختلف عن إرادة الممثلين، فليس الجميع الشعب والنواب) تكون ارادتهم موحدة في جميع الأمور، وعليه أن إرادة الشعب لا يمثلها سوى نفس الشعب، وعلى هذا أن النواب ما هم الا مندوبون عن الشعب، وعلى هذا يمكن أن نلخص أن هذه النظرية لا يمكن الاستناد عليها التفسير علاقة النواب بالشعب، بل لا تصلح أن تكون أساسا يستند إليه النواب في ممارسة حقهم في التصويت في المسائل التي تعرض عليهم، على اعتبار ان حق التصويت هو وسيلة للعضو له الحق في أن يمارسه لممارسة مظاهر السيادة. ونتيجة هذه الانتقادات لهذه النظرية ظهرت نظرية أخرى تبرر العلاقة بين البرلمان وعمله وبين الشعب صاحب السيادة والسلطة وتبرير حقه في التصويت للنواب (8) .

2- نظرية العضو:

مفاد هذه النظرية ، هو تشبيه الشعب بالإنسان، والسلطات الأخرى الحاكمة ومنها البرلمان، تمثل أعضاء جسم الإنسان المعبرة عن إرادته )، ووفق هذه النظرية أن الشعب هو شخص معنوي له إرادة ويعبر عنها بواسطة أعضائه الذين لا ينفصلون عنه ، وبعبارة أخرى أن العضو هو ليس شخصا فردية مستقلا عن الشخص الجماعي المتمثل بالشعب، ويترتب على ذلك، عدم انفصال ارادة الشعب عن الأعضاء، وهذا يعني أن إرادة الأعضاء هي إرادة الشعب (9) . اذ يشبه البرلمان العين والأذن واللسان بالنسبة لجسم الإنسان الذي هو الشعب، وهذه الأعضاء ليست لها إرادة مستقلة عن جسم الإنسان، كون هذه الأعضاء هي ادوات تنفيذ الإرادة الإنسان، كذلك الحال بالنسبة للبرلمان فما هو الا أداة للشعب، والشعب يتصرف بإرادته الحرة ويسن القوانين باسمه وفق ما يراه مناسبة، لذا لا يوجد أي تعارض بين وجود البرلمان ونوابه، وعليه يكون المبدأ الديمقراطي قائمة على أن السيادة هي ملك للشعب، والشعب هو من يتصرف بنفسه وينفذ إرادته الحرة عن طريق أعضائه، الممثلين له في البرلمان (10) .

الا ان هذه النظرية لم تسلم من الانتقاد أيضأ، كونها تعتمد في شرحها للعلاقة بين العضو والشعب على الخيال المجاز في سبيل الوصول لتبرير العلاقة بين الاثنين، وهي غير مقبولة في رأينا لأنها قد تؤدي إلى ظهور الحكم الاستبدادي، فهي لا تفرق بين إرادة الحكام والمحكومين، وهذا يعني أن أفراد الشعب لا يستطيعون الاعتراض على ما يقرره البرلمان من قوانين مهمة قد تكون ظالمة، لأن الشعب اراد ذلك هو بنفسه، والجسم لا يمكن أن يعترض على ما يصدر عن أعضائه (11).

إن هذين النظريتين السابقتين لا يمكن الاستناد إليها، في تفسير ما هو أساس حق النواب في التصويت، فهما بالأصل لا تصلحان أصلا لتفسير وجود البرلمان وشرعيته في ممارسة السلطة التشريعية عن الشعب، وربطه بمبدأ الديمقراطية، وأساس الصلة بين الشعب والبرلمان  (12) .

لذا ذهب جانب من الفقه (ونحن نؤيد ذلك)، في الأصل أن حقيقة ممثلي الشعب (البرلمان) عن الشعب، لا يمكن أن يتم اسنادها إلى نظريات قانونية أو فلسفية، اذ أن حقيقة تمثيل البرلمان عن الشعب وحقه في التصويت، ترجع إلى عدة مبررات واعتبارات وظروف سياسية، ناجمة عن استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة،  فهي عدم إمكانية أن يمارس الشعب بنفسه السيادة، لذا نجد أساس  حق التصويت في ظل الديمقراطية النيابية، يستند إلى الضرورات العملية والسياسية، اذ يباشر أعضاء البرلمان سلطاتهم في البرلمان عن طريق حقهم في التصويت، تحت رقابة الرأي العام، فالرأي العام قوة لا يستهان بها، فهو يراقب البرلمان وتصرفه، فإذا أخل الأعضاء بممارسة حقهم في التصويت عندئذ يكون للرأي العام والشعب كلمة أخرى، لأن الشعب هو مصدر السيادة والسلطان.

أما فيما يخص الديمقراطية الشبه مباشرة، فإن أساس الحق في التصويت لأعضاء البرلمان، يستند إلى الضرورات العملية ، فإن أساس هذا الحق هو في الديمقراطية النيابية، أما أن يستطيع الشعب ان يمارسها فهو مستحيل، ولكن يباشر الشعب مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة فإن هذا الحق يستند في أساسه إلى مبدأ سيادة الشعب.

___________

1- د. عبدالله علي محمد النعيمي، حق التصويت لا عضاء البرلمان ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ج2 مجلد (10) العدد 36 سنة 2021   ، ص 7.

2- د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط2، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2013، ص 740.

3- د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 25.

4- د. سامي جمال الدين، النظم السياسية، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 267،

5- حسن البحري، الانتخاب، بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة، الموسوعة العربية، المجلد الثاني ، العدد (14)، 2019، ص 25، وعلى الرابط  https://arab-ency.com تاريخ الزيارة 2021/3/18 ، الساعة الرابعة صباحا  

6- هالة محمود عبد العال، تقييم الدعاية السياسية في الانتخابات البرلمانية، ط1، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2017، ص 42.

7-  د. محمد كامل ليله، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1999، ص 833 .

8- د. عبد الله علي محمد النعيمي ، مصدر سابق ، ص 9.

9- د. نعمان احمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية ط2 ، دار الثقافة الاردن 2011 ، ص 241.  

10- د. محمد كامل ليله، النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1999 ، ص 835.

11- د. نعمان الخطيب، المصدر السابق، ص   256  .

12- د. محمد كامل ليله، المصدر السابق ، ص 839.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .