المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز  
  
1152   08:47 صباحاً   التاريخ: 24-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 703
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016 968
التاريخ: 23-8-2016 1375
التاريخ: 23-8-2016 797
التاريخ: 23-8-2016 836

قد تمسّك لتقديم الثانية بلزوم اللغويّة لو قدّم الأوّل؛ إذا ما من مورد من موارد القاعدة إلّا ويجرى هناك الاستصحاب إمّا على الوفاق أو على الخلاف إلّا المورد النادر، فيلزم جعل القاعدة لهذا المورد النادر، بيان ذلك يحتاج إلى تفصيل الموارد.

 

فنقول: منها ما إذا كان الشكّ في القيد المعتبر في الفاعل كالطهارة التي هي شرط المصلّي، ومنها ما إذا كان الشكّ في قيد العمل، كالجهر في الحمد والعربيّة في الصيغة، ومنها ما إذا كان الشكّ في جزء العمل، كالشكّ في نفس الحمد.

أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في جريان الاستصحاب في إحراز القيد أو نفيه مع وجود الحالة السابقة ومع عدمها، فالأصل عدم تحقّق العمل المقيّد بصدوره من الفاعل الخاصّ، إلّا أنّ شكّه مسبّب عن الشكّ في القيد، وقد قرّرنا في السابق أن كلّا من قاعدتي التجاوز والفراغ لسانهما إثبات القيد المشكوك، لا المقيّد، فيكونان في هذه الصورة مقدّمين على الاستصحاب لأجل الحكومة، وهكذا في جميع موارد القسم الثاني؛ إذ الأصل فيه أيضا جار في نفي المقيد لعدم الحالة السابقة في القيد، والقاعدتان مثبتان للقيد.

وأمّا القسم الثالث فالاستصحاب جار في نفي الجزء، وليس ارتباط الأجزاء شيئا آخر حتّى يقال: ليس له حالة سابقة كما في القيد، فيكون الاستصحاب أبدا مقدّما على القاعدتين في هذا القسم، ولا يخفي كثرة موارد هذا القسم، لكن لا بدّ من صيرورة القسم الثاني بتمام موارده والقسم الأوّل في صورة عدم الحالة السابقة نادرين.

لكن يمكن أن يقال: إنّ حكومة الاستصحاب على الاصول الأخر ليس على حدّ الحكومة الاصطلاحيّة، ولا من التخصيص، أمّا الثاني فواضح، وأمّا الأوّل فلأنّه ليس بين الاستصحاب مع الاصول الأخر تناف مدلولي، بل كلّ ملائم مع الآخر في موطن نفسه، كيف وليس حالهما بأعلى من الواقعي والظاهري، وقد ثبت عدم التنافي بينهما في مرحلة الثبوت.

نعم العلم بالواقعي موجب لرفع الشكّ الذي هو الموضوع للظاهري، وكذا الحال في الاستصحاب، فهو غير مجامع مع سائر الاصول بحسب الإثبات لا الثبوت.

وإذن فالاستبشاع اللازم في موارد التخصيص بالكثير أو الأكثر، وكذا الحكومة المصطلحة في الكثير أو الأكثر غير لازم في هذا المقام، لأنّه ليس إلّا مثل ما إذا جعل الشارع قانونا كليّا لأجل الشكّ وكان مصداقه في جميع الأعصار منحصرا في مسألة واحدة لكثرة الطرق الموصلة إلى الواقع علما، فإنّ جعل تلك القاعدة ليس فيه استبشاع التخصيص بالأكثر والتخصيص بالكثير واللغوية؛ إذ يكفي في الخروج عن اللغويّة وجود المورد الواحد المبتلى به للعامّة، وعلى هذا فهذا الطريق مخدوش.

نعم هنا طريق آخر سالم عن الخدشة وهو أنّه قد عدّ في غير واحد من أخبار القاعدة الشكّ في غير واحد من الأجزاء الصلاتيّة موردا لها على وجه يعلم منه المثاليّة، مع أنّك عرفت جريان الاستصحاب النافي فيها، فهذا دليل على تقديمها على الاستصحاب، هذا حال تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز. وأمّا مع أصالة الصحّة في عمل الغير فعلى فرض صحّة الطريق المتقدّم إليه الإشارة أعني لزوم اللغوية في المقام المتقدم يكون غير صحيح في هذا المقام، إذ دليل هذا الأصل ليس لفظيّا حتّى يقال بلزوم اللغويّة أو التخصيص بالكثير المستبشع، وإنّما المتحقّق بناء العقلاء، فغاية ما يلزم ردع هذا البناء، فالذي هو المهمّ أنّه هل البناء في مورد جريان الاستصحاب ثابت أو لا، ثمّ بيان أنّ عموم دليل الاستصحاب أو إطلاقه غير قابل للردع.

أمّا الأوّل فالظاهر أنّه ممّا لا شبهة فيه، وأمّا الثاني فلأنّ الأمر الارتكازي الذي صار العقلاء مجبولين عليه، لا يحتملون خلافه حتى يكون إطلاق دليل «لا تنقض» رادعا لهم، بل يجعلونه منصرفا عن هذا المورد، وأمّا الأوحدي الذي ينقدح عنده احتمال الخلاف يصير هذا برهانا عقليّا عنده على رضى الشارع، أعني أنّه لو لم يرض الشارع لنبّههم بلفظ صريح، لا مثل الإطلاق الذي لا يوجب الاحتمال في حقّهم فضلا عن الظهور.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.