أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
2658
التاريخ: 7-2-2016
2105
التاريخ: 21-5-2017
2003
التاريخ: 7-2-2016
7581
|
المبحث الأول : التفريق للغيبة طلاق رجعي
المبحث الثاني : أحكام النفقة الزوجية في حال غياب الزوج
المبحث الأول : التفريق للغيبة طلاق رجعي
اعتبر المشرع السوري التفريق للغيبة تفريقا رجعيا أي أنه يحق للزوج إعادة زوجته إلى عصمته إذا ما عاد وكانت زوجته لا تزال في العدة الشرعية . وهذا بالضبط ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الثانية من المادة / 109 / حيث قالت : (هذا التفريق هو طلاق رجعي ، فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين وامرأته في العدة جاز له مراجعتها ). مخالفا بذلك القانون المصري الذي اعتبر التفريق للغيبة تفريقا بائنا يقطع أواصر العلاقة الزوجية . ومخالفا أيضا رأي المذهبين الحنبلي والمالكي حيث اعتبر المالكية التفريق للغيبة طلاقا بائنا بينما اعتبره الحنابلة فسخا . وبرأيي أنه قد أحسن المشرع في ذلك حفاظا على أواصر العلاقات الأسروية وانسجاما مع الحديث النبوي الشريف " ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق (1)
المبحث الثاني : أحكام النفقة الزوجية في حال غياب الزوج(2)
إن النفقة الزوجية حق من حقوق الزوجة على زوجها , سواء كانت غنية أم فقيرة , مسلمة أم غير مسلمة , وهي ثابتة عليه في نكاح صحيح , ولم يفرق في ذلك بين أن يكون الزوج موسرة أم معسرة , حاضرة أم غائبة . حيث أوجب عليه الإنفاق عليها حتى في حال غيابه بان يترك لها مالا تستطيع الإنفاق منه أو أن يبعث إليها بالنفقة , وإلا فيحق لها طلب التفريق , وذلك عند جمهور الفقهاء باستثناء المالكية والظاهرية الذين يسقطون النفقة عن المعسر حاضرا كان أم غائبة . وقد اعتبر المشرع عدم إنفاق الزوج على زوجته سببا مشروعا من أسباب التفريق حيث نصت المادة / 110 / من قانون الأحوال الشخصية :
1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة .
2 - إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما . وللقاضي أن يلزم من أحدا بنفقتها فيما لو لم يكن لها زوج ينفق عليها و تعذر تحصيل هذه النفقة من مال الغائب وله حق الرجوع بما أنفق على الزوج فقط. وهذا ما أكده قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 80 منه :
1- إذا حكم للزوجة بالنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات الزوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.
2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفة بنفقتها فله الخيارين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها. وفي حال حضور الزوج الغائب وادعائه بأنه عجل لها النفقة قبل سفره فعليه أن يقيم البينة على ذلك أو يستحلفها فإذا نكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة منها وإن شاء رجع بها على الكفيل إلا إذا أقرت المرأة بأنه عجل لها النفقة فعند ذلك يرجع بها عليها لا على الكفيل .
____________
1- أخرجه البيهقي - 15294
2- نصت المادة /71) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/1953 وتعديلاته على أن ( النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم ).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|