المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04
معنى الطمس
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار التفريق للغيبة في قانون الأحوال الشخصية السوري  
  
1559   01:05 صباحاً   التاريخ: 9-11-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص47-49
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

المبحث الأول : التفريق للغيبة طلاق رجعي

المبحث الثاني : أحكام النفقة الزوجية في حال غياب الزوج

المبحث الأول : التفريق للغيبة طلاق رجعي

اعتبر المشرع السوري التفريق للغيبة تفريقا رجعيا أي أنه يحق للزوج إعادة زوجته إلى عصمته إذا ما عاد وكانت زوجته لا تزال في العدة الشرعية . وهذا بالضبط ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في الفقرة الثانية من المادة / 109 / حيث قالت : (هذا التفريق هو طلاق رجعي ، فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين وامرأته في العدة جاز له مراجعتها ). مخالفا بذلك القانون المصري الذي اعتبر التفريق للغيبة تفريقا بائنا يقطع أواصر العلاقة الزوجية . ومخالفا أيضا رأي المذهبين الحنبلي والمالكي حيث اعتبر المالكية التفريق للغيبة طلاقا بائنا بينما اعتبره الحنابلة فسخا . وبرأيي أنه قد أحسن المشرع في ذلك حفاظا على أواصر العلاقات الأسروية وانسجاما مع الحديث النبوي الشريف " ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق (1)

المبحث الثاني : أحكام النفقة الزوجية في حال غياب الزوج(2)

إن النفقة الزوجية حق من حقوق الزوجة على زوجها , سواء كانت غنية أم فقيرة , مسلمة أم غير مسلمة , وهي ثابتة عليه في نكاح صحيح , ولم يفرق في ذلك بين أن يكون الزوج موسرة أم معسرة , حاضرة أم غائبة . حيث أوجب عليه الإنفاق عليها حتى في حال غيابه بان يترك لها مالا تستطيع الإنفاق منه أو أن يبعث إليها بالنفقة , وإلا فيحق لها طلب التفريق , وذلك عند جمهور الفقهاء باستثناء المالكية والظاهرية الذين يسقطون النفقة عن المعسر حاضرا كان أم غائبة . وقد اعتبر المشرع عدم إنفاق الزوج على زوجته سببا مشروعا من أسباب التفريق حيث نصت المادة / 110 / من قانون الأحوال الشخصية :  

1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة .

2 - إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما . وللقاضي أن يلزم من أحدا بنفقتها فيما لو لم يكن لها زوج ينفق عليها و تعذر تحصيل هذه النفقة من مال الغائب وله حق الرجوع بما أنفق على الزوج فقط. وهذا ما أكده قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 80 منه :

1- إذا حكم للزوجة بالنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات الزوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.

2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفة بنفقتها فله الخيارين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها. وفي حال حضور الزوج الغائب وادعائه بأنه عجل لها النفقة قبل سفره فعليه أن يقيم البينة على ذلك أو يستحلفها فإذا نكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة منها وإن شاء رجع بها على الكفيل إلا إذا أقرت المرأة بأنه عجل لها النفقة فعند ذلك يرجع بها عليها لا على الكفيل .

____________

1- أخرجه البيهقي - 15294

2- نصت المادة /71) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ  7/9/1953 وتعديلاته على أن ( النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم ).

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية