أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2021
2726
التاريخ: 5-4-2016
3890
التاريخ: 13-12-2021
4672
التاريخ: 4-4-2016
2089
|
أن مجرد الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي لا يؤدي إلى إكسابه قوة تنفيذ مباشرة. فما هي إذن سبل إكساب الحكم القضائي الأجنبي قوة التنفيذ في الدولة المطلوب إليها تنفيذه بعد توافر شروط الاعتراف به؟.
اختلفت تشريعات دول العالم بصدد سبل وإجراءات إكساب الحكم القضائي الأجنبي قوة التنفيذ كالآتي:
1- قوانين بعض الدول تقضي بمراجعة وفحص مضمون الحكم القضائي الأجنبي قبل تنفيذه (أسلوب المراجعة)، كما في مصر ولبنان وفرنسا، ومن أجل ذلك لا بد من إقامة دعوى التنفيذ أمام محكمة مختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ واستصدار قرار منها بقبول تنفيذه. فمهمة هذه المحكمة المختصة في مراجعة وفحص موضوع الحكم لا من
حيث تدقيق توافر او عدم توافر شروط معينة فيه، بل من حيث مضمونه كموضوع الدعوى قضائية أصلية بهدف تأمين وتمثيل سيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ في العملية القضائية. لأنه إذا اعترفت المحكمة الوطنية بمضمون الحكم القضائي الأجنبي وصدر امر تنفيذه منها وتم تنفيذه فعلا، فإن هذا التنفيذ قد يعتبر انصياعا لأمر المحكمة الوطنية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ووفقا لقانونها الوطني وليس انصياعا لأمر المحكمة الأجنبية التي أصدرته ووفقا لقانونها الوطني.
2- قوانين دول أخرى تقضي بإقامة دعوى جديدة للمطالبة بالحق مضمون الحكم القضائي الأجنبي أمام محكمة مختصة في الدولة المطلوب منها التنفيذ ويقدم الحكم القضائي الأجنبي كدليل إثبات في هذه الدعوى، كما في أمريكا والدول الأنجلو سكسونية الأخرى.
3- وفي قوانين دول أخرى لا بد من إقامة دعوى تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي أمام محكمة مختصة في الدولة المطلوب منها التنفيذ لا لمراجعة وفحص مضمون الحكم وإنما لتدقيق مدى توافر شروط الاعتراف به وفقا لقانونها الوطني، ومنها شرط المعاملة بالمثل وعدم مخالفة الحكم للنظام العام والآداب ... إلخ، وذلك بغية تأمين تمثيل سيادتها الوطنية في الأمر بالتنفيذ من جهة، وإكسابه قوة التنفيذ وتسهيل تنفيذه في إقليمها دون تعقيدات من جهة أخرى (أسلوب المراقبة أو التدقيق)، كما في الأردن والعراق(1) وتركيا والمانيا والنمسا وإيطاليا (2).
فالمادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن تنص على أن: (يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية). فما هي إجراءات إقامة هذه الدعوى وصدور قرار التنفيذ فيها(3).
الفرع الأول
إجراءات دعوي قرار تنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن
تقام دعوى طلب تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في الأردن باستدعاء يقدم إلي محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن دائرة صلاحيتها أو التي تقع ضمن دائرة صلاحيتها أملاكه المطلوب تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية (4). وعلى طالب تنفيذ الحكم المحكوم له) أن يقدم إلى المحكمة مع الاستدعاء صورة مصدقة للحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه(5).
ويجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة صلاحيتها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية(6)، لأن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية تسري على هذه الدعوى(7). وهذا يعني أن ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية من إجراءات التقاضي والطعون والمسدد ... إلخ، يجب إتباعها في دعوى طلب تنفيذ الحكم الأجنبي ما لم توجد اتفاقية دولية نافذة في الأردن تقضي بغير ذلك، فإن وجدت اتفاقية نافذة تقتصر مهمة المحكمة الأردنية عندئذ على الرجوع إلى تلك الاتفاقية مباشرة والاستناد إليها في إصدار قرار التنفيذ(8). لأنه في حالة ظهور اختلاف بين الاتفاقية النافذة في الأردن وأحكام القانون الداخلي في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية يعمل بنص الاتفاقية وإن كان القانون لاحقا لها، وهذا ما يؤكده قرار صادر من محكمة التمييز الأردنية(9)
ومما يلاحظ أن المشرع الأردني جعل المحكمة المختصة نوعيا بإصدار قرار تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية هي محكمة البداية (10) في جميع الأحوال أيا كانت قيمة الحق الصادر به الحكم المطلوب تنفيذه في الأردن (11).
الفرع الثاني
آثار قرار تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي
تترتب عدة أثار قانونية على صدور قرار تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي من المحكمة المختصة في الدولة المطلوب منها التنفيذ واكتساب هذا القرار الدرجة القطعية، اهمها اكتساب قوة التنفيذ، وحجية الشيء المحكوم به، وقوة الإثبات كالآتي:
أولا- اكتساب قوة التنفيذ:
إذا صدر القرار من محكمة البداية الأردنية المختصة بإكساب الحكم القضائي الأجنبي قوة التنفيذ، يصبح الحكم قابلا للتنفيذ في الأردن بالطريقة والإجراءات التي تنفذ بها القرارات الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق دائرة الإجراء اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة الأردنية بإكسابه قوة التنفيذ لا من تاريخ صدوره من المحكمة الأجنبية. ويلزم المحكوم عليه جبرا بأداء المحكوم به للمحكوم له ولكن دون أن ينقلب إلى حكم وطني لعدم صدوره في الأصل من محكمة وطنية.
إلا أن حقوق الخصوم تمتد اعتبارا من الوقت الذي يحدده الحكم القضائي الأجنبي ولا علاقة لتاريخ صدور حكم المحكمة الأردنية بهذا التحديد، وعلى هذا الأساس تصح المطالبة بالفوائد عن المدة السابقة لصدور قرار التنفيذ (12)
وتطبق على الحكم القضائي الأجنبي الذي صدر قرار محكمة البداية الأردنية المختصة بإكسابه قوة التنفيذ، طرق التنفيذ والضمانات المقررة في قانون الإجراء الأردني بغض النظر عما إذا كان القانون الأجنبي للدولة التي صدر من محاكمها الحكم لا يأخذ بهذه الطرق والضمانات أو يأخذ ببعضها. لأن هذه الطرق والضمانات تعتبر جزءا من قواعد التنفيذ التي تتمتع بالصفة الإقليمية.
فإذا كان القانون الأجنبي لا يعرف الحجز على مال معين وكان هذا المال موجود في الأردن، والقانون الأردني يقره، أو كان لا يعرف حبس المدين وكان القانون الأردني يجيزه، فإن أحكام القانون الأردني هي التي يجب تطبيقها(13).
بينما يرى البعض عدم تمتع الحكم القضائي الأجنبي في الدولة المطلوب إليها تنفيذه بضمانات أكثر من التي يقررها قانون المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وهذا الراي هو الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسية(14).
ثانيا- اكتساب حجية الشيء المحكوم به
بعد صدور قرار محكمة البداية الأردنية المختصة بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي واكتسابه الدرجة القطعية، يحوز الحكم حجية الشيء المحكوم به، أي (يحوز قسوة القضية المقضية)، بحيث لا يجوز تعديله أو جرحه أو مراجعته وفحصه مرة أخرى. لأنه من المبادئ العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية أن الحكم الصادر من محكمة وطنية إذا اكتسب الدرجة القطعية لا يجوز رفع دعوى ثانية في موضوعه لدى محكمة أخرى بنفس السبب والموضوع والخصوم ، وهذا ما يعرف بحجية الشيء المحكوم به أو حجية القضية المقضية أو حجية الأمر المقضي به.
ولكن هل هذا الأثر يترتب على قبول تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في الأردن وفي الدولة التي صدر الحكم الأجنبي عن محاكمها فقط أم في إقليم الدول الأخرى أيضا؟ واعتبارا من أي تاريخ؟ هل من تاريخ صدور قرار إكسابه قوة التنفيذ أو من تاريخ صدور الحكم من المحكمة الأجنبية واكتسابه الدرجة القطعية؟.
جواب ذلك اشغل الفقهاء وجرهم إلى مناقشات حادة منذ فترة طويلة. فمن قائل أن الحكم القضائي الأجنبي لا يحوز في هذه الحالة حجية الشيء المحكوم به إلا في إقليم الدولة التي صدر الحكم من محاكمها والدولة التي صدر قرار تنفيذه من محاكمها دون الدول الأخرى ما لم توجد معاهدة أو اتفاقية دولية تقضي بغير ذلك(15). لأن قوانين أغلب الدول لا تعترف بحجية القضية المقضية للحكم القضائي الأجنبي إلا بعد صدور القرار بتنفيذه من محاكمها الوطنية واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار واكتسابه الدرجة القطعية، كما في الأردن والعراق وفرنسا وتركيا وإيطاليا، ولأن التشدد في التمسك بهذا الرأي يؤمن حرص الدول على سيادتها، ولكنه في نفس الوقت قد يخل بالمنافع المتبادلة بينها وبين الدول الأخرى ويحرم أصحاب الحق من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقوقهم من المحاكم الأجنبية ويحمي المحكوم عليهم الذين يستفيدون من الوضع دون وجه حق ولذلك ذهب خصوم هذا الرأي إلى أن الحكم القضائي الأجنبي يشكل في الأصل القضية المقضية ويحوز قوة الشيء المحكوم به لا في إقليم الدولة التي صدر من
محاكمها والدولة التي أكسبته قوة التنفيذ فحسب، بل في إقليم الدول الأخرى أيضا. لأن الحقوق المكتسبة في دولة معينة عن طريق العقد أو الفعل هي أساس الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وقوته التنفيذية في الدول الأخرى، وان إنكار هذه الحقيقة هو إنكار المبادئ القانون الدولي الخاص، خاصة إذا كانت هذه الحقوق غير مخلة بالنظام العام في الدولة المراد تنفيذه فيها(16).
وتطبيقا للرأي الأخير يحوز الحكم القضائي الأجنبي حجية الشيء المحكوم به في الدول الأخرى أصلا ومباشرة دون حاجة لصدور قرار بتنفيذه من محاكمها بذلك، وهذا ما أخذت به قوانين بعض الدول، مثل إنكلترا والمادة (17) من قانون الأحوال الشخصية للأجانب في العراق لسنة 1931م المعدل بقولها: (قرارات المحاكم الأجنبية التي يكون قانون دولتها هو القانون الشخصي للمتوفي إذا كانت متعلقة بحقوق الإرث والوصية تعتبر لدى المحاكم العراقية كحجج قطعية للاستدلال بمضامينها على قدر الإمكان مع مراعاة حقوق الدائنين).
فالنص العراقي هذا اعترف بحجية الشيء المحكوم به للحكم القضائي الأجنبي مباشرة في قضايا الإرث والوصية فقط دون حاجة لصدور قرار بتنفيذه من محكمة عراقية، بينما حجية الشيء المحكوم به للحكم القضائي الأجنبي لا تنهض بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية في العراق إلا بعد صدور قرار بتنفيذه من المحكمة العراقية المختصة مالم توجد اتفاقية دولية نافذة في العراق تقضي بغير ذلك(17).
ثالثا- اكتساب قوة الإثبات:
ويعتبر الحكم القضائي الأجنبي بعد صدور قرار إكسابه قوة التنفيذ من محكمة البداية الأردنية المختصة دليل إثبات رسمي بشأن ما ورد فيه من أسباب موجبة ووقائع وحقوق، لأنه محرر رسمي تم تنظيمه على يد جهة رسمية، فلا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، ويمكن الاستناد إليه لإثبات بعض الحقوق (18).
____________
1- تنص المادة (2) من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسمنة 1928 على أن: (يجوز أن ينفذ الحكم الأجنبي في العراق وفقا لأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن محكمة عراقية يسمى قرار
2- Prof . Dr . Osman Berki Ve Hilmi Erguney , Kanun ihtilaflari – Istanbul.1965 sf. 123
3- جاء في قرار المحكمة التمييز الأردنية برقم، تمييز حقوق 327/ 64 منشور في مجلة نقابة المحامين، العدد الأول، سنة 1965م، ص 82 (لا يكون أي حكم صادر عن إحدى المحاكم اللبنانية صالحا بذاته في الأردن لإجراء تنفيذي جيري بل يجب لنفاده أن يصدر بذلك أمر من محكمة البداية طبقا لأحكام الاتفاقية القضائية الأردنية اللبنانية وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية).
4- المادة (4) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.
5- المادة (6) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.
6- المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.
7- المادة (8) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني .
8- فمثلا كانت المادة (8) من اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة عام 1902م بين دول الجامعة العربية تنص على أن: (تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأمر الصادر وتبليغ ذلك إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى). وكانت المادة (2) منها لا تجيز للمحكمة التي تنظر دعوى طلب التنفيذ مراجعة وفحص الحكم القضائي إلا في حالات معينة. بينما تنص المادة (31/ب) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على أن: تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك). وتنص المادة (2) منها على أن: (تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر وبالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا). وتنص المادة (32) منها على أن: (تقتصر مهمة الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم "مال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسيغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينص طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إذا كان قابلا للتجزئة).
9- النظر قرار محكمة التمييز - حقوق رقم38/ 1991 المنشور في مجلة نقابة المحامين العدد 10 و 11 ص 1737، وجاء في قرار أخر لها برقم 252/1994 م تمييز حقوق منشور في مجلة نقابة المحامين العدد 4 - 3 ، آذار - نيسان 1995م، السيئة 3، ص 817 (ان الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة في أعلى مرتبة من القوانين النافذة وانها واجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع أحكام هذه القوانين وعليه فإن إغفال محكمة الاستئناف تطبيق اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وإصدار ما قرارها وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية يجعل قرارها مخالفا للقانون).
10- وفي العراق يقدم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي إلى محكمة بداءة محل إقامة المحكوم عليه، وإذا لم يكن له محل إقامة في العراق فيقدم الطلب إلى محكمة بداءة بغداد. وفي لبنان يقدم الطلب إلى محكمة الاستئناف، وفي مصر وسوريا بقدم إلى المحكمة الابتدائية، وفي تركيا يقدم إلى المحكمة الأصلية في محل إقامة المحكوم عليه، وإذا لم يكن له محل إقامة في تركيا فيقدم الطلب إلى محكمة أصلية أنقرة أو اسطنبول (انظر بحثنا - تنفيذ الأحكام الأجنبية المرجع السابق - ص 200)
11- انظر الدكتور مفلح عواد القضاة - أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الأردني - دراسة مقارنة الطبعة الثالثة - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان 1997- ص 126.
12 المرجع السابق ص 130 – 133
13- المرجع السابق ص 131 - 133.
14- المرجع السابق - ص 131.
15- نظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 - ص 420
16- نظر بحثنا - حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982- ص 205
17- فمثلا كانت المادة (6) من اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية لعام 1952م لا تعترف بحجية القضية المقضية للقرارات الصادرة من محاكم الدول المتعاقدة إلا بعد صدور الأمر بتنفيذها أولا ثم يتمتع الحكم بحجية الشيء المحكوم به بقولها: ( يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعية العربية نفس القوة التنفيذية التي لها لدى محاكم الدولة طالبة التنفيذ) بينما ذهبت المادة (22) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المعقودة بين العراق ومصر عام 1964 إلى عكس هذا الاتجاه حين اعترفت بحجية الشيء المحكوم به للحكم القضائي الصادر من محاكم الدولتين (مصر والعراق) بقولها: (يكون للأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين الحائزة لحجية الأمر المقضي نفس الحجية أمام محاكم الدولة الأخرى).
18-انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ - المرجع السابق - ص 421
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|