المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



نطاق حجية الحكم الجنائي من حيث (وجود أو عدم وجود الوقائع وصحة أو فساد إسنادها )  
  
2874   12:43 صباحاً   التاريخ: 12-8-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص206- 208
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن الإثبات أو النفي للوجود المادي للوقائع، كما يستظهر الحكم الجنائي يقيد السلطة التأديبية ، حيث قضى بأنه " بالنسبة للشق الجنائي . فإن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عما نسب إلى الطاعن من الأفعال التي تكون الجريمة الجنائية ، ومتى قضى في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا يسوغ معاودة البحث في ثبوت أو عدم ثبوت هذه الوقائع في حق الطاعن؛ لأن ذلك يتناقض مع حجية الحكم الجنائي الذي فصل في هذه المسألة بصفة نهائية ، ويتعين التقيد بما ورد في الحكم الجنائي في شأن ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الطاعن في حقه من عدمه ، وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي في ما فصل فيه" .(1) حيث أن حجية الحكم قاصرة على أمور ثلاثة هي :

1. وقوع الجريمة

2. وصفها القانوني

3. الشخص الذي ارتكب الجريمة فإذا أثبت الحكم الجنائي أن جريمة ما وقعت، أو لم تقع صار ذلك ملزمة للمحكمة المدنية بحيث لا يمكن أن تقرر عدم وقوعها إذا ما أثبت الحكم الجنائي وقوعها، أو تقرر وقوعها إذا كان الحكم الجنائي قرر عدم وقوعها ، كما أنه ليس للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للفعل الذي صدر بشأنه الحكم الجنائي فإذا كانت المحكمة الجنائية أدانت شخصا بأنه أرتكب جريمة خيانة أمانة فإن المحكمة المدنية لا يمكنها بعد ذلك أن تعتبر الفعل سرقة أو نصب، وإنما هي ملزمة باعتباره خيانة أمانة وثالثا بالنسبة للفاعل فإذا أثبت الحكم الجنائي أن شخصا أرتكب، أو لم يرتكب جريمة ما صار ذلك ملزمة للمحكمة المدنية ، بحيث لا يمكنها أن تغير ما قررته المحكمة الجنائية . ( طعن مدني 14/6 ق) كما أنه إذا أثبت القاضي الجنائي واقعة معينة في حق الموظف فالسلطة التأديبية لا تتقيد إلا بالإثبات المادي لهذه الواقعة ، وتبقى بعد ذلك حرة في إعطائها التكييف القانوني الذي تراه مناسبة من الناحية التأديبية ، ولا يثير تطبيق هذه القاعدة صعوبة في الحالات التي يصدر فيها الحكم الجنائي قبل القرار التأديبي ، ولكن عندما يصدر القرار التأديبي سابقة على الحكم الجنائي ببراءة العامل استنادا إلى عدم ثبوت الوقائع من الناحية المادية ، ثم يؤكد الحكم الجنائي الذي يصدر بعد ذلك وجودها المادي . ذهب بعض الفقه بأنه لا يوجد ما يمنع من إعادة مساءلة الموظف تأديبية لأن سلطة التأديب لم تستنفذ اختصاصها . أما من حيث صحة أو فساد إسنادها للموظف سواء أن كان بالبراءة أو الإدانة فإن المجلس التأديبي للمخالفات المالية قد قرر في قراره الصادر في الدعوى التأديبية رقم ( 20/4ق ) بتاريخ 5/10/1972م بأنه : ( لما كانت الوقائع المادية المسندة للمتهم في كلا الدعوتين الجنائية والتأديبية واحدة بالنسبة للشق الأول في كل من التهمتين الموجهتين إليه وهو التحريف في الوثيقتين الرسميتين ، وكان الشق الثاني من التهمتين الموجهتين إليه يدور مع قيام الشق الأول وجودة وعدما، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو حكم نهائي له حجيته القاطعة بالنسبة لما عرض له من هذه الوقائع ، وكان الحكم الجنائي قد نفي عن المتهم ما أسند إليه من تحريف في الوثائق الرسمية موضوع الاتهام ، فإنه يتعين لزاما الحكم ببراءته من التهمتين المسندتين إليه بمعرفة جهاز الرقابة الإدارية طالما أنه ليست ثمة وقائع أخرى تشكل مخالفة إدارية، أو مالية يصح إدانة المتهم على مقتضاها في الدعوى الماثلة ) .(2)

__________

1- القضاء المصري ، طعن جنائي رقم (1691) س 33 ق ، جلسة 28/6/1994 م.

2- مجموعة قرارات المجلس التأديبي للمخالفات المالية ، في القضايا المحال اليه من جهاز الرقابة الادارية ، اعداد الاستاذ مراد الرعوبي ، منشورات جهاز الرقابة الادارية 1977 م  ، ص 120.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .