المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22

خطوات عملية فرز العسل
12-8-2020
الناقمون على الحجاج
22-8-2016
أنواع الزجاج
2023-02-26
من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / محمد بن القاسم عن أبان.
2023-06-07
عرض الميزانية ( وفق للمعيار96-1 SOP)
4-3-2019
أول وقت المغرب
12-12-2015


الإطار الدستوري والقانوني لانتخابات البرلمان  
  
2240   12:55 صباحاً   التاريخ: 28-12-2021
المؤلف : عمر نهاد عطا حمدي
الكتاب أو المصدر : اثر نتائج الانتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفرد
الجزء والصفحة : ص 61-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

مجموعة القواعد والأحكام الشخصية المتعلقة بشخص المرشح من كافة النواحي الذاتية له والموضوعية العامة المتعلقة بالانتخاب كوسيلة اقتراع مجردة عن شخص الناخب، والتي تضعها السلطة العامة في الدولة، المتمثلة في الدستور والقانون، من حيث مدى توافر شروط الترشيح أو عدمها.

ولا ينكر أهمية جعل الدستور والقانون الأساس الفيصل في تسويغ شرعية عملية الانتخاب أحكاما - تنظيما – إجراءاً نظرا لتعلقها بسلطة الشعب الأولى (السلطة التشريعية)، إضافة لذلك كيفية توزيع مقاعد البرلمان واختصاصه، وهو بالتالي ما ينبثق عنه هيئة ذات كيان قانوني - سياسي - تضطلع بمهمة التشريع، يطلق عليها البرلمان (1)

وعلى ضوء التصويت يمارس نواب الشعب سلطتهم وامتيازاتهم، وفقا لاستحقاقهم الانتخابي، كنتيجة مباشرة للديمقراطية النيابية؛ نظرا لأن هؤلاء الممثلين هم الأقدر على فهم طبيعة اختصاصهم ومدى كفاءتهم في إدارة هذه المهمة، وهو ما يحتاج منهم بالطبع إلى خبرة فنية وقانونية وسياسية عالية  (2) .

عند التطلع إلى الدستور المصري، نلاحظ أن من أهم المواد التي احتواها بخصوص هذا الموضوع: اختيار أعضاء مجلس الشعب المصري عن طريق الانتخاب المباشر السري العام  (3) ويحدد القانون الدوائر الانتخابية للدولة وفقا للانتخاب الفردي وانتخاب القوائم، موجبا في ذات الوقت الا تكون العضوية قد سقطت عن النائب - في حالة كونها سابقة للانتخاب  - بقرار من مجلس الشعب أو الشورى؛ بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو الإخلال بواجبات الوظيفة البرلمانية، تطبيقا لحكم المادة 96 من الدستور، وبالنسبة لقرار إعلان النتائج الانتخابية فيسند للجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل، بدءا من القيد بجداول الانتخاب، وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون (4)ومدة مجلس الشعب المصري خمس سنوات، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهائه في المدة  (5) ، على أن يجري الاقتراع في يوم واحد، كذلك جواز تعيين رئيس الجمهورية 10 أعضاء في المجلس (6)  ، هذا واشترط الدستور أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين وفقا للمادة 87 منه.

تتوزع شروط عضوية البرلمان المصري بين عدة قوانين، نتكلم في أولها عن الشروط التي أوردها قانون مجلس الشعب المصري رقم 38 لسنة 72 وتعديلاته، حيث نص على أن يكون المرشح مقيدا في جدول الانتخابات، وألا يطرأ ما يستوجب إلغاء قيده ، وسن المرشح الذي يكون محدد ب 25 سنة، وشرط الإقامة في الدائرة الانتخابية التي يتقدم لتمثيلها ، والا يعترض المرشح أحد موانع الانتخاب الدائمة أو المؤقتة مع وجوب الحصول على أغلبية أصوات الدائرة (أغلبية الأصوات الصحيحة التي رشح نفسه عن الدائرة فيها)، وجوب إجادة القراءة والكتابة وأداء للخدمة . العسكرية ، وأوجب القانون أيضا أن تتضمن كل قائمة انتخابية امرأة على الأقل وفقا لنظام الانتخاب المختلط (القائمة والفردي) (7).

وكذلك يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة القيم تجرده من الترشيح، وألا يكون من الفئات التي هي محرومة وفقا للمادة 39 من قانون مجلس الشعب رقم 109 لسنة 1976 المعدلة بالنسبة للقوات المسلحة والأمن والمخابرات، ما لم يقدموا استقالتهم من أعمالهم الأصلية ، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثيل التجاري (8) .

ولقد اهتم قانون مجلس الشعب بتحديد الدوائر الانتخابية وفقا للقانون رقم 108 لسنة 2011 في مادته الثالثة مقسما الجمهورية إلى 126 دائرة خاصة للانتخاب الفردي و58 دائرة خاصة للانتخاب بنظام القوائم هناك قيود أخرى تطلبها القانون منها: عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشورى ووظيفة أخرى، من أجل التفرغ لمهام العضوية  (9).    

وأما قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، فتوجب المادة الأولى منه (على كل مصري ومصرية مباشرة الحقوق السياسية بنفسه كناخب لمجلس الشعب، دون وساطة أو وكالة، عند بلوغه سن 18 ميلادية(.

والمادتان الثانية والثالثة من نفس القانون تنصان على الا يكون المرشح من الطوائف المحرومة قانونا نتيجة ارتكاب جريمة معينة قد رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه كذلك بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، ومن سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام، أو المصاب بأمراض عقلية)، وكما أشير أعلاه فإن شرط الإقامة دورة أساسي كشرط لممارسة المشاركة في الحياة السياسية في البلد لفترة زمنية محددة - وليس الدائرة الانتخابية، بحيث يعتبر الموطن يقصد به موطن انتخابي للمصوت (10).

وإضافة لذلك أن تكون سمعة ومكانة المرشح طيبة اجتماعيا و المجال الأمني والسلام الاجتماعي، وفقا للمواد 4- 6 من قانون رقم 33 السنة 1978، بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

تجري انتخابات مجلس الشعب المصري تحت إشراف اللجنة العليا للانتخاب المشكلة وفق نص الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 باضطلاعها بمهام تشكيل اللجان العامة والفرعية للانتخاب، ووضع قواعد وجداول الانتخابات ومحتوياتها، مع اقتراح تحديد لدوائر الانتخابية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخاب، ووضع قواعد وإجراءات مشاركات منظمات المجتمع المدني في متابعة عمليات الفرز والاقتراع (11)، وتعزيزا لدور الدستور والقانون فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بان حق الانتخاب والترشيح متكاملان، ولا تقوم الحياة النيابية دون أي منهما، ولا تحقق السيادة الشعبية أبعادها المتكاملة إذا أفرغا من المضمون الذي يكفل جدية وفعالية ممارسة هذه المهنة المعقدة؛ وذلك من أجل إضفاء منطقية تمثيل المجالس النيابية لهيئة الناخبين (12) . الوضع العراقي يبين لنا أن مجلس النواب العراقي يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من سكان العراق، يمثل هؤلاء الشعب العراقي بأكمله، ويتم اختيارهم عن طريق الاقتراع السري المباشر(13) ، ويشكل هؤلاء المرشحون كافة الطوائف والنحل العراقية والدورة الانتخابية لمجلس النواب هي: 4 سنين حسب المادة 54 من الدستور العراقي لعام 2005 الدائم .

تبدا بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة كما تجري انتخابات التجديد قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة السابقة (ف2)، وتعتبر شروط الانتخاب القانونية للناخب والمرشح هي ذات الشروط إذا ما قورنت بالنظام المصري أو القواعد السائدة في شروط الانتخاب للدساتير العربية المقارنة (14).

 ويجب أن يكون الناخب العراقي مسجلا للإدلاء بصوته، وفقا الإجراءات مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة (المشرفة على الانتخابات) وخولت المادة 93 من الدستور المحكمة الاتحادية العليا سلطة المصادقة على نتائج الانتخاب لعضوية مجلس النواب العراقي، إلا أنه نظرا لظروف العراق الأمنية، فمن الممكن تأجيل إجراء الانتخابات في الدوائر التي تحصل فيها ظروف أمنية طارئة، على أن يحدد التأجيل بمرسوم جمهوري، . وألا يكون عضوا في القوات المسلحة (15)، كل ذلك يجري وفق مصادقة أولية من المفوضية المستقلة للانتخاب.

بالنسبة للدائرة الانتخابية، فالقانون أجاز الترشيح في أي دائرة ، وليس بشرط أن يرشح عن دائرته الانتخابية، لأنه يعتبر العراق كله رقعة انتخابية واحدة، وطريقة الترشيح هي القائمة المغلقة، مع جواز الترشيح الفردي، وتوزع المقاعد النيابية على المرشحين طبقا للأسماء الواردة فيها، وهذه المقاعد توزع على المرشحين، وليس على الكيان السياسي، كانت النتائج المتحصلة في انتخابات 2009 تناقض ما حصل بالنسبة للفائزين في الانتخابات على أساس الاستحقاق الانتخابي كمشكلة قانونية، حيث تنص المادة 73 ، الدستور ف1 (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس الوزراء تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من تاريخ التكليف).

ولكن الذي حصل أن الفائز الذي حصل على أغلبية الأصوات) هو الذي خسر مقعد رئاسة الوزراء، وربحته الكتلة الأكبر تشكيلا في البرلمان، تبعها مشكلة إشغال المقاعد البرلمانية وفق نظام التمثيل النسبي ، حيث تم تقسيم المقاعد بين الأحزاب وفقا للاستحقاق الانتخابي، وأجريت بنظام القوائم المغلقة بإشارة الناخب للكيان السياسي والتصويت له (16) .

الوضع في المملكة المتحدة يختار الناخبون (ناخبو المقاطعة) التجمع الضخم البرلمان)، ومن الضروري والأساسي إدراك أن النظام البرلماني الإنجليزي لا يشابه مواثيق برلمانات الغرب وأعرافها وطرزها؛ لأن له صلاحية ثقيلة وضخمة، وليس بشرط أن يكون هو المشرع في المجتمع، وقد ازدادت أهميته في سنة 1986 كصنع أوربي منفرد، وأيضا بواسطة الاتفاقية الأوربية للاتحاد الأوربي 1992  (17) .

 وتعتمد طريقة الترشيح على أن الناخبين يصوتون لأعضاء كثيرين  في المقاطعة (أغلبية المقاطعة) حيث أن كل مقاطعة (District) ترسل عددا من ممثليها للبرلمان، وليس ممثلا واحدا وهذا يعكس أن المبادئ التشريعية في الدولة تعبر بصدق عن رأي الجماهير وقوة الأحزاب، رغم أنه يؤدي في ذات الوقت إلى انشقاق الأحزاب ، وتعدديتها وفقا النظام التمثيل النسبي (Presentation Proportional) (18) وأيضا في إنجلترا يجوز لكل وطني أن يصوت في كل دوائر الانتخاب، والانتخاب لا يجري في يوم واحد - عكس النظم السالفة الذكر فيظل المتنقل قادرا على الانتخاب في أي مكان موجود فيه، وكذلك الانتخابات سرية (19).

والانتخابات العامة تجري لمدة 5 سنوات، لأن الإشهار الملكي يحل البرلمان، ويعطي الأوامر لإصدار وتحديد نظام الانتخابات للمجلس الجديد، ورئيس الوزراء يراقب أوقات الانتخاب مع أنه نظريا حل البرلمان يبقى تحت سيطرة العرش (20)، وهناك نظام متبع في إنجلترا، بمقتضاه عندما يموت أو يتقاعد أحد أعضاء البرلمان، يتم شغل مقعده من قبل مرشح آخر، وفق نظام By-Elections ، هذا وفي حالة التلبس بجرم معين يتعطل وصول المرشح للمقعد ويحرم من الانتخاب منذ تاريخ وصول تقرير المحكمة الانتخابية عند مزاولة مهام العضوية، ويمنع من الترشيح لمدة 5 سنوات، ومن العضوية لمدة 10 سنوات في حالة حصول الفعل حتما وواقعا (21) انتخابات مجلس الأمة التركي تعقد كل خمس سنوات، وذلك حسب الأوضاع العادية، وقبل نهاية موسم الانتخابات في حالة تقرير تجديد الانتخابات من قبل الرئيس التركي أو مجلس الشعب، هنا الوضع- حسب الدستور - يعلنه مجلس الوزراء خلال مدة 48 ساعة؛ من أجل قيام عملية الانتخاب وفي حالة الإعلان لتجديد الانتخاب يحدد يوم اتخاذ القرار مجددا ب 90 يوما القادمة المتعاقبة، تجري فيها الانتخابات في أول يوم أحد حسب المادة (8) من الدستور التركي (22).

كذلك ما يثير الاهتمام هو المادة 80 من دستور 1982 التركي أعضاء مجلس الأمة التركي هم ليسوا مرشحين للانتخاب لأشخاص بعينهم أو لدوائر انتخابية بذاتها، ولكنهم يمثلون كل الأمة التركية)، أضف لذلك فإن إبراء ذمة النائب المرشح من الجناية المرتكبة أو حتى في حالة انتهاء فترة حكمه أو جزائه لا تمكنه من الترشيح بأي حال من. الأحوال حسب الدستور  (23)  وأيضا فحسب قانون انتخاب ممثلي الأمة رقم 2839 لسنة 1983 في مادته الثانية عشرة تكون المشاركة في الانتخابات

في كل بيئة انتخابية، وتكون نسبة المشاركة للعضو مضاعفة إلى اثنين، حسب شروط الانتخاب وبعد ذلك على مرشحي الأحزاب الحصول على ترجيح الناخبين وأصواتهم .

هذا وصيرورة المحيط الانتخابي موضوع له عدة تفرعات، من جهة عدد أعضاء البرلمان، الذين يتم انتخابهم، ويتم تحديد عدالة التصويت بالنسبة للناخبين وتمثيلهم أساس المواطنين وتحديدهم، وتعيين ممثل ممثلين عنهم)، وبعد تحديد أعضاء البرلمان تظهر مشكلة معينة، وهي كيفية توزيع هؤلاء الأعضاء على بيئاتهم ومحيطاتهم (25) ، مما يشكل تعقيدا في النظام الانتخابي البرلماني التركي، وقد تكون الدائرة الانتخابية واسعة أو ضيقة، وتحدد النظام الانتخابي، فمثلا المنطقة الضيقة تفرض نظام الأغلبية.

وأيضا اعتناق نظام انتخابي معين يؤثر بشكل كبير على اعداد الأحزاب ومستقبلها، وعلى ضوء ذلك فإن أعضاء البرلمان وتحديدهم - لأنه يثير مشكلة سياسية كبيرة - فمن الصعب عمل موازنة بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب التركي  (26) .

وتتطلب عضوية البرلمان حصول المرشح على نسبة التصويت المطلوبة، مع حيازة الكفاية الانتخابية للترشيح ويجب أن يعرض ترشيحه على الجمهور، مع نضوج وإخلاص المرشح، وحسب المادة 21 من قانون انتخاب مجلس الأمة التركي، فهناك طريقتان للترشيح، وهي الترشيح المستقل - العضوية في حزب معين، الحالة الأولى صعب جدا - إن لم يكن .مستحيلا - الفوز، خصوصا إن كان المرشح مرتبطا بالبيئة الموجود فيها العملية الانتخابية في منطقة ضيقة، ولكن على العكس فإن إمكان الفوز كبير في المناطق الفسيحة، فمكنة الانتخاب هنا قليلة ونادرة جدا في الحالة الأولى، لكن ترشيح الحزب له هو مختلف ومختلط؛ لأنه من أجل التشريح عن الحزب يجب أن يكون عضوا في الحزب لمدة معينة، ويجب أن . يكون رأي حزبه فيه حاضر والبرنامج الذي يعتقه الحزب كذلك، وأيضا أن يكون من مديري الحزب أو المسئولين فيه حاضرا كقيادي ومرشح، أو يرشح شخصا عاديا في الحزب إذا نجح في إقناع ناخبيه، ويكون الترشيح الحزبي عن طريق هيئات وناخبين كثر، وأن يكون المرشح الحزب عن طريق الحزب ذاته كعمل داخلي حسب النظام الديمقراطي في الدولة(27) .

____________________

1- م. د. أيمن احمد الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة الطبعة الاولى ، مكتبة مدبولي القاهرة 2008 ، ص303-304.

2- د. رافت دسوقي هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص6.

3- المادة 87 من الدستور المصري لعام 1971.

4- مادة 89 من الدستور المصري المعيلة وفق استفتاء 19 مارس 2011.

5-  مادة 92 من الدستور المصري.

6- المادتان 5 و15 من قانون مجلس الشعب المصري رقم 38 لسنة 72.

7- المادة الثالثة والخامسة من قانون انتخاب مجلس الشعب رقم 108 لسنة 2011

8-  مادة 22 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72.

9- وائل انور بندق، موسوعة الدساتير والأنظمة السياسية العربية، المجلد الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004 ، ص119.        

10- مادة 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية

11- المادة 39 من الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 .

12- د. زكريا المصري، حقوق الإنسان، و الكتب القانونية، القاهرة، 2006، ص293-294.

13- مادة 47 أولا من دستور العراق الدائم لسنة  2005 .

14-  د. وائل عبد اللطيف، أصول العمل النيابي في العراق، بلا ناشر، بغداد، 2007 ، ص140-144.

15- المواد 2، 3، 7 من قانون رقم 16 لسنة 2005 للانتخاب العراقي.

16- د. فلاح إسماعيل حاجم - البديل - مقال في الإنترنت ، نقلا عن موقع

.www.somerian-slates.com/fh23ei.htm

17- Penny Derbyshire, Eddey on the English legal system, Sixth edition, Sweet and Maxwell, London, 1996, p. 213-214.

 18-  Michael G and others, op.cit. p. 239.                      

19- أحمد رمزي، كتاب الانتخابات واحكامها ، مكتبة احمد رمزي القاهرة مطبعة الآداب 1911، ص16-17.

20- Hilaire Barnett, Constitutional and administrative law, Cavendish publishing limited, London, 1999, p: 494.

21- Hilaire Barnett, op. cit., p. 493-494,

22- Prof. Dr. Ergün Özbudun, Türk anayasasi hukuku, ikinci baski, Özkan matbaacilik, Demirtepe, Ankara, 1988, S. 232.

23- Prof. Dr. Erdoğan tezic, a.g.e. S. 261-262, Türk anayasai, Madde 76-fikra 2.

24- Prof. Dr. Erguin Ozbudun, age, S. 237,

 25- Prof. Dr. Erdogan Tezig, a.g.e, 5, 255-258.

26- Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, Anayasa yargisi symopzyumu, seçim barajlari ve siyasal sonuçlarl, S. 196-197.

27- Prof. Dr. Erdogan Teziq, a.s.e.. S. 264-265.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .