المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف بتنازع القوانين  
  
2324   11:41 صباحاً   التاريخ: 17-3-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص 37 – 39
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

قديما ساد مبدا (اقليمية القانون في الدول المختلفة، لأنه يؤدي إلى تطبيق قانون الدولة على جميع العلاقات القانونية والأشخاص والأموال في إقليمها. وكلما تشددت الدولة في التمسك بفكرة السيادة وتعصبت في تطبيق مبدأ إقليمية القانون، كلما استحال قيام أي نوع من التنازع بين قوانينها وقوانين الدول الأخرى في العلاقات القانونية. لأن القانون الوحيد الذي يجب تطبيقه في هذه الحالة على كل القضايا والأشخاص والأموال داخل إقليمها هو قانونها الوطني، ولا يمكن إفساح المجال لتطبيق قانون أخر في إقليمها، وهذا ما كان يجري قديما عندما كانت الدول تصر على تطبيق مبدأ إقليمية القانون بتشدد وتعصب كنتيجة واقعية لانغلاق المجتمعات القديمة على نفسها انغلاقا متسما بعداء وخوف كل واحدة منها تجاه الأخرى وبعدم التعاون في العلاقات بين شعوبها إلى أن تصدع هذا المبدأ بنمو التجارة الدولية و اختصار المسافات بين البلدان وسهولة المواصلات واتساع حركة التنقل والانفتاح الهائل بين شعوب العالم واحتواء إقليم كل دولة فضلا عن أبنائها عددا لا يستهان به من أبناء الدول الأخرى و ارتباط هؤلاء الأجانب فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدول التي أقاموا فيها بعلاقات قانونية مختلفة، وكل ذلك أدى إلى تنازل الدول عن التشدد والتعصب في التمسك بالسيادة ومبدأ إقليمية القانون المطلق واعترفت بمبدأ إقليمية القانون النسبي بقبولها استثناءات اقتضتها مصلحة المجتمع الوطني والدولي معا. فهذه الاستثناءات حولت الاختصاص الإقليمي من المطلق إلى النسبي وساعدت على قيام مبدا (شخصية القانون النسبي) القاضي بتطبيق القانون الشخصي للأفراد على مسائل أحوالهم الشخصية ولو كانوا في إقليم دولة أخرى غير دولتهم، لأن قوانين الأحوال الشخصية تشرع أصلا لتسري على أعضاء جماعة معينة تجمعهم أصول دينية وأخلاق شخصية وروابط اجتماعية موروثة. وكانت إيطاليا أسبق البلدان إلى الشعور بوطأة مبدأ إقليمية القانون المطلق وبالرغبة في التخفيف من شدته، نظرا لازدهار التجارة فيها وما استتبع ذلك من نزوح أفرادها إلى خارج البلاد واختلاطهم وزواجهم بأفراد من الدول الأخرى(1).

وهكذا لم يعد نشاط الفرد مقتصرا على إقليم دولته فقط، بل جاوزه إلى علاقات قانونية مع أفراد ينتمون إلى دول أخرى، مما أدى إلى قيام مجموعة علاقات قانونية مشوبة بعنصر أجنبي يمتد أثرها من النطاق الإقليمي إلى النطاق الدولي، كعقد زواج يتم بين أردني ولبنانية في سوريا، أو كعقد بيع يتم في ألمانيا بين أردني ومصري لنقل ملكية عقار موجود في بريطانيا، أو كعقد بيع مال منقول يتم بين أردني وألماني في العراق ويتفق على تنفيذه في فرنسا ... إلخ.

وبناء على ما تقدم فقد تعقدت العلاقات القانونية بين البشر وتنوعت القواعد التي تحكمها حتى أصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر السهل في كل الأحوال، لأن لكل جماعة نظامها القانوني الخاص وسيادتها الوطنية، فهذا الاختلاف بين أحكام قوانين الدول وأنظمتها أثار بدون شك التنازع بينها كلما اتصلت علاقة قانونية في أحد عناصرها بدولة أجنبية أو أكثر، الأمر الذي أدى إلى أن يضفي العنصر الأجنبي على هذه العلاقات أهمية أكثر من السابق. لأنه يخلق التنازع بين أكثر من قانون واحد يمكن تطبيقه عليها، ولا يمكن كما في العلاقات القانونية الوطنية البحتة حصر الاختصاص فيها بالقانون الوطني لما سيجر ذلك إلى الإضرار بأطراف العلاقة ويفقدهم الثقة والاطمئنان، مما يجني اختيار القانون الأكثر ملاءمة و اتفاقا مع طبيعة العلاقة القانونية، سواء أكان هذا القانون وطنيا أم أجنبية عن طريق قواعد قانونية وظيفتها اختيار وتحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي تسمى (قواعد تنازع القوانين) أو (قواعد الإسناد) التي لا تحكم موضوع النزاع المشوب بعنصر أجنبي مباشرة، بل ترشد القاضي إلى القانون الواجب تطبيقه عليه.

ففي تنازع القوانين لا بد من إسناد حكم العلاقة القانونية المنسوبة بعنصر أجنبي القانون واحد من بين القوانين المتنازعة على حكمها، وفائدة البحث عن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة واضحة، لأن العنصر الأجنبي الذي يشوب العلاقة القانونية يثير التنازع بين قوانين عدة دول ذات علاقة بها لما تحتويه هذه القوانين من أحكام متباينة تتفق مع أهداف ومصالح الدول التي أصدرتها. فإذا طبقت أية دولة من هذه الدول قانونها الوطني على العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي، فإن هذا قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بأطراف العلاقة، كإخضاع تركة أردني مسلم مقيم في إنكلترا للقانون البريطاني، فدخول العنصر الأجنبي في العلاقة القانونية بسبب جنسية أطرافها أو مكان انعقادها أو موضوعها أو مكان تنفيذها يثير مسالة معرفة القانون الواجب تطبيقه على النزاع ويجعل العلاقة القانونية خاضعة القانون الدولي الخاص.

والعنصر الأجنبي يشوب العلاقة القانونية لعدة أسباب، منها اختلاف جنسية الأشخاص أو مكان انعقاد العقد أو مكان تنفيذه أو موقع المال. فلو أبرم عقد بيع بين أردني وألماني في فرنسا، فإن هذا العقد مشوب بعنصر أجنبي بسبب اختلاف جنسية أطرافه ومحل إبرامه، وأن أي نزاع يحتمل حصوله منه يدخل ضمن نطاق القانون الدولي الخاص. وإذا أبرم عقد بيع بين أردنيين في مصر واتفقا على تنفيذ هذا العقد في فرنسا، فقد يبدو لأول وهلة أن هذا العقد لا يتعلق بالقانون الدولي الخاص، بينما في الواقع أن هذا العقد مشوب أيضا بعنصر أجنبي بسب محل إبرامه واشتراط تنفيذه في إقليم دولة أجنبية ولهذا يدخل ضمن نطاق أحكام القانون الدولي الخاص أيضا.

فحصول تنازع القوانين لا يتوقف على قيام علاقة قانونية بين أشخاص ينتمون بجنسياتهم إلى دول مختلفة فحسب، بل قد يحصل في علاقة قانونية يكون أطرافها من جنسية دولة واحدة أيضا كلما اتصلت تلك العلاقة القانونية بعنصر أجنبي بسب مكان انعقادها أو مكان تنفيذها أو مكان وجود المال، ولذلك يمكن تعريف تنازع القوانين بأنه: التنازع الحاصل بين قوانين دولتين أو أكثر على حكم نزاع مشوب بعنصر أجنبي.

____________

1-  انظر مؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - ص 34.  

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية