أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
10318
التاريخ: 12-6-2016
4057
التاريخ: 24-12-2019
2906
التاريخ: 7-6-2016
37980
|
تعتبر دعوى الإلغاء إحدى أهم الدعاوى الإدارية حيث يتفق فقهاء القانون على أنها دعوى موضوعية هدفها البعيد فضلا عن حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار محل الدعوى هو حماية مبدأ المشروعية (1) . فتتعدد بذلك تعاريف دعوى الإلغاء وفقا للناحية التي ينظر إليها منها، فقد تعرف دعوى إلغاء بالنظر إلى الجهة القضائية المختصة بها، أو من خلال التركيز على طبيعتها الإدارية، أو بالنظر إلى الآثار الناجمة على القرارات الإدارية.
ذهب جانب من الفقه إلى تعريف دعوى الإلغاء على أنها الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية و العينية التي يحركها و يرفعها ذوو الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة، وتتحرك وتنحصر سلطة القاض ي المختص فيها في مسألة البحث عن شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية والحكم بإلغاء هذا القرار إذا ما تم التأكد من عدم شرعيته، وذلك بحكم قضائي ذي شرعية عامة ومطلقة (2)
كما أن الفقه الفرنسي أعطى عديد من التعريفات ومنها نذكر ما ذهب إليه الفقيه الفرنسي André de Laubadère
في تعريف دعوى تجاوز السلطة بأنها: "طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من طرف القاض ي الإداري ".
وهو ذات التعريف الذي ذهب إليه Charles Debbesch بقوله "أنها الطعن الذي يطلب بمقتضاه المدعي من القضاء إبطال قرا ر إداري لعدم المشروعية". هذا وقد أحاط المشرع الفرنسي دعوى الإلغاء برعاية خاصة، فتعتبر الأداة الفعّالة في رقابة الإدارة وإجبارها على التزام حدود القانون، وقد عمل المشرع الفرنسي من جانبه على تشجيع هذا
الاتجاه بتسهيل إلتجاء الأفراد إلى رفع دعاوى الإلغاء، وذلك من خلال عدم اشتراطه . تقديم عريضة الدعوى عن طرق المحامي، وعدم المطالبة بدفع الرسوم القضائية (3).
كما عرف سليمان محمد المطاوي قضاء الإلغاء أنه" القضاء الذي بموجبه يمكن للقاضي أن يفحص القرار الإداري، فإذا ما تبين له مجانبة القرار للقانون حكم بإلغائه ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبداله بغيره "، ثم عرف دعوى الإلغاء بأنها " الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون" (4)
أما بالنسبة لنظام القضائي الجزائري فقد كان المشرع سباقا في تبني دعوى الإلغاء من خلال إدراجه لها في جل تشريعاته، ورغم أن المشرع لم يضع لها تعريفا دقيقا إلا أنه خصها بالكثير من القواعد والأحكام سواء في قانون الإجراءات المدنية 66- 154 الصادر
سنة 1966 ، أو من خلال قانون الإجراءات المدنية وا لإدارية 08-9 فقد نصت عليها المادة 801 منه بقولها" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى التفسيرية ودعاوى فحص مشروعة القرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير المركزية لدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الأخرى للبلدية، المؤسسات العم ومية المحلية ذات الصبغة الإدارية...
هذا بالإضافة إلى نصوص أخرى تتضمن أحكام دعوى الإلغاء، وكذا الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها. وهو ما أكده كذلك دستور 1996 في ماته 140 على أن" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة"، وكذلك نص المادة 143 منه تنص على "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الادارية "
ومن خلال استقراء النصوص القانونية نجد المشرع وظف العديد من المصطلحات المختلفة، فتارة الطعن بالإلغاء وتارة دعوى الالغاء فالمقصود من كليهما هي دعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الادارية في الدولة سواء كانت مركزية أو لامركزية، إقليمية أو مصلحية، من أجل الغائها من قبل القاضي الاداري المختص لعدم المشروعية كونها مشوبة بأحد عيوب تجاوز السلطة. وبهذا تكون الجزائر قد تبنت صراحة دعوى الإلغاء (5) ، وذلك نظرا للرغبة الملحة لبناء دولة القانون
وتجسيد أيديولوجية الحرية والعدالة في الواقع المعاش على اعتبار أن دعوى الإلغاء أكثر الدعوى الإدارية حسما وفعالية في حماية فكرة الدولة القانونية وحماية لحقوق وحريات أفراده. ومن خلال كافة التعاريف التي سقناها بالرغم من اختلاف صياغتها إلا أنها أجمعت أن دعوى الالغاء هي دعوى قضائية ترفع إلى جهات القضاء الإداري لإعدام قرار صدر على
خلاف ما تقض ي به مجموعة القواعد القانونية. وبهذا تكون سلطة القاضي في دعوى الإلغاء سلطة دقيقة ومحددة، فهي سلطة تؤدي إلى إعدام القرار الإداري المطعون فيه رغم ما يتمتع به من صبغة تنفيذية ، أيا كانت الجهة التي صدر عنها سواء كانت جهة مركزية، محلية أو مرفقية.
وبذلك تعتبر دعوى تجاوز حد السلطة أو دعوى الإلغاء أداة فعالة لتحقيق مبدأ المشروعية. ذلك أنه يتعين على السلطة الادارية فيما تتخذه من قرارات أن تحترم مجموعة القواعد القانونية، وإلا تعرضت قراراتها للإلغاء جزاء تجاهلها ومخالفتها هذه القواعد (6)
ولتوضيح أكث ر وحتى تكتمل الصور فقد آرينا ضرورة التعريف بأطراف دعوى الإلغاء ذلك على النحو التالي:
-المدعي :
المدعي في دعوى الالغاء هو الشخص القانوني الذي يبادر باللجوء إلى القضاء طالبا إلغاء القرار الإداري نظرا لما يشوبه من عيب يمس ركنا أو أكثر من أركانه. ويشترط لقبول دعوى الالغاء أن تتوافر في الطاعن جملة من الشروط تتعلق بالصفة
الأهلية والمصلحة (7). وعادة ما يكون الطاعن شخصا من أشخاص القانون الخاص، سواء كان طبيعيا أو شخصا معنويا ( شركة تجارية )، كما أنه يمكن أن يكون شخصا من أشخاص القانون العام الاقليمية أو المرفقية حسب ما ورد في المادة 57 من قانون الولاية الفقرة 4 "يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإدارية قصد الاقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا للأحكام المادة 56و المدعي له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة محن حيث الخصوم إلا إذا ألزمه القانون باختصام أشخاص معينين فيها، وهو المكلف بأثبات مزاعمه عاد. وتتحقق صفة المدعي بمجرد تقييد الدعوى بسجل كتابة ضبط المحكمة، أي بالمطالبة القضائية، وتستمر هذه الصفة في الخصومة إلى حين صدور الحكم فيها.
وعليه واعتبارا لما سبق، فإن كل شخص تقدم إلى القضاء دون أن يكون لديه طلب يرمي إلى الحكم به، فإنه لا يمكن اعتباره مدعيا. وتبعا لذلك، فإن كل متدخل في الدعوى إلى جانب المدعي لابد أن يكون له طلب في مواجهة المدعي عليه لامكانية إعطائه صفة المتدخل في الدعوى أو الخصم كمدعي (8)
-المدعى عليه:
يتمثل المدعى عليه في دعوى الالغاء أساسا في أحد الأشخاص المعنوية العامة القائمة في إطار السلطة التنفيذية، سواء كان موجودا بالإدارة المركزية أو بالإدارة اللامركزية، لأنها المؤهلة لإصدار القرارات الادارية لأن تكون محلا لدعوى الالغاء. كما يمكن أن يكون المدعي عليه، في حالات أخرى، من قبيل الهيئات الوطنية العمومية والمنظمات المهنية الوطنية، طبقا للنصوص سارية المفعول (9) . وتتحقق هذه صفة لدى المدعى عليه ليس بالمطالبة القضائية أي بتسجيل الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة، وإنما من ابلاغه . بالعريضة الافتتاحية، طبقا للقانون (10).
______________
1- عمور سلامي، دروس في المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2000، ص19.
2- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998، ص314,
3- حسين مصطفى حسين، المرجع السابق، ص 46.
4- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإدارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، مصر ، 1985، ص151.
5- عمار بوضياف، دعوى الإلغاء، دار الجسور النشر والتوزيع ، الجزائر ، 2009، ص 48.
6- محسن خليل: المرجع السابق، ص 455 .
7- التفصيل أكثر انظر: مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.
8- عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة و الخاصة القبول الدعوى بين النظرية و التطبيق، دار هومة لطباعة والنشر، الجزائر، 2005، ص 14.
9- بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص176
10-عبد الوهاب بوضرسة، المرجع السابق، ص 15.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|