المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نشأة وتطور السؤال البرلماني  
  
1514   01:05 صباحاً   التاريخ: 16-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص11-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

مر السؤال البرلماني بمراحل عدة حتى وصل الى ما هو عليه في الوقت الحاضر, وكان لهذا التطور أثره في ظهور أنواع عدة من السؤال البرلماني, ويرى الفقه الدستوري أن السؤال هو ابتكار بريطاني برع فيه أعضاء البرلمان في بريطانيا حيث كانت الأخيرة مهداً لنشوئه (1) , ويرجع ظهوره الى أن النواب في البرلمان الإنكليزي يلجؤون الى السؤال كثيراً لأنهم لا يلجؤون الى الاستجواب الا ما ندر (2).

وعلى هذا يمكن القول ان هذا الحق ظهر لأول مرة في بريطانيا (3) , في مجلس اللوردات في 9/فبراير/1721 عندما وجه اللوردEarl camper سؤالاً الى الحكومة ممثلة في الوزير الأول عن حقيقة أن المراقب المالي لشركة بحر الشمال(روبرت نايت) قد هرب من البلاد وتم القبض عليه في بروكسل (4) ,  وكان السؤال الثاني قد طرح في مجلس اللوردات أيضا وذلك في سنة 1739, اما بالنسبة للأسئلة البرلمانية في مجلس العموم فإن أول سؤال طرح فيه كان في سنة  (5)1783 , ومن ثم تم الاعتراف بهذا الحق لأعضاء البرلمان عندما أعلن  رئيس مجلس العموم بتاريخ 21/5/1783 بأنه يمكن لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة الى الوزراء ويلتزمون بالإجابة عنها أو على الأقل عليهم أن يوضحوا  الأسباب التي تمنعهم من الإجابة عن الأسئلة (6).

أما في فرنسا فقد نشأ السؤال الشفوي نتيجة العرف البرلماني, ثم ظهر السؤال المكتوب في لائحة الجمعية الوطنية سنة 1909, وبعد سنتين أي في عام 1911 أخذ به مجلس الشيوخ, ولم يدرج السؤال في الدساتير الفرنسية سوى دستور سنة 1958 إذ تناولته المادة 48 وذلك بالنص على ان(تخصص جلسة اسبوعيا لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة) ويعلل الفقه سبب ادراج هذا النص بأن استعمال البرلمانيين لأسئلة في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة كان نادراً, إذ انهم كانوا يفضلون اللجوء الى الاستجواب, لذا ادرج النص على السؤال بالدستور بهدف إعطائه قيمة رقابية, وتعويض اختفاء إجراء الاستجواب, وقد عنيت لائحة الجمعية الوطنية ببيان اليوم المخصص للإجابة شفاهاً عن الأسئلة (7).

أما عن سبب تخصيص نص المادة 48 من الدستور جلسة كاملة في الأسبوع للإجابة عن الأسئلة الشفوية,  فيرى الفقه ان الحوار الشفوي في البرلمان أكثر فاعلية وحيوية من الحوار المكتوب, لأنه يترك لجميع الأعضاء معرفة ما يدور بداخل المجلس  وان لم يسمح لهم بمناقشة فعلية (8).

بخصوص مصر فإن الوضع كان مختلفاً, حيث بدأ ظهور السؤال عند تشكيل الجمعية التشريعية سنة 1913, وكانت البلاد ماتزال تحت قبضة الجيش البريطاني والمتعهد البريطاني, لذلك كان الوضع يستدعي عدم التوسع في وسائل الرقابة, حيث ورد في لائحة هذه الجمعية نصان يتيمان عن الأسئلة, الأول: يبيح لعضو الجمعية أن يوجه سؤالاً الى أحد النظار(الوزراء) ويسلمه الى السكرتير العام, فيعرضه على الرئيس فوراً(المادة 45), والثاني: ينص على أن تدرج الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة(المادة 46).

وعندما صدر دستور سنة 1923 أعطى لأعضاء المجلسين(النواب والشيوخ) الحق في توجيه الأسئلة الى الوزراء وقد نصت لائحتا المجلسين على القواعد والإجراءات التي تتبع بشأن الأسئلة الموجهة من الأعضاء الى الوزراء سواء الصادرة سنة 1924 أو المعدلة سنة 1941 بالنسبة الى مجلس النواب أو المعدلة سنة 1943 بالنسبة لمجلس الشيوخ, وحينما صدر دستور سنة 1956 استمر مجلس الأمة يتبع لائحة مجلس النواب حتى صدرت لائحة جديدة في عام 1966, التي تُنظّم حق السؤال المخول للأعضاء بنص الدستور, وأعيدت صياغة اللائحة الداخلية سنة 1972, وكذلك تم النص على السؤال في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة سنة 1979 الصادرة بموجب دستور (9)1971 , وتم التأكيد عليه ايضا في اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة 2016 (10)   , وعليه فإن كافة اللوائح الداخلية للبرلمان في مصر قد تضمنت نصوصا تبين أحكام السؤال وكذلك الدساتير وصولاً الى دستور عام 2014 حيث نص على السؤال في المادة (129) منه (11).

وفي الكويت فقد صدرت فيها عدة وثائق دستورية في السنوات(1921 و 1938 و 1961 وأخيراً الدستور النافذ لسنة 1962) (12) , فبالنسبة للوثيقة الأولى لم يرد فيها أي ذكر للسؤال البرلماني, وأما الوثيقة الثانية فقد ورد فيها أول إشاره للسؤال (13)  أما الوثيقة الثالثة وهي الدستور المؤقت لسنة 1961 فقد ورد فيه ثاني اشارة الى السؤال في المادة(18) منه حيث نصت على أن( ... لكل عضو في المجلس أن يوجه الى الوزراء أسئلة تتعلق بما يخص وزاراتهم...) (14)  , وتم التأكيد على هذا الحق في الدستور الكويتي النافذ حالياً لسنة 1962 بموجب المادة (99) منه وفصلت إجراءاته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.

أما في العراق فإذا أردنا ان نعرف نشأة حق السؤال في العراق كإحدى الوسائل الدستورية التي يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة علينا أن نتفحص التاريخ الدستوري والسياسي للعراق, حيث إن العراق عرف دساتير عدة كان أولها القانون الأساسي لعام 1925 وآخرها دستور 2005, حيث أن القانون الأساسي يعد أولى الوثائق الدستورية التي أشارت الى حق السؤال عندما نص على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستيضاحات(المادة 54), وقد فصلت اللوائح الداخلية لكل من مجلس الأعيان ومجلس الأمة هذا الحق, ولم يكن للسؤال دور في تأكيد رقابة البرلمان لأنه للوزير أن يجيب أو لا يجيب بداعي كتمان الأمر مراعاة  للمصلحة العامة (15).

أما الدساتير التي جاءت بعد دستور 1925 فلم تتطرق لا من بعيد ولا من قريب لهذا الحق اطلاقاً, بسبب غياب الحياة النيابية حيث انطفأ سراج الحياة النيابية بعد نجاح حركة 14 تموز 1958 والحركات التي اعقبتها (16)،  اذ لم تتضمن الدساتير(17)  التي وضعها القائمون بها الاشارة الى مجلس نيابي منتخب, واذا تم الاشارة اليه في البعض منها اصطدم بالواقع السياسي الرافض له, واذا قبله الواقع حُيد دوره واخرجه من وظيفته الاساسية (18) , وبما ان الدساتير الصادرة بعد دستور 1925 جاءت خالية من نصوص تنشىء مؤسسات برلمانية فليس من المتصور ان نجد نصا يعالج حق السؤال في مثل هذه الدساتير, سوى دستور عام 1970 الذي أجاز لنواب رئيس الجمهورية والوزراء حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاته, وللمجلس دعوة اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه او استجوابه (19).

اما قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 فلم يشر الى السؤال بنصوص تنظم اجراءاته بصورة مستقلة بوصفه وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية سوى الاشارة الى ان يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام الجمعية الوطنية (20) , وبصدور دستور 2005 فقد نُظم السؤال في المادة (61/سابعاً/أ) منه وفصل إجراءاته النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 (21).

_______________

1-  محمد عبد جري, واجبات عضو البرلمان وحقوقه, دراسة مقارنة, بريطانيا- اميركا- مصر- العراق, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2013, ص17.

2-  د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, ط5, دار النهضة العربية, القاهرة,  2005 , ص509

3-  د. محمد عبد الحميد ابو زيد, السلطة بين التخاصم والتوازن, بدون دار نشر ومكان نشر, 2008, ص699.

4-  د. صباح بن حمد ال خليفة, الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري البحريني, دراسة مقارنة, ط1, دار النهضة العربية,  القاهرة, 2012, ص224.

5-  محمد عبد الكاظم عوفي, مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2015, ص65.

6-  د. صباح بن حمد ال خليفة, المصدر السابق, ص224 وما بعدها.

7-  د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991 , ص26 ما بعدها.

8- د. رمزي طه الشاعر, مصدر سابق, ص509.

9- إيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982, ص30.

10- تنص المادة(198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على ان(لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم، اسئلة في شأن من الشؤون الي تدخل في اختصاصهم وذلك لاستفهام عن امر لا يعلمه العضو او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور...)

11- تنص المادة(129) من الدستور المصري لسنة 2014 على ان(لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وعليهم الاجابة عن هذه الاسئلة في دور الانعقاد ذاته,...)

12- د. عثمان عبد الملك الصالح, النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت, دون دار نشر, الكويت, 1989, ص771 وما بعدها.

13- تنص المادة (45) من مشروع الدستور لعام 1938 على أن( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى أعضاء أو الى أحد أعضاء الهيئة التنفيذية أسئلة و استيضاحات, وعلى الموجه اليه السؤال  أو الاستيضاح أن يحضر بنفسهُ ليدلي بالجواب المطلوب بعد اسبوع على الأقل من يوم توجه السؤال, وذلك في غير حالة الاستعجال  أو موافقة العضو المسؤول). د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية ( نشأتها- أنواعها- وظائفها), دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت,  ط1, إصدار مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 1987, ص20.

14- د. عادل الطبطبائي, مجموعة الوثائق الدستورية الكويتية(1921-1962), اصدارات مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 2000, ص36.

15- علي حسين أحمد غيلان الفهداوي, مجلس الوزراء في دساتير العراق في العهد الجمهوري, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1997, ص121.

16- حدث في العراق عدة انقلابات عسكرية وهي انقلاب14 تموز لعام 1958 وانقلاب8 شباط لعام 1963 وانقلاب 18 تشرين الثاني لعام 1963 وانقلاب 17تموز لعام 1968, للمزيد ينظر د. عدنان عاجل عبيد, حل البرلمان في العراق بين الافراط والتفريط, دراسة دستورية مقارنة, بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات العربية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, العدد59, ديسمبر,2013, ص11.

17- وقد وضعت خلال فترة الانقلابات العسكرية من عام 1958-2003 ستة دساتير وهي: 1- دستور 27تموز لعام 1958. 2- دستور4 نيسان لعام1963. 3- دستور22 نيسان لعام 1964. 4- دستور 29 نيسان لعام1964. 5- دستور21 ايلول لعام1968. 6- دستور16 تموز لعام 1970, د. عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص11.

18- د. عدنان عاجل عبيد, حل البرلمان في العراق بين الافراط والتفريط, دراسة دستورية مقارنة, بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات العربية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, العدد59, ديسمبر,2013 , ص11.

19- المادة(55) من دستور العراق لعام1970.

20- الفقرة(أ) من المادة الاربعون من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة2004.

21-  المواد(50, 51, 52, 53, 54,) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.      




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية ينظّم سلسلة جلساتٍ ثقافية في ذي قار
المجمع العلمي يواصل برنامجه التطويريّ الخاص بمنتسبيه في بغداد
العتبة العباسية تعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)
رئيس هيأة استثمار ميسان: مشاريع العتبة العبّاسية المقدسة تتّسم بمواصفات عالمية