المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

هل أنّ التكرار يولد الملّل
3-12-2015
الله ﺗﻌﺎﻟﻰ قادرا مختارا
24-10-2014
روح الفكاهة عند الأندلسيين
7-1-2023
فُسفَر الأشعة تحت الحمراء infrared phosphor
29-5-2020
الحقيقة والمجاز في التفسير
24-04-2015
قطف وتخزين ثمار البرقوق
2023-05-20


أركان العقد الإداري.  
  
37660   12:58 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : سسامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص10-14.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

العقود التي تبرمها الإدارة سواء كانت إدارية أم مدنية و إن كانت تخضع لنظامين مختلفين فان الأحكام الضابطة للعقد بالمعنى الفني تكون واحد كضرورة توافر أركان العقد من رضا و محل و سبب , فالعقد الإداري كالعقد المدني يتضمن توافق ارادتين على إنشاء التزامات و حقوق, و توافق الارادتين يقتضي وجود إيجاب صادر من احد المتعاقدين يصادفه قبول من المتعاقد الآخر .و سنتناول الأركان على التوالي:-

 أولا :-الرضا

 يوجد الرضا بوجود ارادتين متوافقتين و يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن أرادتهما –الإيجاب و القبول –مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة يجب إتباعها (1). والرضا بالنسبة للإدارة كطرف في العقد يجب أن يكون صادرا من الجهة المختصة بالتعاقد وفقا للنظم المقررة من حيث الاختصاص والشكل (2).  وإبرام العقود باسم الإدارة لا يملكه إلا أشخاص حددهم المشرع ووفقا للقواعد العامة لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يحلوا غيرهم في ممارسة هذا الاختصاص كما لا يجوز تفويض غيرهم في ممارسته إلا في الحدود وبالقيود التي يضعها المشرع(3). ومن جانب آخر لا يكفي وجود الرضا من جانب ممثل الإدارة فحسب بل يقتضي أن يكون هذا الرضا سليما خاليا من عيوب الرضا كالغلط والتغرير والإكراه والغبن ,والقضاء الإداري يسلك مسلك القضاء المدني في إبطال العقود الإدارية التي يشوبها عيب من العيوب, و من أوضح الأمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في26 ابريل سنة 1950 الذي أبطل عقدا إداريا بسبب الوقوع في الغلط  ((...حيث تعاقد احد ممثلي الشركات مع الإدارة بصفته الشخصية , في حين أن الإدارة قد قصدت التعاقد معه بصفته ممثلا للشركة..))(4). و لما كانت الإدارة طرفاً في العقد الإداري لم يعد البحث عن إرادة ممثل الإدارة أمرا مهما و ذلك لان إجراءات إبرام العقد الإداري كفيلة للتأكد من وجود الإرادة ومن التعبير عنها أو من سلامتها من العيوب (5).

ثانيا:- المحل

يقصد بمحل العقد, العملية القانونية التي يراد تحقيقها من حيث إنشاء حقوق والتزامات متقابلة للمتعاقدين فيشترط به أن يكون موجودا أو ممكنا , معينا أو قابلاً للتعين ومما يجوز التعامل به(6).والقضاء الإداري يطبق القواعد المدنية بهذا الشأن إلا ما تستلزمه طبيعة العقود الإدارية, فمحل العقد يحدده الطرفان غير أن الإدارة قد تعدله بإرادتها المنفردة استنادا إلى الامتيازات التي تتمتع بها في مواجهة المتعاقد(7). ومن أهم شروط صحة المحل شرط المشروعية وذلك بان يكون محل العقد مما يجوز التعامل به, فإذا كان غير مشروع فالعقد يعد باطلا لمخالفته للنظام العام ومن الأمثلة على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر سنة  1966 التي أبطلت عقدا إداريا أبرمته الإدارة مع احد الموردين لتوريد شوك وسكاكين وملاعق طبقا لعينة تحتوي على نسب عالية من المواد الضارة فقالت المحكمة في هذا الصدد ((..ومن حيث أن الثابت من التحليل إن من شان استعمال الأدوات محل العقد تعريض سلامة المستهلكين لخطر التسمم وهو أمر في ذاته مخالف للنظام العام, فان للنفس حرمة لا يجوز انتهاكها..)) (8). وكذلك الحال بالنسبة لشروط صحة المحل الأخرى فأنها تخضع للقواعد العامة الواردة في مجال القانون المدني بالإضافة إلى ما تقتضيه في بعض الأحيان طبيعة العقود الادارية0

ثالثا:- السبب

إذا وجد الرضا كركن في العقل و كان صحيحا سالما من العيوب وانصب هذا العقد على محل جائز و ممكن فانه لا يكفي لتمام العقد ما لم يكن له سبب مشروع,و السبب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر يفترض وجوده في كل عقد, إداريا كان أم مدنيا و إذا خلا العقد منه اعتبر باطلا لتخلف ركن من أركان العقد0 والحقيقة انه من النادر أن ينعدم السبب في تصرفات الإدارة ,كما يندر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل وذلك لان الدوافع التي تبعث الإدارة على التعاقد تتمثل دائما بتحقيق المصلحة العامة و في ضرورات سير المرافق العامة(9). وأحكام القضاء الإداري الخاصة بركن السبب في العقد الإداري قليلة جدا و أول حكم يشير بصراحة إلى ركن السبب هو حكم مجلس الدولة الفرنسي في 29 يناير سنة 1947 في قضية (Michaux) وتتعلق هذه القضية بعقد تطوع ابرمه احد الفرنسيين بقصد القتال في جبهة معينة ولكنه جند في وحدة عسكرية غير مقاتلة و عندما طالب الشخص بإلغاء عقد التطوع لفقدان ركن السبب رفض المجلس الدعوى و اعتبر أن إلحاقه في وحدة عسكرية غير مقاتلة أمر لاحق لإبرام العقد (10). و بطلان السبب في العقود الإدارية يمكن أن يتمسك به الطرفان في أية مرحلة من مراحل الدعوى و لمحكمة الموضوع إبطال العقد من تلقاء نفسها متى ما وجدت أن للعقد سببا غير مشروع و ذلك لمخالفته للنظام العام .

رابعا :- الشكلية

الأصل في العقود أنها تتم بالتراضي و لا يشترط أن يفرغ العقد في شكل معين إلا إذا نص عليه القانون و العقود الإدارية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني بهذا الصدد فلو وهب شخص قطعة ارض إلى جهة إدارية معينة وجب اتباع الشكلية المقررة لعقود بيع العقار التي تتمثل بالتسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري ,ولكن الملاحظ أن العقود الإدارية تمر بمراحل متعددة كإجراءات المزايدة و المناقصة و قرار الإرساء و تقتضي أن يكون العقد المبرم مكتوبا (11). نخلص مما تقدم الى أن العقد الإداري  كالعقد المدني من حيث وجوب توافر أركان العقد جميعا حتى يمكن أن ينتج أثرا قانونيا و رأينا أن قواعد القانون المدني هو المرجع في ذلك و هذا يعود إلى الأحكام الضابطة للعقد التي تستلزمها العدالة ولا يختلف في تطبيقها بين روابط القانون الخاص و العام, ومن جانب آخر فان بطلان العقود الإدارية أوسع نطاقا من العقود المدنية و ذلك لتعلق العقود الإدارية بالصالح العام .

__________________________________________

1- د.محمود حلمي ,العقد الإداري ,دار الفكر العربي, الطبعة الثانية , 1977 ص6.

2- د. عزيزة الشريف , دراسات في نظرية العقد الإداري, دار النهضة العربية ص15

3- د.سليمان الطماوي ,المصدر السابق,ص324.

4- د.الطماوي ,المصدر السابق, ص350.

5- د. محمود حلمي, المصدر السابق ص7.

6- المصدر نفسه, ص8.

7- د. عزيزة الشريف, المصدر السابق ص17.

8- القضية 1303 في 31 ديسمبر سنة1966 , مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا, السنة الثاني عشر, القاهرة, ص502          

9- د. عزيزة الشريف ,المصدر السابق ,ص16.

10- د.سليمان الطماوي ,المصدر السابق ,  ص360 .

11- المصدر نفسه ,ص336. 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .