أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
968
التاريخ: 23-8-2016
1375
التاريخ: 23-8-2016
797
التاريخ: 23-8-2016
836
|
قد تمسّك لتقديم الثانية بلزوم اللغويّة لو قدّم الأوّل؛ إذا ما من مورد من موارد القاعدة إلّا ويجرى هناك الاستصحاب إمّا على الوفاق أو على الخلاف إلّا المورد النادر، فيلزم جعل القاعدة لهذا المورد النادر، بيان ذلك يحتاج إلى تفصيل الموارد.
فنقول: منها ما إذا كان الشكّ في القيد المعتبر في الفاعل كالطهارة التي هي شرط المصلّي، ومنها ما إذا كان الشكّ في قيد العمل، كالجهر في الحمد والعربيّة في الصيغة، ومنها ما إذا كان الشكّ في جزء العمل، كالشكّ في نفس الحمد.
أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في جريان الاستصحاب في إحراز القيد أو نفيه مع وجود الحالة السابقة ومع عدمها، فالأصل عدم تحقّق العمل المقيّد بصدوره من الفاعل الخاصّ، إلّا أنّ شكّه مسبّب عن الشكّ في القيد، وقد قرّرنا في السابق أن كلّا من قاعدتي التجاوز والفراغ لسانهما إثبات القيد المشكوك، لا المقيّد، فيكونان في هذه الصورة مقدّمين على الاستصحاب لأجل الحكومة، وهكذا في جميع موارد القسم الثاني؛ إذ الأصل فيه أيضا جار في نفي المقيد لعدم الحالة السابقة في القيد، والقاعدتان مثبتان للقيد.
وأمّا القسم الثالث فالاستصحاب جار في نفي الجزء، وليس ارتباط الأجزاء شيئا آخر حتّى يقال: ليس له حالة سابقة كما في القيد، فيكون الاستصحاب أبدا مقدّما على القاعدتين في هذا القسم، ولا يخفي كثرة موارد هذا القسم، لكن لا بدّ من صيرورة القسم الثاني بتمام موارده والقسم الأوّل في صورة عدم الحالة السابقة نادرين.
لكن يمكن أن يقال: إنّ حكومة الاستصحاب على الاصول الأخر ليس على حدّ الحكومة الاصطلاحيّة، ولا من التخصيص، أمّا الثاني فواضح، وأمّا الأوّل فلأنّه ليس بين الاستصحاب مع الاصول الأخر تناف مدلولي، بل كلّ ملائم مع الآخر في موطن نفسه، كيف وليس حالهما بأعلى من الواقعي والظاهري، وقد ثبت عدم التنافي بينهما في مرحلة الثبوت.
نعم العلم بالواقعي موجب لرفع الشكّ الذي هو الموضوع للظاهري، وكذا الحال في الاستصحاب، فهو غير مجامع مع سائر الاصول بحسب الإثبات لا الثبوت.
وإذن فالاستبشاع اللازم في موارد التخصيص بالكثير أو الأكثر، وكذا الحكومة المصطلحة في الكثير أو الأكثر غير لازم في هذا المقام، لأنّه ليس إلّا مثل ما إذا جعل الشارع قانونا كليّا لأجل الشكّ وكان مصداقه في جميع الأعصار منحصرا في مسألة واحدة لكثرة الطرق الموصلة إلى الواقع علما، فإنّ جعل تلك القاعدة ليس فيه استبشاع التخصيص بالأكثر والتخصيص بالكثير واللغوية؛ إذ يكفي في الخروج عن اللغويّة وجود المورد الواحد المبتلى به للعامّة، وعلى هذا فهذا الطريق مخدوش.
نعم هنا طريق آخر سالم عن الخدشة وهو أنّه قد عدّ في غير واحد من أخبار القاعدة الشكّ في غير واحد من الأجزاء الصلاتيّة موردا لها على وجه يعلم منه المثاليّة، مع أنّك عرفت جريان الاستصحاب النافي فيها، فهذا دليل على تقديمها على الاستصحاب، هذا حال تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز. وأمّا مع أصالة الصحّة في عمل الغير فعلى فرض صحّة الطريق المتقدّم إليه الإشارة أعني لزوم اللغوية في المقام المتقدم يكون غير صحيح في هذا المقام، إذ دليل هذا الأصل ليس لفظيّا حتّى يقال بلزوم اللغويّة أو التخصيص بالكثير المستبشع، وإنّما المتحقّق بناء العقلاء، فغاية ما يلزم ردع هذا البناء، فالذي هو المهمّ أنّه هل البناء في مورد جريان الاستصحاب ثابت أو لا، ثمّ بيان أنّ عموم دليل الاستصحاب أو إطلاقه غير قابل للردع.
أمّا الأوّل فالظاهر أنّه ممّا لا شبهة فيه، وأمّا الثاني فلأنّ الأمر الارتكازي الذي صار العقلاء مجبولين عليه، لا يحتملون خلافه حتى يكون إطلاق دليل «لا تنقض» رادعا لهم، بل يجعلونه منصرفا عن هذا المورد، وأمّا الأوحدي الذي ينقدح عنده احتمال الخلاف يصير هذا برهانا عقليّا عنده على رضى الشارع، أعني أنّه لو لم يرض الشارع لنبّههم بلفظ صريح، لا مثل الإطلاق الذي لا يوجب الاحتمال في حقّهم فضلا عن الظهور.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بيان مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) عقب الهجوم الإرهابي على المسافرين الأبرياء في مدينة پاراچنار، في پاكستان
|
|
|