أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2018
![]()
التاريخ: 16-1-2021
![]()
التاريخ: 11-2-2022
![]()
التاريخ: 23-3-2022
![]() |
علنَ والإعلان أي المجاهرة ، ويعلن علناً وعلانية اذا شاع وظهر ، والعلانية خلاف السر وهو ظهور الامر(1) . ويقصد بالعلانية في نطاق القانون ان من حق كل انسان ان يحضر المحاكمة دون قيد او شرط اذاً تمكن الجمهور من غير تمييز من الاطلاع على جلسات المحاكم والعلم بها. وان من ابرز مظاهرها هو السماح لجمهور الناس بالدخول الى القاعة التي تجري فيها اجراءات المحاكمة ، وتمكينهم من الاطلاع على ما يجري فيها من اجراءات وما يدور خلالها من مناقشات واقوال(2). وبينما تختلف التشريعات الجنائية فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي تتفق جميعاً في ان التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة يكون علنياً كقاعدة عامة وبذلك تكون العلانية اصلاً من الاصول الجوهرية للمحاكمات والتي يترتب على مخالفتها البطلان(3). وعلانية المحاكمات من حقوق الانسان الاساسية . لذا نجد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص عليها في المادة (10) منه والتي جاء فيها ( ان لكل انسان الحق في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً وعلنياً سواء كان ذلك للفصل في حقوقه او التزاماته او الاتهامات الجنائية الموجهة اليه) وينص الاعلان العالمي كذلك في المادة (11/1) على ان ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً الى ان تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية فوض له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه). وقد نصت المادة السادسة من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان الموقعة في روما في 4 نوفمبر سنة 1950 على مبدأ علانية المحاكمات . وهذا دليل واضح على الاهمية الفائقة التي يتمتع بها مبدأ علانية المحاكمة. ولاهمية مبدأ العلانية فقد نصت عليه اغلب الدساتير التي حرصت على تسجيله واقراره في بنودها فقد نص الدستور المصري صراحة على ذلك في المادة (169) منه التي تنص على ان ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب . وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ). وقد نص الدستور العراقي لسنة 1970 على ذلك في المادة ( 20/ج) التي جاء فيها على انه ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية )(4). ولم يكتف المشرع بالنص على هذا المبدأ في الدساتير رغم سموها والزامها للجميع الا انه حرص على النص عليها في قوانين الاجراءات الجنائية وقوانين تنظيم السلطة القضائية ، فقد نص المشرع المصري على ذلك في المادة (268) منه والتي تنص على انه
( يجب ان تكون الجلسة علنية ……)(5). ونص المشرع العراقي على مبدأ علانية المحاكمات في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (152) حيث قالت ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية……)(6).
______________________
[1]- المنجد في اللغة والاعلام ، الطبعة السابعة والعشرون ، بيروت –لبنان ، 1986، ص527.
2- د.محمد ظاهر معروف ، المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية ، دار الطبع والنشر الاهلية، بغداد ، 1972 ، ص135.ود.محمد محي الدين عوض ، قانون الاجراءات الجنائية السوداني ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1971، ص637.وحسين جميل ، المصدرالسابق ،ص201.
3- Vite , le principle de la publicite dans procedure penale , Ann-fac-droit de Toulouse , 1968,P.293.
4- ونص الدستور الاردني لسنة 1952 على ذلك في المادة 101/2.
5- ونص على ذلك قانون تنظيم السلطة القضائية في مصر في المادة (18) منه.
6- واكد قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1970 على ذلك في المادة (5) منه ونص قانون الاصول الاردني على ذلك في المادة (117) والقانون السوري في المادة (190) واللبناني في المادة (171).
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|