المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
2024-05-09
الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة
2024-05-09
فضل البسملة
2024-05-09
الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو
2024-05-09
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطات تقصي الجرائم بصفة عامة (جمع الاستدلالات)  
  
2165   11:03 صباحاً   التاريخ: 16-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص395-413
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تتمثل هذه السلطات في خمس طوائف من الأعمال هي: تلقي الإخباريات والشكاوي؛ وإجراء التحريات؛ والتحقيق التمهيدي والتحفظ على الأشخاص؛ وتحرير المحاضر.

اولا - تلقي الإخباريات والشكاوي:

يمثل تلقي الإخباريات والشكاوي عن الجرائم أولى خطوات اتصال الضابطة العدلية بها، في غير حالة الجرم المشهود. والضابطة العدلية هي عادة الجهة الأولى التي يسارع الأفراد إلى الاتصال بها بشأن ما يقع من جرائم.

وقد نصت المادة 43 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على واجب تلقي الإخباريات والشكاوي بقولها: «على قضاة الصلح (أي القاضي المنفرد) وضباط الدرك ومفوضي الشرطة ورؤساء مخافر الدرك أن يتلقوا الإخباريات المتعلقة بالجنايات والجنح المرتبكة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم،.

وتوجب المادة 24 أ.م.ج على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ عنها في الحال المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة، أو محل إلقاء القبض على المدعي عليه، وأن يرسل إلى المدعي العام جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

وفي نفس السياق تقرر المادة 25 أ.م.ج أن كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه.

ويستخلص من مجمل النصوص السابقة أن اتصال رجال الضابطة العدلية بالجريمة الواقعة يتحقق بالإخبار(البلاغ)، أو بالشكوى .

والإخبار بوقوع جريمة (الإبلاغ عنها) يتم في الغالب من المجني عليه، من المتضرر من الجريمة، وقد يصدر أخيرة عن أي شخص عادي ولو لم تربطه بالمجني عليه أي صلة.

أما الشكوى فهي تشمل شكوى المتضرر من الجريمة الذي يمارس

حقه في الادعاء المدني المباشر (م 59أ.م. ج) (1) وكذلك شكوى المجني عليه في الحالات التي يعلق تحريك الدعوى الجنائية على تقديم مثل هذه الشكوى حتى يتاح للنيابة العامة أن تسترد حريتها في تسيير هذه الدعوى (كما في جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع، وجرائم الذم والقدح).

ويشار التساؤل حول مدى التزام رجال الضابطة العدلية متلقي الإخباريات والشكاوي، ومدى مسؤوليتهم عن رفض تلقيها أو الإهمال في إبلاغها للنيابة العامة. الواقع أن نصوص القانون لا ترتب أي نوع من أنواع البطلان على الإهمال في إبلاغ النيابة العامة بهذه الإخطارات والشكاوي. كما أن رفض الضابط العدلي لتلقي هذه الإخطارات والشكاوي لا يرتب في مواجهته سوى "مسؤولية إدارية" فحسب. فيكون للجهة الإدارية الأعلى حق مجازاة الضابط العدلي إدارية إذا ثبت تقصيره

في أدائه لمهمة تلقي الإخطارات والشكاوي ..

ثانيا - إجراء التحريات:

يمثل القيام بإجراء التحريات أحد أهم السلطات التي يمارسها رجال الضابطة العدلية فيما يتعلق بتقصي الجرائم بصفة عامة. وتنص المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أن موظفي الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم،.

والواقع أن مهمة رجال الضابطة العدلية في القيام بالتحريات إنما تبدأ منذ لحظة علمهم بأمر الجريمة الواقعة، ويتحقق هذا العلم غالبة بتقديم بلاغ أو إخطار عن وقوع الجريمة من أي شخص كان، ولو لم تكن له أية صلة بالمجني عليه ؛ أو عن طريق تقديم شكوى من الشخص المتضرر من وقوع الجريمة. وقد تبدأ مهمة إجراء التحريات من جانب الضابط العدلي عقب رؤية الجريمة مباشرة وذلك حال وقوع جرم مشهود (التلبس).

والهدف من مهمة إجراء التحريات هو إماطة اللثام عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة. ويتطلب ذلك البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة، والمجني عليه فيها، والأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها، وتحديد وقت وقوعها، والبحث عن فاعليها.

وليس بلازم أن يضطلع رجل الضابطة العدلية بالمهام السابق الإشارة إليها بنفسه، بل يمكن أن يستعين في ذلك برجال السلطة العامة، والمخبرين السريين، وبصفة عامة، فإن الرجل الضابطة العدلية إستخدام كافة الوسائل التي تمكنه من جمع التحريات الخاصة بالجريمة، وفاعلها. ويحق لمأمور الضبط العدلي الاحتفاظ بسرية مصادره التي استقى منها التحريات، ولا يجوز . حتى أمام القضاء - إجباره على الكشف عن مصدر تحرياته .

ومما تجدر الإشارة إليه أن سلطة إجراء التحريات من جانب رجل الضبط العدلي لا تتوقف بالضرورة بمجرد قيام سلطة التحقيق بمباشرة عملها التحقيقي؛ بل يظل لرجل الضبط الاستمرار في تحرياته أثناء التحقيق في الجريمة من جانب النيابة العامة. ويجب عليه في هذه الحالة أن يرسل محضرة يدون فيه تحرياته الجديدة ويضع هذا المحضر بين يدي النيابة العامة.

القيمة القانونية لتحريات مأموري الضبط العدلي :

اليس لمحاضر التحريات التي بدونها مأمورو الضابطة العدلية قوة ملزمة لسلطة التحقيق أو لجهة المحاكمة. فلهاتين الجهتين أن يأخذا بما جاء في محضر التحريات، ولهما أيضا أن يهملا بما جاء بها؛ كما يجوز

للمحكمة أن تعتمد على بعض ما ورد في المحضر وتهمل بعضه الآخر. وبصفة عامة فإن للمحكمة أن تعول على ما تطمئن إليه وليس ثمة ما يلزمها بالأخذ بما جاء في محاضر تحريات الضابطة العدلية .

ورغم ذلك، فمن الصعب تجريد محاضر الضابطة العدلية من كل قيمة ثبوتية، لا سيما إذا لم يعتريها عيب من العيوب. وفي هذا المعنى تؤكد محكمة التمييز (الفرقة الجنائية) أن محاضر الضابطة العدلية يعمل بها حتى إثبات عكسها وعبء إثبات عكس ما هو مدون فيها يقع على عاتق من يدلي به(2).

ويشترط لكي تكتسب محاضر رجال الضابطة العدلية قيمتها القانونية شرطان: أحدهما موضوعي، والآخر شكلي :

1- الشرط الموضوعي: مشروعية الوسائل التي استندت إليها التحريات:

ويقصد بذلك أن لمأموري الضابطة العدلية استخدام كافة الوسائل والإجراءات التي تمكنهم من إجراء تحرياتهم بشرط أن تتسم هذه الوسائل والإجراءات بصفة المشروعية. ويترتب على ذلك بطلان هذه المحاضر إذا ثبت أن التحريات المدونة فيها قد ارتكزت على وسائل غير مشروعة كانتهاك حرمة المسكن، والمساس بالحرية الشخصية دونما مسوغ قانوني ، أو التنصت على مكالماته التليفونية، أو استراق السمع أو التلصص من خلال ثقوب الأبواب. كما توصم تحريات الضابطة العدلية بعدم المشروعية ويبطل محضر التحقيقات بالتالي إذا ثبت أن لمأمور الضبط العدلي دورة في خلق الجريمة أو التحريض على ارتكابها .

ومن مظاهر مشروعية التحريات المدونة في محاضر الضابطة العدلية

التزام مأمور الضبط العدلي بحدود اختصاصه النوعي والمكاني. وبالتالي يكون باطلا محضر التحريات إذا ثبت أنه يستند إلى إجراءات تتجاوز حدود الاختصاص النوعي أو الموضوعي لموظف الجمارك(3).

 2- الشرط الشكلي: التوقيع على محضر التحريات، وضرورة تلاوته أمام المحكمة:

ومؤدى هذا الشرط الثاني أنه لا بد لصحة محضر التحريات أن يكون موقعة عليه من رجل الضابطة العدلية الذي قام بالإجراء. ويترتب على ذلك أن عدم توقيع الضابط العدلي المختص على المحضر الرسمي يفقده - كما تقول محكمة التمييز اللبنانية - قيمته الثبوتية. وإهدار القيمة الثبوتية للمحضر الرسمي الخالي من التوقيع لا تصححه تلاوة المحكمة له(4).

وبالإضافة لشرط التوقيع على المحضر، فلا بد لصحة هذا الأخير من تلاوته أمام المحكمة. وفي هذا المعنى تؤكد محكمة التمييز أن حرية المحكمة في الاستناد إلى محاضر الضابطة العدلية التي لم تسمع منظميها متوقفة على تلاوتها ووضعها للمناقشة(5)

ويبدو أن محكمة التمييز اللبنانية تولي - بحق - هذا الشرط اهتماما بالغة، ولهذا فهي تتطلب لصحة المحضر تلاوته الفعلية، ولا تقنع بمجرد قول المحكمة بتلاوة كافة الأوراق. إذ أن «الأوراق» لا تعني بالضرورة المحضر الرسمي. والحق أن تشدد محكمة التمييز اللبنانية إنما يتسق مع مبدا شفوية المحاكمة. فهذه الشفوية إنما تتجسد بالتلاوة الفعلية لمحضر التحريات الرسمي، والقول بغير ذلك إنما ينتقص من مبدأ الشفوية(6).

ثالثا – التحقيق التمهيدي:

لا شك في ضرورة قيام الضابطة العدلية باتخاذ بعض الإجراءات التي تمثل في حقيقتها نوع من أنواع التحقيق التمهيدي أو الأولي في الجريمة. ويقال لهذا الإجراء "جمع الاستدلالات". لكننا نعتقد أن جمع الاستدلالات ليس سوى إجراءات التحريات السابق تناولها؛ والتي تنصب على كشف كافة ظروف وملابسات الجريمة الواقعة والكشف عن فاعلها.

أما التحقيق التمهيدي فهو يشمل عددا من الإجراءات التي تتعلق بأطراف الجريمة نفسها أو بالمتصلين بها كالمجني عليه، والمدعى عليه، والشهود، والخبراء. ولكن يلاحظ أن هذا الذي نسميه بالتحقيق التمهيدي للضابطة العدلية يختلف عن التحقيق الابتدائي الذي تقوم عليه سلطة التحقيق الأصيلة (النيابة العامة أو قاضي التحقيق)؛ كما يختلف كذلك عن التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة أثناء نظر الدعوى الجنائية (المحاكمة).

ومن مظاهر التحقيق التمهيدي الذي يجوز لرجال الضابطة العدلية إجراؤه الاستماع إلى ما يبديه المتهم من معلومات عن الجريمة التي ارتكبها، لكن ليس لهم استجواب المتهم. فالقاعدة المقررة في هذا الشأن أنه لا يجوز استجواب المشتبه فيه إلا من قبل المرجع القضائي المختص . بل إنه ليس من الجائز لسلطة التحقيق الأصيلة (كالنيابة العامة أو قاضي التحقيق) استنابة أحد رجال الضبط العدلي للقيام باستجواب المتهم. فثمة فارق هام إذن بين الاستماع إلى ما يبديه المتهم بنفسه من معلومات وبين استجوابه : الإجراء الأول جائز للضابطة العدلية، والإجراء الثاني قاصر على سلطة التحقيق.

ولرجال الضابطة العدلية الاستماع إلى الشهود أو الخبراء وتدوين ما يدلون به من معلومات. وليس لهم رغم ذلك الحق في تحليف الشهود والخبراء اليمين إلا في أحوال الضرورة. ومن أمثلة ذلك إذا كان المجني عليه مشرفة على الوفاة، أو كان الشاهد على وشك القيام بسفر طويل .

ويكون للضباط العدليين الانتقال إلى مكان الجريمة لإثبات حالة الأشياء، ورفع آثار الجريمة وبصفة عامة يجب عليهم اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة : كأخذ البصمات، وتصویر مكان الجريمة، وقص الأثر الذي تتركه الأقدام، ووضع حراسة على مكان وقوع الجريمة إذا استدعى الأمر

لكن هل يحق لرجل الضابطة العدلية إخضار المنهم أو الشاهد نسر؟ ليس من حق الضابط العدلي إجبار المتهم أو الشاهد على الحضور، وكل ما يملكه في هذا الخصوص استدعاؤه بالطريق الإداري. فإن امتنع المتهم أو الشاهد عن الحضور طواعية لا يجوز لرجل الضابطة العدلية إصدار الأمر بضبطه وإحضاره. والطريق الوحيد لاستدعاء المتهم للحضور هو إصدار مذكرة بضبطه وإحضاره من قبل سلطة التحقيق.

 رابعا - التحفظ على الأشخاص:

يمثل التحفظ على الأشخاص من جانب رجال الضابطة العدلية في لبنان، ومأموري الضبطية القضائية في مصر أحد مشاكل مرحلة الاستقصاء التي اختلف بشأنها رأي الفقه والقضاء فالقاعدة أنه لا يجوز لرجل الضابطة العدلية أن يتحفظ على شخص في معنى تقييد حريته أو إلقاء القبض عليه إلا في حالتين: حالة الجرم المشهود (التلبس)، وحالة صدور إذن بذلك من جهة التحقيق. أما فيما عدا هاتين الحالتين فالأصل هو حظر التحفظ على الأشخاص من جانب رجال الضبط العادي، وإلا اعتبر ذلك من قبيل الاعتداء غير المشروع على حرية الأفراد .

ورغم هذا فمن الشائع لجوء رجال الضابطة العدلية إلى التحفظ على الأشخاص في بعض الأحوال. ويلقي هذا المسلك تأييد جانب من الفقه بشرط أن يقتصر هذا التحفظ على الجنايات، أو أن يكون الشخص محل التحفظ من الأشخاص المعتادين على الإجرام والذين يمثلون بهذا الوصف خطرة على الأمن العام والسلامة العامة.

والحق أن مثل هذا المسلك منتقد. إذ لا يجوز إطلاقة تقييد حرية الأشخاص دونما مبرر قانوني. وهذا المبرر يتمثل في حالتي الجرم المشهود (التلبس ) وصدور إذن بذلك من سلطة التحقيق. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز التحفظ على الأشخاص من جانب الضابط العدلي. وفي هذا المعنى تؤكد المادة 200 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 أن رجال قوى الأمن الذين يوقفون أشخاصا في غير الحالات المنصوص عليها في القانون يستهدفون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 367 من قانون العقوبات . وتأكيده لنفس المعنى تحظر المادة 2۱2 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 على رجال قوى الأمن، في غير الحالات التي نص عليها القانون، أن يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية. فكل ما هو مخالف للقانون في التوقيف أو حجز الحرية، أو الدخول إلى منزل ما أو تفتيش منزل ما إنما يشكل تجاوزه للصلاحية ويقع تحت طائلة العقوبات التأديبية بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية(7)

والحق أن كل ما يمكن لمأموري الضبط العدلي القيام به هو « استيقاف» الأشخاص فحسب دون تقييد حريتهم أو التحفظ عليهم. ويكون هذا الاستيقاف بهدف التحقق من شخصيتهم لا أكثر إذا ما وضع الشخص نفسه موضع الشبهات والشكوك. ولكن ينبغي التشدد في فهم هذا الاستيقاف على أنه قاصر فحسب على التعرف على شخصية الفرد ولا يتيح بحال من الأحوال تقييد حريته، أو التحفظ عليه. وبالتالي فليس الرجل الضبط القبض على الشخص بزعم أنه رفض أن يكشف عن شخصيته .

خامسا . تحرير المحاضر:

يجب على رجل الضابطة العدلية تدوين محضر يثبت فيه كل ما تم من إجراءات خاصة بالتحريات، وكذلك ما قام به من تحقيق تمهيدي كإثبات الواقعة الجرمية وانتقاله إلى مكانها، وأقوال ومعلومات الشهود، والمدعى عليه إذا أمكن، وما قد يكون تحصل عليه من معلومات الأطباء أو الخبراء. وبصفة عامة فإن هذا المحضر الذي يطلق عليه محضر جمع الاستدلالات لا بد وأن يشمل على كل ما تم خلال مرحلة الاستقصاء، ليعرض، بعد ذلك على النيابة العامة .

وقد ورد التزام الضابطة العدلية بتحرير محضر في المادة 2۱5 من المرسوم الاشتراعي الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي التي تنص على وجوب قيام رجال الضابطة العدلية بتنظيم محاضر بما اتخذوه من إجراءات وما شاهدوه من وقائع وما تلقوه من إفادات.

ويقرر قانون أصول المحاكمات الجزائية كذلك أن على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق (م 48 أ. م . ج).

ولم يشترط القانون شكلا معنية في محضر جمع الاستدلالات الذي يجريه رجل الضابطة العدلية. فقد يتولى الضابط العدلي تحرير المحضر بنفسه، أو بواسطة كاتب يستدعيه للقيام بذلك. لكن ليس بلازم أن يكون هناك كاتب مخصص لتحرير المحضر كما هو الحال في محضر التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة أو قاضي التحقيق. ففي هذه الحالة الأخيرة يوجب القانون أن يتم كتابة هذه المحاضر بواسطة كاتب التحقيق، والا عد التحقيق باطلا(8).

وثمة شروط شكلية ينبغي توافرها في محضر جمع الاستدلالات (محضر التحقيق التمهيدي أو الأولي). ولعل أهم هذه الشروط ضرورة توقيع محضر الاستدلالات ممن قام بتدوينه، أي من الضابط العدلي الذي أجراه. ومؤدي خلو هذا المحضر من توقيع صاحبه أن يفقد المحضر قيمته الثبوتية أمام المحكمة(9). كما ينبغي أن يشتمل المحضر على إثبات الوقت الذي حرر فيه (التاريخ والساعة)، ومكان تحريره، واسم ووظيفة من قام بتحريره، وكذلك توقيع الشهود والخبراء الذين وردت أقوالهم في هذا المحضر.

مدى بطلان محضر الاستدلالات للإهمال او للإخلال بحقوق الدفاع:

يثور التساؤل في هذا الصدد بشان تأثير أمرين على صحة محضر الاستدلالات: الأول: هل يبطل المحضر للتأخير في تحريره أو لعدم اشتماله على شروط صحته الشكلية؟ والثاني : هل يبطل المحضر لرفض الضابطة العدلية حضور محام عن المدعى عليه أثناء تحريره؟

1- الأمر الأول، الخاص بعدم تحرير المحضر أو التأخير في تحريره:

فإنه يبدو أن الضابطة العدلية ليست ملزمة بحسب الأصل إجراءات التحريات التي قامت بها في محضر للاستدلالات تقدمه إلى النيابة العامة. ويتجه القضاء في لبنان ومصر إلى اعتبار تحرير محضر الاستدلالات من قبيل تنظيم العمل الداخلي الخاص بالضابطة العدلية، مما يترتب عليه انتفاء البطلان إذا لم يتم تحرير هذا المحضر.

والحق أن مثل هذا القضاء يصعب قبوله. ولئن اجازت المحكمة الاستماع إلى ما قام به رجال الضبط العدلي من تحريات وإجراءات، فإنه يتعين عليها إلزام هؤلاء بتقديم محضر رسمي تدون فيه كل هذه التحريات والإجراءات. واشتراط ذلك مسألة جوهرية، لأن من حق المحكمة أن تعول أحيانا على ما تم اتخاذه من تحريات وإجراءات خلال مرحلة الاستقصاء، ولا شك أن وجود محضر رسمي مدون وموقع عليه من أصحابه يشكل ضمانة هامة لمصداقية ومشروعية هذه المرحلة التمهيدية من مراحل سيرورة الدعوى الجنائية.

ولعل ما يعزر هذا الرأي الفقهي الذي نؤكده أن كافة النصوص القانونية التي تنظم مرحلة الاستقصاء وتبين سلطات الضابطة العدلية (سواء في لبنان أو مصر) إنما تتحدث بصيغة الوجوب والإلزام فيما يتعلق بتحرير هذه المحاضر. ولا شك أن ضرورات التفسير الصحيح تقتضي منا احترام إرادة المشرع، ووضعها موضع التنفيذ، إذ لا يعقل أن يتحدث هو - أي المشرع - عن وجوب تحرير محضر، بينما يجري العمل على الاكتفاء بتلاوة هذه التحريات والإجراءات شفاهه دون أن تضع المحكمة يدها على محرر رسمي مكتوب وموقع عليه من كافة أطرافه (بما في ذلك الشهود والخبراء). وبالتالي نعتقد في بطلان تحريات وإجراءات الاستدلال إن لم تستند لمحضر رسمي مكتوب.

ويسري حكم عدم تحرير محضر الاستدلالات على حالة الإهمال أو التأخير في تحرير هذا المحضر. ويترتب على ذلك إمكان الحكم ببطلان محضر جمع الاستدلالات متى ثبت قعوص رجال الضابطة العدلية عن تحريره أو التأخير في ذلك. ولعل المشرع اللبناني كان حريصا في التأكيد على هذا المعنى حيث يمكننا قراءة المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنها توجب عدم التأخير في تحرير المحضر إذ تقول: «على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها...»

وإذا كان المشرع اللبناني يذكر بصريح عبارته ضرورة عدم الإبطاء في إيداع محاضر الاستدلالات، فلا شك أن لهذا تأثيره على صحة هذه  المحاضر. إذ لا يجب الركون إليها متى ثبت أن محرريها من الضباط العدليين قد تأخروا في إيداعها.

ولا نميل من جانبنا إلى التساهل فيما يتعلق بشروط محضر الاستدلالات بحجة أن الأمر في النهاية متروك للمحكمة، وهي غير ملزمة بالتعويل على ما جاء في هذه المحاضر. لأنه ليس ثمة ما يمنع في الحقيقة من اعتمادها على ما جاء بهذه المحاضر. وبالتالي ففي احترام هذه الشروط ضمانة للجميع: للمدعى عليهم باعتبار أن القانون الإجرائي الجزائي يجب أن ينشغل بتقرير ضمانات لهم إبان كافة مراحل الدعوى الجنائية، بما في ذلك مرحلة الاستقصاء؛ وللمحكمة أيضا على أساس أن توافر هذه الشروط (ولو كانت شكلية) بعينها إذا ما قررت الأخذ بما جاء في هذه المحاضر من تحريات وإجراءات.

2 - الأمر الثاني والمتعلق بمدى بطلان محضر الاستدلالات لرفض الضابطة العدلية حضور محام عن المدعى عليه أثناء تحرير هذا المحضر.

 فهل يصير المحضر باطلا لعدم استجابة رجل الضابط العدلية للمدعى عليه بإحضار محاميه.

للإجابة على هذا السؤال، يبدو من خلال مطالعة نصوص قانون المحاكمات الجزائية أنه لا بطلان لعدم تمكين محامي المدعى عليه من الحضور أثناء تحرير محضر الاستدلالات مع المدعى عليه. فالمادة 70 أ.م . ج. لا ترتب بطلان محضر التحقيق الابتدائي الذي تجريه سلطة التحقيق الأصيلة (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) إذا لم يتمكن محامي المتهم المدعى عليه من الحضور. وإذا كان هذا الأمر جائزة في مرحلة التحقيق، فإنه يكون ممكنا من باب أولى في مرحلة الاستقصاء.

وفي هذا المعنى السابق استخلاصه تؤكد المادة 70 أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت المحقق من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبها إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا

رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامية في مدة أربع وعشرين ساعة، جرى التحقيق بمعزل عنه.

إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوي الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محاميا فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى أمر تعيينه .

إذا لم يراع قاضي التحقيق أحكام هذه المادة فلا يؤدي ذلك إلى بطلان التحقيق والمحاكمة وإنما يستلزم مؤاخذة قاضي التحقيق تأديبية». .

والحق أن نص المادة 70 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني محل انتقاد لسببين: أولهما - أن هذه المادة تسوى في الحكم بين فرضين متمايزان في حقيقة الأمر:

الفرض الأول - عدم حضور محام لسبب راجع إلى المدعى عليه،  حيث قد لا يرى هذا الأخير ضرورة ملحة لذلك، وهي مسألة تعود إلى تقديره الخاص. والفرض الثاني - عدم حضور محام لسبب لا يرجع إلى المدعى عليه ولكن إلى جهة التحقيق، كان يحضر المحامي بعد مرور اربع وعشرين ساعة فترفض جهة التحقيق مثوله أمامها. فلئن كان سائغة قبول عدم حضور المحامي في الفرض الأول، فإنه يصعب . على العكس - تبرير عدم قبول حضوره في الفرض الثاني.

ثانيها: أنه أيا كان سبب عدم حضور المحامي فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 70 على أن مخالفة أحكام هذه المادة لا تؤدي إلى بطلان التحقيق والمحاكمة وإنما قد توجب فقط مؤاخذة قاضي التحقيق تأديبيا.

والحق أن صياغة هذه المادة منتقدة من حيث تعارضها مع ضرورات احترام حقوق الدفاع التي يكفلها الدستور والقانون الإجرائي الجزائي نفسه السائر المتهمين. كما أن مضمون هذه المادة يتعارض مع مبدأ المساواة . فالقاضي ملزم بتوفير فرصة الدفاع للمدعي عليه من خلال استعانته بمحام . ولا سيما في القضايا الجناحية - بسبب فقره مثلا. إذ لا يجوز التسليم

بإمكانية الغني تعيين محام للدفاع عنه، وحجب هذه الفرصة عن الشخص الفقير لضيق ذات اليد على سبيل المثال(10).

 

ولا شك أن انتقاد عدم بطلان التحقيق الابتدائي بسبب عدم حضور محام عن المدعى عليه، يمكن أن يوجه كذلك . وبنفس الدرجة - إلى عدم بطلان محضر الاستدلالات لعدم تمكين المتهم من إحضار محام معه أثناء تحرير المحضر . فأمر كذلك يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مع نص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافق عليه لبنان في سنة ۱972 وأصبح بمقتضى تصديق السلطة التشريعية على ذلك جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوضعي للدولة(11).

ويترتب على ما سبق أنه في حالة عدم السماح بحضور محام عن المتهم في مرحلة الاستقصاء، يجب الحكم ببطلان الإجراءات المتخذة خلال هذه المرحلة إعمالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع. ويبطل كل ما يترتب على هذا من إجراءات أخرى لاحقة.

ضرورة احترام حقوق الأفراد حال تعاملهم مع الضابطة العدلية إبان مرحلة الاستقصاء.

لمرحلة الاستقصاء أهمية لا تنكر من بين مراحل سيرورة الدعوي الجنائية . بل هي لا تخلو من خطورة، لا سيما إذا انحرفت الإجراءات المتخذة عن الطريق السليم الذي رسمنه نصوص القانون الإجرائي الجزائي. وكم من إدانة لأبرياء تجد مصدرها في الانحراف بهذه المرحلة عن الحدود والغايات التي ينص عليها القانون.

ولهذا كان المشرع حريصة على استبعاد طائفة من الأعمال الإجرائية من نطاق هذه المرحلة بحيث لا يجوز لمأموري الضبط العدلي اتخاذها. وإنما تظل من سلطات جهة التحقيق الأصيل أو المحكمة. ويترتب على ذلك بطلان كل عمل إجرائي يتخذه رجال الضابطة العدلية إذا جاء مخالفة أو غير منسجم مع ما يمكن أن نطلق عليه منظومة حقوق الدفاع وضمانات الحرية الفردية .

لقد صار من الطبيعي اليوم أن تنص المواثيق الدولية (ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي هو أشبه ما يكون بدستور ضمني لعالم اليوم)، وكذلك الدساتير الوطنية لمختلف الدول، وقوانينها الإجرائية على طائفة من الحقوق والحريات الفردية التي يقع باطلا كل ما يخالفها من مسالك أو أعمال إجرائية في مجال تقصي الجرائم والبحث عن فاعليها.

ولعل أهم الأعمال الإجرائية المحظور اتخاذها من جانب رجال الضابطة العدلية في مرحلة الاستقصاء تتمثل فيما يلي :

1- حظر استجواب المتهم أو المدعي عليه:

فليس لرجال الضبط العدلي أن يستجوبوا المتهم تحت أي ظرف من الظروف. وكل ما لهم في هذا الخصوص الاستماع إلى ما عن له أن يبديه من معلومات أو أقوال (12). والحكمة في ذلك واضحة: أن استجواب المتهم قد يتمخض عن دليل إدانة كأن ينشئ اعترافا عليه. والقاعدة هي

عدم الاعتداد بما يصدر عن المتهم من اعتراف أمام الضابطة العدلية بل إن من حق المتهم أو المدعى عليه أن يلزم الصمت le droit de se taire والا يجبره أحد على الحديث(13).

والحق أن استجواب المتهم كعمل إجرائي بالغ الأهمية إنما يكون الجهة التحقيق الأصيلة (النيابة العامة أو قاضي التحقيق). وهي - أي جهة التحقيق - لا تملك أن تتنازل عن حق الاستجواب إلى أحد رجال الضابطة العدلية . ولهذا فمن المقرر قانونا أن الاستنابة الصادرة عن جهة التحقيق لأحد الضباط العدليين لا يجوز أن تشمل حق استجواب المتهم (14).

2. حظر ممارسة الإكراه الجسدي أو المعنوي في مواجهة المدعى عليه.

فلا يجوز لرجال الضابطة العدلية تحت أي ظرف من الظروف . ولأي سبب من الأسباب . ممارسة الإكراه المادي (الجسدي أو المعنوي في مواجهة المتهم. وليس المقصود بالإكراه المحظور التعذيب فقط بالمعنى الضيق للكلمة، بل يشمل كافة صور وأشكال المعاملات غير الإنسانية مع المتهم التي تشكل تعرضا لكيانه الجسدي أو النفسي (كوضع قدميه في قيود حديدية، أو عصب عينيه أو استخدام الوسائل الحديثة في التأثير النفسي عليه). وبالتالي فإن أي اعتراف يصدر عن المدعى عليه يكون باطلا متى ثبت أنه كان وليد تعذيب، أو إكراه (من أي نوع كان) تعرض له(15).

۳. حظر توقيف المشتبه فيه:

القاعدة أنه لا يجوز لرجال الضابطة العدلية توقيف الأشخاص المشتبه فيهم لما يمثله ذلك من اعتداء على الحرية الفردية دونما مبرر قانوني. إذ من المعروف أن إلقاء القبض على الأشخاص وتقييد حريتهم لا يجوز إلا في حالتي الجرم المشهود (التلبس) وصدور إذن بذلك من جهة التحقيق. أما فيما عدا ذلك فالأصل هو حظر تقييد حرية الشخص.

ورغم ذلك يتساهل الفقه والقضاء أحيانا، ويعترفان بسلطة رجال الضابطة العدلية في توقيف الأشخاص المشتبه فيهم في حالة الضرورة إذا ما كانت ثمة أسباب قوية تبرر ذلك. على أنه يجب على رجال الضابطة العدلية عرض الشخص المشتبه فيه فورا على سلطة التحقيق.

والحق لدينا أنه ليس هناك ما يبرر توقيف الشخص المشتبه فيه متى كان هذا التوقيف ينطوي على تقييد فعلي لحرية الشخص في التنقل والحركة. والمادة 2۱2 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 السابق الإشارة إليه تحظر إزعاج الناس في حريتهم الشخصية. فكل ما هو مخالف للقانون في التوقيف أو حجز الحرية، أو الدخول إلى منزل ما إنما يشكل تجاوزه للصلاحية ويقع تحت طائلة العقوبات التأديبية بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية .

وتوقيف الشخص بالإضافة لكونه مخالفة لصحيح نصوص القانون، يتعارض مع أحكام الدستور التي تؤكد عدم التعرض للحرية الشخصية دونما مبرر قانوني، ومع المواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها معظم دول العالم.

ولربما كان أقصى ما يحق لرجل الضبط العدلي أن يفعله هو استيقاف، الشخص المشتبه فيه بصورة عابرة بهدف التحقق من شخصيته لا أكثر. ولا تجب أن ينطوي هذا الاستيقاف على تقييد فعلي لحريته.

4. حظر إلقاء القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو تفتيش منازلهم في غير حالتي الجرم المشهود أو صدور إذن بذلك من جهة التحقيق.

فالقبض على الأشخاص، وتفتيشهم، وتفتيش منازلهم تعتبر بحسب الأصل من الأعمال الإجرائية الداخلة في سلطات جهة التحقيق. فهي التي تملك مباشرة هذه الأعمال أو الإذن بذلك للضابطة العدلية أو استنابتها في القيام بذلك(16). وفي غير هذه الحالات فلا يجوز لأحد رجال الضابطة العدلية القيام بأحد هذه الأعمال إلا في حالة الجرم المشهود (التلبس). فالجرم المشهود يجيز القبض على المتهم وتفتيشه، وقد يخول في بعض الأحوال تفتيش منزل المتهم على أنه في هذه الحالة الأخيرة لا يجوز التفتيش إلا بهدف البحث عما يتعلق بالجريمة المشهودة أو المتلبس بها.

_____________

1- يلاحظ مع ذلك أن القانون جب تقديم طلب الادعاء المباشر (الذي موضوعه تعويض المضرور عما أصابه من ض.. شيء عن الجريمة ) أمام قاضي التحقيق أو المحكمة الجنائية المختصة في حالة الجنح، وأمام قاضي التحقيق فقط في حالة الجنايات.

2- انظر: قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم ۳47 تاريخ 28/7/1960 ، موسوعة عالية في الاجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز في عشرين عاما، ص24.

3- انظر محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 9۳ تاريخ 18/12/1950

4- انظر محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم ۱۳6 تاريخ 1/ 4/ ۱964، موسوعة عالية ، ص25.

5- انظر محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 262 تاريخ 30/9/1953 ؛ قرار ۱99 تاريخ 5/ 4/ ۱955؛ قرار 77 تاريخ 4/ 2/ ۱96۳، موسوعة عالية ص25.

6- انظر محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 2۳2 تاريخ ۱6/ 8/ ۱962؛ قرار رقم ۳5 تاريخ 20 / 1 / ۱965، موسوعة عالية، ص26.

7- د. عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، منشورات عويدات، ۱986، ص40۱.

8- ولا شك أن العبرة في اشتراط القانون أن يتم كتابة محضر التحقيق الابتدائي بواسطة شخص آخر (كاتب التحقيق) أن يتفرغ رجل النيابة العامة أو قاضي التحقيق لتوجيه الأسئلة إلى المدعى عليهم والشهود حتى لا ينصرفا عن العملية الذهنية للتحقيق نفسه.

9- انظر محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم ۱۳6 تاريخ 1/ 4/ 1964، سبق الإشارة إليه .

10-انظر: د. مصطفى العوجي، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، مؤسسة نوفل، بيروت، ۱989، ص7۱0.

11- وهو نفس ما يمكن تأكيده بالنسبة إلى عدم حضور محام عن المتهم أمام رجال الضبطية القضائية في مصر حال قيامهم بتحرير محضر الاستدلالات. ويعزز هذا الأمر أن قانون المحاماة في مصر ينص على أن للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن المتهمين أمام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة ..... وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقه جنائية أو إدارية أو اجتماعية، ولا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب".  

12- وحظر الاستجواب على رجال الضابطة العدلية مقرر بمقتضى نص المادتين 47 ,99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني .

13- ورغم ذلك فقد قضت محكمة التمييز اللبنانية بجواز الاستجواب الذي أجرته الضابطة العدلية بقولها "استجواب المدعى عليه من قبل الضابطة العدلية بناء على إخبار او شكوى جائز وأن ما ورد بشان عدم جواز إنابة الضابطة للاستجواب قاصر على حالة وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى، انظر محكمة التمييز، قرار رقم 69 تاريخ 30/1/1967 ، موسوعة عالية، ص۱47. ولا شك أن مثل هذا الحكم محل انتقاد، إذ هو يعطي للضابطة العدلية ما حظره القانون عليهم بصريح النص. فقد حرص المشرع اللبناني على تأكيد حظر الاستجواب الحاصل من الضابطة العدلية بمقتضى نص المادتين 47 ر99 السابق الإشارة إليهما.

14-انظر تأكيدا لحظر الاستجواب على الضابطة العدلية : قرار محكمة جنايات القتل في لبنان تاريخ 19/6/1978 ، مجلة العدل، ۱982، ص 104.

15- واتساقا مع هذا الحظر تنص المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني على أن " من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات". وتضيف هذه المادة في فقرتها الثانية أنه " إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض او جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة".

16- ويلاحظ مع ذلك أن الرجل الضابطة العدلية في غير أحوال الإنابة أو التلبس أن يقوم بدخول منزل أحد الأشخاص وتفتيشه إذا طلب منه ذلك صاحب المنزل وفي هذا المعنى تنص المادة 44 ا. م. ج أن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة السابقة، ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما بطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا الإفادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من صلاحية المدعي العام .....

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة