المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الإسماعيليّة المستعلية
26-05-2015
القول اللين
22-04-2015
مخاطر عدم توفير الاحتياجات
13-1-2016
برامج تسجيل خشب طعم الموالح Bud wood registration programs
25-8-2022
احكام التيمم
2023-06-11
Transcription of DNA
25-12-2019


شروط صحة الندب للتحقيق  
  
3203   11:04 صباحاً   التاريخ: 16-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص444-447
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ثمة شروط ينبغي توافرها لصحة العمل التحقيقي موضوع الندب. ورغم تعدد هذه الشروط، فلها جميعها ذات الأهمية. فيترتب على تخلف بعض هذه الشروط بطلان أمر الندب نفسه كعمل تحقيقي، ويترتب على تخلف بعضها الآخر بطلان العمل التحقيقي موضوع الندب. وقد يلحق البطلان أحيانا الندب في شقيه: أي أمر الندب نفسه الصادر عن جهة التحقيق، وكذلك الإجراء موضوع الندب الصادر عن رجل الضابطة العدلية . وشروط صحة الندب للتحقيق   قد تنصب على أمر الندب نفسه، وقد تتعلق بالجهة النادبة (سلطة التحقيق)، أو بالجهة المندوبة (الضابطة العدلية).

اولا - الشروط المتعلقة بأمر الندب:

١- أن يكون أمر الندب صريحا: ويقصد بذلك أن يكون هذا الأمر قاطع الدلالة في إنابة أحد رجال الضابطة العدلية للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق. ولا يجوز استنتاج الندب ضمنا من ملابسات وظروف الحال. وبالتالي، فليس سائغة استنتاج الندب من مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال البوليس ليقوم هذا الأخير بسؤال مقدم البلاغ أو الشكوى . فأمر الندب هنا ليس صريحة. والعلة في اشتراط صراحة أمر الندب، وعدم استخلاصه بطريقة ضمنية أنه إجراء غير عادي، إذ تنيب الجهة المختصة أصلا إحدى سلطاتها إلى جهة أخرى. والمبدأ أن الإنابة لا تفترض .

۲- أن يكون أمر الندب مكتوبة، ومتضمنة بيانات معينة، ومعلومة من رجل الضبط المندوب.

أ- اشتراط الكتابة في أمر الندب له ما يبرره: إذ هو سند برتب نتائج قانونية هامة، ويعبر عن إرادة جهة في إنابة جهة أخرى في القيام بإحدى سلطاتها. ويترتب على ذلك أن الأمر للشفهي بالندب يقع باط، ولا يصحح هذا البطلان كتابة هذا الندب فيما بعد عقب اتخاذ الإجراء. بل إنه لا يصحح الندب الشفهي إقرار المحقق نفسه أمام المحكمة أنه قد أصدر أمرا شفهية لرجل الضبط بتفتيش المتهم.

وتطبيقا لاشتراط كتابة أمر الندب، فإنه لا يعتد بالانتداب بواسطة التليفون»، حتى ولو كان ثابتة بالكتابة بدفتر الإشارات التليفونية. لكن يتصور في اعتقادنا أن يحدث الندب بطريق «الفاكس». .

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بأمر الندب المكتوب أن يكون أمر الندب ثابتة بالكتابة، ولو لم يحمل رجل الضبط أصل أمر الندب أثناء قيامه بتنفيذ العمل المندوب من أجله. ولهذا قيل بجواز إبلاغ أمر الندب

بالتليفون» ما دام له أصل ثابت بالكتابة، والأمر متروك في نهاية الأمر التقدير المحكمة حيث لها أن تحكم بصحة الإجراء المندوب من أجله، حتى ولو كان أمر الندب قد فقد أو تلف متى اقتنعت واطمأنت إلى سبق

صدوره .

ب - تضمين امر الندب بيانات معينة : فيلزم أن يكون أمر الندب موقعة عليه ممن أصدره على نحو يبين منه اسم ووظيفة هذا الشخص؛ وأن يكون مؤرخة؛ ومشتملا على اسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه، والعمل التحقيقي المطلوب اتخاذه (كسماع شهادة، أو القبض، أو التفتيش).

ج- علم رجل الضبط بأمر الندب الصادر له: يلزم أن يكون رجل الضبط المندوب على علم بأمر الندب الصادر له قبل اتخاذه الإجراء، وإلا وقع هذا الإجراء باطلا. وبالتالي فلو قام أحد رجال الضبط بتفتيش منزل منهم في غير حالات الجرم المشهود، ودون توافر ندب له من سلطة التحقيق... كان إجراؤه باط، حتى ولو تبين فيما بعد أن ثمة قرارا لندبه سبق صدوره دون أن يعلم.

3- أن يكون موضوع الندب القيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق الداخلة في اختصاص المحقق بشان جريمة وقعت بالفعل: فمن ناحية أولى يجب أن يتحدد موضوع الندب بعمل واحد أو أكثر من أعمال التحقيق . فلا يجوز بالتالي الندب الشامل، بشان قضية برمتها، وإلا وقع هذا الندب باطلا. والأصل هو جواز الندب إذا كان موضوعه أي عمل تحقيقي فيما خلا الاستجواب والتوقيف الاحتياطي (الحبس الاحتياطي).

ومن ناحية ثانية يجب أن يتعلق أمر الندب بجريمة وقعت بالفعل. ومؤدى ذلك بطلان الندب متى ثبت أنه موضوعه اتخاذ إجراء تحوطي دون أن تكون هناك جريمة واقعة بالفعل.

ومن ناحية أخيرة ينبغي أن يكون موضوع الندب هو اتخاذ إجراء يختص المحقق باتخاذه أصلا. وبالتالي فلا يجوز الندب إذا كان موضوعه التحقيق في جريمة يعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى أو طلب أو إذن .

ثانيا - الشروط المتعلقة بالجهة النادبة (سلطة التحقيق):

ينبغي لصحة الندب أن يكون من أصدره (من جهة التحقيق مختصة قانونا باتخاذ العمل التحقيقي موضوع الندب.

ويشمل هذا الاختصاص النوعي والمكاني: فمن حيث الاختصاص النوعي يجب أن يصدر الندب بشأن جرم، أو إجراء مما يختص المحقق بمباشرته. فإذا سبق صدور قرار بمنع المحاكمة، ليس للمحقق من بعد إصدار أمر بالندب في التحقيق. وإذا ما أحيلت الدعوى بالفعل إلى المحكمة لا يكون للمحقق أن يعاود التحقيق من جديد بإصدار أمر بالندب للتحقيق (لأن أمر الندب بالتحقيق هو في ذاته كما ذكرنا عمل تحقيقي).

أما الاختصاص المكاني فمؤداه أن يكون المحقق مختصة مكانية بمباشرة نفس الإجراء الذي ندب رجل الضبط للقيام به. ويترتب على

ذلك بطلان أمر الندب إذا صدر عن محقق غير مختص مكانية بالتحقيق في الجريمة .

 ثالثا – الشروط المتعلقة بالجهة المندوبة (الضابطة العدلية):

يجب لصحة الندب أن يكون رجل الضابطة العدلية المندوب معينة في أمر الضبط باسمه أو بصفته. وإذا كان طبيعية أن يذكر في أمر الندب اسم رجل الضبط المندوب لاتخاذ الإجراء، فذلك لا يمنع من جواز تحديد شخصية رجل الضبط بصفته فقط، كأن يذكر باختصاصه الوظيفي، فيصدر أمر الندب إلى مدير الشرطة» أو «رئيس مخافر الدرك» على سبيل المثال . ويلاحظ أنه إذا تم تحديد رجل الضبط المندوب باسمه، فلا يجوز لشخص آخر غيره أن يقوم بمباشرة الإجراء موضوع الندب. ومن الجائز لرجل الضبط المندوب أن يقوم بمباشرة العمل أو الإجراء التحقيقي المندوب له بنفسه، أو أن يعهد بذلك إلى أحد مرؤوسيه ما دام هذا الأخير خاضعة لرقابته وإشرافه .ولا يجوز لرجل الضبط المندوب أن يقوم بإنابة غيره للقيام بالإجراء محل الندب إلا إذا كان أمر الندب قد خوله ذلك صراحة.

وأخيرة، يجب أن يكون رجل الضبط المندوب مختصة بحسب الأصل مكانية بمباشرة الإجراء المندوب له، وإلا وقع الإجراء باطلا باعتبار أن قواعد الاختصاص المكاني هي من النظام العام .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .