نطاق حجية الحكم الجنائي من حيث (وجود أو عدم وجود الوقائع وصحة أو فساد إسنادها ) |
2874
12:43 صباحاً
التاريخ: 12-8-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2020
3324
التاريخ: 2-4-2016
2718
التاريخ: 21-8-2022
2385
التاريخ: 3-4-2017
4728
|
إن الإثبات أو النفي للوجود المادي للوقائع، كما يستظهر الحكم الجنائي يقيد السلطة التأديبية ، حيث قضى بأنه " بالنسبة للشق الجنائي . فإن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عما نسب إلى الطاعن من الأفعال التي تكون الجريمة الجنائية ، ومتى قضى في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا يسوغ معاودة البحث في ثبوت أو عدم ثبوت هذه الوقائع في حق الطاعن؛ لأن ذلك يتناقض مع حجية الحكم الجنائي الذي فصل في هذه المسألة بصفة نهائية ، ويتعين التقيد بما ورد في الحكم الجنائي في شأن ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الطاعن في حقه من عدمه ، وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي في ما فصل فيه" .(1) حيث أن حجية الحكم قاصرة على أمور ثلاثة هي :
1. وقوع الجريمة
2. وصفها القانوني
3. الشخص الذي ارتكب الجريمة فإذا أثبت الحكم الجنائي أن جريمة ما وقعت، أو لم تقع صار ذلك ملزمة للمحكمة المدنية بحيث لا يمكن أن تقرر عدم وقوعها إذا ما أثبت الحكم الجنائي وقوعها، أو تقرر وقوعها إذا كان الحكم الجنائي قرر عدم وقوعها ، كما أنه ليس للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للفعل الذي صدر بشأنه الحكم الجنائي فإذا كانت المحكمة الجنائية أدانت شخصا بأنه أرتكب جريمة خيانة أمانة فإن المحكمة المدنية لا يمكنها بعد ذلك أن تعتبر الفعل سرقة أو نصب، وإنما هي ملزمة باعتباره خيانة أمانة وثالثا بالنسبة للفاعل فإذا أثبت الحكم الجنائي أن شخصا أرتكب، أو لم يرتكب جريمة ما صار ذلك ملزمة للمحكمة المدنية ، بحيث لا يمكنها أن تغير ما قررته المحكمة الجنائية . ( طعن مدني 14/6 ق) كما أنه إذا أثبت القاضي الجنائي واقعة معينة في حق الموظف فالسلطة التأديبية لا تتقيد إلا بالإثبات المادي لهذه الواقعة ، وتبقى بعد ذلك حرة في إعطائها التكييف القانوني الذي تراه مناسبة من الناحية التأديبية ، ولا يثير تطبيق هذه القاعدة صعوبة في الحالات التي يصدر فيها الحكم الجنائي قبل القرار التأديبي ، ولكن عندما يصدر القرار التأديبي سابقة على الحكم الجنائي ببراءة العامل استنادا إلى عدم ثبوت الوقائع من الناحية المادية ، ثم يؤكد الحكم الجنائي الذي يصدر بعد ذلك وجودها المادي . ذهب بعض الفقه بأنه لا يوجد ما يمنع من إعادة مساءلة الموظف تأديبية لأن سلطة التأديب لم تستنفذ اختصاصها . أما من حيث صحة أو فساد إسنادها للموظف سواء أن كان بالبراءة أو الإدانة فإن المجلس التأديبي للمخالفات المالية قد قرر في قراره الصادر في الدعوى التأديبية رقم ( 20/4ق ) بتاريخ 5/10/1972م بأنه : ( لما كانت الوقائع المادية المسندة للمتهم في كلا الدعوتين الجنائية والتأديبية واحدة بالنسبة للشق الأول في كل من التهمتين الموجهتين إليه وهو التحريف في الوثيقتين الرسميتين ، وكان الشق الثاني من التهمتين الموجهتين إليه يدور مع قيام الشق الأول وجودة وعدما، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو حكم نهائي له حجيته القاطعة بالنسبة لما عرض له من هذه الوقائع ، وكان الحكم الجنائي قد نفي عن المتهم ما أسند إليه من تحريف في الوثائق الرسمية موضوع الاتهام ، فإنه يتعين لزاما الحكم ببراءته من التهمتين المسندتين إليه بمعرفة جهاز الرقابة الإدارية طالما أنه ليست ثمة وقائع أخرى تشكل مخالفة إدارية، أو مالية يصح إدانة المتهم على مقتضاها في الدعوى الماثلة ) .(2)
__________
1- القضاء المصري ، طعن جنائي رقم (1691) س 33 ق ، جلسة 28/6/1994 م.
2- مجموعة قرارات المجلس التأديبي للمخالفات المالية ، في القضايا المحال اليه من جهاز الرقابة الادارية ، اعداد الاستاذ مراد الرعوبي ، منشورات جهاز الرقابة الادارية 1977 م ، ص 120.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|