المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مميزات بيض السمان
2024-04-26
انواع السمان
2024-04-26
تمييز الجنس في السمان
2024-04-26
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام العقد الباطل  
  
9108   11:12 صباحاً   التاريخ: 2-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص79-83
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

العقد الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة، أي أنه ليس له إلا وجود فعلي. فليس له وجود قانوني، ولا يملك أحد العاقدين أن يجبر الآخر على تنفيذ عقد باطل. وإذا نفذه العاقد باختياره، سواء كان يعلم بالبطلان أو لا يعلم، كان له أن يسترد ما سلم تنفيذا للعقد، ولو تسلم المشتري البيع بعقد باطل وتصرف فيه لآخر، فإن تصرف المشتري لا يمنع البائع من استرداد المبيع من تحت بد من تصرف له المشتري، إذ أن البيع الباطل لم ينقل الملكية للمشتري حتى يصح له التصرف، فالعقد الباطل لا ينتج أثرة باعتباره تصرفا قانونيا، وإن كان ينتج بعض الآثار باعتباره واقعة مادية ، وقد ينتج في بعض حالات استثنائية آثاره الأصلية باعتباره تصرفا قانونيا، ولما كان العقد الباطل لا وجود له منذ البداية، فلا يبقى إلا أن يتقرر بطلانه ولا يتصور أن تلحقه الإجازة، أو أن يزول بطلانه بالتقادم فنبحث إذن مسائل ثلاثة : (1) الإجازة . (۲) التقادم (۳) تقرير البطلان.

١. الإجازة

العقد الباطل لا تلحقه الإجازة:

العقد الباطل لا تلحقه الإجازة لأنه معدوم، والعدم لا يصير وجودة ولو أجيز. ومع ذلك تنص المادة (489) من التقنين المدني على أنه: "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة السبب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه". ولكن ذلك يحمل على أن القانون هو الذي يعين الجزاء على مخالفة الشكل كما قدمنا، فيجوز أن يجعل العقد الباطل لعيب في الشكل قابلا لأن تلحقه الإجازة . أو يقال إن الهبة الباطلة لعيب في الشكل يتخلف عنها، بالنسبة إلى الواهب وإلى ورثته، التزام طبيعي، فإذا قام أحد منهم بتنفيذه مختارة كان هذا وفاء لا يسترد طبقا القواعد الالتزام الطبيعي.

ولكن يجوز عمله من جديد:

وإذا كان العقد الباطل لا تلحقه الإجازة، فإن هذا لا يمنع من أن بعاد عمله من جديد . وهناك فرق بين الإجازة وعمل العقد من جديد : فالإجازة، ، تصرف قانوني صادر من جانب واحد هو المجيز، ولها أثر رجعي يستند إلى وقت نشوء العقد المجاز، أما عمل العقد من جديد فيقتضي توافق الإرادتين لأنه عقد جديد، ويكون تاريخ هذا العقد من وقت صدوره لا من وقت صدور العقد الباطل. ولذلك يجب توافر الأهلية في كل من المتعاقدين وقت عمل العقد الجديد، ويكتفي بتوافرها في المجيز وقت الإجازة .

٢. التقادم

 دعوى البطلان تسقط التقادم:

كان المنطق يقضي بان البطلان المطلق لا يزول بالتقادم، لأن العقد الباطل معدوم، والعدم لا ينقلب وجودة مهما طال عليه الأمد، ولكن التقنين المدني المصري الجديد، تمشية مع القضاء الفرنسي ومع بعض الفقهاء الفرنسيين، نص في المادة (141/2)  على ما يأتي : " و تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد " فإذا مضى على صدور العقد الباطل خمس عشرة سنة، ثم رفع ذو المصلحة دعوى البطلان، أمكن دفعها بالتقادم، ذلك أن أوضاعا قد استقرت منذ صدور العقد الباطل وبقيت دمرا طويلا، فوجب احترامها عن طريق إسقاط دعوى البطلان، ولكن هذا لا يعني أن العقد الباطل ذاته قد انقلب صحيحة، فهو لا يزال باط، ولكن الدعوى ببطلانه لا تسمع لسقوطها بالتقادم .

ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم:

ولأن العقد الباطل لا ينقلب صحيحة بالتقادم، بل يبقى معدومة دائمة، فالدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة، فإذا باع شخص أرضا، وكان البيع باطلا، ولم يسلم الأرض للمشتري، ومضى على صدور البيع خمس عشرة سنة، فهو لا يستطيع أن يرفع دعوى البطلان لسقوطها بالتقادم. ولكن ما دامت الأرض في بده ولم يسلمها للمشتري، فهو في غير حاجة إلى رفع دعوى البطلان، وإذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه بتسليم الأرض، استطاع البائع أن دفع الدعوى ببطلان البيع حتى بعد انقضاء خمس عشرة سنة ، لأن الدفع بالبطلان لا يسقط.

وحتى إذا سلم البائع الأرض للمشتري، ومضى على صدور البيع خمس عشرة سنة، فإن البائع يستطيع أن يسترد الأرض من المشتري، لا بدعوى بطلان البيع فقد سقطت هذه الدعوى بالتقادم، ولكن بدعوى الاستحقاق وهي لا تسقط أبدأ، فإذا تمسك المشتري في دعوى الاستحقاق بالبيع الباطل، دفع البائع ببطلان البيع، والدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم كما رأينا . فيتمكن البائع عن طريق دعوى الاستحقاق أن يسترد الأرض، ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم المكسب، وهذا شيء آخر لا علاقة له بالتقادم المسقط لدعوى البطلان. على أنه يلاحظ، من الناحية العملية المحضة أن البائع يرى نفسه بعد تقادم دعوى البطلان، وهي دعوى شخصية يسيرة الإثبات، مضطرا لأن ينتقل إلى دعوى الاستحقاق، وهي دعوى عينية أكثر تعقيدا  وأصعب إثبات .

وكذلك المشتري إذا كان قد دفع الثمن في بيع باطل، وأراد استرداده بعد انقضاء خمس عشرة سنة من صدور البيع، جاز أن يسترده، لا بدعوى بطلان البيع، ولكن بدعوى استرداد ما دفع دون حق. فإذا تمسك البائع في دعوى الاسترداد بالبيع الباطل، دفع المشتري ببطلانه ، وهو دفع لا يسقط، فبتمكن المشتري عن طريق استرداد ما دفع دون حق أن يسترد الثمن، ما لم تسقط دعوى الاسترداد ذاتها بالتقادم، إما بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت دفع الثمن لا من وقت صدور البيع، وإما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المشتري بحقه في استرداد الثمن  (م ۱۸7 مدني). 

ويتبين من ذلك أن سقوط دعوى البطلان بالتقادم ليس بذي أثر كبير . فقد رأينا أن تقادم هذه الدعوى لا يمنع البائع من استرداد المبيع إذا كان قد سلمه ولا من استبقائه إذا كان لم يسلمه، ولا يمنع المشتري من استرداد الثمن إذا كان قد دفعه ولا من الامتناع عن دفعه إذا كان لم يدفعه. أما إذا فقد البائع حقه في استرداد المبيع، أو ضاع على المشتري حقه في استرداد الثمن، فإن ذلك لا  يرجع إلى التقادم المسقط لدعوى البطلان، بل إلى التقادم المكسب لحق الملكية أو التقادم المسقط الدعوى الاسترداد .

٣. تقرير البطلان

من الذي يتمسك بالبطلان:

سواء كان تقرير بطلان العقد الباطل عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع فإن الذي يستطيع أن يتمسك بالبطلان هو كل شخص له مصلحة في ذلك. والمصلحة هنا يراد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه ، ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة، دون قيام هذا الحق، لا يكفي. فلا يجوز مثلا أن يتمسك الجار ببطلان بيع صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من جواز المشتري الجديد، ولا يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له.

ولكن إذا كان صاحب المصلحة له حق يؤثر فيه بطلان العقد، جاز له التمسك بالبطلان، ففي البيع الباطل يستطيع كل من العاقدين أن يتمسك بالبطلان : البائع حتى يسترد المبيع، والمشتري حتى يسترد الثمن، ودائنو كل من البائع والمشتري لهم أن يتمسكوا بالبطلان، لا بطريق الدعوى غير المباشرة فحسب، بل أيضا بطريق مباشر، وذلك ليستردوا المبيع أو الثمن فينفذوا عليه بحقوقهم. وورثة كل من البائع والمشتري يتمسكون بالبطلان لرد المبيع أو الثمن إلى التركة ، وذلك أيضا بمقتضى حق مباشر لهم. وكل شخص رتب له البائع أو المشتري حقا عينيا أو شخصيا بالنسبة إلى العين المبيعة يجوز له أن يتمسك بالبطلان. فالمرتهن من البائع يطلب البطلان حتى يسلم له حق الرهن، والمرتهن من المشتري بطلب البطلان حتى يسترد الدين. ومستأجر العين المبيعة من البائع بطلب البطلان حتى يبقى في العين ولو كان عقد الإيجار غير ثابت التاريخ، ومستأجرها من المشتري يطلب البطلان حتى يسترد الأجرة، وكل هؤلاء يطلبون البطلان، لا عن طريق استعمال حق مدينهم بالدعوى غير المباشرة، بل بمقتضى حق مباشر لهم.

فالذين يجوز لهم التمسك بالبطلان إذن هم: (۱) المتعاقدان (۲) والدائنون (۳) والخلف العام (4) والخلف الخاص .

بل للمحكمة أيضا أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها، لأن العقد الباطل ليس له وجود قانوني، والقاضي لا يستطيع إلا أن يكشف عن ذلك.

متى يجوز التمسك بالبطلان:

إذا كان التمسك بالبطلان عن طريق الدعوى، فلا بد من رفعها في خلال خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد، وإلا سقطت بالتقادم كما سبق القول، أما إذا كان التمسك بالبطلان عن طريق الدفع، جاز ذلك في أي وقت كما قدمنا. ويجوز إبداء الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

كيف يتقرر البطلان:

لما كان العقد الباطل ليس له وجود قانوني، فلا حاجة إذن لصدور حكم بإبطاله. وهذه نتيجة منطقية تستقيم في كثير من الأحوال، فلا يحتاج من له مصلحة في تقرير البطلان أن يرفع دعوى بذلك، وما عليه إلا أن يعتبر العقد الباطل معدومة، وأن يصدر في تصرفه عن هذا الاعتبار، فلو كان العقد الباطل بيعة، كان للبائع دون أن يحصل على حكم ببطلان البيع أن ينصرف في المبيع، فهو لا يزال على ملكه، ويكون بيعه صحيحة. وإذا رفع المشتري في هذا المثل دعوى يطالب فيها بالمبيع، أمكن البائع أن يدفع هذه الدعوى ببطلان البيع. فالذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يتمسك به في أكثر الأحوال عن طريق الدفع لا عن طريق الدعوى.

ولكن قد تقضي الضرورة بالحصول على حكم، ويتحقق ذلك في بعض فروض عملية، منها أن يكون البائع في بيع باطل قد سلم المبيع إلى المشتري ويريد أن يسترده، فعليه أن يرفع دعوى البطلان في مدى خمس عشرة سنة من وقت صدور البيع حتى يسترد المبيع، ومنها أن يكون وجه البطلان فيه خفاء، لا سيما إذا كان البطلان يرجع إلى تقدير القاضي كما إذا كان سببه مخالفة النظام العام أو الآداب، ففي مثل هذه الحالة تدعو الضرورة من له مصلحة في التمسك بالبطلان أن يرفع دعوى بذلك حتى يطمئن إلى تقدير المحكمة فيما ذهب إليه، والحكم الذي بصدر في دعوى البطلان ليس منشئة، فهو لا يبطل العقد الباطل، بل يقتصر على الكشف عن بطلانه .

أثر تقرير البطلان:

إذا تقرر بطلان العقد، زال كل أثر له فيما بين المتعاقدين - إذا استثنينا ما قدمناه من آثار عرضية أو أصلية قد تترتب على العقد الباطل . وأرجع كل شيء إلى أصله، وجاز الحكم بتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية لا المسؤولية العقدية ، فإذا كان العقد بيعة وتقرر بطلانه ، رد المشتري المبيع إلى البائع، ورد البائع الثمن إلى المشتري. ويرد المشتري المبيع بثمراته من وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية، وفي مقابل ذلك لا يلتزم البائع بالفوائد عن الثمن الذي يرده إلا من وقت المطالبة القضائية كذلك، وهكذا بعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه ، إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر بطلان العقد، أما إذا ملك المبيع في يد المشتري بقوة قاهرة، فلما كان البائع إنما يرجع على المشتري طبقا لأحكام دفع غير المستحق كما قدمنا، كان الواجب في هذه الحالة تطبيق هذه الأحكام وهي تقضي بأن المشتري إذا كان حسن النية ، أي يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له، فلا يكون مسئولا إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة ترتبت على ملاك العين، وللبائع في جميع الأحوال أن يسترد المبيع التالف في الحالة التي آل إليها بعد التلف دون أن يتقاضى تعويضا عن التلف. أما إذا كان المشتري سيء النية ، أي يعلم أنه تسلم شيئا غير مستحق له، التزم برد قيمة المبيع وقت الهلاك، ولا يعفيه من هذه المسؤولية إلا أن يثبت أن المبيع كان يهلك ولو كان في يد البائع .

ولا يقتصر أثر البطلان على العلاقة فيما بين المتعاقدين، بل يجاوزها إلى الغير، فإذا رتب المشتري على العين التي اشتراها بعقد باطل حقا عينيا، رهنا أو حق ارتفاق مثلا، ثم تقرر بطلان البيع، فإن البائع يسترد العين خالية من الحقوق العينية التي رتبها المشتري، كذلك لو باع المشتري العين من آخر، فإن البائع بعد تقرير البطلان يستردها من المشتري الثاني .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للمعرفة والرسالة الحسينيّة
السيد الصافي يستقبل وفد مؤسّسة (رحماء بينهم) للتأهيل الاجتماعي
قسم المعارف ينظم ندوة عن دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنجليز
قسم الشؤون الفكرية يُقيم ندوةً علمية حول بناء مراقد أئمّة البقيع (عليهم السلام)