المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القضاء الوطني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية  
  
1680   09:02 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : ابو العلا علي ابو العلا النمر
الكتاب أو المصدر : المشكلات العملية والقانونية في التجارة الالكترونية
الجزء والصفحة : ص41-51
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 2030
التاريخ: 17-3-2016 1894
التاريخ: 31-12-2021 2150
التاريخ: 10-1-2019 1898

اللجوء إلى القضاء الوطني لتسوية منازعات التجارة الدولية، واقع لا يمكن إنكاره بالرغم من كافة العقبات التي تواجه من يلج هذا الطريق، فاللجوء إلى القضاء هو الأسلوب الطبيعي والمعتاد، لا يمكن إجبار أحد الخصوم على ترك هذا الأسلوب واللجوء إلى طريق أخر مثل التحكيم بدون رضا واتفاق متبادل، فالتحكيم مهما قيل عن مزاياه وأهميته مازال في الواقع طريقا خاصا، بالأحرى استثنائيا، لا يمكن اللجوء إليه جبرا وإنما يحتاج إلى اتفاق مسبق من الطرفين وهذا الاتفاق هو أساس سلطة المحكمين في الفصل في النزاع.

ولكن هل يعتبر اللجوء إلى القضاء الوطني أسلوبا يتناسب مع معطيات التجارة الإلكترونية؟

وما الضوابط أو نقاط الارتكاز في تحديد المحكمة المختصة دوليا بنظر مثل هذه المنازعات؟

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، يتعين النظر إلى الواقع وما يجري عليه العمل، ومراعاة هذا الاعتبار الجوهري تجعلنا نقر بحقيقة لا يمكن تجاهلها. فالحقيقية تكشف عن واقع يعاني من قصور وفراغ تشريعي واضح في تنظيم البنية القانونية اللازمة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية فالقانون غير قادر على التحرك ومتابعة التطورات في تقنية المعلومات والاتصال وتوفير مستلزمات انطلاق التجارة الإلكترونية على نحو يواكب الثورة المعلوماتية التي تعم العالم.

ومن هنا، يجد الباحث نفسه، مجبرا على الاستعانة بالمفاهيم التقليدية السائدة في القانون الدولي الخاص باعتبارها الأدوات القانونية المتاحة التي يجب الرجوع إليها لتطويعها للعمل في ساحات هذه التجارة الحديثة.

وبالنظر إلى الأمر الواقع والمتمثل في اعتماد هذه المبادلات التجارية الإلكترونية على عقد دولي أو وطني - في بعض الحالات - فإنه يمكن تحديد قواعد الاختصاص الدولي في القانون المصري على النحو التالي:

أولا: الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية المبني على ضابط جنسية المدعى عليه "المصري":

تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى طالما كان المدعى عليه مصريا، إذ إن مناط الاختصاص في هذه الحالة هو تمتع المدعى عليه بالجنسية المصرية. وفي هذا الشأن تنص المادة ۲۸ مرافعات مصري  على أنه "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية".

وضابط جنسية المدعى عليه يعد من الضوابط الشخصية التي تعتمد على المركز القانوني للمدعى عليه. وإذا توافر هذا الضابط، ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية أيا كان نوع الدعوى سواء كانت في مجال المعاملات التعاقدية أم غيرها إذ لا يوجد قيد بجانب الجنسية المصرية وسواء ك ان القانون المصري هو الواجب التطبيق على النزاع أم قانون دولة أجنبية حيث إنه لا يوجد تلازم بين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي(1)

ثانيا: ضابط موطن المدعى عليه أو محل إقامته:

تنص المادة ۲۹ مرافعات على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية" ولا شك أن مجال هذا الضابط يستوعب جميع أنواع الدعاوى ولا يشترط أي قيد في المدعي، فيصح أن يكون مصريا أو أجنبيا، متوطنا في مصر أو في الخارج.

و يرد على القاعدتين السابقتين استثناء ورد النص عليه صراحة مضمونه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج فلا تختص المحاكم المصرية (2)

ثالثا: قبول الخصوم اختصاص القضاء المصري:

تختص المحاكم المصرية بالفصل في الدعوى حتى لو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصوم ولايتها صد راحة أو ضمنا، م 32 مرافعات.

و في الواقع إن صيغة هذا الضابط عامة بحيث تشمل كل أنواع الدعاوى في مجال المعاملات التجارية و غيرها وبصرف النظر عن جنسية الخصوم(3).

وإزاء التنفيذ الافتراضي لعقود التجارة الإلكترونية، فإنه يصعب التسليم بتنفيذ العقد في مكان دولة من دم السلعة أو الخدمة لا سيما وأن سداد مقابل السلعة أو الخدمة يتم بطريق إلكتروني ولذلك فالمستفيد من التنفيذ المادي للعقد أي مستلم السلعة أو الخدمة والذي يسدد ثمنها هو الطرف الضعيف اقتصاديا وتجب حمايته باعتباره مستهلكا وبالتالي عقد الاختصاص في محل إقامته بوصفه مكان تنفيذ العقد(4).

 ويلاحظ أن جانبا من الفقه يرى، أن عقد التجارة الإلكترونية إنما هو عقد إذعان بالنسبة للمستهلك نظرا لظروفه الاقتصادية بوصفه الطرف الضعيف في هذه العلاقة أمام الطرف الأخر وغالبا ما يكون شركات قوية عملاقة من الناحية الاقتصادية، ولها قدرة هائلة على الإعلان والتسويق، ولذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي النظر إلى ذلك المستهلك بوصفه طرفا مذعنا في عقود التجارة الإلكترونية، وبالتالي إعمال المفاهيم القانونية التي تخول القاضي حمايته في مجال تفسير العقد أو إعفاء المستهلك من الشروط التعسفية. وإلى جانب ما توفره القواعد العامة من حماية المستهلك، فإن تكييف عقود التجارة الإلكترونية بأنها عقود إذعان سوف يعد أفضل وأسرع في حماية المسير تهلك في هذا المجال. ونحن نلتمس لهذا الاتجاه فيما قرره من تشبيه عقود الاستهلاك بأنها عقود إذعان لعدم توافر الشروط والمقومات التي يتطلبها القانون الوصف العقد بأنه عقد إذعان. وإن كان المستهلك في حاجة ملحة للحماية القانونية إزاء مخاطر وأضرار التجارة الإلكترونية فإن الأمر يتوقف على تدخل المشرع لتعديل القواعد القانونية بما يتلاءم مع أساليب هذه التجارة وعلى نحو يواكب في القانون تطورات التقنية الحديثة في المعاملات التجارية.

رابعا: الدعاوى المتعلقة بمال موجود في مصر:

 تنص المادة 30/2 مرافعات على اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر إذا كانت الدعوى متعلقة مال موجود في مصر.

وهذا الاختصاص عام بحيث يمتد ليشمل كافة الى دعاوى المتعلقة بتلك الأموال بنوعيها عقارا أم منقولا حيث وردت الصيغة عامة ومن ثم لا يجوز تقييدها.

خامسا: اختصاص المد اكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات:

تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في مصر(5).

ويتحقق نشوء الالتزام في مصر إذ أبرم العقد في مصر، وتحديد متى أبرم العقد في مصر يعد مسألة تكييف وهي تخضع لأحكام قانون القاضي وإذا تعددت الالتزام بات المترتبة على العقد ونفذ كلى التزام في دولة، فيكفي الاختصاص المحاكم المصرية أن يتم تنفيذ أحد هذه الالتزامات في مصر ولا عبرة بنوع العقد، فلم يفرق المشرع المصري في هذا الصدد بين العقود المدنية والعقود التجارية.

وإذا أبرم العقد في الخارج، يمكن أن يعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا كان من المتفق عليه تنفيذ العقد في مصر حتى ولو لم يدخل العقد بعد في مرحلة التنفيذ الواقعي، إذ يكفي مجرد الاتفاق على تنفيذ العقد أو جزء منه في مصر (6)

ويلاحظ أن القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987 جعل للمستهلك الخيار بين:

أولا : محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه وهو مقدم السلعة أو الخدمة.

ثانيا : محكمة موطن المستهلك أو محل إقامته.

وكذلك اتفاقية بروكسل المبرمة في 27/9/1968  والخاصة بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي بين دول المجموعة الأوربية، قررت قواعد خاصة في مجال حماية المستهلك إذ إنها قررت اختصاص محكمة موطن المستهلك في حالتين:

1- تختص محكمة موطن المستهلك إذا كان إبرام العقد قد سبقه في دولة موطن المستهلك تقديم عرض خاص أو إعلان.

2- إذا كان المستهلك قد قام في تلك الدولة بالأعم مال اللازمة لإبرام العقد(7) ويمكن للمستهلك رفع دعواه أمام محكمة موطن المدعي عليه أو محل إقامته وفقا للقواعد العامة في الاختصاص الدولي. ولتوفير مزيد من الحماية للمستهلك، فإنه لا يجوز مخالفة هذه القواعد إلا باتفاق لاحق على نشأة النزاع (8)

سادسا: اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر في مصر:

تختص المحاكم المصرية بكافة أنواع الدعاوى التي تتعلق بإفلاس أشهر في مصر. مثل دعوى وكيل الدائنين ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس في فترة الريبة ودعوى استرداد البضاعة المودعة لدى المفلس والدعوى التي يرفعها وكيل الدائنين مطالبا بدين المفلس أو إقامة الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة(9) .

 سابعا: اختصاص المحاكم المصرية بالإجراءات الوقتية التحفظية التي يراد تنفيذها في مصر:

تختص المحاكم المصرية بكافة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يراد تنفيذها في مصر حتى ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية وهذا الضابط يترجم مبدأ من المبادئ المعترف بها في القانون المقارن وهو مبدأ تقتضيه العدالة وحماية الحقوق والأموال المتنازع عليها وهي اعتبارات وثيقة الصلة بحماية الأمن والسكينة في الدولة.

ثامنا: اختصاص المحاكم المصرية في حالة تعدد المدعى عليهم:

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في مصر (10) وأساس منح الاختصاص للمحاكم المصرية في هذا الفرض هو ضمان حسن سير العدالة بالحفاظ على وحدة الخصومة وعدم تقطيع أوصالها حتى لا تصدر في المنازعة الوحدة أحكام متعارضة.

__________

1-  د. أبو العلا على أبو العلا النمر الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية وتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر الطبعة الأولى"، دار النهضة العربية، ص  32، د. هشام صادق و د. حفيظة الحداد القانون الدولي الخاص" دار الفكر الجامعي، ۱۹۹۹ ص 40، د. فؤاد عبد المنعم رياض و د. محمد خالد الرجمان التنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية" 1999 ص 68، د. فؤاد عبد المنعم رياض و د. سامية راشد القانون الدولي الخاص" دار النهضة العربية، 1979 ص 438

2-  د. إبراهيم أحمد إبراهيم "الاختصاص القضائي الدولي والآثار الدولية للأحكام" طبعة 1991 ص 164، د. بدر الدين عبد المنعم شوقي في "القانون الدولي الخاص" طبع ة 1993 ص 346، د. أحمد عبد الكريم سلامة "فقه المرافعات المدنية الدولية" الطبعة الأولى دار النهضة العربية، 2000 ص 121

3- لمزيد من التفصيل راجع: د. أبو العلا علي أبو العلا النمر "الاختصاص القضائي الدولي" سبقت الإشارة إليه ص 52 .

4- د. عبد الفتاح بيومي حجازي. النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية الكتاب الاول نظام التجارة الالكترونية وحمايتها مدنيا دار الفكر الجامعي 2002 . ص 176.

5-  م 30/2 مرافعات مصري .

6-  د. أبو العلا علي أبو العلا النمر. المرجع السابق ص 82

7- م 13/1 من اتفاقية بروكسل.

8- د. أحمد عبد الكريم سلامة "الإنترنت والقانون الدولي الخاص" مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات 2000 مص 35 وما بعده.

9- د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص 210 د. إبراهيم أحمد إبراهيم. المرجع السابق ص 185

10-  م 30/9 مرافعات.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






متبرع لبناني يشيد بتطور متحف الكفيل على صعيد ملاكاته والقطع المعروضة
بأكثر من (500) إصدار.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في واحات الحزام الأخضر
العتبة العباسية تحيي ذكرى ولادة السيدة المعصومة (عليها السلام) في مشاتل الكفيل