المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط المحل في القرار الإداري  
  
5430   03:31 مساءً   التاريخ: 28-3-2022
المؤلف : سرى عبد الكريم ابراهيم الجبوري
الكتاب أو المصدر : عيب المحل في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص 17-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

محل القرار الإداري بوصفه احد أركان القرار الإداري يجب أن تتوافر فيه شروط معينة  حتى يكون القرار الإداري سليماً في محله .

هذا وقد حدد الفقه و القضاء مجموعة شروط لصحة محل القـــرار الإداري إذ يجب أن يترتب الأثر حالاً و مباشرةً عند صدور القرار وان يكون المحل ممكنـاً عملاً و جائزاً قانوناً ومن ثم يكون قرار الإدارة المفتقد لأي من هذه الشـــروط الثلاثة معيباً في محله . 

أولاً . ترتب اثر القرار حالاً و مباشرةً  (1).

يحدث القرار الإداري حال صدوره صحيحاً التغيير الذي قصـده رجـــل الإدارة في الأوضاع القانونية . ويتمتع القرار الإداري لهذا الغرض , بقرينة الصحـة إذ يفترض أن القرار حال صدوره يكون صحيحاً و يحدث أثاره في الحــال و أن الإدارة تستطيع البدء بتنفيذه - كقــاعدة عامة - حتى لو طعـــــن الأفـراد بصحته .

ويترتب على افتراض أو قرينة موافقة القرار للقانون أن الأوضاع القانونية الجديدة الناشئة عن القرار تقوم حال صدوره وعلى هذا الأساس يتمكـــــن الشخــص المعني بالقــرار من التمتع بما يعطيه له من حقــوق و امتيـــازات بموجب المركز القانوني الجديد و عليه الالتزام بما يفرض عليه القرار مــن التزامات و واجبات منذ نفاده . 

على أن القول بان القرار الإداري يرتب أثاره حال صدوره لايعني انه يكــــون نافذاً من لحظة صدوره بحق الجميع (  الإدارة و الأفراد )  إذ هناك مواعيــد محددة لنفاذ القرار الإداري تجاه الإدارة و تجاه الأفراد (2).

و القاعدة أن القرارات الإدارية تعتبر نافذة بمجرد صدورها من السلطة التــي تملكها , ولكنها لا تسري بحق الأفراد الذين توجه إليهم إلا إذا علموا بهــــا عن طريق إحدى وسائل العلم المقررة قانونـــــاً , فهناك تاريخـــان رئيسيان بالنسبة للآثار القانونية المتولدة عن القـرار الإداري . تاريخ صدور القـرار , و تاريخ العلم به و هذا العلم يكون بإحدى الطرق المقررة قانوناً و هي كقاعـدة عامة  - الإعلان بالنسبة للقرارات الإدارية الفرديــــة , و النشــر في الجـــريدة الرسميـــة بالنسبة للقرارات التنظيمية  ( اللوائح ) (3)  . و كل ما نقصده بالقـول أن القرار يرتب أثاره حالاً و  مباشرةً هو انه يصبح حال صدوره جزءاً مـن التنظيـم القانوني و تكون معالم الصورة الجديدة لهذا التنظيم كما رسمهـا القرار لحظة صدوره .

و يفهم من ذلك أن القرار  يمتاز بصفته القانونية التنفيذية  بمجرد صدوره من الجهة الإدارية ومن ثم تترتب عليــــه أثاره القانونية حالاً و مباشرةً . (4) و يكاد يكون هذا مبدأ  عاماً يحكم  كل القرارات الإدارية (5). 

و قد قرر القضاء الإداري في مصر بأن العمل الذي لا يرتب أثاراً قانونية حال صدوره يكون من الأعمال المادية فنفى صفة القرار الإداري عن الوعد الصـادر من وزير التربية و التعليم بتعيين شخص متى حصل على المؤهــــــل اللازم ووجدت درجة خالية و جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري  بهذا الصــدد( أن هذا الوعد يعتبر بمثابة وعد مشروط  بتعيين المدعي , و لكنه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأن  التعيين ... و لا يعدو أن يكون عمــلاً مادياً لا ينشئ حقوقاً , بل ينشئ مزية أو مركزاً  لم يحمه القانون بعد ) (6) .

ثانياً . أن يكون محل القرار الإداري ممكناً

يقصد بهذا الشرط أن يكون محل القرار الإداري ممكناً من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية , فإذا استحال هذا المحل قانوناً أو واقعـــاً , فأن القرار الإداري يصبح قراراً منعدماً و ليس فقط قابلا للبطلان أو الإلغاء (7).

 و تتمثل الاستحالة القانونية لمحل القرار في كون هذا المحل لايكـون ترتيبه ممكناً من الناحية القانونية  كما في حالة صدور قرار بتعيين  موظــف لدرجة معينة ثم يتضح أن الدرجة مشغـولة , فأن هذا التعيين لم يصادف محلاً فهو غير ممكن قانوناً لانعدام المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه هذا التعيين (8).

و تتمثل الاستحالة الواقعية في حالة إصدار قرار إداري من المستحيل  تنفيذه , فأن محل القرار نفسه يكون من المستحيل تحقيقه , مثل القرار الإداري الذي يصدر بإزالة منزل آيل للسقــوط ,  ثم يتضح بعد ذلك إن هذا المنزل قد سقط بالفعل, وبذلك يستحيل تحقيق محل القرار وهو هدم المنزل و يصبح ذلك القرار منعدما (9) . 

 

و استحالة تحقيق اثر القرار ( محله ) قد تكون سابقة على صدور القرار وقد تكون لاحقة عليه . ولا يؤثر النوع الأخير من أنواع الاستحالة على صحــة القرار من الناحية القانونية و إنما يقتصر أثرها على تنفيذه من الناحيــــة العملية حيث أصبح هذا التنفيذ مستحيلاً . أما الاستحالة السابقة على صدور القرار فأنها تؤثر في صحته و تعدمه (10).

و في هذا قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 22/11/1958 انه (( متى كانت مدة خدمة المطعون عليه قد انتهت بالقرار الصادر من مجلـــس الوزراء في 7 يناير سنة 1954 بالموافقة على اعتزاله الخدمة , فأن القـــــرار الصادر بترقيته بعد ذلك في 19 يناير 1954 يكون معدوماً إذ لم يصـــادف محلاً يقبله و يقع عليه بعد إذ لم يعد المدعي موظفاً قابلاً للترقية )) (11).

على أن عدم إمكانية تحقق المحل المعلن في القرار لا يعني حتماً أن القــرار معيب و لا يمكن تحقق أثاره فقد اخذ القضاء الإداري بفكرة تحول القرار إلى محل أخر (12) . 

إلا انه يلاحظ إن اثر القرار الإداري قد لا يصل إلى درجة الاستحالة المطلقــة ,  و إنما إلى صعوبة التنفيذ .. كالقرار الصادر مثلاً بإلزام احد الموظفين بالعمل طوال ساعات اليوم ليلاً و نهاراً و بشكل متواصل , إذ أن مثل هذا القرار يعتبر قراراً معيباً في محله لصعوبة تطبيقه من الناحية العملية خاصة إذا كان العمل مرهقاً و يستلزم قسطاً من الراحة (13).

و القرارات الإدارية التي يستحيل ترتيب أثرها من الناحية القانونية أو الواقعية تعد بمثابة أعمال مادية تنحدر إلى درجة الانعدام و تسري عليها أحكامه من حيث جواز سحبها في أي وقت , مع جواز الطعن عليها أمام القضاء العادي دون تحصـــن بمدة معينة, إضافة إلى عدم جواز تنفيذها جبرياً , حيث أنها لا تعتبر قرارات إدارية و إنما تأخذ حكم العدم الذي لا يرتب أي اثر قانوني قبل الأفراد و لا يؤثر في مراكزهم القانونية (14) .  كما يجب أن يكون محل القرار موجوداً وجوداً حقيقياً و معيناً تعييناً نافياً للجهالة أو قابلاً للتعيين في المستقبل , أما استحالة تعيين المحل فتؤدي حتماً إلى انعدام القرار (15)  .   

و إذا كان الأصل – كما ذكرنا في الشرط الأول – إن تاريخ نفاذ القرارات الإدارية مرتبط كقاعدة عامة بتاريخ صدورها فأن هذه القاعدة – ككل قاعدة – قد ترد عليها بعض الاستثناءات ومن هذه الاستثناءات ما يتعلق بموضوع دراستنا فالقرارات البسيطة و التي تصدر مُنجزة هي التي تنفذ من تاريخ صدورها . ولكن من الممكن أن تعلق بعض القرارات على شرط موقف أو فاسخ (16).

و القرارات التي تكون معلقة على شرط تكون غير نافذة و لا تترتب أثارها إلا إذا تحقق ذلك الشرط ذلك إن نفاذ القرارات المُعلقة على شرط موقف أو فاسخ تكون غير مُمكنة التنفيذ إلا إذا تحقق الشرط الذي علق عليه القرار . وعلى ذلك يكون القرار الصادر بترقية الموظف المتهم و المحال إلى المحكمة التأديبية لا يعدو أن يكون قرار ترقية غير بات و إنما هو قرار معلق على شرط أن تثبت عدم إدانته بحكم يصدر من المحكمة التأديبية (17).  

و إذا كان القرار الإداري من شأنه أن يرتب أعباءً مالية على الخزانة العامة وجب لكي يصبح مُمكنا قانوناً أن يُعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية (18) .  و في علاقة اشتراط أن يكون محل القرار الإداري ممكناً بتوافر الاعتمادات المالية ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أن القرار الإداري الذي يُحمل الخزانة العامة أعباء مالية لا يصبح ممكناً قانوناً , إلا إذا توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الأعباء المالية التي يفرضها إعمال اثر القرار .

وهذا يُستفاد من حكمها الذي جاء فيه انه ((  متى كان القرار الإداري من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة , و إذا لم يوجد هذا الاعتماد و كان تحقيق اثر هذا القرار غير ممكن قانوناً . و يترتب على ذلك انه لا يجوز للوزارات و المصالح الارتباط بشأن مكافآت  إضافية للموظفين قبل الحصول على الترخيص مقدماً من وزارة المالية . و تكليف الإدارة للموظف بأداء أعمال إضافية و قيامه بهذه الأعمال لا ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً في شأن المكافأة عن هذه الأعمال ما لم يصدر الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة ممن يملكه و هذا أمر جوازي للإدارة متروك لتقديرها.)) (19).

وتجب الإشارة إلى إن عدم توافر الاعتماد المالي للقرار ,  لا يؤدي إلى بطلان هذا القرار أو انعدامه ,ولكن يرتب فقط عدم نفاده , فيظل مثل هذا القرار قائماً و صحيحاً و لكن تنفيذه معلق على شرط واقف و هو توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك .

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر في هذا الشأن إلى انه (( أذا كان الاعتماد المقرر لأنصاف العمال غير كافي فأن القرار الصادر بأنصافهم لا ينفذ ألا في حدود هذا الاعتماد )) (20).

و لا يطبق مذهب المحكمة الإدارية العليا السابق بالنسبة للعقود الإدارية بل انه لا يسري إلا على فصيلة واحدة من القرارات الإدارية و هي تلك القرارات التنظيمية الخاصة بترتيب مزايا مالية للموظفين العموميين .

وكان للمحكمة الإدارية العليا في مصر تبرير للتفرقة التي أوجدتها بين التصرفات الإدارية و التي أخضعت تنفيذ بعضها لتوافر الاعتماد المالي وهي القرارات الإدارية التنظيمية التي ترتب مزايا مالية للموظف العام , دون البعض الأخر من التصرفات القانونية كالعقود الإدارية و التي جعلت نفادها  طليقاً من هذا القيد , حيث ذهبت في هذا الشأن إلى انه ((  يجب التمييز بين العقود الإدارية التي تعقدها الإدارة مع الغير و بين علاقة الموظف بالحكومة , فالرابطة الأولى هي رابطة عقدية تولد مراكز قانونية فردية و ذاتية . و في الحالة الثانية : هي علاقة تنظيمية مصدرها القوانين و اللوائح , و لا ريب في أن لهذا الاختلاف في طبيعة الروابط القانونية أثراً في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف إذا تطلب الأمر اعتماد المال اللازم من البرلمان .

فالثابت في فقه القانون الإداري أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير - كعقد التوريد أو الأشغال العامة مثلاً -  ينعقد صحيحاً حتى لو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال , أو حتى لو جاوزت الإدارة حدود هذا الاعتماد , أو خالفت الغرض المقصود منه , أو فات الوقت المحدد فمثل هذه المخالفات لو وجدت من جانب الإدارة لا تمس صحة العقد أو نفاده وإنما تستوجب المسؤولية الإدارية , و علة ذلك ظاهرة و هي أن هذه العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة مع الغير روابط فردية ذاتية و ليست تنظيمية عامة , و يجب حماية الغير من ناحية وعدم زعزعة الثقة في الإدارة من ناحية أخرى , فليس في مقدور الفـرد الذي يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر الاعتماد أو لم يصدر , وما إذا كان هذا الاعتماد يسمح له بإبرام العقد أو لا يسمح , و لو كان جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف احد بالتعاقد مع الإدارة و لتعطل سير المرافق العامة , ولكن الحال جد مختلف بالنسبة للاعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين , كالقرارات العامة المتعلقة برفع درجاتهم  أو زيادة مرتباتهم , إذ أن مركزهم مركز تنظيمي عام فلزم أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه و مقوماته التي تجعله نافذاً قانوناً )) (21). 

  و اتجاه المحكمة الإدارية العليا المصرية الذي تشترط فيه توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ القرار الإداري , حتى يكون هذا القرار ممكناً قانوناً انقسم بشأنه الفقه إلى اتجاهين :-

حيث ذهب البعض إلى أن توافر الاعتماد المالي شرط أساسي لنفاذ القرار الإداري التنظيمي العام المتعلق بالمزايا المالية للموظفين حيث أن مثل هذا القرار يكون صحيحاً  وقائماً , إلا انه يكون موقوفاً حتى يصبح تنفيذه ممكناً مالياً (22).  

في حين ذهب البعض الأخر إلى أن القرارات الإدارية التي يحتاج تطبيقها إلى توافر اعتمادات مالية قرارات صحيحة منتجة لأثارها فور صدورها , ولا علاقة بين نفاذ القرار و توافر الاعتماد المالي , ذلك لان القرار الإداري يصدر منذ البداية تنفيذياً , وهو أما أن يطابق مبدأ المشروعية فيكون صحيحاً , وأما أن يخالفه فيقع باطلاً , فلا علاقة بين نفاذ القرار الإداري و وجود الاعتماد المالي الذي لاينشيء وجوده حقاً لأحد و لا يحرم انعدامه أحداً من حق قدره له القانون (23) . 

ولا علاقة بين نفاذ القرار الإداري في ذاته و بين تنفيذه فقد يصدر قرار إداري ولكنه لا ينفذ إلا بعد فترات طويلة لأكثر من سبب منها إن القرار الذي يحتاج إلى وجود اعتمادات مالية لا يمكن تنفيذها إلا إذا توافرت الاعتمادات اللازمة . ولكن التنفيذ هو مجرد عمل مادي لاحق لصدور القرار و لنفاذه . ومن ثم فلا اثر له على صحة القرار و إلزامه (24).

و متى ما تحقق الشرط يصبح تنفيذ القرار ممكناً قانوناً . إلا أن تحقق الشرط لا يعني مطلقا منح الصفة القانونية التنفيذية للقرار , ذلك لان توافر الصفة التنفيذية للقرار مرهون بصدوره من الجهة الإدارية المختصة (25). 

كما ذهب هذا الفقه إلى أن القضاء الذي ابتدعته المحكمة الإدارية العليا في مصر لا يستند في حقيقته على القواعد الفنية في الطعن بالإلغاء لذلك جاء مفككاً و فيه تضارب و تعارض فالمحكمة الإدارية العليا قد رفضت تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للعقود الإداريـة, حتى لا تزعزع ثقة الناس بالإدارة مع أن نفس العلة قائمة بالنسبة للموظفين , فكأن المحكمة الإدارية العليا ارتضت أن تزعزع ثقة الموظفين بالإدارة التي يخدمونها (26).  و القضاء السابق للمحكمة الإدارية العليا , وان كان هدفهُ تحقيق مصلحة الإدارة المالية بعدم تحميل الخزانة العامة أعباءً مالية يقتضيها تنفيذ قرارات إدارية ترتب مزايا مالية للموظفين , إلا أن ذلك لا  ينبغي أن يكون على حساب مبدأ المشروعية أو ما يجب أن تكون عليه القرارات الإدارية من قوة نفاذ ملزمة بأثر فوري من تاريخ إصدارها بصفة عامة . 

وفي فرنسا فأن المستقر عليه هو استقلال القانون المالي عن القانون الإداري  بحيث أن لكل واحد منهما ميدانه الخاص . و النتيجة المترتبة على هذه التفرقة اطراد أحكام القضاء - مؤيدة من الفقه -  على انه لا اثر لوجود الاعتماد المالي أو عدم وجوده في نفاذ القرار (27) . أما في المملكة العربية السعودية فقد استقرت الإدارة بالنسبة لهذا الموضوع على أن القرار صحيح و نافذ . إلا أن تطبيقه يعلق على تدبير المال اللازم الذي يتعين على الإدارة القيام به . و المستفاد من حكم للديوان انه لا يجوز للإدارة الارتباط بأمور تترتب عليها أعباء مالية قبل الحصول على ترخيص بذلك  - مقدمًا - من الإدارة المالية المختصة . وإذا أصدرت الإدارة قراراً من شأنه ترتيب التزامات مالية عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك فان هذا يمثل خطأً إدارياً. ومع ذلك فان الجهة الإدارية التي أصدرت القرار تكون ملزمة بالسعي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة (28). 

ونحن نرى أن الإدارة تستطيع تأجيل إصدار القرار لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه و رائدها في ذلك تحقيق المصلحة العامة . أما أن تصدره و تعلق تنفيذه على شرط لا علاقة له بصحة أو نفاذ القرارات الإدارية , و هو توافر الاعتمادات المالية فانه أمر يثير مناخاً غير مرغوب فيه من فقدان لثقة الموظف فيما يصدر عن الإدارة من قرارات تمس مزايا مالية تقررت له . مما يؤدي إلى حالة من الإحباط لديه من شأنها التأثير على أدائه الوظيفي بشكل مباشر . و لعل هذا هو المعمول به في العراق لان فقه القانون الإداري العراقي و القضاء الإداري العراقي لم يتطلبا أن يكون القرار معلقاً على شرط توافر اعتماد مالي .

و القرار الإداري في الحالتين سواء علق على شرط واقف أو لم يعلق يمتاز بقوته القانونية التنفيذية (29)  .  و عليه فان ركن المحل ملازم للقرار سواءً أمكن تنفيذه أو كان تنفيذه غير ممكن (30)

ثالثاً . أن يكون محل القرار الإداري جائزاً قانوناً ( مشروعاً )

إضافة إلى اشتراط أن يترتب محل القرار الإداري حالاً و مباشرةً و ممكناً من الناحيتين القانونية و الواقعية , فانه يشترط في هذا المحل أن يكون أيضا جائزاً أي أن الأثر القانوني الذي يحدثه القرار يجب أن يكون من الجائز إحداثه أو ترتيبه طبقا للقواعد القانونية القائمة (31)  . فإذا كان محل القرار الإداري غير جائز قانوناً فيكون من المستحيل تحقيقه كما لو تعارض اثر القرار مع القواعد القانونية السارية أو مع مبدأ من المبادئ القانونية العامة , كمبدأ احترام الحريات العامة أو مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات العامة (32).   

أو القرارات الفردية التي تتعارض مع القواعد النظامية , كالقرار الصادر بحرمان الموظف من إجازته العادية كعقوبة تأديبية على مخالفة ارتكبها , فمثل هذا القرار يُعتبر معيباً في محله لان نظام الخدمة المدنية لا يجيز الحرمان من الإجازة الاعتيادية كعقوبة.  (33)  و المقصود من كون محل القرار الإداري جائزاً قانوناً أن يكون موافقاً للقانون أي أن لا يخالف أية قاعدة قانونية  أعلى درجة من القرار أياً كان مصدرها (34)   . فإذا خالف محــل القرار الإداري القواعد القانونية السارية فان هذا المحل يستحيلُ تحقيقه قانوناً و بالتالي يصبح القرار الإداري معيباً بعيب المحل جديراً بالإلغاء (35).  

_____________ 

1-  ذكره د. ماهر صالح علاوي الجبوري/القرار الإداري/ مطبعة دار الحكمة/بغداد/1991    / ص123

2-   د. ماهر صالح علاوي الجبوري / المصدر السابق / ص127

3-  د. سليمان محمد الطماوي/ الوجيز في القانون الإداري / مطبعة جامعة عين شمس / 1986/ ص 600

4-  خضر عكوبي يوسف / موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري / رسالة ماجستير / كلية القانون / جامعة بغداد / 1975  / ص 292

5-  و يقول د. عادل سيد فهيم في هذا الصدد ما يأتي : ( وهكذا تنحصر القوة القانونية للقرار الإداري في واقعــــــة كون الأحكام التي تسنها جهة الإدارة بإرادتها المنفردة تندمج بشكل فوري ضمن نطاق النظام القانوني . فالقرار الإداري يحـــوز من لحظة صدوره على كامل الآثار القانونية – مع الاعتراف للأفراد بحق الطعن في مشروعيته أمام القضــاء الإداري – أي أن هذا القرار يتمتع (( بقرينة المشـروعية )) )

د. عادل سيد فهيم / القوة التنفيذية للقرار الإداري / الدار القومية للطباعة و النشر / القاهرة / ص 117 و 119

6-  د. ماهر صالح علاوي الجبوري / المصدر السابق / ص127

7- د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. احمد عبد الرحمن شرف الدين / القضاء الإداري / المكتب العربي للطباعة / 1988 / ص 556

8-  د. خالد خليل الظاهر / القانون الإداري / الكتاب الثاني / الطبعة الاولى / دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة / عمان/ 1997 / ص 188

9-  د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. احمد عبد الرحمن شرف الدين / القضاء الإداري / المكتب العربي للطباعة / 1988  / ص156

10-  د. ماهر صالح علاوي الجبوري / المصدر السابق / ص128

11- ذكره د. محمود حلمي / القرار الإداري / الطبعة الأولى / دار الاتحاد العربي / 1970/ ص48

12-  د. ماهر صالح علاوي الجبوري / المصدر السابق / ص 128-129

13-  د. نواف كنعان / القانون الإداري/الجزء الثاني/مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان/2002

 / ص276

14-  د . عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الإداري / منشأة المعارف / الإسكندرية  / ص 495

15-  د. إبراهيم طه الفياض / إجراءات وصياغة الأحكام لدى القضاء الإداري / سلسلة المائدة الحرة / إبداع للتصميم والطباعة / بغداد / 1999  / ص326

16-  د. سليمان محمد  الطماوي / المصدر السابق / ص 600

17-  د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي / مبادئ و أحكام القانون الإداري / مديرية دار الكتب للطباعة و النشر / 1993/ ص 438

18- د. محمد فؤاد مهنا / القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني / المجلد الثاني/ مطبعة دار المعارف  / 1967 / ص 1032

19-  المحكمة الإدارية العليا المصرية في 7/12/1957

 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا , السنة الثالثة ص320 وما بعدها 

 - المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم 934 لسنة 30 ق, جلسة 28/11/1988, مجموعة أحكام السنة 33 , ص  1021 مبدأ 362 ذكره د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة / أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه و قضاء مجلس الدولة / الطبعة الثانية/ مطابع دار الحسين / 2004 / ص161

20- المستشار حمدي ياسين عكاشة / القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري / منشأة المعارف /الإسكندرية  / 1987 / ص633  

21- المحكمة الإدارية العليا , مجموعة أحكام السنة الأولى , ص491

مجموعة أحكام السنة الثانية , ص679 , و مجموعة أحكام السنة الثالثة , ص221

ذكره د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة / المصدر السابق / ص 163

22-  د. عبد الفتاح حسن / مبادئ القانون الإداري الكويتي/ دار النهضة العربية/ بيروت / 1969 / ص 197

و الأستاذ إبراهيم مشمس إبراهيم / نفاذ القرار الإداري  / مجلة مجلس الدولة المصري  / السنة 8 / ص 107

23- د. محمد فؤاد مهنا / ( القرار الإداري في القانون الإداري  المصري و الفرنسي ) /مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  / العددان 3 و 4 / 1958  / ص66 و ما بعدها .

24- د. سليمان محمد  الطماوي / المصدر السابق / ص 600

25- د. كامل ليلة / مبادئ القانون الإداري / دار النهضة العربية / 1968  / ص 1172   

26-  د. مصطفى أبو زيد فهمي / القضاء الإداري و مجلس الدولة / الطبعة الثالثة / مطبعة المعارف /1966 / ص 723

27-Andre de Laubadere : Traite' de droit administratif . par Jean Claude venezia et Yves Gaudemet. Tome-1- Paris.1984.P474

28-فهد بن محمد عبد العزيز الدغيثر / رقابة القضاء على قرارات الإدارة / مطبعة النهرين العربية  /  القاهرة / 1992 / ص 284

29-  د. سمير صادق / ميعاد رفع دعوى الإلغاء /الطبعة الأولى / دار الفكر العربي / القاهرة /1969/ ص 138

30-  خضر عكوبي يوسف / موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري / رسالة ماجستير / كلية القانون / جامعة بغداد / 1975 / ص 294

31-  د. محمد رفعت عبد الوهاب و د. احمد عبد الرحمن شرف الدين / القضاء الإداري / المكتب العربي للطباعة / 1988 / ص 557

32-  د . عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الإداري / منشأة المعارف / الإسكندرية   / ص 497

33-  د. خالد خليل الظاهر / القانون الإداري / الكتاب الثاني / الطبعة الاولى / دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة / عمان/ 1997  / ص 188 و د. نواف كنعان / المصدر السابق / ص 275

34- د. سليمان محمد الطماوي /كتابه في  القرارات الإدارية وقد سبقت الإشارة إليه  / ص 817  والمستشار حمدي ياسين عكاشة / المصدر السابق / ص 455

35-  د . عبد الغني بسيوني عبد الله / المصدر السابق / ص 496

 

 

 


                                                                                                                    




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد