المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



لو بني في المرجّحات على التعدّي  
  
831   08:32 صباحاً   التاريخ: 17-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 477
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016 897
التاريخ: 9-8-2016 621
التاريخ: 1-9-2016 587
التاريخ: 9-8-2016 971

لو بنينا في المرجّحات على الاقتصار على المنصوصات وأخذنا فيها بالترتيب‏ فلا كلام، وأمّا إن بنينا على التعدّي وأنّ المعيار مطلق المزيّة الموجبة للأقربيّة إلى الواقع أو الأبعديّة عن الكذب، أو بنينا على الاقتصار، ولكن اسقطنا الترتيب بمعنى عدم استفادته من الأخبار فحينئذ مقتضى القاعدة في ما إذا تحقّق في أحد الخبرين مزيّة من المزايا الموجبة لأحد الأمرين، وفي الآخر اخرى هو الرجوع إلى إطلاقات التخيير من غير فرق بين أنحاء المزايا؛ فإنّ منها ما يرجع إلى أقربية الصدور، وهو إمّا في الراوي كأوثقيّته وأصدقيّته، وإمّا في المتن كالفصاحة والركاكة.

 

ومنها ما يرجع إلى جهة الصدور مثل مخالفة العامّة وموافقتهم بناء على ما يستفاد من بعض الأخبار من كون جهة مرجحيّته ذلك، وهو قوله عليه السلام:«ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة، وما سمعت منّى لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».

ومنها ما يرجع إلى أقربيّة المضمون وهو الشهرة وموافقة الكتاب وسائر الظنون الغير المعتبرة، فإذا كان أحد الخبرين أوثق راويا من الآخر، أو أفصح متنا، وبعبارة اخرى: أرجح من حيث الصدور، ولكن كان موافقا لمذهب العامّة، وكان الآخر مخالفا للعامّة وأرجح من حيث جهة الصدور وأقرب إلى كون صدورها لبيان حكم اللّه الواقعي فمقتضى القاعدة هو معاملة التساوي؛ فإنّ موردي المرجّحين وإن كان أحدهما وهو الجهة في طول الآخر وهو الصدور، ولكنّ المفروض عدم الترتيب بين نفس المرجّحين، هذا.

وقد خالف في ذلك شيخنا الأجلّ المرتضى قدّس سرّه الشريف، فأوجب في المثال تقديم الأوثق وإن كان موافقا على غيره وإن كان مخالفا، وعلّل ذلك بأنّ إجمال المرجّح الجهتي إنّما هو بعد الفراغ عن الصدور في كلا الخبرين إمّا قطعا كما في المتواترين، وإمّا تعبّدا كما في المتكافئين، وأمّا إذا أمكن الحكم بصدور أحدهما المعيّن وطرح الآخر كما في المتفاضلين في الصدور فلا تصل النوبة حينئذ إلى المرجّح الجهتي.

ثمّ استشكل على نفسه بأنّه لم لا يؤخذ بكلا السندين حتّى يتعيّن حمل الموافق على التقيّة كما في القطعيين وكما في النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر، حيث يؤخذ فيهما بالسندين، فيتعيّن التأويل في الظاهر وحمله على النصّ أو الأظهر.

فأجاب بأنّه لا معنى للتعبّد بالسند لأجل حمله على التقيّة وإلغائه عن مرتبة الحجيّة، والحال أنّ معنى التعبّد لزوم العمل على طبق المضمون.

هذا محصّل صورة مرامه قدّس سرّه ولم يتّضح لنا حقيقته؛ فإنّه بظاهره متّضح الإشكال؛ فإنّه قدّس سرّه إن أراد بالفراغ عن الصدورين تعبّدا كونهما مشمولين للحجيّة الاقتضائيّة الجائية من قبل أدلّة أصل حجيّة خبر الثقة فلا إشكال في أنّ المقام كذلك.

وإن أراد كونهما حجّتين فعليتين حتّى بحسب حال التعارض، فكلامه قدّس سرّه في جواب الاستشكال مصرّح بعدم إمكانه وعدم المعنى للحجيّة المنتهية إلى الإسقاط والطرح في مقام العمل.

وإن أراد أنّ مرتبة الرجوع إلى المرجّح الجهتي متأخّرة عن مرتبة المرجّح الصدورى، فهذا عين الدعوى، فلا يصلح علّة لها.

وإن أراد أنّ مقتضى الجمع العرفي عند كون أحد الكلامين مطابقا لمذهب العامّة وكون الآخر مخالفا هو حمل الأوّل على الصدور للتقيّة، والثاني على الصدور لأجل بيان الحكم الواقعي، فهذا ينافي جعل مخالفة العامّة في عداد المرجّحات السنديّة، بل اللازم ذكره في عداد وجوه الجمع العرفيّة، مع أنّ الواجب هو الحكم بذلك في المتفاضلين أيضا، فما وجه التفرقة بينهما وبين المتكافئين والمتواترين، وبالجملة، هو قدّس سرّه أعلم بما أفاد.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.