المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

معنى التّرتيل
26-11-2014
الاصلاح الديني في فرنسا.
2024-09-14
خط ج الطيفي C-line
25-4-2018
الإصلاح في النظام الاتصالي الدولي
17/10/2022
أبو الحسن بن بنده حسين بن محمد بن دلدار النقوي.
29-7-2016
مدرك قاعدة اصالة الصحّة
2024-07-24


حق الانتخاب  
  
3475   10:52 صباحاً   التاريخ: 25-6-2021
المؤلف : ارتقاء محمد باقر غيدان الطائي
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري للحقوق السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص32-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يُعدّ الانتخاب من أبرز الحقوق السياسية وأحد الركائز الاساسية للديمقراطية الحديثة ، ويقصد به تمكين المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لاختيار من ينوب عنهم في ممارسة السلطة وفقاً لما يرونه صالحاً لهم(1)، وهو يجد أساسه في مبدأ سيادة الشعب المتمثل بإعطاء الحق لكل مواطن بان يختص بجزء من السيادة او سلطة الحكم ، إذ من خلاله يستطيع المواطنون المشاركة في الحياة السياسية بغية توجيه السياسات العامة حسب ارادتهم(2).

وعليه يُعدّ الانتخاب الأداة التي تسمح بإسهام الشعب في صنع القرار السياسي بما يتفق والنظم المعاصرة.

 وقد ساد الاختلاف بين القائلين بحق الانتخاب في تحديد الأشخاص الذين يباشرونه ، تبعاً للتكييف القانوني الذي اعتمده كل منهم ، إذ هناك ثلاثة اتجاهات ، الأول: يرى ان الانتخاب حق شخصي يتمتع به جميع المواطنين ، استناداً الى مبدأ الاقتراع العام ، بينما ذهب الاتجاه الأخر الى أن الانتخاب وظيفة اجتماعية تقوم على مبدأ الاقتراع المقيد و تتطلب توافر اكفأ الاشخاص لممارسة شؤون السلطة ، في حين انكر فريق ثالث كل من الرأيين السابقين ، وذهب الى أن الانتخاب سلطة قانونية تُعطى للناخب تحقيق المصلحة العامة على أساس أن القانون يحدد هذه السلطة وشروط استعمالها(3).

وفي رأينا أن الانتخاب حق سياسي في اختيار افضل الحكام الذين يرعون شؤون المجتمع، وهو من الحقوق الطبيعية  التي لا يجوز حرمان المواطن منها إلا على سبيل الاستثناء الضروري ، وللمواطن مطلق الحرية في التعبير عنه دون خضوعه لأي ضغوط تحد من هذه الحرية وتقيدها. وكونه حقاً سياسياً ، فان هذه الصفة هي التي تملي أن تكون الغاية من مباشرته دائماً تحقيق صالح المجتمع ، وهذه الغاية هي التي تعطي المشرع سلطة تعديل شروط مباشرة هذا الحق بما يتفق مع صالح المجتمع ، وبما لا يتعارض في الوقت نفسه مع مقتضيات النظام العام.

نتيجة لما تقدم تكاد تجمع دساتير الدول والتشريعات الانتخابية على اعتبار الانتخاب من الحقوق السياسية للمواطنين ، الا أن بعضاً منها ذهب الى انه حق سياسي وواجب يفرض على المواطن القيام به لإثبات سلامة مواطنته ، مع فرضها لجزاء ملائم على الناخب الذي يتخلف ، دون عذر مقبول عن المشاركة في العملية الانتخابية (4)، ومن تلك الدساتير دستور مصر لسنة 1971 اذ نص على ان (للمواطن حق الانتخاب و الترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني) (5).

اما في العراق فقد عد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الانتخاب حقاً سياسياً ، إذ نص على ان ( للمواطنين رجالا ًونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) (6).

من خلال ما تقدم يتضح اتفاق المشرع الدستوري العراقي مع نظيره المصري في جعل الانتخاب حقاً سياسياً لجميع المواطنين دون اي تمييز ، الإ إنه اختلف عنه اذ لم يعدّه من الواجبات التي تفرض على المواطنين ضرورة القيام بها ، وقد كان موفقاً في ذلك ، فالانتخاب ليس وظيفة عامة يجبر الناخب على القيام بها وانما هو حق ، ولايجبر الإنسان على استعمال حقه ، واذا ما امتنع الناخب عن التصويت في هذه الحالة فهذا ليس علامة على اللامبالاة وعدم الاهتمام ، وانما هو نتيجة لاختياره السياسي ، فضلاً عن ان إجبار الناخبين على الادلاء بأصواتهم يحرمهم من امكانية التعبير السياسي بحرية تامة . 

ويترتب على اعتبار الانتخاب حقاً ان يتم ممارسته عن طريق الإقتراع العام لكل المواطنين ، وهو امر تستلزمه الديمقراطية التي تهدف الى مشاركة أكبر عدد ممكن من الافراد في الحياة العامة ومن دونه يفقد الانتخاب جوهره ، كوسيلة لاختيار الحكام (7).

ومن الأهمية معرفة ان الأخذ بنظام الاقتراع العام لا يمنع من وجود بعض الشروط التي تهدف الى تنظيمه ، لأن القول بخلاف ذلك يتيح للأفراد جميعاً مباشرة حق الانتخاب بصرف النظر عن أعمارهم او صلاحيتهم العقلية او الادبية ، وهذا يتعارض مع المنطق السليم لأنه يؤدي الى تشبيه هيئة الناخبين بالشعب وهو امر غير ممكن ، ولذلك فان قوانين الدول المختلفة لا تسمح بالمشاركة في الانتخابات الا لمن تتوفر فيه صفة الناخب ولكي يكتسب المواطن هذه الصفة فان هناك شروطاً تنظيمية يحددها المشرع بإرادته وهي تتمثل فيما يلي:.

اولاً- الجنسية: إن الانتخاب لا يباشره الا مواطني الدولة دون الأجانب ، وهم وحدهم الذين لهم حق الانتخاب والترشيح ، وتتجه بعض الدول مثل مصر وفرنسا الى التمييز بين المواطنين الاصليين والمواطنين بالتجنس ، إذ لا تمنح المواطن بالتجنس مباشرة الحقوق السياسية الابعد مضي خمس سنوات على اكتسابه الجنسية(8).

وفي العراق قصر قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي رقم (16) لسنة 2006 حق الانتخاب على  المتمتعين بالجنسية العراقية (9)، ولم يتم التمييز بين الوطني الاصلي والمتجنس الا بالنسبة لحق الترشيح في عضوية الهيئة البرلمانية ولمنصب رئيس الجمهورية فلا يصح للمواطن المتجنس مباشرة حق الترشيح في عضوية البرلمان الا بعد مضي عشر سنوات على اكتسابه الجنسية العراقية ، ومنع من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حتى بعد مضي تلك المدة(10).استناداً الى ما اشار اليه المشرع العراقي في دستور 2005 اذ اشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابويين عراقيين(11) ،  ولأول وهلة يفهم من هذا النص ان المرشح لرئاسة الدولة لابد ان يكون عراقياً بالولادة ولابد ان بالجنسية العراقية كلاً من والديه ايضاً ويستثنى المتجنس بشكل مطلق من الترشيح لهذا المنصب ، وذلك لان اهمية الرئاسة تقتضي ان يكون شاغلها عريق في الجنسية العراقية لضمان ولاء المرشح واصالة انتمائه للوطن(12).

ثانياً- العمر: تشترط العديد من الدول في دساتيرها وقوانينها الانتخابية سناً معيناً للتمتع في المشاركة في الحياة السياسية فمنها من يقرره بإحدى وعشرين سنه او اكثر واخر يحددها بتمام الثامنة عشر وهو السن المعمول به في الكثير من دول العالم مثل امريكا ، وانجلترا ، والمانيا ، والنمسا ، وفرنسا ، ومصر(13).

وفي العراق حدد المشرع العراقي سن الثامنة عشر للتمتع بممارسة حق الانتخاب ، إذ اشترط في الناخب ان يكون اكمل الثامنة عشر في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات (14)، وجعله اكبر بالنسبة للمرشح لمنصب عضو مجلس النواب إذ اشترط في المرشح ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة (15) بينما اشترط دستور جمهورية العراق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يكون قد اتم الاربعين سنه من العمر(16).لان مثل هذا النوع من المناصب تحتاج الى درجة كبيره من النضج والوعي والاهتمام بالأمور العامة التي تؤهله للقيادة والزعامة ، وبطبيعة الحال فان سن الاربعين هي سن اكتمال النضج العقلي، والقدرة على تحمل المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق رئيس الجمهورية.

ثالثاً- الأهلية: المقصود بها الاهلية العقلية و الادبية .فالأهلية العقلية شرط يجب توافره فلا يجوز ان يشترك في اختيار الحكام من لا يستطيع التمييز بين النافع والضار لذلك تنص القوانين الانتخابية في مصر وفرنسا على حرمان المجانين والمصابين بأمراض عقلية من مباشرة الانتخاب(17).

وفي العراق نجد ان المشرع العراقي اشترط في الناخب ان يكون كامل الاهلية (18) دون ان يمييز ما اذا كانت اهلية عقلية ام ادبية وفي اعتقادنا انه اراد كلتا الاهليتين .

اما بالنسبة للأهلية الادبية يراد بها عدم صدور حكم جنائي ضد المرشح مخل بالشرف او حسن السمعة نتيجة ارتكابه لجريمة ما ، كجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة لأن مثل هذه الجرائم تمس الاعتبار الادبي لمقترفها (19) لذلك نجد ان المشرع العراقي اشترط لمن يرشح لمجلس النواب ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة (20)، وهو نفس ما اشار اليه الدستور العراقي بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية اذ نص تحديداً بان يكون(غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف) (21).

وكان من الأجدر بالمشرع الدستوري العراقي ، النص فيما يتعلق بالمرشح لرئاسة الجمهورية أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة جناية او جنحة لأنّ من المعروف أن من يتبوأ منصب رئيس الدولة يجب أن يكون فوق الشبهات وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يكون الشخص ذو سمعه حسنه ومشهود له بالنزاهة ، اذا كان محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

رابعاً-الجنس: يعد احد الشروط التي كانت ولاتزال تشكل موضوع جدل ونقاش كبير حيث جعلت الكثير من الدول ممارسة الحق الانتخابي حكراً على الرجال تحت ذريعة مفادها ان المرأة ليست مؤهلة بتكوينها على ممارسة العمل السياسي والخوض في صراعات هي من شان الرجال .الا أن هذا التمييز بدأ يتراجع ، إذ ذهبت معظم دساتير العالم الى الاخذ بمبدأ المساواة في تقرير حق الانتخاب للذكور والاناث على حد سواء ، فاعترفت به الولايات المتحدة الامريكية سنه1920 وقررته انكلترا منذ عام 1928 وفرنسا عام 1944 (22).

اما في العراق فقد منح دستور جمهورية العراق للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الحياة السياسية والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح والتصويت (23). وعلى الرغم من التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال يلاحظ ان بعض الدول لازالت حتى الوقت الحاضر لا تسمح للنساء بمباشرة حق الانتخاب والترشيح*.

من خلال ما تقدم يتضح انه متى ما توفرت الشروط السابقة في المواطن اصبح ناخباً ويحق له المشاركة في الحياة السياسية لاختيار من ينوب عنه في ممارسة الحكم ، وتختلف الدول في تحديد الاسلوب الذي يتم بواسطته اختيار الناخبين لنوابهم ، ليقوموا بتمثيلهم في المجالس النيابية المختلفة ، فمنها من اعتمد أسلوب الانتخاب المباشر عن طريق اختيار الناخبين من ينوب عنهم في تولي مهام الحكم بشكل مباشر دون وسيط ، وهو الأسلوب المعمول به في دول عديدة منها مصر بالنسبة لاختيار أعضاء مجلس الشعب وفي اختيار رئيس الجمهورية (24)، والعراق بالنسبة لاختيار اعضاء مجلس النواب ، اذ اشترط الدستور ان يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر(25) بينما تلجأ دول اخرى الى اعتماد اسلوب الانتخاب غير المباشر الذي يجعل مهمة الناخبين تنحصر في اختيار مندوبين يقومون بالنيابة عنهم في اختيار النواب والحكام، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب في انتخاب رئيس الجمهورية(26)، وهو ايضاً المتبع في العراق فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية اذ اشار الدستور على ان ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية (27).

ونرى ان اعتماد الدستور العراقي اسلوب الانتخاب غير المباشر في اختيار رئيس الجمهورية أمراً لا يتلاءم مع الأنظمة الديمقراطية ، لأنه يُضعِف مركز رئيس الدولة ويجعله خاضعاً للبرلمان.

مما تقدم يتضح ان الانتخابات ضرورة لا غنى عنها لا نها تمثل الأساس لحماية حقوق ومصالح المحكومين ، لذا تلجأ معظم الانظمة السياسية المعاصرة الى اتخاذ تدابير تؤمن سلامة الانتخابات ، وهي تتمثل بسرية التصويت وذلك بإتاحة الحرية للناخب في ممارسة حقه في اختيار من ينوب عنه في ممارسة السلطة دون خوف او وجل ، وتحقيق المساواة بين الناخبين فضلاً عن عدم ممارسة اي ضغوط على الناخبين بغية إجبارهم على التصويت لصالح مرشحين بعينهم باستعمال أساليب ترغيبيه وأخرى ترهيبه ، واخيراً منع اي تزوير في الاصوات وتزييف نتائج الانتخابات (28).

وفي اعتقادنا ان هذا لن يتحقق إلاّ بوجود هيئة مستقلة تمارس الاشراف على العملية الانتخابية وتكون مسؤولة عن اي وضع غير صحيح من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية. إذ تم لأول مرة في العراق تشكيل هيئة مستقلة ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة التي تشرف على سير العملية الانتخابية والتي تتمتع بالشخصية المعنوية و تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب (29).

وعلى الرغم مّما تقدم لاتزال العملية الانتخابية في العراق تعاني الكثير من العراقيل التي من شأنها تقييد حرية الناخب في ممارسة حقه في الانتخاب ، وهذه العراقيل تتمثل بما يلي:

1- تردي الوضع الأمني امام تزايد تهديدات العناصر الإرهابية المعادية للعملية السياسية ، وهذا بدوره ادى الى عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في العملية السياسية.

2- عدم دقة المعلومات الواردة في سجل الناخبين وذلك راجع لعدم وجود اسماء بعض الناخبين او تكرار اسماء البعض الآخر في اكثر من مركز اقتراع ، والاهم من ذلك عدم قيام القائمين على مراكز الاقتراع بنشر اسماء الناخبين قبل فترة من الزمن ليتسنى لهم التأكد من ورود اسمائهم.

3- وجود مشاكل تقنية وإدارية وفنية تؤدي الى عرقلة عملية الاقتراع منها ورود اسماء بعض الناخبين في مراكز بعيدة عن مناطق سكناهم ، وعدم كفاءة الكثير من العاملين على إدارة عملية الاقتراع وقلة خبرتهم وعدم تعاونهم مع الناخبين ، فضلاً عن محاولات الكثير منهم للتدخل او التأثير على حرية الناخبين في التصويت وبالأخص الأميين منهم (30).

من خلال العرض السابق يتضح مدى اهمية الانتخاب بوصفه احد اهم معالم النظام الديمقراطي الذي يبيح للمواطن على مختلف الاصعدة التعبير عن رأيه بكل حرية في اختيار من ينوب عنه في إدارة البلاد ، وعن طريقه اصبحت المشاركة في الحياة السياسية قاسماً مشتركاً بين جميع الدول الديمقراطية وتلك التي تخطو على طريق الديمقراطية شريطة ان تحاط بسياج من الضمانات الحقيقية لكفالة تحقيق تطابق وانسجام بين القرارات السياسية والارادات الشعبية.

_______________

1- د. طه حميد العنبكي ، حق الانتخاب بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسة السياسية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، العدد2010،10، ص10.

2- د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، بدون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، الأسكندرية ، 2006، ص44،42.

3- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بدون طبعة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بدون ذكر تاريخ النشر، ص270،269،268.

4- د. فلاح اسماعيل حاجم ، المعالجة القانونية لتنظيم العملية الانتخابية ، بحث منشور على الموقع الاليكتروني

Ao-academy.com/…/legal-treatment-for-election.d)                                            )

5- المادة (62) من دستور مصر لسنة 1971.

6- المادة (20) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

7- د.داود الباز ، مصدر سبق ذكره ، ص97.

8- د.حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، الطبعة الثانية ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 2010-2011 ، ص40.

9- ينظر نص المادة (3) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة 2005 المعدل سنة 2009.

10- ياسين السيد طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي ، الطبعة الرابعة ، بدون ذكر الناشر، بغداد،  2011 ، ص179.

11-  ينظر نص المادة (68/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

12- د. رافع خضر شبر ، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني العراقي ، بدون ذكر الناشر ، 2001،  ص56.            

13- د. داود الباز ، مصدر سبق ذكره ، ص174.            

14- ينظر نص المادة (3) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة  2005 المعدل.

15- ينظر نص المادة (6) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة 2005 المعدل.

16- ينظر نص المادة (68/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

17- د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بدون طبعة ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2005، ص591.

18- ينظر نص المادة (2) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة  2005 المعدل.

19-  د. حميد حنون خالد ، نظام الحكم في مجتمع وادي الرافدين ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية الحقوق، الجامعة المستنصرية ، العدد الثاني ، 2006 ، ص41. 

20-  ينظر نص المادة (6) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة  2005 المعدل.

21- المادة (68/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

22- د. سعاد الشرقاوي ، د. عبد الله ناصيف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص20.

23-  ينظر نص المادة (20) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

* ومثال ذلك ما مقرر في النظم الانتخابية لدول الخليج العربي ، مع الاشارة الى ان الكويت اجازت للنساء مباشرة الحقوق السياسية في ايار 2005. للمزيد من المعلومات ، راجع د. حميد حنون خالد ، مصدر سبق ذكره ، ص 42، هامش رقم (1).

24- د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سبق ذكره ، ص149.

25- ينظر نص المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

26- د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سبق ذكره ، ص155.

27-  ينظر نص المادة (70) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

28- د. نعمان احمد الخطيب ، مصدر سبق ذكره ، ص314،312،310،309.

29-  ينظر نص المادة(103) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

30-  د. طه حميد حسن العنبكي ، المصدر السابق ، ص28،26،23،22.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .