في هذا الموضوع سوف نتناول نشأة الاسئلة البرلمانية وخصوصا في بريطانيا باعتبارها أول الأنظمة الدستورية التي عرفت السؤال البرلماني ، ثم نتناول أنواع الاسئلة البرلمانية وعلى النحو الاتي :-
أولا : نشأة الاسئلة البرلمانية .
ثانيا : أنواع الاسئلة البرلمانية .
أولا : نشأة الاسئلة البرلمانية :- مرت الاسئلة البرلمانية بمراحل عدة حتى وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر ، وكان لهذا التطور أثره في ظهور عدد من أنواع الاسئلة البرلمانية ، وتعد بريطانيا المهد الاول لنشأة الاسئلة البرلمانية باعتبارها الدولة التي نشأ فيها النظام البرلماني ، وكان أول سؤال تم طرحه في التاريخ البريطاني هو السؤال الذي وجهه عضو مجلس اللوردات أيرل كاوبر (Earl comper) إلى الوزير الاول (الكونت ساندرلاند) في 9 فبراير 1721 عن قضية هروب (روبرت نايت) المراقب المالي لشركة بحر الشمال(1). وكان السؤال الثاني قد طرح في مجلس اللوردات أيضا وذلك في سنة 1739، وأما بالنسبة للأسئلة البرلمانية في مجلس العموم فإن أول سؤال طرح فيه كان في سنة 1783 ومن ثم تم الاعتراف بهذا الحق لأعضاء المجلس بصورة مستمرة(2). وقد بدأت الاسئلة قليلة ، تخص مسائل من السهل على الوزراء الإلمام بها والإجابة عليها ثم تطورت مما أدى إلى كثرتها ، إذ يلاحظ من المقارنة ما بين سنة 1830 و1902 مثلا إن الاسئلة التي توجه في اليوم الواحد في سنة 1902 كانت تعادل الاسئلة التي سئلت في فصل تشريعي واحد في سنة 1830(3). وكانت هذه الاسئلة تتمثل بالأسئلة الشفوية وهي النوع الاول ظهورا من بين أنواع الاسئلة البرلمانية ، ونظرا لازدياد عدد تلك الاسئلة وقصر مدة الجلسات ، فقد أدى ذلك إلى صدور عدد من القرارات لإصلاح نظام الاسئلة البرلمانية كصدور قرار في سنة 1902 بشأن تحديد وقت لتوجيه الاسئلة خلاله والتعقيب على الإجابات وكذلك تحديد عدد الاسئلة التي يمكن توجيهها في كل جلسة ، حيث إنها تحددت بثمانية أسئلة في سنة 1909، وأربعة أسئلة في سنة 1919، وثلاثة أسئلة في سنة 1920، وفي سنة 1960 تحددت بسؤالين في اليوم ، فضلا عن ظهور الاسئلة المكتوبة منذ ذلك التاريخ(4). بحيث أصبح باستطاعة عضو البرلمان إن يضع علامة النجمة على السؤال المستعجل الذي يريد الاجابة عنه بشكل شفوي وكان هذا السؤال يسمى بالسؤال المنجم " Starred questions" ، في حين إن السؤال غير المنجم " Unstarred questions " تكون الاجابة عليه بصورة مكتوبة لعدم إمكانية الحكومة أو الوزير الاجابة عنه بصورة شفوية ، لأنه يحتاج إلى وقت كافي بحيث يمكن الاجابة عليه خارج الوقت المخصص للجلسات(5).
وأما بالنسبة للكويت فقدت صدرت فيها عدة وثائق دستورية في السنوات (1921 و1938 و1961 وأخيرا الدستور النافذ لسنة 1962)(6). بالنسبة للوثيقة الأولى لم يرد فيها أي ذكر للسؤال البرلماني ، وأما الوثيقة الثانية لسنة 1938 فقد ورد فيها أول أشارة إلى هذا الحق(7). وأما الوثيقة الثالثة وهي الدستور المؤقت لسنة 1961 فقد ورد فيه ثاني أشارة لهذا الحق في المادة (18) منه التي نصت على إن " .... لكل عضو في المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة تتعلق بما يخص وزاراتهم .... "(8). وتم التأكيد على هذا الحق مرة أخرى في الدستور الكويتي النافذ حاليا لسنة 1962 بموجب المادة (99) منه وفصلت إجراءاته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
وفي العراق صدرت أيضا عدة وثائق دستورية وكان القانون الأساسي لسنة 1925 أولها أشارة إلى حق السؤال البرلماني ، حيث أعطى هذا القانون الحق لكل عضو من اعضاء مجلسي الأمة في توجيه أسئلة واستيضاحات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل مجلس ، ولكن بالرغم من النص على هذه الوسيلة ألا إنها لم تكن وسيلة فعالة في بسط الرقابة البرلمانية ، وذلك لضعف تلك الرقابة عموما كما رأينا ذلك عند تناول تطور المسؤولية السياسية في العراق ، وأما بالنسبة للدساتير الجمهورية التي صدرت بعد دستور 1925 فإنها - ماعدا دستور سنة 1970 المؤقت ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 - لم تتضمن أية أشارة إلى هذا الحق لا من قريب ولا من بعيد ، ولا شك إن غياب الحياة البرلمانية كان السبب وراء ذلك(9).
ثانيا : أنواع الاسئلة البرلمانية :- تقسم الاسئلة البرلمانية إلى عدة تقسيمات ولكن التقسيم الراجح هو تقسيمها إلى أسئلة مكتوبة وشفوية وأخرى عادية ومستعجلة ، والأسئلة المستعجلة ما هي ألا نوع من أنواع الاسئلة الشفوية حيث تكون الاجابة عنها بصورة شفوية ، ويقوم هذا التقسيم على أساس طريقة الإجابة عنها ، لان هذه الاسئلة تقدم دائما بصورة مكتوبة ، ولكن طريقة الرد عليها أو إمكانية حضور الموجه اليه السؤال امام البرلمان هي المعيار المميز بينهما ، وفضلا عن الأنواع المذكورة يوجد السؤال التبعي أو الإضافي وكما يأتي(10): -
1- الاسئلة الشفوية :- وهي اول أنواع الاسئلة البرلمانية ظهورا وتكون الاجابة عنها بصورة شفوية وتتطلب حضور الوزير الاول أو احد الوزراء للإجابة امام البرلمان ، وتمتاز بقصر المدة المحددة للإجابة عنها وهذه المدة هي يومين على الأكثر لذا تسمى في بريطانيا بأسئلة الوقت "time questions" . وكذلك تسمى بالأسئلة المنجمة "Starred questions " حيث بإمكان أي عضو اذا كان يرغب في الحصول على اجابة شفوية إن يضع علامة النجمة على ورقة سؤاله أو كلمة " star "(11). وتعد الأسئلة المنجمة من الاسئلة المحدودة فلا يجوز للعضو أن يتقدم بأكثر من سؤالين منجمين في الجلسة الواحدة ، وذلك بسبب قصر المدة المحددة في الجلسات للرد عليها(12). فأذا قدم أكثر من سؤالين منجمين فإن الاسئلة الزائدة تتحول إلى أسئلة غير منجمة أي تكون الاجابة عنها بصورة مكتوبة(13). وتكون هناك ساعة تخصص لتقديم تلك الاسئلة والإجابة عليها من يوم الاثنين إلى الخميس بالنسبة للوزراء ، ويوم الأربعاء بالنسبة إلى الوزير الاول(14).
2- الاسئلة المكتوبة :- وهي النوع الثاني من أنواع الاسئلة البرلمانية والتي تكون الاجابة عنها من قبل الحكومة أو من الوزير المسؤول بصورة مكتوبة وخارج جدول أعمال البرلمان ، وهي بخلاف الاسئلة الشفوية ، لا تتطلب حضور الشخص الموجه اليه السؤال امام البرلمان حيث يمكن توجيهها خارج جدول أعماله إذ يكفي فيها وصول الاجابة إلى النائب السائل عن طريق رئاسة البرلمان(15). كما تمتاز بطول المدة المحددة للإجابة عليها ، لانها غالبا ما تتضمن طلب معلومات أو بيانات أو إجابات مفصلة لا يمكن الاجابة عليها ضمن جدول أعمال البرلمان ، ولا يمكن الحصول عليها من خلال الاسئلة الشفوية ، لذلك تمنح الحكومة أو الوزير مدة معينة للإجابة عليها وتختلف تلك المدة وفقا للنظام الدستوري لكل دولة ، وتسمى تلك الاسئلة في بريطانيا بالأسئلة غير المنجمة " Unstarred questions " والتي تكون الاجابة عنها بشكل مكتوب(16).
3- الاسئلة المستعجلة :- هناك بعض المواضيع ذات أهمية خاصة تتطلب أسئلة وإجابات عاجلة من الحكومة أو من احد الوزراء وخصوصا بعدما وجد بإن المدة التي تستغرقها الاجابة عن الاسئلة العادية قد تكون طويلة(17). ما يؤدي إلى فقدان السؤال البرلماني لأهميته كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة وذلك في حالة التأخر في الاجابة ، لذلك فقد ظهر نظام الاسئلة البرلمانية المستعجلة وهي تعد من حيث المبدأ من الاسئلة الشفوية وذلك لأن صفة الاستعجال تفترض الاجابة الشفوية عليها ، وتظهر فائدتها حينما تثار بعض القضايا ذات الطبيعة المستعجلة(18).
4- الاسئلة التبعية أو الاضافية :- يمكن تقسيم الاسئلة بالنظر لطريقة تقديمها للبرلمان إلى نوعين من الاسئلة الاول : هو السؤال الأصلي أو الأساسي وهو السؤال الذي يقدم بصورة أصلية ويطلب الرد عليه شفاهةً أو كتابةً أو بصورة مستعجلة ، بحيث يندرج تحته الأنواع الثلاثة المذكورة آنفا ؛ والثاني : هو السؤال التبعي أو الاضافي وهو السؤال الذي يقدم من قبل العضو السائل نفسه صاحب السؤال الأصلي أو من قبل غيره من الاعضاء أثناء اجابة الشخص المسؤول عن السؤال الأصلي ، اذا كانت تلك الاجابة غير مقنعة أو غامضة ، حيث حدثت تطورات في بريطانيا أدت الى جواز طرح الاسئلة الاضافية " " Supplementary question وأصبح للعضو السائل إن يسأل سؤالا اضافيا أو أكثر ، وكذلك يجوز لأي عضو أخر إن يوجه سؤالا إلى الشخص المسؤول ولكن بشرط إن يحصل على أذن بذلك من رئيس المجلس(19). وبعد إن يأخذ العضو صاحب السؤال الأصلي فرصته في الكلام مما أدى ذلك إلى تخفيف الصفة الشخصية الملازمة للسؤال البرلماني بحيث لم يعد السؤال تعبيرا عن العلاقة الشخصية بين العضو السائل والشخص المسؤول ولو بصورة نسبية(20). ويتضح مما سبق إن الأنواع الاربعة معروفة ومستخدمة من قبل البرلمان البريطاني ولكن المشرع الدستوري الكويتي والعراقي قد تباينا في تبني بعض تلك الأنواع ، فأما بالنسبة لموقف المشرع الدستوري الكويتي فيلاحظ بإن المادة (99) من دستور الكويت لسنة 1962 قد أشارت الى السؤال البرلماني بقولها " لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة " ألا إن هذا النص قد جاء مطلقا بحيث لم يفرق بين الاسئلة المكتوبة والشفوية بخلاف اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (13) لسنة 1963(21). التي جعلت الأصل في الاسئلة إن تقدم من اعضاء المجلس كتابة ولم تبيح الاسئلة الشفوية(22). ألا في حالتين ؛ وهما أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع عام مطروح على المجلس فعلا ، فيحق للأعضاء في هاتين الحالتين فقط توجيه الاسئلة إلى الحكومة أو احد الوزراء شفاهة(23). ولم يرد في هذا الدستور و في اللائحة الداخلية لمجلس الامة أية أشارة للأسئلة المستعجلة أو الاضافية .
أما بالنسبة لموقف المشرع الدستوري العراقي وفقا لدستور 2005 فيلاحظ بإن المادة (61/سابعا/أ) من هذا الدستور قد أشارت الى حق السؤال البرلماني بقولها " لعضو مجلس النواب إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن أسئلة الاعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة ". ورغم إن هذه المادة قد نصت على هذا الحق ، إلا انها قد جاءت أيضا بشكل مطلق بحيث لم يبين فيما اذا كانت تلك الاسئلة مكتوبة أو شفوية(24). بخلاف النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 الذي أجاز لكل عضو من اعضاء المجلس توجيه أسئلة خطية دون تحديد مدة معينة للاجابة عليها ، ومن جهة أخرى أجاز توجيه أسئلة شفوية مع تحديد مدة لا تزيد على أكثر من أسبوعين للرد عليها(25). ومن ثم فإن تنظيمها جاء بشكل غير دقيق ، لذا هناك رأي (ونحن نؤيده) يدعو إلى إعادة النظر في المواد المتعلقة بالسؤال البرلماني بما يحقق الانسجام بينها وإكمال ما اعتراها من نقص من خلال منح اعضاء المجلس الحق بتوجيه أسئلة مستعجلة في الامور العاجلة التي لا تحتمل التأخير في الاجابة عنها ، ومن جهة أخرى معالجة البطء في إجراءات السؤال والتي تفقده أهميته الرقابية(26).
_________________
1- د. زين بدر فراج ، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ص 25 وما بعدها . وكذلك د. مدحت احمد يوسف غنايم ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011 ، ص 25.
2- ساجد محمد الزاملي ، وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة (دراسة دستورية مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992 ، ص 27.
3- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983، ص 28.
4- Mark Sand ford : Parliamentary Questions , 2 August 2013, p. 13, Research published on the Website :http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN04148/parliamentary-questions-recent issues-house-of-commons-background-paper . logged in 1/4/2014, (1) pm .
5- أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 1961، ص 383.
6- د. عثمان عبد الملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، دون دار نشر ، الكويت ، 1989 ، ص 771 وما بعدها.
7- تنص المادة (45) من هذا الدستور على أن " لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى اعضاء أو احد اعضاء الهيئة التنفيذية اسئلة واستيضاحات وعلى الموجه اليه السؤال أو الاستيضاح أن يحضر بنفسه ليدلي بالجواب المطلوب بعد اسبوع على الاقل من يوم توجيه السؤال وذلك في غير حالة الاستعجال أو موافقة العضو المسؤول " . د. عادل الطبطبائي ، الاسئلة البرلمانية نشأتها – أنواعها – وظائفها (دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت) ، ط (1) ، إصدار مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، 1987 ، ص 20.
8- د. عادل الطبطبائي ، مجموعة الوثائق الدستورية الكويتية (1921-1962) ، إصدارات مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، 2000، ص 36.
9- ساجد محمد الزاملي ، مصدر سابق ، ص 31 وما بعدها.
10- هناك نوع جديد من الاسئلة تم استحداثها في بريطانيا عام 2003 ، وتسمى بالأسئلة المتشابكة (Cross Cutting questions) ، والغرض منها هو أعطاء الفرصة لأعضاء البرلمان بتوجيه أسئلة شفوية يشترك في الاجابة عنها عدد من الوزراء في ذات الوقت ، حول موضوع معين تشترك في تحمل مسؤولياته عدة وزارات ، د. دانا عبد الكريم سعيد ، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة (ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2013 ، ص 160.
11- S .C . Hawtrey & H . M. Barclay : Parliamentary Dictionary , third edition , Butterworth's , London , 1970 , p.176.
12- L.W. Whit and W.D. Hussay : Government of Great Britain , Cambridge At The University Press , London , 1965 , p. 68.
13- 2- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983 ، ص 40.
14- Mark Sand ford : Parliamentary Questions , op.cit , p.13.
15- د. محمد فتح الله الخطيب ، دراسات في الحكومات المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص 63.
16- د. مدحت يوسف غنايم ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011 ، ص 133 وما بعدها.
17- د. عادل الطبطبائي ، الاسئلة البرلمانية نشأتها – أنواعها – وظائفها (دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت) ، ط (1) ، إصدار مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، 1987 ، ص 152 وما بعدها.
18- مثل السؤال الموجه إلى وزير الداخلية البريطاني في سنة 2003 بخصوص إجراءات الأمن في مطار(Heathrow) بعد أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية ، د. حسن مصطفى البحري ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص119 وما بعدها.
19- Barry Jones : British Government Today ,Sweet and Maxwell LTD , London , 1972 , p.86.
20- 2- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983 ، ص 33 وما بعدها .
21- منشورة على الموقع الالكتروني لمجلس الأمة الكويتي : http://www.kna.kw ، تم تسجيل الدخول في 20/3/2014 الساعة (1) مساء.
22- د.عادل الطبطبائي ، الطلب الحكومي بتفسير المادة (99) من الدستور والمواد المرتبطة بها وموقف المحكمة الدستورية منه ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة الثلاثون ، العدد الأول ، 2006 ، ص 55.
23- ينظر المادتان (122 و 128) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963 .
24- د. صفاء الدين الصافي ، الرقابة البرلمانية ، مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ، بغداد ، 2011 ، ص 73.
25- ينظر المادتان (50 و 51) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 .
26- د. حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق( دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ، منشورات بيت الحكمة ، بغداد ، 2011 ، ص 63.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة