أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
2355
التاريخ: 15-12-2021
1863
التاريخ: 4-4-2016
2769
التاريخ: 22/11/2022
720
|
من الأحكام المقررة في القانون الدولي العام أن لكل دولة ذات سيادة، السلطة في ممارسة اختصاصها والتي تخولها بمنع الأجانب الدخول إلى إقليمها أو السماح لهم بذلك، فإذا سمحت الدولة للأجنبي في الدخول في إقليمها، فإن هذا يعد في اصطلاح الفقه «ترکیزا وانتسابا»، وأن كان هذا الانتساب يعد طارئة لذلك الأجنبي، وينظم أحكام هذا التركيز أو الانتساب القانون الدولي العام، ويترتب على الدولة بموجب ذلك التزاما مصدره أحكام القانون الدولي العام والذي يقع بموجبه على الدولة توفير الحماية للأجنبي الذي يتوطن في إقليمها.
وقررت اتفاقية الأمم المتحدة في جنيف في 28/ تموز/ 1951، أحكامة کفلت فيها ضمان الحد الأدنى من المعاملة في شأن عديمي الجنسية أو اللاجئين السياسيين.
وان الإخلال بالتزام الدولة بتوفير الحماية للأجنبي يعرضها للمسؤولية الدولية. إذ كفلت هذه الاتفاقية بضرورة ضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية ولاسيما كفالة حقهم في الإقامة والتوطن في إقليم لكل الدول (1).
_____________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 ، ص487.
|
|
كيف تعزز نمو الشعر الصحي؟
|
|
|
|
|
10 فحوصات مهمة يجب القيام بها لسيارتك قبل الصيف
|
|
|
|
العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
|
|
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
|
|
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
|
|
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)
|